رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية
الحجب
*تعريفه :
الحجب هو : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية - ويسمى بحجب الحرمان,كحجب الابن لابن الابن, وكحجب الأم للجدة, وهكذا -, أو من أوفر حظيه - ويسمى بحجب النقصان, كحجب الجمع من الإخوة الأم من أوفر حظيها وهو الثلث إلى السدس .
* أقسامه :
ينقسم الحجب إلى قسمين :
1 - حجب بوصف .
2 - حجب بشخص .
أولا : الحجب بالوصف
الحجب بالوصف : هو أن يقوم بالشخص وصف مانع يمنعه من الإرث, كالرق, أو القتل, أو اختلاف الدين .
وهذا الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة, والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم, فلا يرثون, ولا هم يحجبون غيرهم .
مثال : توفي عن : أب قاتل, وابن رقيق, وزوجة نصرانية, وبنت .
المال كله للبنت .
ثانيا : الحجب بالشخص
اعلم أيها الألمعي أنه متى أطلق الحجب فإنما يراد به الحجب بالشخص, وهذا الحجب ينقسم إلى قسمين :
1 - حجب حرمان .
2 - حجب نقصان .
* حجب النقصان :
ومعناه : أن يُمنع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه .
ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة, وهو على سبعة أقسام, منها أربعة : انتقالات, ومنها ثلاثة : ازدحامات, وإليك البيان والتوضيح :
* الانتقالات :
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه, وهذا يكون في حق من له فرضان, وهم خمسة :
( أ ) الزوج .
( ب ) الزوجة .
( ج ) الأم .
( د ) بنت الابن .
( هـ ) الأخت من الأب .
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع, والزوجة من الربع إلى الثمن, والأم من الثلث إلى السدس, وبنت الابن من النصف إلى السدس, والأخت من الأب من النصف إلى السدس .
2 - انتقال من تعصيب إلى فرض, وهذا يكون في حق الأب والجد فقط .
3 - انتقال من فرض إلى تعصيب, وهذا يكون في حق ذوات النصف, فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد نصف المال, وإذا كان معها معصبها اقتسمت معه المال كله أو الباقي بعد أصحاب الفروض, للذكر مثل حظ الأنثيين, كالبنت مع الابن, وبنت الابن مع ابن الابن وإن نزل, والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق, والأخت لأب مع الأخ لأب .
4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب, وهذا يكون في حق العصبة مع الغير, وهن الأخوات مع البنات, فإذا وجد في المسألة أخت معها بنت, أخذت البنت النصف فرضا, وأخذت الأخت النصف الآخر تعصيبا, لكن إن وجد مع الأخت أخوها المعصِّب لها لانتقلت من معصبة مع الغير إلى معصِّبة بالغير, فيكون النصف الآخر كما في المسألة السابقة بينهما - الأخ والأخت - للذكر مثل حظ الأنثيين .
* الازدحامات :
1 - ازدحام في الفرض, وهذا يكون في حق سبعة من الورثة, وهم :
( أ ) الزوجة .
( ب ) الجدة .
( ج ) العدد من البنات .
( د ) العدد من بنات الابن .
( هـ ) العدد من الأخوات الشقائق .
( و ) العدد من الأخوات لأب .
( ي ) العدد من أولاد الأم .
فمهما تعددت الزوجات أخذن الربع أو الثمن ولا يُزدن عليه, ومهما تعددت البنات, أو بنات الابن, أو الأخوات الشقائق, أو الأخوات لأب, أخذن الثلثين ولا يُزدن عليه, ومهما تعدد أولاد الأم أخذوا الثلث ولا يُزادون عليه .
2 - ازدحام في التعصيب, وذلك كازدحام العصبة في المال إذا انفردوا عن أصحاب الفروض, أو فيما أبقت الفروض .
3 - ازدحام في العول, ويكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة, لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض, فيلحق النقص الجميع, ويأخذ كل واحد منهم فرضه ناقصا بسبب العول .
* حجب الحرمان :
هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية, كحجب العصبة بعضهم بعضا, ويمكن تأتيه على جميع الورثة, ما عدا ستة منهم, وهم :
1 - 2 - الأبوان .
3 - 4 - الولدان .
5 - 6 - الزوجان .
* قواعد حجب الحرمان بسبب الأشخاص :
يدور حجب الحرمان الذي هو بسبب الأشخاص على ثلاث قواعد, بيانها على النحو الآتِ :
القاعدة الأولى :
من أدلى إلى الميت بواسطة, حجبته تلك الواسطة, سواء أكان المدلي والمدلى به عصبة, كابن الابن مع الابن, أو صاحبي فرض كأم الأم مع الأم, أو صاحبَ فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن, ويستثنى من هذه القاعدة كما بُيِّن سابقا الإخوة لأم, فإنهم يدلون إلى الميت بالأم ومع ذا يرثون معها, ويستثنى أيضا عند أئمتنا الحنابلة أم الأب, وأم أبي الأب, فإنهما يدليان إلى الميت بابنيهما ومع ذا يرثان معهما .
القاعد الثانية :
إذا اجتمع عاصبان فأكثر, فمن كانت جهته مقدمة قدِّم, وإن بعُد على من كانت جهته مؤخَّرة, ولو قرُب - أي من كانت جهته مؤخَّرة -, كابن ابن ابن ابن ابن ابن مع ابن عم - مثلا - فإن الأول يحجُب الثاني, لكونه من جهة البنوة, وهي مقدمة على جهة العمومة .
وإن اتحدا في الجهة واختلفا في القرب, فالأقرب هو المقدم, وإن كان أضعفَ من الأبعد, كابن الأخ لأب مع ابن ابن الأخ الشقيق, فيحجب الأول الثاني, لكونه أقربَ درجةً للميت .
وإن اتحدا في الجهة والقرب, واختلفا في القوة والضعف, بأن كان أحدهما يدلي إلى الميت بقرابتين, والآخر بقرابة واحدة, فيقدم الأقوى منهما, وهو المدلي بقرابتين على الأضعف, وهو المدلي بقرابة واحدة, كأخ لأب مع أخ ش, فالثاني يحجب الأول لكونه يدلي بقرابتين - الأم والأب - .
واعلم أيها النبيه أن هذه القاعدة خاصة بباب العصبات غالبا, وقد تدخل على أصحاب الفروض, كحجب البنت للأخ لأم, فكلاهما صاحب فرض, ومع ذا حجبته, لكونها مقدمة في الجهة, وقد تدخل أيضا على أصحاب الفروض مع العصبات, كحجب ابن الابن - مثلا - الأخ لأم, مع أن الأول عصبة, والآخر صاحب فرض, لكن لكونه مقدمًا عليه جهةً حجبه, ولكن هذا قليل, والغالب كما بينا أنها خاصة بالعصبات .
القاعدة الثالثة :
ينبني حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا على الضوابط الآتية :
1 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته, سواء أكان من جنسه أم لا, فالابن يحجب ابن الابن, وبنت الابن .
2 - إناث الفروع الوارثات لا يحجبن من تحتهن إلا إذا استغرقن الثلثين, ولم يكن مع من تحتهن معصب في درجتهن أو أنزل منهن .
3 - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه, ولا يحجبه إذا لم يكن من جنسه, فالأب يحجب الأجداد, لكونهم من جنسه, ولا يحجب الجدات, لكونهن من غير جنسه, والأم تحجب الجدات, لكونهن من جنسها, ولا تحجب الأجداد, لكونهم من غير جنسها .
4 - لا إرث للحواشي مطلقا - ذكورا كانوا أم إناثا - مع ذكر الأصول والفروع, إلا الإخوة الأشقاء أولأب مع الجد - كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة - .
5 - لا يُحجَب أحد من الحواشي مطلقا بإناث الفروع والأصول, إلا الإخوة لأم, فإنهم يُحجَبون بالفرع الوارث الأنثى - البنت, وبنت الابن وإن نزل أبوها - .
6 - كل من يرث من الحواشي بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة, على ما سبق بيانه, وأما من يرث منهم بالفرض, فإنه لا يَحجُب من يرث بالتعصيب, ولا بالفرض, كالإخوة لأم .
7 - كل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجُب من يرث به - أي التعصيب - من الولاء .
8 - الأبوان, والولدان, والزوجان لا يُحجَبون حجب حرمان مطلقا, إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث, وهي : الرق, والقتل, واختلاف الدين, فافهم فليس الشك كاليقين .
9 - الأصول لا يحجُبهم إلا أصول, فالجد لا يحجبه إلا الأب, أو الجد الأقرب للميت منه, والفروع لا يحجُبهم إلا فروع, فابن الابن لا يحجُبه إلا الابن, أو ابن الابن الأعلى منه, وأما الحواشي فيُحجَبون بالأصول والفروع والحواشي, فالأخ لأب - مثلا - يُحجَب بالابن, وهو فرع, وبالأب, وهو أصل, وبالأخ الشقيق, وهو من الحواشي .
وكل ما تقدم من القواعد والضوابط هو خلاصة لما تقدم بيانه وتوضيحه في أبواب مضت .
* فائدة في أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان بسبب الأشخاص :
من خلال ما سبق من ضوابط حجب الحرمان بسبب الأشخاص يتضح أن الورثة ينقسمون بالنسبة لحجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام :
1 - ورثة يَحجُبون ولا يُحجَبون, وهم الأبوان, والولدان .
2 - ورثة يُحجَبون ولا يَحجُبون, وهم الإخوة لأم .
3 - ورثة لا يَحجُبون ولا يُحجَبون, وهما الزوجان .
4 - ورثة يحجُبون ويُحجَبون, وهم بقية الورثة .
*مسألة : المحجوب هل يحجب غيره ؟
أما المحجوب بالوصف فقد تقدم أنه لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم. فلو خلف شخص: ( زوجةً، وابنَ عمٍّ، وابنًا قاتلا ) فللزوجة الربع، والباقي لابن العم .
وأما المحجوب بالشخص حرمانًا، فله تأثير في حجب غيره نقصانا لا حرمانا، فلو خلَّف شخص: ( أمًّا، وأبًا، وإخوةً ) أو ( أمًّا، وجدًّا، وإخوةً لأم ) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجُبون الأمَّ من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لِمعنًى فيهم، ولا لانْتِفاء أهليَّتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم موجودٌ مع حَجْبِهم عن الميراث.
* فائدة :
ولد الزنا أو المنفيُّ بلعان لا يحجُب زوجةَ الزاني والملاعنِ عن الربع إلى الثمن، لأن نسَبَه غيرُ لا حقٍ به، فلا أثر له. ويحجُب زوجَ الزانيةِ والملاعنةِ عن النصف إلى الربع, لكونه ولدَها, وكذا يحجُب مع أخٍ له آخرَ أمَّه من الثلث إلى السدس لنفس المعنى, وهو لحوقه بأمه.
تمارين
توفي عن ( أم، وأخ شقيق، وأخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن ).
توفي عن ( أم، وأب، وأخوين شقيقين ).
توفيت عن ( زوج، وأب، وابن زنى ).
توفي عن ( بنت، وأخ لأم، وابن يهودي ).
توفي عن ( أم، وجدة، وجد، وشقيقة ).
توفي عن ( زوجة، وعم شقيق، وابن رقيق ).
توفي عن ( ابن ابن، وأب، وعم شقيق ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان ).
توفي عن ( بنت، وأخت لأب، وابن أخ شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأب قاتل، وابن ابن رقيق ).
وبالله التوفيق .