العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا .. أما بعد :

فهذه دروس في الفرائض على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, أسأل الله تعالى أن ينفع بها الكاتب والقارئ وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وذخرا وزادا لي يوم ألقاه جل وعلا يوم الدين .

وقد قسمت هذه الدروس إلى مباحث, وتوسعت في هذه الدروس لتكون مرجعا لطلاب هذا العلم عامة وللمنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد خاصة, وجعلت فهارس الموضوعات في أوله, وفهارس المصادر في آخره, واستغنيت بذكرها عن ذكرها في الحاشية, واللهَ أسأل التوفيق والعون والسداد وأن تكون لي لا علي وأن تكون عنده مرضية .


الفهرس
(فضلاً اضغط على العنوان وسينقلك إلى المشاركة )




المبحث الأول : مبادئ علم الفرائض .
1 - تعريفه .
2 - موضوعه .
3 - ثمرته .
4 - نسبته .
5 - واضعه .
6 - استمداده .
7 - حكم تعلمه .
8 - مسائله .
9 - أهميته .

المبحث الثاني : أهم المصطلحات في علم الفرائض .
1 - الفرض .
2 - العاصب .
3 - الوارث .
4 - التركة .
5 - العول .
6 - الرد .
7 - السهام .
8 - الأصل .
9 - الفرع .
المبحث الثالث : ضوابط وقواعد حنبلية في علم الفرائض .
المبحث الرابع : الحقوق المتعلقة بالتركة .
المبحث الخامس : أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه .
1- أركان الإرث
2- شروط الإرث
3- أسباب الإرث
4- موانع الإرث
المبحث السادس : الوارثون من الرجال والنساء .
1 - الوارثون من الرجال .
2 - الوارثات من النساء .
المبحث السابع : أنواع الإرث .
1- الفرض
2- التعصيب
المبحث الثامن : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
المبحث التاسع : بيان أصحاب الفروض .
1 - أصحاب النصف .
2 - أصحاب الربع .
3 - أصحاب الثمن .
4 - أصحاب الثلثين .
5 - أصحاب الثلث .
6 - أصحاب السدس .
* ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة
* المسألتان العمريتان
* أحكام الجدات

* تمارين عملية على ما سبق طرحه

المبحث العاشر : العصبات .
1 - العصبة بالنفس وبيان جهاتهم .
2 - العصبة بالغير .
3 - العصبة مع الغير .
المبحث الحادي عشر : الحجب .
المسألة المشرَّكة
المبحث الثاني عشر : ميراث الإخوة مع الجد .
((الأكدرية))
المعادة(1)
المعادة (2)
المبحث الثالث عشر : الحساب .
1- التأصيل .
2- النسب الأربع .
3 - أصول المسائل
4- العول .
5 - التصحيح .

المبحث الرابع عشر : المناسخات .
1 - حالات المناسخات .
2 - طريقة العمل في مسائل المناسخات .
المبحث الخامس عشر : الرد .
3 - أنواع الاختصار في مسائل المناسخات .
المبحث السادس عشر : الغرقى والهدمى ونحوهما .
المبحث السابع عشر : الإرث الاحتياطي .
1 - الخنثى المشكل .
2 - الحمل .
3 - المفقود .

المبحث الثامن عشر : ميراث ذوي الأرحام .
المبحث التاسع عشر : الولاء .
المبحث العشرون : المبعض .
المبحث الحادي والعشرون : قسمة التركات .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الأول

مبادئ علم الفرائض


1 - تعريفه .
علم الفرائض : هو فقه المواريث, وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة .

2 - موضوعه .
موضوع علم الفرائض : هو التركات, من حيث بيان قسمتها على الورثة المستحقين على وفق ما شرعه الله تعالى في كتابه الكريم, ووضحه رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في سنته, والطرقُ الحسابيةُ التي يتوصل من خلالها إلى معرفة نصيب كل وارث من تركة مورثه .

3 - ثمرته .
إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة .

4 - نسبته .
نسبته إلى غيره : هو من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها .

5 - واضعه .
الواضع لعلم الفرائض : هو الله جل وعلا .

6 - استمداده .
يستمد علم الفرائض من الكتاب الكريم, والسنة المطهرة, والإجماع .

7 - حكم تعلمه .
فرض كفاية, متى قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .

8 - مسائله .
هي ما يذكر في كل باب من أبوابه, من شروط, وأركان, ومسائل, وضوابط, وأحكام .

9 - أهميته .
علم الفرائض من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها, لما ينشأ عن المعرفة به وإتقانه من تحقيق العدل الذي شرعه جل وعلا في تقسيم المواريث, وإيصال الحقوق إلى أهلها على الوجه المشروع .



 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الثاني

أهم المصلحات في علم الفرائض

1 - الفرض : هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص, لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .

2 - العاصب : هو من يرث بغير تقدير, بحيث إذا انفرد أخذ المال كله, وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض, فإن استغرقت الفروض التركة سقط .

3 - الوارث : هو من يستحق نصيبا من التركة سواء أخذه أم لم يأخذه .

4 - التركة : هي كل ما خلفه الميت من الأموال, والحقوق الثابتة مطلقا .

5 - العول : هو الزيادة في سهام المسألة عن أصلها, مما ينتج عنه نقص من أنصباء الورثة .

6 - الرد : ضد العول, وهو نقص من سهام المسألة, وزيادة في أنصباء الورثة .

7 - السهام : جمع سهم, والسهم : هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة .

8 - الأصل : يطلق على الآباء ذكورا وإناثا, وإن علوا, فأصول الميت هم آباؤه وأمهاته, وأجداده وجداته .

9 - الفرع : يطلق على أولاد الميت, وإن نزلوا, ففروع الميت هم أبناؤه, وبناته, وأبناء ابنه, وبنات أبنائه, ولا يشمل أولاد بناته .

10 - الحواشي : يطلق على من تفرعوا من أصول الميت - آباءَه وأمهاتِه -, كالإخوة وبنيهم, والأخوات, والأعمام وبنيهم, ولا يشمل الأخوال, والخالات, والعمات, وأبناء الأخوات .

11 - الجمع والعدد : يراد به في علم الفرائض ما زاد عن الواحد, اثنان فأكثر .

12 - الإدلاء : هو الاتصال بالميت إما مباشرة, كالأب مع ابنه, أو بواسطة, كالأخ والأخت .

13 - النسب : اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة - قريبة أم بعيدة -, فيرث بها الأقارب, وهم الأصول, والفروع, والحواشي .

14 - التأصيل : هو أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها من غير كسر, ويسمى هذا العدد : أصل المسألة .

15 - التصحيح : هو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق في التركة, سواء كان هذا المستحق وارثا, أو موصى له, أو رب دين, ويسمى هذا العدد : مصح المسألة .

16 - الحساب : يراد به حساب مسائل الفرائض, أي : تأصيلها وتصحيحها, لا علم الحساب المعروف, مع أنه لا بد من معرفة يسيرة بالحساب لمن يريد إتقان الفرائض, وقسمتها على الوجه المطلوب .

17 - الكلالة : هو من مات وليس له ولد ولا والد .

18 - الحجب : هو منع من قام به سبب الإرث بالكلية, أو من أوفر حظيه .

هذا, وقد كتبت في الفهرس تسعة مصطلحات, وفاتني أن أكتب البقية, واستدركتها هنا, فإن كان الإخوة القيمون لا مانع لديهم من إدارجها في فهرس الموضوعات في محلها فبها ونعمت .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الثالث

ضوابط وقواعد حنبلية في علم الفرائض

1 - القاعدة الأولى :
كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن - وإن نزل أبوهن - فلها السدس, تكملة الثلثين .

2 - القاعدة الثانية :
كل الورثة يدخل عليهم حجب النقصان .

3 - القاعدة الثالثة :
كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين, كحجب البنات بنات الابن .

4 - القاعدة الرابعة:
كل جدة بأم تسقط في الحجب .

5 - القاعدة الخامسة :
كل ذكر وأنثى يقتسمون المال, إذا لم يكن معهم ذو فرض .

6 - القاعدة السادسة :
كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت, لا يسقط إرثه بحال .

7 - القاعدة السابعة :
كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر, إلا الزوج فهو من العصبة .

8 - القاعدة الثامنة :
كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة فهو من العصبة .

9 - القاعدة التاسعة :
كل أهل الفرائض يرد عليهم على قدر ميراثهم, إلا الزوج والزوجة .

10 - القاعدة العاشرة :
كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام .

11 - القاعدة الحادية عشرة :
كل ولد للصلب جهة . وعنه - الإمام أحمد - : كل وارث يدلي به جهة .

12 - القاعدة الثانية عشرة :
كل جدة أدلت بأب بين أمين, أو بأب أعلى من الجد, فهي من ذوي الأرحام .

13 - القاعدة الثالثة عشر :
كل صوت يوجد من المولود تعلم به حياته, هو استهلال .

14 - القاعدة الرابعة عشر :
كل واحد من الموتى - في حال الموت الجماعي - يرث صاحبه من تلاد ماله - ماله القديم - دون ما ورثه من الميت معه .

15 - القاعدة الخامسة عشر :
كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء .

16 - القاعدة السادسة عشر :
كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة, يمنع القاتلَ ميراثَ المقتول .

17 - القاعدة السابعة عشر :
كل قتل لا يضمن بشيء, من قصاص أو دية أو كفارة - كالقتل قصاصا أو حدا ونحوها - لا يمنع الميراث, لأنه فعل مأذون فيه .

18 - القاعدة الثامنة عشر :
كل من أعتق عبدا أو عُتِق عليه فله عليه الولاء, إجماعا .

19 - القاعدة التاسعة عشر :
كل من ثبت له ولاء بعتق أو عُتِق عليه, لم يَزُلْ عنه .

هذا, وسيتم ذكر كل قاعدة في محلها من الباب التي تندرج تحته مع توضيحها - إن شاء الله تعالى - .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الرابع

الحقوق المتعلقة بالتركة

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة - إن ضاقت التركة - على النحو الآتِ :

1 - مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن, وأجرة مغسل, وأجرة حافر قبر, ونحو ذلك .
2 - الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن .
3 - الحقوق المرسلة, وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة, وهي نوعان :
( أ ) حقوق الآدمي, كالقرض, وأجرة الدار, وثمن المبيع ونحوها .
( ب ) حقوق الله, كالزكاة, والنذر, والكفارات .
4 - الوصايا .
5 - الإرث .

وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم :
خلف رجل سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف, ومؤونة تجهيزه ألف ريال, وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة, وأربعة آلاف قرضا, وقد أوصى لشخص بألفي ريال, وقد ضاقت التركة, فكيف تقسم تلك الحقوق ؟

الجواب : في هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف ( 1000 ) والباقي أربعة آلاف ( 4000 ) لمرتهن السيارة .
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف ( 10000 ) أخذت مؤونة التجهيز ( 1000 ) وأعطي المرتهن ( 5000 ) والباقي أربعة آلاف للمقرض .
ولو كانت قيمة السيارة ( 13000 ) أخذت مؤونة التجهيز ( 1000 ) وأعطي المرتهن ( 5000 ) وأعطي المقرض ( 4000 ) وأعطي الموصى له ( 2000 ) والباقي ( 1000 ) للورثة .

*تنبيه :
يشترط في تنفيذ الوصية أمران :

1 - أن لا تكون لوارث .
2 - أن لا تكون أكثر من الثلث .
فإن كانت أكثر من الثلث فهي موقوفة على إجازة الورثة لكون الزائد حقا لهم فإن أمضَوْه فذاك وإلا فيرد الزائد عليهم .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الخامس

أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه

أولا : أركان الإرث

أركان الإرث ثلاثة, فإن فقد ركن منها لم يتحقق الإرث, وهي :

1 - المورِّث, وهو الميت حقيقة, أو الملحق به حكما كالمفقود, أو تقديرا كالجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه, فإنه يقدر حيا حين الجناية, وأنه مات بعدها ليورَثَ عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية .

2 - الوارث, وهو المستحق للإرث حين موت المورث, من الأحياء حقيقة, أو الملحق بهم حكما كالمفقود, والحمل .

3 - الحق الموروث, وهو التركة .

فلو وجدت تركة ولم يوجد وارث فلا إرث, وكذا لو وجد وارث ولم توجد تركة فلا إرث .


ثانيا : شروط الإرث

1 - تحقق موت المورِّث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود, أو تقديرا كالجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه فإنه يقدر حيا حين الجناية على أمه وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية .

2 - تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث, أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود, والحمل .

3 - العلم بالجهة المقتضية للإرث, من قرابة, أو نكاح, أو ولاء, وتعين جهة القرابة كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -, وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها, وسيأتي كل ذلك في بابه - إن شاء الله تعالى - .


ثالثا : أسباب الإرث
1 - النكاح .

2 - الولاء .

3 - النسب .

وإليك أيها اللوذعي التفصيل في كل واحد منها :

( أ ) النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح, وإن لم يحصل بينهما لقاء, فمتى عقد الرجل على المرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها فإنها ترثه, وكذا العكس, فلو ماتت عنه قبل الدخول وبعد العقد ورثها .

( ب ) الولاء :
وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالعتق .
ويورث به من جانب واحد فقط, فالمعتِق يرث من أعتقه - بشرطه - ولا عكس, وفي الإرث بالولاء تفصيل سيأتي في باب الولاء - إن شاء الله تعالى - .

( ج ) النسب :
وهو اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة .

*جهات النسب ثلاثة, وهي :

1 - جهة الأصول, وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء, وآبائهم, وأمهاتهم, وإن علوا, والأمهات, وأمهاتهم, وإن علون, ماعدا الأب الذي يدلي إلى الميت بأنثى, كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - .

2 - الفروع, وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد, وأولاد البنين وإن نزلوا .

3 - الحواشي, وهم من ينتمون إلى أبوَيِ الشخص وأجداده من الإخوة, وبنيهم, والأعمام, وبنيهم .



رابعا : موانع الإرث

1 - الرق .

2 - قتل الوارث للمورث بغير حق .

3 - اختلاف دين الوارث عن المورث .

وإليك أيها الألمعي التفصيل في كل واحد منها :

( أ ) الرق :
عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله جل وعلا .
ومعنى عجز حكمي : أي أن الشارع الكريم حكم على الرقيق بالتصرف فيه من قِبَل سيده, وعدمِ نفاذ تصرف الرقيق نفسه لكونه وما ملك لسيده ومولاه, وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف .

( ب ) القتل : وهو إزهاق النفس .
والقتل المؤثر في المنع من الإرث : هو ما أوجب قصاصا, كقتل العمد, أودية, كقتل الوالد ولده عمدا, فإنه يضمن بالدية, لكون الوالد لا يقتل بولده, أو ما أوجب كفارة, كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا .
وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة المذكورة - القصاص أو الدية أو الكفارة - فلا يمنع من الإرث, وذلك كالقتل قصاصا, أو حدا, أو دفاعا عن نفسه .

( ج ) اختلاف دين الوارث عن المورث : بأن يكون دين الوارث غير دين المورث, كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا, أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا .
لحديث (( لا توارث بين أهل ملتين )) .
ويستثنى من ذلك الإرث بالولاء فإنه لا يمنع أن يرث المعتِق المسلمُ من عتيقه الكافر, أو أن يرث المعتِق الكافرُ من عتيقه المسلم .
لحديث (( لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبده أو أمته )) . وفي رواية للدارمي, والدارقطني : (( لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا الرجل يرث عبده أو أمته )) . ولأثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه (( الولاء شعبة من الرق )) رواه البيهقي وصححه .

وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم فإنه يرث من مورثه المسلم ترغيبا له في الإسلام .

وأما المرتد وهو من كفر بعد إسلامه - عياذا بالله - فهذا لا يرث, ولا يورث, بل ماله فيء لبيت مال المسلمين, لأنه ليس مسلما حتى يرثه المسلمون, ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها .

*توريث المطلقة .

1 - الطلاق الرجعي : وهو أن يطلق الرجل امرأته دون الثلاث ثم يموت عنها أو تموت عنه وهي في العدة, فهذا الطلاق لا يمنع من أن يرث الزوجان من بعضهما, وذلك لأن المطلقة الرجعية زوجة, لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات .
وسواء كان الطلاق الرجعي حال الصحة أو المرض مادامت الزوجة في عدتها كما تقدم .

2 - الطلاق البائن : وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ثم يموت عنها, فهذا الطلاق إن كان في حال الصحة فلا توارث بينهما, وإن كان حال المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث - كما لو سألته طلاقها ثلاثا فأجابها - فإنها لا ترث كذلك .
فإن اتهم بقصد حرمانها - وذلك كما إذا سألته أن يطلقها طلاقا رجعيا فطلقها بائنا - فهنا ترثه ولو انقضت عدتها, مالم تتزوج أو ترتد - عياذا بالله - كالقاتل يعامل بنقيض قصده .

وبالله التوفيق .



 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث السادس

الوارثون من الرجال والنساء

أولا : الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال على التفصيل خمسة عشر, منهم الأصول, والفروع, والحواشي, ثم إن الحواشي ينقسمون إلى حواشٍ قريبة, وحواشٍ بعيدة, وهاك البيان والتوضيح :

( ب ) الفروع :
1 - الابن .
2 - ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور .

( أ ) الأصول :
1 - الأب .
2 - أبو الأب وإن علا بمحض الذكور .

( ج ) الحواشي القريبة :
1 - الأخ الشقيق .
2 - الأخ لأب .
3 - الأخ لأم .
4 - ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور .
5 - ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور .

( د ) الحواشي البعيدة :
1 - العم الشقيق وإن علا .
2 - العم لأب وإن علا .
3 - ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور .
4 - ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور .

( هـ ) من يرث بالسبب :
1 - الزوج .
2 - المعتِقُ, وعصبته المتعصبون بأنفسهم .

ثانيا : الوارثات من النساء

الوارثات من النساء إحدى عشرة على وجه التفصيل, منهن الأصول, والفروع, والحواشي القريبة, ولا يوجد من الحواشي البعيدة من ترث, وإليك البيان والتوضيح :

( أ ) الفروع :
1 - البنت .
2 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور .

( ب ) الأصول :
1 - الأم .
2 - أم الأم وإن علت بمحض الإناث .
3 - أم الأب وإن علت بمحض الإناث .
4 - أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث .

( ج ) الحواشي - القريبة دون البعيدة - :
1 - الأخت الشقيقة .
2 - الأخت لأب .
3 - الأخت لأم .

( د ) من ترث بالسبب :
1 - الزوجة .
2 - المعتِقة, وعصبتها المتعصبون بأنفسهم .

وبالله التوفيق .​




 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث السابع

أنـواع الإرث

الإرث نوعان :
1 - فرض .
2 - تعصيب .

وإنما انحصر في هذين النوعين لكون مرجع إرث الرحم لواحد منهما - الفرض أو التعصيب - .

وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع :
1 - ذو فرض .
2 - عاصب .
3 - ذو رحم .

وبالله التوفيق .


 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الثامن

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة :
1 - النصف .
2 - الربع .
3 - الثمن .
4 - الثلثان .
5 - الثلث .
6 - السدس .

وهناك فرض ثبت بالاجتهاد, وهو : ثلث الباقي للأم, وللجد, وسيأتي توضيح ذلك في بابه إن شاء الله تعالى .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث التاسع

بيان أصحاب الفروض

أولا : أصحاب النصف

الذين يرثون النصف خمسة, وهم :

1 - الزوج :
يرثه بشرط واحد, وهو انعدام الفرع الوارث, وهم أولاد الميت, وأولاد بنيه وإن نزلوا.
*لقوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )) .

2 - البنت : ترث النصف بشرطين :
( أ ) عدم المعصِّب, وهو أخوها .
( ب ) عدم المشارِكة, وهي أختها .
*لقوله تعالى : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) .

3 - بنت الابن :
ترث النصف بثلاثة شروط :
( أ ) عدم المعصِّب, وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة .
( ب ) عدم المشارِكة, وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة .
( ج ) عدم الفرع الوارث الأعلى منها, كولد الصلب ذكرا كان أم أنثى, أو ولد ابن أعلى منها كذلك .

4 - الأخت الشقيقة :
ترث النصف بأربعة شروط :
( أ ) عدم المعصِّب, وهو أخوها .
( ب ) عدم المشارِكة, وهي أختها .
( ج ) عدم الفرع الوارث .
( د ) عدم الأصل الوارث من الذكور .

5 - الأخت لأب :
ترث النصف بخمسة شروط :
( أ ) عدم المعصِّب, وهو أخوها .
( ب ) عدم المشارِكة, وهي أختها .
( ج ) عدم الفرع الوارث .
( د ) عدم الأصل الوارث من الذكور .
( هـ ) عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق .

هذا, ولا يمكن اجتماع ذوي النصف في مسألة واحدة, إلا الزوج مع الأخت الشقيقة, أو مع الأخت لأب .

ويتضح ذلك بالمثال :
توفي عن زوج, وأخت ش أو لأب .
للزوج النصف, وللأخت ش أو لأب النصف الثاني .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ثانيا : أصحاب الربع

أصحاب الربع اثنان فقط, هما :

1 - الزوج : يرثه بشرط وجود الفرع الوارث, لقوله تعالى : (( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .... )) الآية .

2 - الزوجة أو الزوجات : بشرط انعدام الفرع الوارث, لقوله تعالى : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... )) الآية .

ويلاحظ أن شرط الزوجة عكس شرط الزوج, فالزوجة عدمي, والزوج وجودي .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ثالثا : أصحاب الثمن


- الزوجة أو الزوجات, وذلك بشرط وجود الفرع الوارث, لقوله تعالى : (( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ... )) الآية .

ويلاحظ أن إرثها للثمن شرطه وجودي عكس إرثها للربع .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رابعا : أصحاب الثلثين

الثلثان فرض أربع من الإناث, وهن الوارثات للنصف, وهاك بيانهن مع الشروط :

1 - البنات :
يرثنه بشرطين :
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم المعصِّب, لقوله تعالى : (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... )) الآية .

2 - بنات الابن :
يرثنه بثلاثة شروط :
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم المعصِّب .
( ج ) عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن .

3 - الأخوات الشقائق :
يرثنه بأربعة شروط :
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم الفرع الوارث .
( ج ) عدم الأصل الوارث من الذكور .
( د ) عدم المعصِّب .

4 - الأخوات لأب :
يرثنه بخمسة شروط :
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم الفرع الوارث .
( ج ) عدم الأصل الوارث من الذكور .
( د ) عدم المعصِّب .
( هـ ) عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق, لقوله تعالى : (( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ... )) الآية .

ويلاحظ أن شروط إرثهن للثلثين هي شروط إرثهن للنصف لكن بجعل شرط عدم المشاركة في النصف شرطا وجوديا, أي مع وجود المشاركة .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

خامسا : أصحاب الثلث

الثلث فرض اثنين من الورثة, هما :

1 - الأم :
ترثه بثلاثة شروط :
( أ ) عدم الفرع الوارث .
( ب ) عدم الجمع من الإخوة, والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر, سواء كانوا ذكورا أم إناثا, وارثين أم محجوبين بشخص, وسواء كانوا أشقاء, أم لأب, أم لأم, أم مختلفين .

والمقصود بالحجب غير المؤثر هنا هو الحجب بالشخص كما تقدم, أما المحجوب بالوصف كالقاتل أو الرقيق أو من كان على ديانة مخالفة لديانة المورِّث فهذا وجوده كعدمه ولا أثر له .

( ج ) أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين, لقوله تعالى : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... )) الآية .

وسيأتي بيانها مع التوضيح بالمثال - إن شاء الله تعالى - .

2 - الإخوة لأم :
يرثونه بثلاثة شروط :
( أ ) أن يكونوا اثنين فصاعدا .
( ب ) عدم الفرع الوارث .
( ج ) عدم الأصل الوارث من الذكور, لقوله تعالى : (( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ... )) الآية .

ثم اعلم أيها المبارك أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث إذا اجتمعوا بالتساوي, فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - .

وبالله التوفيق .


 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

سادسا : أصحاب السدس

السدس فرض سبعة من الورثة, هم :
1 - الأب : يرثه بشرط واحد, وهو وجود الفرع الوراث, لقوله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... )) الآية .

2 - الأم : ترثه بشرطين :
( أ ) وجود الفرع الوارث, لقوله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... )) الآية .
( ب ) وجود جمع من الإخوة, لقوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... )) الآية .

3 - الجد : يرثه بشرطين :
( أ ) عدم الأب .
( ب ) وجود الفرع الوارث .

4 - بنت الابن فأكثر : ترثه بشرطين :
( أ ) عدم المعصِّب .
( ب ) عدم الفرع الوارث الأعلى منها إن كان ذكرا أو كانتا بنتين, ففي هاتين الصورتين تحجب, إذن لا ترث السدس إلا مع البنت الواحدة, لتكملة الثلثين, وهذا معنى القاعدة التي ذكرناها في مبحث القواعد والضوابط : ( كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن - وإن نزل أبوهن - فلها السدس, تكملة الثلثين ) .

5 - الأخت لأب فأكثر : ترثه بشرطين :
( أ ) أن تكون مع أخت واحدة شقيقة ترث النصف فرضا, وذلك لتكملة الثلثين, قياسا على بنت الابن مع البنت .
( ب ) عدم المعصِّب .

* تنبيه :
اشترطنا في إرث الأخت الشقيقة للنصف أن يكون بالفرض, لأنها قد ترثه بالتعصيب إذا وجد معها بنت واحدة أو بنت ابن واحدة, وحينها ترث الباقي تعصيبا, وتحجب الأخت لأب, وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى .


6 - الجدة فأكثر : بشرط واحد, وهو عدم الأم, أو جدة أقرب منها .

7 - ولد الأم : وإنما قلنا : ولد الأم, ليشمل الذكر والأنثى, فإن لفظة الولد تطلق في الشرع وفي اللغة على الجنسين, ودليل إرثهم له قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ... )) الآية .
فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم .

هذا ويشترط في إرثهم له ثلاثة شروط :
1 - عدم الفرع الوارث .
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور .
3 - أن يكون ولد الأم منفردا, إذ لو كانوا اثنين فأكثر لاشتركوا في الثلث كما تقدم في أصحاب الثلث .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة

يخالف الإخوة لأم غيرهم من الورثة في خمسة أشياء :

1 - أن ذكرهم لا يَفضُل على أنثاهم في الإرث, اجتماعا ولا انفرادا, بمعنى أن الأخت لأم تأخذ نفس نصيب أخيها من الأم في حال الانفراد, بينما نلاحظ أن الزوج لو انفرد أخذ ضعف ما تأخذه الزوجة, وكذلك في حال الاجتماع تأخذ نفس نصيبه, بينما نجد باقي الورثة يأخذ ذكرانهم ضعف ما تأخذ إناثهم, وذلك كالابن مع البنت, والأخ ش مع الأخت ش, والأخ لأب مع الأخت لأب, والأب مع الأم .

2 - أنهم يرثون مع أدلوا به, والقاعدة : أن من أدلى بوارث فإنه لا يرث مع وجوده .

3 - أن ذكرهم أدلى بأنثى, ومع ذلك يرث, بينما نجد في غيرهم من الورثة أنه إذا اتصل بالميت عن طريق أنثى فإنه لايرث, كابن البنت, وابن الأخت, وأخي الأم ( الخال ), وهكذا .

4 - أنهم يحجبون من أدلوا به - وهي الأم - حجب نقصان عند اجتماعهم .

5 - أن ذكرهم لا يعصِّب أنثاهم, كما هي الحال في الابن مع البنت, والأخ ش مع الأخت ش, والأخ لأب مع الأخت لأب, ونحوهم .

وبالله التوفيق .




 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

سادسا : أصحاب السدس

السدس فرض سبعة من الورثة, هم :
1 - الأب : يرثه بشرط واحد, وهو وجود الفرع الوراث, لقوله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... )) الآية .

2 - الأم : ترثه بشرطين :
( أ ) وجود الفرع الوارث, لقوله تعالى : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... )) الآية .
( ب ) وجود جمع من الإخوة, لقوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... )) الآية .

الخ ..

وبالله التوفيق .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرح مختصر وواضح ومرتب .. وفقك الله ..

لكن عندي تنبيه .. وهو أن في ميراث الأم السدس .. الأدق أن يقال فيه: ترث السدس في حالتين، بدلا من: ترث السدس بشرطين ..
والسبب: أن بعض من يقرأ قد يفهم أنه لابد من اجتماع الشرطين معاً .. وذلك كما لو قلت: يرث الأخ لأم السدس بثلاثة شروط .. فأنت تقصد أنه لابد منها جميعاً ..
ولكن في حالة الأم .. فإنها ترث السدس في حال وجود فرع وارث فقط .. ولو لم يوجد جمع من الإخوة .. أو العكس ..

أما في الثلث فإن القول: ترث الأم الثلث بشرطين أدق .. لأنه لابد من توافرهما .. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ..

بارك الله فيك .. ونفع بك
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
لكن عندي تنبيه .. وهو أن في ميراث الأم السدس .. الأدق أن يقال فيه: ترث السدس في حالتين، بدلا من: ترث السدس بشرطين ..
أحسنتم أحسن الله إليكم .
إذا أمكن يا شيخ أن تقوموا بتحريرها في موضعها أكون شاكرا لكم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*المسألتان العمريتان

اعلم أيها الألمعي أن مسألة العمريتين حقها أن تذكر بعد ميراث الأم للثلث لكونها فرعا عنها, إلا أنني ارتأيت أن ترجأ إلى ما بعد الفراغ من ذكر أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى, ليسهل حفظها وضبطها, والمسألتان العمريتان تحتاج إلى عمل يسير, فيؤدي ذلك إلى طول الفصل, ومن ثم يحصل تشويش للقارئ, والله ولي التوفيق .

وهاك أيها اللوذعي الحلاحل البيان والتوضيح :

ذكرنا أن الأم ترث الثلث المقدر لها في كتاب الله تعالى بثلاثة شروط, ومن تلك الشروط أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين, ولقبت بذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي, ووافقه على ذلك جمهور الصحابة, ومن بعدهم, ووجه توريث الأم فيها ثلث الباقي, أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى, فلو جعلنا لها الثلث لفضلت على الأب, ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف .

أركان الأولى من المسألتين :
زوج, وأم, وأب .

أركان الثانية :

زوجة, وأم, وأب .

وهاك صورتها مع الشرح في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • العمريتان.doc
    35 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* أحكام الجدات

اعلم - أرشدني الله وإياك إلى طريق الفلاح وسلك بنا سبل التوفيق والنجاح - أن الجدات لهن أحكام خاصة ينفردن بها, ولذا أفردن بباب مستقل, وإلا فهن في عداد أصحاب السدس, وقد بينا أنهن يرثن السدس بشرط عدم الأم, وهنا نبين الأحكام الخاصة المتعلقة بهن, فنقول وبالله وحده التوفيق ومنه نستلهم التوفيق للصواب :

لا يرث عند أئمتنا الحنابلة الكرام - رحمهم الله تعالى- إلا ثلاثُ جدات, وهن :
1 - أم الأم, وأمها وإن علت بمحض الإناث .
2 - أم الأب, وأمها وإن علت بمحض الإناث .
3 - أم أبي الأب, وأمها وإن علت بمحض الإناث .

فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن متساويات في الدرجة, كأم أم الأم مع أم أم الأب وأم أبي الأب, فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية .

فإن كان لا يوجد غيرهن في المسألة رد عليهن الباقي, ليصبح نصيب كل واحدة منهن الثلث بعد الرد, فيرثن السدس الأول فرضا, والآخر ردا, وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

وتوريث ثلاث جدات فقط روي عن علي, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, رضي الله تعالى عنهم, ووجه ذلك ما روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات, جدتيك من قِبَل أبيك, وجدتك من قبل أمك )) . وهذا مرسل حسن, فإن مراسيل إبراهيم النخعي من أحسن المراسيل, فأخذ به أحمد, ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء .
وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات, جدتين من قبل الأب, وجدة من قبل الأم .

والمقصود بالجدتين من قِبَل الأب : أم أم الأب, وأم أبي الأب .
والمقصود بالجدة من قبل الأم : أم أم الأم .

هذا, فإن كن غير متساويات في الدرجة, فإن الجدة القربى تحجب البعدى, سواء كانت من جهة الأم, أم من جهة الأب, فلو كان في المسألة أم أم الأم مع أم الأب, لحجبت الثانية الأولى لكونها أقرب, وكذا العكس .

ثم اعلم أيها النبيه أنه لا يحجب الجدة إلا الأم - كما مر سابقا في أصحاب السدس, وجرى التنبيه عليه هنا -, وأما الأب والجد فلا يحجبان الجدة المدلية بهما عند أئمتنا الحنابلة, كما لو كان في المسألة أم الأب مع الأب لورثت أم الأب سدسها, ولم يحجبها ابنها, وكذا لو كان في المسألة أم أبي الأب مع أبي الأب لورثت سدسها, ولم يحجبها ابنها, ووجهه أن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم, لا ميراث الأب, فلا يحجبن به إذن كأمهات الأم, وإنما حجبت الأم أمها, لكونها ترث ميراثها .

*تنبيه :
إذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتبن, وأخرى مدلية من جهة واحدة, فليس لذات الجهة مع ذات الجهتين سوى ثلث السدس, وثلثا السدس لذات الجهتين, ويتصور ذلك فيما لو تزوج بنت خالته, فأتت بولد, فجدة الولد أم أم أمه, وأيضا أم أم أبيه, كذا لو تزوج بنت عمته, فأتت بولد, فجدة الولد أم أم أمه, وأيضا أم أبي أبيه .

مثال الصورة الأولى : توفي عن : أم أم الأم هي أم أم الأب, وأخرى هي أم أبي الأب, ومقدار السدس من التركة 6000 .

فيكون للأولى المدلية بجهتين 4000, وللأخرى المدلية بجهة واحدة 2000 .

مثال الصورة الثانية : توفي عن : أم أم الأم هي أم أبي الأب, وأخرى هي أم أم الأب, ومقدار السدس من التركة 3000 .
فيكون للأولى المدلية بجهتين 2000, وللأخرى المدلية بجهة واحدة 1000 .


* الجدة الفاسدة :
هي الجدة المدلية بذكر بين أنثيين, كأم أبي الأم, وكأم أبي أم الأب, وهما من ذوي الأرحام .

وبالله التوفيق .

 
أعلى