العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد...
فهذه دروس ميسرة في شرح متن لب الأصول للإمام زكريا الأنصاري رحمه الله كتبتها لمن درس شرح الورقات وأخذ معه جملة من المقدمات في العلوم الشرعية على ما بينته في هذا الرابط:
http://www.feqhweb.com/vb/t22836
ثم إني بقيت مدة متحيرا كيف أشرح هذا الكتاب فرأيت أولا أن أسير فيه منهج أهل التدقيق فأخذت أكتب عند قوله المقدمات هل هي بكسر الدال أو بفتحها وهل هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب وما الفرق بينهما وما النسبة المنطقية بين الاثنين، ثم شرعت في بيان موضوع علم الأصول فجرني هذا إلى بيان قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فأخذت أبين الأعراض الذاتية والأعراض الغريبة وما يرد على هذا القول من إشكال، ثم أردت أن أقارن بين لب الأصول والأصل الذي أخذ منه أعني جمع الجوامع ولماذا عدل صاحب اللب عن عبارة الأصل وغير ذلك فرأيت أن الكلام سيطول جدا وسيعسر على الطالب فاستقر رأيي على أن أخفف المباحث وأقتصر على إفهام الطالب متن اللب فإن لتلك المباحث مرحلة أخرى.
وإني أنصح القارئ أن يقرأ ما كتبته في شرحي على الورقات قبل أو بعد أن يقرأ الدرس وسأقتطع من الشرح مقدار ما يتعلق بالدرس المكتوب فقط.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11309&p=77869&viewfull=1#post77869


الدرس الأول- المقدمات

تعريف أصول الفقه والفقه

أصولُ الفقهِ: أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ، وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها، وحالُ المستفيدِ.
والفقه: علمٌ بحكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ مُكْتَسَبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.
" أدلة الفقه الإجمالية " اعلم أن أدلة الفقه نوعان: نوع مفصّل معين وهو المتعلق بمسألة معينة نحو ( وأَقيموا الصلاةَ ) فإنه أمر بالصلاة دون غيرها، ونحو ( ولا تقربوا الزنا ) فإنه نهي عن الزنا دون غيره.
ودليل إجمالي غير معين وهي القواعد الأصولية نحو: ( الأمر للوجوب )، و( النهي للتحريم )، و( القياس حجة معتبرة ).
فالإجمالية: قيد احترزنا به عن أدلة الفقه التفصيلية التي تذكر في كتب الفقه فإنها ليست من أصول الفقه.
والاستدلال بالقواعد الأصولية يكون بجعلها مقدمة كبرى، والدليل التفصيلي مقدمة صغرى فنقول في الاستدلال على وجوب التيمم:
فتيمموا في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا أمرٌ- والأمرُ للوجوب= فتيمموا للوجوب أي أن التيمم واجب وهو المطلوب.
فالعلم بوجوب التيمم الذي هو فقه مستفاد من دليل تفصيلي هو ( فتيمموا ) بواسطة دليل إجمالي هو الأمر للوجوب.
وقولنا: " وطرق استفادةِ جُزئياتِها " أي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهي أدلة الفقه المفصلة؛ فإن قاعدة الأمر للوجوب مثلا دليل إجمالي له جزئيات كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيبحث علم الأصول عن الأدلة الإجمالية، وعن طرق استفادة المسائل الفقهية من الأدلة التفصيلية وذلك بمبحث التعارض والترجيح حيث يبين فيه كيفية رفع التعارض الظاهري بين الأدلة التفصيلية، فالمقصود بالطرق هي المرجحات الآتي بيانها إن شاء الله كقاعدة تقديم الخاص على العام التي يرفع بها التعارض بين العام والخاص.
وقولنا: " وحال المستفيد " أي وصفات المستفيد للأحكام من أدلة الفقه التفصيلية وهو المجتهد فيبين في الأصول ما يشترط في الشخص كي يكون مجتهدا ككونه عالما بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه.
والخلاصة هي أن علم أصول الفقه يبين فيه ما يلي:
1- القواعد العامة لاستنباط الفقه كقواعد الأمر والنهي.
2- القواعد التي ترفع التعارض بين النصوص.
3- صفات المجتهد أي الشروط اللازمة للاجتهاد.
فهذه الثلاثة مجتمعة هي أصول الفقه.
وأما الفقه فهو: علمٌ بحكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ مُكْتَسَبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.
مثل: النية في الوضوء واجبةٌ، فمن صدّق وحكم بهذه النسبة أي ثبوت الوجوب للنية في الوضوء مستنبطا هذا الحكم من النصوص الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري ومسلم فقد فقه تلك المسألة.
فقولنا: " علم " أي تصديق.
وقولنا: " حكم شرعي " احترزنا به عن غير الحكم الشرعي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة، وأن الفاعل مرفوع، فالعلم بها لا يسمى فقها.
وقولنا: " عملي " كالعلم بوجوب النية في الوضوء، وندب الوتر، احترزنا به عن الحكم الشرعي غير المتعلق بعمل كالإيمان بالله ورسوله فليس من الفقه إصطلاحا.
وقولنا " مُكتسَبٌ " بالرفع صفة للعلم وهو العلم النظري، احترزنا به عن العلم غير المكتسب كعلم الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية العملية فإنه لا يسمى فقها لأن علم الله أزلي وليس بنظري مكتسب.
وقولنا: " من دليلٍ تفصيليٍّ " احترزنا به عن علم المقلد، فإن علمه بوجوب النية في الوضوء مثلا لا يسمى فقها لأنه أخذه عن تقليد لإمام لا عن دليل تفصيلي.

( شرح النص )

قال الإمام أَبو يحيى زكريا بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الأنصاريُّ الشافعيُّ رحمه الله تعالى ( ت 926 هـ ):

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمدُ للهِ الذي وَفَّقَنا للوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ، وَيسَّرَ لنا سُلوكَ مناهِجَ بقوَّةٍ أَودَعَها في العقولِ، والصلاةُ السلامُ على محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ الفائزينَ مِنَ اللهِ بالقَبولِ .
وبعدُ فهذا مُختصرٌ في الأَصلينِ وما معَهُما اختصرتُ فيهِ جمعَ الجوامعِ للعلَّامةِ التَّاجِ السُّبْكِيِّ رحِمَهُ اللهُ، وأَبدلْتُ مِنْهُ غيرَ المعتمدِ والواضحِ بهما معَ زياداتٍ حَسَنَةٍ، ونبَّهْتُ على خلافِ المعتزلةِ بعندِنا، وغيرِهمْ بالأصحِّ غالبًا.
وسمَّيْتُهُ لُبَّ الأصولِ راجيًا مِنَ اللهِ القَبولِ، وأَسألُهُ النَّفعَ بهِ فإنَّهُ خيرُ مأمولٍ.
وينحصرُ مقْصُودُهُ في مقدِّمَاتٍ وسبعِ كُتُبٍ.

............................................................................
( بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ) الباء في البسملة للمصاحبة لقصد التبرك أي أؤلف مع اسم الله الرحمن الرحيم متبركا باسمه العظيم، والله: علم على المعبود بحق، والرحمن والرحيم صفتان مشبهتان من رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم لأنه يزيد عليه بحرف وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك قالوا: الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين يوم القيامة.
( الحمدُ للهِ ) الحمد هو: وصف المحمود بالكمال حبا له وتعظيما ( الذي وَفَّقَنا ) التوفيق هو: جعل الله فعلَ عبده موافقا لما يحبه ويرضاه ( للوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ ) أي أصول الفقه، وفي هذا التعبير براعة استهلال وهو أن يستفتح المتكلم كلامه بألفاظ تدل على مقصوده وهنا ذكر المصنف كلمة الأصول ليشير إلى أن كتابه هذا في علم الأصول.
( وَيسَّرَ ) أي سهّل ( لنا سُلوكَ ) أي دخول ( مناهجَ ) جمع منْهَج و هو: الطريق الواضح، أي سهل الله لنا سلوك طرق واضحة في العلوم ( بـ ) سبب ( قوَّةٍ ) للفهم ( أَودَعها ) اللهُ سبحانه وتعالى ( في العقولِ ) يخص بها من شاء من عباده.
( والصلاةُ السلامُ على محمَّدٍ ) الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والخلق هو طلب ذلك الثناء من الله تعالى، والسلام أي التسليم من كل النقائص، ومحمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام سمّي به بإلهام من الله تعالى لأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة ( وآلهِ ) هم مؤمنو بني هاشِم وبني المطَّلِب ( وصحبهِ ) أي أصحابه والصحابي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ( الفائزينَ ) أي الظافرينَ ( مِنَ اللهِ بالقَبولِ ) والرضا.
( وبعدُ ) أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر ( فهذا ) المُؤَلَّفُ ( مُختصرٌ ) وهو ما قل لفظه وكثر معناه ( في الأَصلينِ ) أي أصول الفقه وأصول الدين ( وما معَهُما ) أي مع الأصلين من المقدمات والخاتمة التي ذكر فيها نبذة في السلوك والتصوّف ( اختصرتُ فيهِ ) أي في هذا المختصر ( جمعَ الجوامعِ للعلَّامةِ ) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الملقّب بـ ( التَّاجِ ) أي تاج الدين ( السُّبْكِيِّ ) نسبة إلى سُبْكٍ وهي قرية من قرى محافظة المنوفية بمصر المتوفي عام 771 هـ ( رحِمَهُ اللهُ ) وغفر له ( وأَبدلْتُ ) معطوف على اختصرتُ ( مِنْهُ ) أي من جمع الجوامع ( غيرَ المعتمدِ ) من المسائل ( و ) غير ( الواضحِ ) من الألفاظ ( بهما ) أي بالمعتمد والواضح ( معَ زياداتٍ حسنةٍ ) أضافها على جمع الجوامع.
( ونبَّهْتُ على خلافِ المعتزلةِ بـ ) قوله ( عندِنا ) أي عند الأشاعرة فحيث قال: عندنا فيعرف أن المعتزلة- ولو مع غيرهم- قد خالفوا الأشاعرة في هذه المسألة.
( و ) نبهَّتُ على خلاف ( غيرِهمْ ) أي غير المعتزلة كالحنفية والمالكية وبعض أصحابنا الشافعية ( بالأصحِّ ) فحيث قال: الأصح كذا فيعرف وجود خلاف في المسألة لغير المعتزلة ( غالبًا ) أي هذا بحسب غالب استعماله للتعبير بعندنا وبالأصح وقد ينبه على الخلاف بقوله: والمختار كذا.
( وسمَّيْتُهُ ) أي هذا المختصر ( لُبَّ الأصولِ ) واللب خالص كل شيء فمن أراد لبَّ هذا العلم فعليه بهذا الكتاب ( راجيًا ) أي مؤملا ( مِنَ اللهِ القَبولِ ) أي أن يتقبله عنده ولا يرده على صاحبه ( وأَسألُهُ النَّفعَ بهِ ) أي بلب الأصول لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين ( فإنَّهُ خيرُ مأمولٍ ) أي مرجو.
( وينحصرُ مقْصُودُهُ ) أي مقصود لب الأصول ( في مقدِّمَاتٍ ) أي أمور متقدمة على الكتب السبعة تعرض فيها لتعريف علم الأصول وبيان الحكم الشرعي وأقسامه وغير ذلك ( وسبعِ كُتُبٍ ) الكتاب الأول في القرآن، والثاني في السنة، والثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الاستدلال بغير ذلك من الأدلة كالاستصحاب وبيان الأدلة المختلف فيها، والسادس في التعارض والترجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا، وما ضم إليه من مسائل علم الكلام وخاتمة التصوف، فهذا هو محتوى هذا الكتاب.

الُمقَدِّمَات

أصولُ الفقهِ: أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ، وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها، وحالُ مُسْتَفِيدِها. وقِيلَ مَعْرِفَتُها.
والفِقْهُ: علمٌ بحكمٍ شرعيٍ عمليٍ مكتسبٌ من دليلٍ تفصيليٍّ.

............................................................................
هذا مبحث ( المقدِّمات ) وهي أمور متقدِّمة على المقصود ينتفع بها الطالب قبل أن يدخل في مباحث العلم، ابتدأها بتعريف العلم كي يتصوره الطالب تصورا إجماليا قبل أن يدخل فيه فقال: ( أصولُ الفقهِ ) أي هذا الفن المسمى بهذا الاسم هو ( أَدِلَّةُ الفقهِ الإجماليةُ ) أي غير المعينة كالأمر للوجوب والنهي للتحريم ( وطرقُ استفادةِ جُزئياتِها ) أي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية التي هي أدلة الفقه التفصيلية كأقيموا الصلاة، والمراد بالطرق المرجحات عند التعارض الآتي بيانها في الكتاب السادس ( وحالُ مُسْتَفِيدِها ) أي صفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية وهو المجتهد.
( وقِيلَ ) إن أصول الفقه ( مَعْرِفَتُها ) أي معرفة أدلة الفقه الإحمالية وطرق استفادةِ جزئياتها وحال مستفيدها، فبعض العلماء اختار في تعريف أصول الفقه التعبير بأدلة الفقه الإجمالية.. وبعضهم اختار التعبير بمعرفة أدلة الفقه الإجمالية... أي إدراك تلك الأدلة، والفرق بين التعريفين هو أنه على التعريف الأول يكون أصول الفقه نفس الأدلة، عُرفت أم لم تعرف، وعلى التعريف الثاني يكون أصول الفقه المعرفة القائمة بعقل الأصولي، والمصنف أشار بقيل إلى أن التعريف الأول أولى، لأنه أقرب إلى المدلول اللغوي فإن الأصول في اللغة جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره كالدليل فإنه أصل للحكم، والأمر في ذلك هين فإن العلوم المدونة تارة تطلق ويراد بها القواعد وتارة تطلق ويراد بها معرفة تلك القواعد، كالنحو فتارة يراد به الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك وتارة يراد به معرفة تلك القواعد.
( والفِقْهُ: علمٌ ) أي تصديق ( بحكمٍ شرعيٍ ) أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم ( عمليٍ ) قيد لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر ( مكتسبٌ ) هو بالرفع صفة للعلم لإخراج العلم غير المكتسب كعلم الله الأزلي ( من دليلٍ تفصيليٍّ ) للحكم قيد لإخراج علم المقلِّد.

 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

تَحَمَّلَ فَبَلَّغَ فأَدَّى
تحصيلُ ذلكَ القدرُ في ذلكَ الزمنِ
ولو تحمل كافر فأسلم فأدّى
( ويقبلُ مكثِرٌ ) من الرواية ( ويقبَلُ مُكْثِرٌ وإنْ نَدَرَتْ
.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثامن والستون- السنة

العدالة

أولا: شرط الراوي العدالة وهي: ملكةٌ تمنع صاحبها اقتراف الكبائر وصغائر الخسّة والرذائل المباحة.
فالكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، والصغائر نوعان: صغائر دالة على خسة صاحبها كسرقة لقمة والتطفيف في الميزان بتمرة، وصغائر غير دالة على الخسة كنظرة إلى أجنبية وكذبة لم يتعلق بها ضرر، فالأولى تسقط العدالة بخلاف الثانية فإنها لا يخلو منها غير معصوم، والرذائل المباحة كالبول في الطريق فإنه مكروه ولكنه رذيلة تؤثر على العدالة.
ثانيا: لا تقبل رواية من لم نتحقق فيه العدالة وهو المجهول، وهو ثلاثة أقسام:
1- مجهول العين.
2- مجهول الظاهر والباطن.
3- مجهول الباطن دون الظاهر.
فالأول: هو مَن عرف اسمه ولم يرو عنه إلا راو واحد ولم ينقل فيه جرح ولا تعديل.
والثاني: هو من عرف اسمه وروى عنه راويان ولم تعرف عدالته ظاهرا ولا باطنا، ومعرفة عدالته الظاهرة تحصل بأن يعلم عدم الفسق منه، ومعرفة عدالته الباطنة تحصل بأقوال المزكين له في كتب الجرح والتعديل، فهو روى عنه اثنان وارتفعت عنه جهالة العين ولكن لم تتحقق عدالته الظاهرة والباطنة. ( الظاهرة بالعلم بعدم الفسق والباطنة بأقوال المزكين ).
والثالث: هو من عرف اسمه وروى عنه راويان فأكثر وعلم عدم فسقه ولكن لم تعلم عدالته الباطنة بأقوال المزكين.
فحديث هؤلاء جميعا من الضعيف المردود، وكذا حديث المبهم وهو من لا يعرف اسمه بأن يقال في السند حدثني رجل، وهذا يقبل حديثه إذا وثقه إمام من أئمة الحديث كالشافعي كأن قال حدثني رجل ثقة أو مَن لا أتهمه.
وكثير من العلماء لايرضى بهذا التوثيق وقالوا فليذكر لنا من هو فقد يكون ثقة عنده هو دون غيره.
رابعا: الأصح قبول رواية مَن أقدم على فعل مفسّق بعذر كجهل أو تأويل. كمَن شرب الخمر جهلا بحرمتها أو شرب النبيذ ظنا منه إباحته متأولا في ذلك.
خامسا: الكبيرة هي: ما توعد الشارع على فعله بخصوصه بغضب أو لعن ونحوه.
والكبائر كثيرة أفردت بالتصنيف ولنذكر منها ما يلي:
القتل، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، وشرب المسكر غير الخمر كالنبيذ، والسرقة لما قيمته ربع مثقال من الذهب، أما سرقة دون ذلك فصغيرة، والغصب للمال، والسرقة تحصل خفية والغصب جهارا، والقذف بزنا أو لواط، والنميمة وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، وشهادة الزور، واليمين الفاجرة وهي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق غيره، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حق، والخيانة بوزن أو كيل وهم المطففون في الميزان ومن الخيانة الغلول في الغنيمة، وتقديم الصلاةٍ على وقتها، وتأخيرها عنه بلا عذر، والكذب عمدا على نبيٍّ، وضرب المسلم بلا حق، وسب أحد الصحابة، وكتم الشهادة، والرشوة وهي: أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا، والدياثة: وهي الرضى بفعل أهله الفاحشة ودخول الرجال عليهم، والقيادة والقواد: مَن يجمع بين الرجال والنساء في الحرام أي من غير أهله، والسعاية وهي: أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه، ومنع الزكاة، واليأس من رحمة الله أي استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب، فإنه كفر، والأمن من مكر الله بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو، والظهار كقوله لزوجته أنت عليّ كظهر أمي، وأكل لحمِ ميتةٍ وخنزيرٍ، والفطر في رمضانَ ولو يوما بلا عذر، والحرابة وهي قطع الطريق على المارّين بإخافتهم، والسحر، والربا، والإدمان على الصغيرة أي الإصرار عليها من نوع واحد أو أنواع حيث لم تغلب طاعاته معاصيه.

( شرح النص )​

وشرطُ الراوي العدالةُ وهيَ: مَلَكَةٌ تمنعُ اقترافَ الكبائرِ وصغائرِ الخِسَّةِ كسرقةِ لقمةٍ والرذائلِ المباحةِ كبولٍ بطريقٍ، فلا يقبلُ في الأصحِّ مجهولٌ باطنًا وهوَ المستورُ ومجهولٌ مطلقًا ومجهولُ العينِ، فإنْ وصَفَهُ نحوُ الشافعيِّ بالثقةِ أو بنفي التهمةِ قُبلَ في الأصحِّ كمَن أقدمَ معذورًا على مُفسّقٍ مظنونٍ أو مقطوعٍ. والمختارُ أنَّ الكبيرةَ: ما تُوعِّدَ عليهِ بخصوصِهِ غالبًا، كقتلٍ وزنًا ولواطٍ وشربِ خمرٍ ومسكرٍ وسرقةٍ وغصبٍ وقذفٍ ونميمةٍ وشهادةِ زورٍ ويمينٍ فاجرةٍ وقطيعةِ رحمٍ وعقوقٍ وفرارٍ ومالِ يتيمٍ وخيانةٍ وتقديمِ صلاةٍ وتأخيرِها وكذبٍ على نبيٍّ وضربِ مسلمٍ وسبِّ صحابيٍّ وكتمِ شهادةٍ ورشوةٍ ودياثةٍ وقيادةٍ وسِعايةٍ ومنعِ زكاةٍ ويأسِ رحمةٍ وأمنِ مكرٍ وظِهارٍ ولحمِ ميتَةٍ وخنزيرٍ وفطرٍ في رمضانَ وحِرابةٍ وسحرٍ وربا وإدمانِ صغيرةٍ.
.............................................................................................
( وشرطُ الراوي العدالةُ وهيَ ) لغة: التوسط في الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان. وشرعا بالمعنى الشامل للمروءة ( ملكةٌ ) أي هيئة راسخة في النفس ( تمنعُ اقترافَ ) أي ارتكاب ( الكبائرِ وصغائرِ الخِسَّةِ كسرقةِ لقمةٍ ) وتطفيف تمرة ( والرذائلِ المباحةِ ) أي الجائزة بالمعنى الأعم أي المأذون في فعلها لا بمعنى مستوية الطرفين ليشمل المكروه ( كبولٍ بطريقٍ ) وهو مكروه ونحو ذلك مما يخلّ بالمروءة. ومعنى التعريف المذكور أنه يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف فرد منه تنتفي العدالة، أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية، فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها. فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء منها إلا أن يصرّ عليه ولم تغلب طاعاته، وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية ( فلا يقبلُ في الأصحِّ مجهولٌ باطنًا وهوَ المستورُ ) أى مستور العدالة بأن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الباطن عدل الظاهر ( و ) لا ( مجهولٌ مطلقًا ) أي باطنا وظاهرا وهو من روى عنه عدلان ولم تعلم عدالته الظاهرة بتحقق عدم ظهور الفسق منه ولا عدالته الباطنة بأقوال المزكين ( و ) لا ( مجهولُ العينِ ) كأن يقال عن رجل لانتفاء تحقق العدالة- والمشهور عند المحدثين أن من لم يسم هو المبهم وأما مجهول العين فهو من سمي ولم يرو عنه إلا راو واحد- وقيل: يقبلون اكتفاء بظنّ حصولها في الأول وتحسينا للظنّ بالأخيرين ( فإنْ وصَفَهُ ) أي الأخير وهو مجهول العين ( نحوُ الشافعيِّ ) من أئمة الحديث الراوي عنه ( بالثقةِ أو بنفي التهمةِ ) كقوله أخبرني الثقة أو من لا أتهمه ( قُبلَ في الأصحِّ ) وإن كان الثاني- وهو قوله مَن لا أتهمه- دون الأوّل- وهو قوله الثقة- رتبة وذلك لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بذلك إلا وهو كذلك، وقيل لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح ولم يطلع عليه الواصف ( كمَن أقدمَ معذورًا ) بنحو تأويل أو جهل بالحرمة -ككونه حديث عهد بإسلام- خلا عن التدين بالكذب، أو إكراه ( على ) فعل ( مُفسّقٍ مظنونٍ ) كشرب نبيذ ( أو مقطوعٍ ) كشرب خمر فيقبل في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد لا الإباحة ولا الحرمة وذلك لعذره، وقيل: لا يقبل لارتكابه المفسق وإن اعتقد الإباحة، وقيل: يقبل في المظنون دون المقطوع، وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا ( والمختارُ أنَّ الكبيرةَ: ما تُوعِّدَ عليهِ ) بنحو غضب أو لعن أو نار أو عذاب ( بخصوصِهِ ) في الكتاب أو السنة أي زيادة على مطلق الوعيد الوارد في المخالفة ( غالبًا ) احتراز عما ورد فيه وعيد بخصوصه وليس بكبيرة كالغيبة، وقيل: هي ما فيه حدّ ( كقتلٍ ) ظلما ( وزنًا ولواطٍ وشربِ خمرٍ ) وإن لم يسكر لقلتها وهي المسكر من ماء العنب ( ومسكرٍ ) ولو غير خمر كالمسكر من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ ( وسرقةٍ ) لربع مثقال أو ما قيمته ذلك، أما سرقة ما دون ذلك فصغيرة ( وغصبٍ ) لمال أو نحوه من الحقوق ( وقذفٍ ) لرجل أو امرأة بزنا أو لواط ( ونميمةٍ ) وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم ، أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما يكرهه وإن كان فيه وعيد فصغيرة قاله صاحب العدة الكبرى شرح الإبانة الحسين بن علي الطبري، وأقرّه الرافعي ومن تبعه كالنووي لعموم البلوى بها. وقال القرطبي في تفسيره إنها كبيرة بلا خلاف ( وشهادة زورٍ ويمينٍ فاجرةٍ ) وهي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق غيره ( وقطيعةِ رحمٍ وعقوقٍ وفرارٍ ) من الزحف ( ومالِ يتيمٍ ) أي أخذه بلا حق ( وخيانةٍ ) بوزن أو كيل وهم المطففون في الميزان، ومنها الغلول في الغنيمة، وهذا في غير الشيء التافه أما في التافه فصغيرة ( وتقديمِ صلاةٍ ) على وقتها ( وتأخيرِها ) عنه بلا عذر كسفر ( وكذبٍ ) عمدا ( على نبيٍّ وضربِ مسلمٍ ) بلا حق ( وسبِ صحابيٍّ وكتمِ شهادةٍ ورشوةٍ ) وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا ( ودياثةٍ ) وهي الرضى بفعل أهله الفاحشة ودخول الرجال عليهم ( وقيادةٍ ) والقواد: مَن يجمع بين الرجال والنساء في الحرام أي من غير أهله ( وسعايةٍ ) وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه ( ومنعِ زكاةٍ ويأسِ رحمةٍ ) والمراد باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب، فإنه كفر ( وأمنِ مكرٍ ) بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو ( وظهارٍ ) كقوله لزوجته أنت عليّ كظهر أمي ( ولحمِ ميتةٍ وخنزيرٍ ) أي تناوله بلا ضرورة ( وفطرٍ في رمضانَ ) ولو يوما بلا عذر ( وحرابةٍ ) وهي قطع الطريق على المارّين بإخافتهم ( وسحرٍ وربًا وإدمانِ صغيرةٍ ) أي إصرار عليها من نوع واحد أو أنواع حيث لم تغلب طاعاته معاصيه، وليست الكبائر منحصرة في المذكورات، كما أفهمه ذكر الكاف في أولها نسأل الله أن يجنبنا ظاهر الإثم وباطنه وأن يغفر لنا ذنوبنا.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس التاسع والستون- السنة

الفرق بين الرواية والشهادة- مسائل في الجرح والتعديل


أولا: الفرق بين الرواية والشهادة هو أن الرواية هي: الإخبار بشيء عام لا ترافع فيه إلى الحكّام، كقول الرواي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. فهذا عام متعلق بكل أحد؛ وليس خاصا بشخص دون شخص، وليس في قوله هذا شهادة لأحد عند الحاكم.
وأما الشهادة فهي: الإخبار بشيء خاص عند الحاكم إنْ كان حقا لغير المخبِرِ على غيره.
كقول الشاهد: أشهد بأنَّ لفلان عند فلان كذا من المال.
فإن كان حقا للمخبِر على غيره فهو دعوى، وإن كان اعترافا بحق لغيره عليه فهو إقرار وإن لم يكن عند حاكم.
ثانيا: إذا قال شخص أَشهدُ بكذا فهل هو إنشاء أو خبر؟
فقيل: هو محض إنشاء لأنه ينطبق عليه حد الإنشاء فإن مضمونه لا وجود له في الخارج إلا بالتلفظ به، فإذا تلفظ وقال أشهد بكذا وجد مدلوله وتحقق.
وقيل: هو خبر محض بالنظر إلى متعلقه أي المشهود به، فلو قال شخص: أشهدُ بأن لزيدِ عند عمرو 10 دنانير فهو إخبار بالحق.
وقيل: هو إنشاء تضمّن إخبارًا، فهو بالنظر إلى لفظه إنشاء؛ لأن مضمونه لا وجود له في الخارح، وبالنظر إلى متعلقه وهو المشهود به إخبار.
ثالثا: صيغ العقود كبعت واشتريت وزوّجت كلها من قبيل الإنشاء؛ لأن مضمونها لا وجود له في الخارج ليخبر عنه.
رابعا: يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وأما في الشهادة فلا بد من شهادة اثنين. وقيل لا بد فيهما من اثنين.
خامسا: يكفي الإطلاق في التعديل من غير بيان سبب.
أما في الجرح فلا بد من بيان السبب؛ للاختلاف في أسبابه فقد يكون بعضها جارحا عند المتكلم دون غيره من الأئمة، ولكن يكفي الإطلاق في الجرح- كأن يقول: هو ضعيف - إذا علم مذهبه وأنه لايجرح إلا بشيء قادح.
سادسا: إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم إن كان عدد الجارحين أكثر من المعدلين إتفاقا، أما إذا تساويا أو كان عدد الجارحين أقل فيقدم الجرح أيضا على الأصح لاطلاع الجارح على ما لم يطلّع عليه المعدّل.
سابعا: من طرق التعديل حكم الحاكم بمقتضى شهادة شخص، فمتى حكم القاضي في قضية بشهادة فلان فهذا تعديل ضمني له.
ثامنا: قيل: من طرق التعديل أيضا عمل العالِم بمقتضى رواية شخص فإنه يعتبر تعديلا له وإلا لما عمل بروايته.
وقيل: ليس تعديلا له والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا.
تاسعا: من طرق التعديل أيضا رواية من لا يروي إلا عن عدل بأن صرح بذلك أو عرف أن من عادته أن لايروي إلا عن عدل.

( شرح النص )​

مسألةٌ: الإخبارُ بعامٍّ روايةٌ، وبخاصٍّ عندَ حاكمٍ شهادةٌ إنْ كانَ حقًّا لغيرِ المخبِرِ على غيرِهِ والمختارُ أنَّ أشهدُ إنشاءٌ تضمَّنَ إخبارًا، وأنَّ صيغَ العقودِ والحُلولِ كبِعتُ وأَعتقتُ إنشاءٌ. وأنَّهُ يثبتُ الجرحُ والتعديلُ بواحدٍ في الروايةِ فقطْ، وأنَّهُ يشترطُ ذكرُ سببِ الجرحِ فيهما، ويكفي إطلاقُهُ في الروايةِ إنْ عُرِفَ مذهبُ الجارِحِ، والجرحُ مقدمٌ إنْ زادَ عددُ الجارحِ على المعدِّلِ وكذا إنْ لم يزدْ عليهِ في الأصحِّ، ومِنَ التعديلِ حكمُ مشترِطِ العدالةِ بالشهادةِ، وكذا عَمَلُ العالِمِ، وروايةُ مَنْ لايروي إلا عنْ عدلٍ في الأصحِّ
.
...............................................................................
( مسألةٌ: الإخبارُ بعامٍّ ) أي بشيء عام ( روايةٌ ) سواء أكان مدلول الرواية خبرا أو إنشاء كالأمر بالصلاة ( و ) الاخبار ( بخاصٍّ عندَ حاكمٍ شهادةٌ إنْ كانَ حقًّا لغيرِ المخبِرِ على غيرِهِ ) فإن كان للمخبر على غيره فدعوى، أو لغيره عليه وإن لم يكن عند حاكم فإقرار ( والمختارُ أنَّ أشهدُ إنشاءٌ تضمَّنَ إخبارًا ) نظرا إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به، ونظرا إلى متعلقه وهو المشهود به، وقيل: محض إخبار نظرا إلى متعلقه فقط، وقيل: محض إنشاء نظرا إلى اللفظ فقط ( و ) المختار ( أنَّ صيغَ العقودِ والحُلولِ كبِعتُ ) واشتريت ( وأَعتقتُ إنشاءٌ ) لوجود مضمونها في الخارج بها، ويقصد بالحلول الألفاظ التي تدل على الفسخ لا الإبرام كطلقت وأعتقت، وقال أبو حنيفة إنها إخبار على أصلها فإن قيل ولكن لا وجود لمضمونها في الخارج قال نقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها ثم نخبر عنها ( و ) المختار ( أنَّهُ يثبتُ الجرحُ والتعديلُ بواحدٍ في الروايةِ فقطْ ) أي بخلاف الشهادة لا يثبتان فيها إلا بعدد أي اثنين فأكثر كما في الشهادة بالزنا، وقيل: لا يكفي واحد في الرواية كالشهادة ( و ) المختار ( أنَّهُ يشترطُ ذكرُ سببِ الجرحِ فيهما ) أي في الرواية والشهادة للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ( و ) لكن ( يكفي إطلاقُهُ ) أي الجرح ( في الروايةِ ) كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء ( إنْ عُرِفَ مذهبُ الجارِحِ ) من أنه لا يجرح إلا بقادح، فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف مذهب الجارح، ولا في الشهادة مطلقا أي سواء عرف مذهب الجارح أم لا لتعلق الحق فيها بالمشهود له فيحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية، وقيل: يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في الرواية والشهادة ولو من العالم بأسباب الجرح والتعديل، فلا يكفي إطلاقهما فيهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر لا بما يحقق العدالة ( والجرحُ مقدمٌ ) عند التعارض على التعديل ( إنْ زادَ عددُ الجارحِ على ) عدد ( المعدِّلِ ) إجماعا ( وكذا إنْ لم يزدْ عليهِ ) بأن ساواه أو نقص عنه ( في الأصحِّ ) لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل، وقضية هذا التعليل: أنه لو اطلع المعدل على السبب الذي جرح به وعلم توبته منه قدم على الجارح وهو كذلك لأن مع المعدل حينئذ زيادة علم، وقيل: في حالة تساوي عدد الجارحين والمعدلين أو نقص عدد الجارحين فإنه يصار إلى الترجيح بينهما بحسب القرائن ولا يحكم بحكم عام ( ومِنَ التعديلِ ) لشخص ( حكمُ ) الحاكم ( مشترِطِ العدالةِ ) في الشاهد ( بالشهادةِ ) من ذلك الشخص إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته فالحكم بشهاته يتضمن عدالته ( وكذا عَمَلُ العالِمِ ) المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص هي تعديل له في الأصح، وإلا لما عمل بروايته وقيل: ليس تعديلا، والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا ( و ) كذا ( روايةُ مَن لا يروي إلا عنْ عدلٍ ) بأن صرح بذلك أو عرف من عادته بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن عدل ( في الأصحِّ ) كما لو قال هو عدل، وقيل: يجوز أن يترك عادته في بعض الأحيان فلا تكون روايته عنه تعديلا له.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس السبعون- السنة

تكملة مسائل الجرح والتعديل- الصحابي والتابعي


أولا: هناك أمور قيل إنها من جملة ما يجرح به الرواة والشهود والأصح أنها ليست مما يجرح به. ومن هذه الأمور:
1- إذا ترك العالم العمل بمقتضى رواية شخص، أو ترك الحاكم الحكم بمقتضى شهادة شخص؛ لأنه يجوز أن يكون الترك لوجود معارض لترك الرواية أو الشهادة لا لجرح في الراوي أو الشاهد.
2- إذا أقيم الحد على الشاهد بالزنا فليس ذلك جرحا للشاهد؛ لأنه قد يكون ذلك لعدم اكتمال نصاب الشهادة لا لتحقق كذب الشاهد.
وكذا إذا أقيم الحد على شارب النبيذ ونحوه من الأمور الإجتهادية؛ إذْ قد يكون مذهبه جواز ذلك.
3- إذا دلّس الراوي اسم مَن روى عنه بأن سماه بغير ما اشتهر به حتى لا يعرف.
وقيل: لا يعتبر جرحا بشرط إذا سئل عنه يبينه باسمه الذي يعرفه به الناس فإن لم يبينه فهو جرح.
ومن ذلك ما لو كنّى شخصا أو لقبه بما اشتهر به غيره. ومن ذلك قول صاحب جمع الجوامع: أخبرنا ( أبو عبد الله الحافظ) يقصد به شيخه الذهبي. مع أن المعروف أن البيهقي كان يقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يقصد به الحاكم صاحب المستدرك.
ومن ذلك ما يوهم اللقاء كأن يقول الراوي: قال الزهري وهو لم يلقه، يوهم أنه قد لقيه.
ومن ذلك ما يوهم الرحلة كأن يقول: ( حدثنا فلان وراء النهر ) وهو يريد الفرات مثلا، مع أن المعروف عند المحدثين أن من قال: حدثنا وراء النهر، أنه يقصد نهر جيحون على الحدود بين أفغانستان وطاجكستان.
أما مدلس المتون وهو: مَن يدرج كلامه مع متن الحديث بحيث لا يتميزان. فهو مجروح لإيقاع غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: الصحابيّ: مَن اجتمع مؤمنا مميزا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته.
وإن لم يرو عنه شيئا، وإن لم يطل اجتماعه به، أو كان أنثى، أو أعمى كابن أم مكتوم.
فخرج من اجتمع به كافرا، أو غير مميز، وقيل: لا يشترط التمييز، أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا.
والتابعي: مَن اجتمع مؤمنا مميزا بالصحابي في حياته. وقيل: يشترط في التابعي أن يطول صحبته للصحابي.
والصحابة كلهم عدول فلا يبحث عن عدالتهم في رواية أو شهادة لتزكية الله لهم.
ولو ادعى مَن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا أنه اجتمع به ثبتت صحبته.

( شرح النص )​

وليسَ من الجَرحِ تركُ عملٍ بِمَروِيِّهِ وحُكمٍ بمشهودِهِ، ولا حدٌّ في شهادةِ زنًا ونحوِ شربِ نبيذٍ، ولا تدليسٌ بتسميةٍ غيرِ مشهورةٍ، قيلَ إلا أن يكونَ بحيثُ لو سُئِلَ لم يبيّنْهُ، ولا بإعطاءِ شخصٍ اسما آخرَ تشبيهًا كقولِ الأصل: أبو عبد اللهِ الحافِظُ يعني الذهبي تشبيهًا بالبيهقيِّ يعني الحاكِمَ، ولا بإيهامِ اللقي والرحلةِ، أمَّا مُدِلِّسُ المتونِ فمجروحٌ.
مسألةٌ: الصحابيُّ: مَن اجتمعَ مؤمنًا بالنبيِّ. وإنْ لمْ يروِ ولم يطلْ كالتابعيّ معهُ.
والأصحُّ أنهُ لو ادّعى معاصِرٌ عدلٌ صحبةً قُبِلَ، وأنَّ الصحابةَ عدولٌ.

............................................................................................
( وليسَ من الجَرحِ ) لشخص ( تركُ عملٍ بِمَروِيِّهِ و ) لا ترك ( حُكمٍ بمشهودِهِ ) لجواز أن يكون الترك لمعارض لا لجرح ( ولا حدٌّ ) له ( في شهادةِ زنًا ) بأن لم يكمل نصابها؛ لأنه لانتفاء النصاب لا لمعنى في الشاهد يقتضي جرحه ( و ) لا في ( نحوِ شربِ نبيذٍ ) أي في القدر الذي لايسكر منه وأما القدر الذي يسكر منه فالحد به محل وفاق، ونحو ذلك من المسائل الاجتهادية المختلف فيها لجواز أن يعتقد إباحة ذلك ( ولا تدليسٌ ) فيمن روى عنه ( بتسميةٍ غيرِ مشهورةٍ ) له حتى لا يعرف، ويسمى هذا بتدليس الشيوخ ( قيلَ ) أي قال ابن السمعاني ( إلا أن يكونَ بحيثُ لو سُئِلَ ) عنه ( لم يبيّنْهُ ) فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه، وأجيب بمنع ذلك لجواز أن يكون إخفاءه لغرض من الأغراض ( ولا ) تدليس ( بإعطاءِ شخصٍ اسما آخرَ تشبيهًا ) له بشخص آخر ( كقولِ ) صاحب ( الأصلِ ) أخبرنا ( أبو عبدُ اللهِ الحافظُ يعني ) به ( الذهبي تشبيهًا بالبيهقيِّ ) في قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ( يعني ) به ( الحاكمَ ) لظهور المقصود وذلك صدق في نفس الأمر وهذا من تدليس الشيوخ أيضا ( ولا ) تدليس ( بإيهامِ اللقي والرحلةِ ) الأول ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر الزهري مثلاً ولم يلقه. قال الزهري أو عن الزهري موهما أنه سمعه، فإن لم يأت بلفظ موهم بل صرح بالسماع ممن لم يسمع منه فهو كذب، والثاني ويسمى تدليس البلدان وهو من أقسام تدليس الشيوخ كأن يقول حدّثنا فلان وراء النهر موهما جيحون، والمراد نهر مصر مثلا كأن يكون بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه ( أمَّا مُدِلِّسُ المتونِ ) وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان ( فمجروحٌ ) لإيقاعه غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلّم ( مسألةٌ: الصحابيُّ ) أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلّم ( مَن اجتمعَ مؤمنًا ) مميزا ( بالنبيِّ ) صلى الله عليه وسلم في حياته ( وإن لم يروِ ) عنه شيئا ( ولم يطلْ ) أي اجتماعه به أو كان أنثى أو أعمى كابن أم مكتوم، فخرج من اجتمع به كافرا أو غير مميز أو بعد وفاة النبي، لكن قال البرماوي في غير المميز إنه صحابي وإن اختار جماعة خلاف ذلك، وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الرواية ولو لحديث واحد وإطالة الاجتماع نظرا في الإطالة إلى العرف، وفي الرواية إلى أنها المقصود الاعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلّم لتبليغ الأحكام ( كالتابعيِّ معهُ ) أي مع الصحابي فيكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته، وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وقيل: لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به وبه جزم الأصل تبعا للخطيب البغدادي، وفرق بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار ( والأصحُّ أنهُ لو ادّعى معاصِرٌ ) للنبي صلى الله عليه وسلّم ( عدلٌ صحبةً قُبِلَ ) لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك، وقيل لا يقبل لادّعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال أنا عدل فإنه لا يقبل منه ذلك ( و ) الأصح ( أنَّ الصحابةَ عدولٌ ) فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإن المراد بهم الصحابة، ولخبر الصحيحين: خير أمتي قرني. وقيل: هم كغيرهم فيبحث عن عدالتهم في ذلك إلا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الحادي والسبعون- السنة

المرسل


أولا: الحديث المرسل: قول غير صحابي- تابعيا كان أم من بعده- قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. باسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اصطلاح الأصوليين.
وأما اصطلاح المحدثين فهو: قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي بإسقاط الصحابي. أما قول مَن بعد التابعي فهو معضل.
ثانيا: لا يحتج بالمرسل للجهل بالواسطة ولكن يحتج به إذا كان المرسِل من كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي بشرط أن يعضد ذلك المرسَل واحد مما يلي:
1- أن يكون ذلك الراوي المرسِل لا يروي إلا عن عدل كأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، فحينئذ لا يضر الجهل بالواسطة ويعتبر الحديث في حكم الحديث المسنَد المتصل.
2- أن يوافق قول صحابي أو فعله.
3- أن يقول به الأكثر من أهل العلم.
4- أن يروى من طريق آخر مسند صحيحا كان أم ضعيفا.
5- أن يكون هنالك مرسِل آخر قد أرسل نفس الحديث وكان شيخ الاول غير شيخ الثاني.
6- أن ينتشر بين العلماء ويشتهر من غير نكير.
7- أن يوافقه قياس.
8- أن يعمل به أهل العصر أي ولم يصل إلى حد الإجماع فإنه حينئذ يكون حجة بنفسه.
ثالثا: الحجة ليس في المرسل وحده ولا فيما عضده وحده بل بمجموعهما معا يكونان دليلا واحدا، إلا إذا عضد المرسل مسند صحيح فإنه يكون لنا دليلان: المسند الصحيح وذلك المرسل.
وتظهر الفائدة عند التعارض والبحث عن المرجحات فإذا عارض دليل واحد هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح ترجح لاجتماع دليلين.
رابعا: أن المرسَل إذا تقوى بعاضد - غير الحديث الصحيح - فهو مع الاحتجاج به أضعف من الحديث المسند الذي لم يسقط منه أحد فعند التعارض يقدم المسند على المرسل الذي تقوى بعاضد.
خامسا: إذا تجرد المرسل عن عاضد يعضده ولم يكن في الباب سوى هذا المرسل وكان مقتضى هذا المرسل هو المنع من شيء فإنه يجب الكف عنه احتياطا. وقيل: لا يجب.

( شرح النص )​

مسألةٌ: المرسَلُ: مرفوعُ غيرِ صحابيٍّ إلى النبيِّ، والأصحُّ أنَّهُ لا يُقبَلُ إلا إنْ كانَ مُرْسِلُهُ من كبارِ التابعينَ وعَضَدَهُ كونُ مُرْسِلِهِ لا يروي إلا عنْ عدلٍ وهُوَ مُسنَدٌ، أو عَضَدَهُ قولُ صحابيٍ أو فِعلُهُ أو قولُ الأكثرِ أو مسنَدٌ أو مُرسَلٌ أو انتشارٌ أو قياسٌ أو عملُ العصرِ أو نحوُها. والمجموعُ حجّةٌ إنْ لم يحتجَّ بالعاضِدِ، وإلا فدليلانِ، وأنَّهُ باعتضادِهِ بضعيفٍ أضعفُ مِنْ المسنَدِ، فإنْ تَجَرَّدَ ولا دليلَ سواهُ فالأصحُّ الانكفافُ لأجلِهِ.
.............................................................................................
( مسألةٌ: المرسَلُ ) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين ( مرفوعُ غيرِ صحابيٍّ ) تابعيا كان أو من بعده ( إلى النبيِّ ) صلى الله عليه وسلّم مسقطا لواسطة بينه وبين النبي، وعند أكثر المحدّثين مرفوع تابعي إلى النبي، وعندهم المعضل: ما سقط منه راويان فأكثر، والمنقطع: ما سقط منه من غير الصحابة راوٍ ( والأصحُّ أنَّهُ لا يُقبَلُ ) أي لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط ( إلا إنْ كانَ مُرْسِلُهُ من كبارِ التابعينَ ) كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي ( وعَضَدَهُ كونُ مُرْسِلِهِ لا يروي إلا عنْ عدلٍ ) كأن عرف ذلك من عادته كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( وهوَ ) حينئذ ( مُسْنَدٌ ) حكما لأن إسقاط العدل كذكره ( أو عَضَدَهُ قولُ صحابيٍ أو فعلُهُ أو قولُ الأكثرِ ) من العلماء لا صحابيَّ فيهم ( أو مسنَدٌ ) سواء أسنده المرسِل أم غيره ( أو مرسَلٌ ) بأن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأوّل ( أو انتشارٌ ) له من غير نكير ( أو قياسٌ أو عملُ ) أهل ( العصرِ ) على وفقه ( أو نحوُها ) ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى. وهذا في حقيقته شرط يعود إلى الراوي فإنه يشترط فيه أن يكون من كبار التابعين وأن يكون يوافق الحفاظ في حفظهم فإن كان يشذ عنهم رد المرسل، ثم بعد ذلك يعضده عاضد فإن المرسل حينئذ يقبل، وقيل: يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه، وقيل: لا يقبل مطلقا ( والمجموعُ ) من المرسل وعاضده ( حجةٌ ) لا مجرد المرسل ولا مجرد عاضده لضعف كل منهما منفردا، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع، لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن هذا ( إنْ لمْ يحتجَّ بالعاضِدِ ) وحده ( وإلا ) بأن كان يحتج به كمسند صحيح ( فـ ) ـهما ( دليلانِ ) إذ العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما ( و ) الأصح ( أنَّهُ ) أي المرسل ( باعتضادِهِ ) أي مع اعتضاده ( بضعيفٍ ) يقصد بالضعيف ما لا يحتج به لوحده كقول الصحابي أو فعله أو عمل الأكثر ( أضعفُ من المسنَدِ ) المحتج به، وقيل: أقوى منه لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته، بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره. قلنا: لا نسلم ذلك أما إذا اعتضد بصحيح، فلا يكون أضعف من مسند يعارضه بل هو أقوى منه، كما علم مما مر، أما مرسل صغار التابعين كالزهري فباق على عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه، وقيد القبول بكبار التابعين؛ لأن غالب رواياتهم عن الصحابة فيغلب على الظن أن الساقط صحابي، فإذا انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول وعليه ينبغي ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيدا بالكبار فقبلوا المرسل حيثما اعتضد وهو قول قوي، واعلم أن هذا التفصيل كله في مرسل غير صحابي كما عرفت، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كما مرّ ( فإنْ تجرَّدَ ) هذا المرسل عن عاضد ( ولا دليلَ ) في الباب ( سِواهُ ) ومدلوله المنع من شيء أي الحظر عن فعله ( فالأصحُّ ) أنه يجب ( الانكفافُ ) عن ذلك الشيء ( لأجلِهِ ) أي لأجل المرسل احتياطا لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف، وقيل: لا يجب لأنه ليس بحجة حينئذ، أما إذا كان ثم دليل سواه فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه وإلا عمل بمقتضى الدليل.

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثاني والسبعون- السنة

نقل الحديث بالمعنى- طرق رواية الصحابي


أولا: يجوز نقل الحديث بالمعنى لعارف بمدلولات الألفاظ ومواقِع الكلام.
فالمعرفة بمدلولات الألفاظ يعني: معرفة معنى المفردات الواردة في الحديث ليتمكن من تبديل لفظ بآخر مساو له في المعنى، والمعرفة بمواقع الكلام يعني: معرفة الأحوال الداعية إلى إيراد الكلام على وفقها ومقتضاها. كالإنكار المقتضي لإيراد الكلام مؤكدا وجوبا، والتردد المقتضي إيراد الكلام مؤكدا استحسانا، وخلو الذهن المقتضي لإيراد الكلام خاليا من التوكيد، إلى غير ذلك من الأحوال المقتضية لإيراد الكلام مشتملا على خصوصية مناسبة للحال كما تقرر في علم المعاني.
فإن لم يكن عارفا بما ذكر لم يجز له أن يروي الحديث بمعناه خشية إفساده.
ثانيا: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله كذا فالظاهر أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم فهو حجة.
ثالثا: إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا فهو حجة. وقيل: لا لأنه لم ينقل إلينا لفظه فلعل الصحابي لم يرد بالأمر والنهي حقيقته وأطلق عليهما لفظ الأمر والنهي تسمحا ومجازا. ولا يخفى ضعفه.
رابعا: إذا قال الصحابي أُمِرنا ونُهينا عن كذا- بالبناء للمجهول- فهو حجة؛ لأن الظاهر أن الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
خامسا: إذا قال الصحابي من السنة كذا فالأكثر من العلماء يحتج به؛ لأن الظاهر أن المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: لا يحتج بذلك؛ لاحتمال أن يقصد بالسنة سنة البلد.
سادسا: إذا قال الصحابي ما يلي:
1- كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا.
2- كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا.
3- كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا.
فهو حجة لظهور تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
وقيل: ليس بحجة لجواز أن لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم به.
سابعا: إذا قال الصحابي كان الناس يفعلون كذا من غير أن يذكر في عهده صلى الله عليه وسلم فهو حجة أيضا لأن الظاهر أن المراد بالناس جميعهم فيكون هذا حكما بإجماع الصحابة على أمر. ومن هذا القبيل لو قال الصحابي: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. أي كانوا لايقطعون يد السارق إذا سرق التافه القيمة كرغيف خبز ونحوه فلا بد من النصاب الشرعي وهو ربع دينار من الذهب فهذا حجة لظهور الإجماع. وقيل: ليس بحجة لاحتمال أن يكون المراد بعض الناس لا جميعهم.

( شرح النص )​

مسألةٌ: الأصحُّ جوازُ نقلِ الحديثِ بالمعنى لعارِفٍ، وأنَّهُ يُحتجُّ بقولِ الصحابيِّ قالَ النبيُّ، فعنه، فسمعتُه أمرَ ونهى أو أُمِرنا أو نحوُه ومِن السنَّةِ، فكانَ معاشِرَ النَّاسِ، أو كانَ النَّاسُ يفعلونَ، فكنَّا نفعَلُ في عهدِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فكانَ الناسُ يفعلونَ، فكانوا لا يقطعونَ في التَّافِهِ.
.............................................................................................
( مسألةٌ: الأصحُّ جوازُ نقلِ الحديثِ بالمعنى لعارِفٍ ) بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام وذلك بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد والفهم، وإن لم يَنْسَ اللفظ الآخر أو لم يرادفه؛ لأن المقصود المعنى واللفظ آلة، وقيل: لا يجوز إن لم ينس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفوت الفصاحة في كلام النبي، وقيل: إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف؛ لأنه قد لا يوفي بالمقصود، وقيل: لا يجوز مطلقا. أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا ( و ) الأصح ( أنَّهُ يُحتجُّ بقولِ الصحابيِّ قالَ النبيُّ ) صلى الله عليه وسلّم، لأنه ظاهر في سماعه منه، وقيل لا. لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من تابعي أو صحابي آخر، وقلنا نبحث عن عدالة الصحابة على القول الآخر في المسألة ( فـ ) ـبقوله ( عنه ) أي عن النبي لما مر، وقيل: لا لظهوره في الواسطة. ( فـ ) ـبقوله ( سمعتُه أمَرَ ونهى ) لظهوره في صدور أمر ونهي منه، وقيل: لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا ( أو ) بقوله ( أُمِرنا أو نحوهُ ) مما بني للمفعول كنهينا أو أوجب أو حرّم علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها النبي، وقيل: لا. لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة وأن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله وفهما له ( و ) بقوله ( مِن السنةِ ) كذا لظهوره في سنة النبي، وقيل: لا لجواز إرادة سنة البلد ( فكانَ معاشِرَ الناسِ ) نفعل في عهده صلى الله عليه وسلّم ( أو كانَ النَّاسُ يفعلونَ ) في عهده صلى الله عليه وسلّم ( فكنَّا نفعَلُ في عهدِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ) لظهوره في تقرير النبي عليه، وقيل: لا لجواز أن لا يعلم به ( فكانَ الناسُ يفعلونَ، فكانوا لا يقطعونَ في ) الشيء ( التَّافِهِ ) قالته عائشة رضي الله عنها لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع، وقيل: لا لجواز إرادة ناس مخصوصين، وعطف الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة. تنبيه: الأثر المذكور عن أم المؤمنين عائشة لم أقف عليه بذلك اللفظ والثابت هو ما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره: لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.

 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

ومعرفة عدالته الظاهرة تحصل
ولكن لم تتحقق عدالته الظاهرة والباطنة
وسحرٍ وربا وإدمانِ صغيرةٍ
لجواز أن أن يكون فيه جارح
ذكرك لإنسان بما تكرهه

لأنه ينطبق عليه حد الإنشاء
وقيل محض إخبار نظرا إلى متعلقه

إذا دلّس الرواي اسم
يوهم أنه قد لقاه
يعني الذهبيُّ تشبيهًا بالبيهقيِّ يعني الحاكِمُ
وإنْ لمْ يروِ عنه ولم يطلْ
إلا إنْ كانَ مُرْسِلَهُ من كبارِ التابعينَ وعَضَدَهُ كونُ مُرْسِلَهُ
من العلماء لاصحابي فيهم
أو عملٌ ) أهل ( العصرِ )
شرط يعود في الراوي المرسِل
فيكون هذا حكما بإجماع الصحابة على أمر
فكانَ معاشِرَ النَّاسِ
ومواقع الكلام الذي أريد به، سواء أكان إنشاء أم خبرا
وأن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا
.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

جزاك الله خيرا.
لم يتبين لي وجه التصويب فيما يلي:
من العلماء لاصحابي فيهم.
شرط يعود في الراوي المرسِل.
ومواقع الكلام الذي أريد به، سواء أكان إنشاء أم خبرا.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم
أحيانا أكتب الجملة ولا أعلِّم على موضع معين منها لعدم فهمي لها كما في ( ومواقع الكلام الذي أريد به )
فهي في حل المصنف ( ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر ) فـ(إنشاء) نائب الفاعل وعائد الموصول ضمير (به) ولم يتبين لي في حلكم ذلك
أو لأنها قد تلتبس كما في ( من العلماء لاصحابي فيهم ) لعدم الفصل فيتوهم لأصحابي
أو لظني الأولوية في تعديلها كما في ( شرط يعود في الراوي المرسِل ) إلى شرط في الراوي أو شرط يعود إلى الراوي
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم
أحيانا أكتب الجملة ولا أعلِّم على موضع معين منها لعدم فهمي لها كما في ( ومواقع الكلام الذي أريد به )
فهي في حل المصنف ( ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر ) فـ(إنشاء) نائب الفاعل وعائد الموصول ضمير (به) ولم يتبين لي في حلكم ذلك
أو لأنها قد تلتبس كما في ( من العلماء لاصحابي فيهم ) لعدم الفصل فيتوهم لأصحابي
أو لظني الأولوية في تعديلها كما في ( شرط يعود في الراوي المرسِل ) إلى شرط في الراوي أو شرط يعود إلى الراوي
حياك الله أخي نعم فهمت الآن بالنسبة للموضع الأول فقد أزلت عبارة الذي أريد.. لأنها ليست ضرورية كما فعل الإمام المحلي، وأما بالنسبة للأخير فقد اخترت أو شرط يعود إلى الراوي.
ملاحظات قيمة يدين لك بها صاحب الكتاب ومَن سينتفع به إن شاء الله.

 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الثالث والسبعون- خاتمة السنة

طرق تحمل الرواية


تقدّم ذكر ألفاظ الصحابي حينما يروي الحديث كقوله: قال أو عن أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب الأعم أن يكون سماعه منه صلى الله عليه وسلم.
وأما غير الصحابي فله في تحمل وأداء الرواية عدة طرق بعضها أعلى رتبة من بعض وهي:
أولا: الإملاء وهي: أن يقوم الشيخ بقراءة الأحاديث على الطلاب وهم يكتبون. سواء أكان يقرأ من كتابه أو من حفظه.
ثانيا: التحديث وهو: أن يقرأ الشيخ الأحاديث من غير إملاء عليهم. سواء أكان يقرأ من كتاب أو من حفظه.
ثالثا: قراءة الطالب على الشيخ وهو يسمعه.
رابعا: سماع الطالب الحديث من قراءة غيره من طلاب الحديث على الشيخ.
خامسا: المناولة أو المكاتبة مع الإجازة: كأن يناول الشيخ الطالب مسموعاته مكتوبة ويقول له أجزت لك روايتها عني، أو أن يكتب الشيخ مروياته أو بعضها ثم يدفعها للطالب الحاضر في المجلس أو يرسلها له إذا كان غائبا ويجيزه أيضا.
سادسا: الإجازة بلا مناولة أي أن يجيزه من غير أن يدفع له مكتوبا وهي على أنواع:
1- إجازة خاصة به في شيء خاص كأن يقول له أجزتُ لكَ رواية صحيح البخاري عني. فهي إجازة لطالب معين في شيء معين.
2- إجازة خاصة في شيء عام كأن يقول له أجزتُ لك رواية جميع مسموعاتي.
3- إجازة عامة في شيء خاص كأن يقول أجزت لمن عاصرني رواية صحيح البخاري عني.
4- إجازة عامة في شيء عام كأن يقول أجزت لمن عاصرني رواية جميع مسموعاتي.
سابعا: المناولة أو المكاتبة من غير إجازة كأن يقول هذه مسموعاتي ويدفعها للطالب من غير أن يقول أجزت لك.
ثامنا: الإعلام بلا إجازة كأن يقول للطالب هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان.
تاسعا: الوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته.
عاشرا : الوجادة كأن يجد كتابا بخط شيخ معروف.
والمختار جواز رواية الحديث بأي طريقة تحمل بها الحديث من الطرق السابقة.
وللمحدثين ألفاظ يستعملونها في الأداء منها: 1- أملى عليّ، 2- حدثني، 3- قرأت عليه، 4- قُرِئ عليه وأنا أسمع، 5-أخبرني إجازة ومناولة أو أخبرني إجازة ومكاتبة 6- أخبرني إجازة 7- أنبأني مناولة أو مكاتبة ، 8- أخبرني إعلاما، 9- أوصى إليّ، 10- وجدت بخطه.

( شرح النص )

خَاتِمَةٌ
مُسْتَنَدُ غيرِ الصحابيِّ: قراءةُ الشيخِ إملاءً، فتحديثًا، فقِراءَتُهُ عليهِ، فسَماعُهُ،، فمناوَلَةٌ أو مُكاتَبَةٌ معَ إجازةٍ، فإجازةٌ لخاصٍّ في خاصِّ، فخاصٍّ في عامٍّ، فعامٍّ في خاصٍّ، ففي عامٍّ، فَلِفُلانٍ ومَنْ يوجَدُ مِن نَسْلِه، فمناوَلَةٌ أَو مُكاتَبَةٌ، فإعلامٌ، فوصِيَّةٌ، فوِجَادَةٌ. والمختارُ جوازُ الرِّوايةِ بالمذكوراتِ لا إجازةِ مَنْ يوجدُ مِنْ نَسْلِ فلانٍ، وألفاظُ الأداءِ مِن صِناعةِ المحدِّثينَ.
................................................................................
هذه ( خَاتِمَةٌ ) في مراتب التحمّل أي أخذ الحديث عن الشيخ ( مُسْتَنَدُ ) أي ما استند إليه في تلقي الحديث ( غيرِ الصحابيِّ ) من التابعين فمن بعدهم، وقيد بغير الصحابي لأن الصحابي يتلقى الحديث غالبا بطريق السماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم بلا قراءة من كتاب أو مناولة أو غيرها من التفصيلات ( قراءةُ الشيخِ ) على الطالب من حفظه أو من كتابه ( إملاءً ) أي والطالب يكتب ( فتحديثًا ) بلا إملاء سواء حدثه من حفظه أو من كتاب ( فقِراءَتُهُ عليهِ ) أي على الشيخ ( فسَماعُهُ ) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا والذي قبله بالعَرْض ( فمناوَلَةٌ أو مُكاتَبَةٌ معَ إجازةٍ ) كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو نسخة مقابلة به، أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، ويقول له أجزت لك روايته عني ( فإجازةٌ ) بلا مناولة ولا مكاتبة ( لخاصٍّ في خاصِّ ) أي لخاص من الرواة بشيء خاص من حديثه كأجزتُ لك رواية البخاري ( فخاصٍّ في عامٍّ ) كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي ( فعامٍّ في خاصٍّ ) كأجزت لمن أدركني أي أدرك زمني رواية مسلم ( فـ ) ـعام ( في عامٍّ ) كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي ( فَلِفُلانٍ ومَنْ يوجَدُ مِن نَسْلِه ) تبعا له ( فمناوَلَةٌ أَو مُكاتَبَةٌ ) بلا إجازة إن قال معها هذا من سماعي ( فإعلامٌ ) بلا إجازة ولا مناولة كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان أي من غير أن يأذن في روايته عنه ( فوصِيَّةٌ ) كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته ( فوِجَادَةٌ ) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف ( والمختارُ جوازُ الرِّوايةِ بالمذكوراتِ ) وأما القول بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة فمردود بأنها أرفع من الوجادة والرواية بها جائزة عند الشافعي وغيره، فالأربعة أولى أي أنهم إذا أجازوا الوجادة وهي أدون الجميع فجواز غيرها من باب أولى ( لا إجازةِ مَنْ يوجدُ مِنْ نَسْلِ فلانٍ ) بأن يقول أجزت من سيوجد من نسل زيد رواية البخاري مثلا فلا يجوز بخلاف لو قال: أجزت زيدًا ومن سيوجد من نسله تبعا له فإنها تجوز للمعدوم بالتبع كما تقدم، وقيل: تجوز، وقيل: لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامها ( وألفاظُ الأداءِ ) أي الألفاظ التي تؤدى بها الرواية ( مِن صِناعةِ المحدِّثينَ ) لا الأصوليين فلتطلب منهم ومنها على ترتيب ما مر: أملى عليّ، حدثني، قرأت عليه، قرىء عليه وأنا أسمع، أخبرني إجازة ومناولة أو مكاتبة، أخبرني إجازة، أنبأني مناولة أو مكاتبة، أخبرني إعلاما، أوصى إليّ، وجدت بخطه.

 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

فإجازةٌ لخاصٍّ في خاصِّ، فخاصٌّ في عامٍّ، فعامٌّ
والمختارُ جوازُ الرِّوايةُ بالمذكوراتِ لا إجازةُ مَنْ يوجدُ مِنْ نَسْلِ فلانٍ
سواه حدثه من حفظه أو من كتاب
كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي

كأن يناول الشيخ الطالب مسموعاته مكتوبة ويقول له أجزت لك روايتها عني، أو أن يكتب الشيخ مروياته أو بعضها ثم يدفعها للطالب الحاضر في المجلس أو يرسلها له إذا كان غائبا ويجيزه أيضا.
شيخنا حفظك الله
هل يمكننا أن نقول بأن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؟
حيث يجتمعان في صورة دفع الشيخ للحاضر مرويه المكتوب من أجله
وتنفرد المكاتبة في صورة إرساله للغائب
والمناولة في صورة دفعه إليه المكتوب لا لأجله (مع الإجازة في كل منها)

والشيخ المصنف في شرحه لألفية العراقي قيد الحضور بالحضور في البلد وكذا السخاوي في شرحه وغيرهما
قال الشيخ: (لغَائبٍ) عَنْهُ، ويغني عَنْهُ قَولُه: (وَلَوْ لِحاضِرٍ) عندَهُ ببلدة ..
وقال السخاوي: (لِغَائِبٍ) عَنْهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، بَلْ (وَلَوْ) كَانَتْ (لِحَاضِرٍ) عِنْدَهُ فِي بَلَدِهِ دُونَ مَجْلِسِهِ ..
وخالف في شرحه على التقريب فقال : (أو لحاضر) معه ولو عنده بمجلسه .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

الدرس الرابع والسبعون- الإجماع

مقدمة


أولا: الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر.
وقد علم من هذا التعريف أمور:
1- اختصاص الإجماع بالمجتهدين فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا، ولا عبرة بموافقة أو مخالفة الغير للمجتهدين.
2- اختصاصه بالمسلمين لأن الإسلام شرط في المجتهد فلا عبرة بوفاق الكافر ولا بخلافه.
3- أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين؛ فيضر مخالفة الواحد، وعلم من هذا أنه لا يكفي إجماع أهل مكة فقط، أو المدينة فقط، أو أهل الحرمين.
4- عدم انعقاده في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإن لم يوافقهم فلا عبرة بقولهم دونه.
وأما بعد عصره فالعصور جميعا سواء في إمكانية الإجماع وحجيته لا فرق بين عصر الصحابة وعصر غيرهم من الناس.
5- أن اتفاق الأمم السابقة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس إجماعا- بناء على أن الإجماع من خصائص هذه الأمة- وليس بحجة علينا لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا في الأصح.
6- أن إجماع المجتهدين قد يكون في ديني: كصلاة وزكاة، وقد يكون في دنيوي كتدبير الجيش وأمور الرعية، وفي عقلي كحدوث العالم، وفي لغوي ككون الفاء للتعقيب.
وعلم أنه ليس المراد بالمجتهد هو خصوص الفقيه بل يرجع في كل أمر إلى أهله فالمجتهدون في اللغة مثلا إجماعهم في مسائل اللغة معتبر وإن لم يعتبر قولهم في الشرعيات وهكذا في كل فن من الفنون وهكذا في الأمور الدنيوية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
ثانيا: لا يشترط في الإجماع ما يلي:
1- لا يشترط وجود معصوم بين أهل الإجماع خلافا للروافض فإنهم يعتدون بالإجماع لا بناء على حجية اتفاق الأمة بل بناء على وجود الإمام المعصوم بينهم.
2- لا يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا عددا كثيرا يحصل بنقلهم التواتر. وأقل ما يحصل به الإجماع اثنان فلو لم يكن في الأمة إلا مجتهد واحد فلا ينعقد الإجماع بقوله وليس قوله بحجة لأنه لا يؤمن عليه الخطأ.
3- لا تشترط العدالة في المجتهد- على ما اختاره الأكثر- وبناء عليه لو كان المجتهد فاسقا وخالف بقية المجمعين فهل يعتبر بقوله بحيث لا ينعقد الإجماع بدونه ؟ الجواب نعم فلا بد من أن يتفق معهم.
4- لا يشترط طول الوقت بعد الإجماع بل ينعقد الإجماع بلحظة اتفاقهم ولهذا قالوا لو مات المجمعون عقب إجماعهم كأن خرّ السقف عليهم انعقد.
5- لا يشترط انقراض عصر المجمعين بأن يموت أهله بل ينعقد بلحظة اجماعهم. وعليه فلا يجوز للمجتهد منهم الرجوع عن قوله بأن طرأ عليه ما جعله يغير اجتهاده، كما أنه لو تأهّل بعد إجماعهم عالم آخر وصار مجتهدا فإنه لا يحل له خرق إجماعهم السابق لأنه لم يكن حينها مجتهدا، وأما ما بعد ذلك من المسائل فلا بد من قوله معهم.

( شرح النص )

الكتابُ الثالِثُ في الإجماعِ

وهُوَ اتفاقُ مجتهدي الأُمَّةِ بعدَ وفاةِ محمدٍ في عصرٍ على أيِّ أمرٍ. ولو بلا إمامٍ معصومٍ أو بلوغِ عددِ التواترِ أو عدولٍ أو غيرَ صحابيٍّ أو قَصُرَ الزمَنُ. فَعُلِمَ اختصاصُهُ بالمجتهدينَ فلا عبرةَ باتفاقِ غيرِهِم قطعًا ولا بوفاقِهِ لهم في الأصحِّ، وبالمسلمينَ وأنَّهُ لا بدَّ مِن الكلِّ وهو الأصحُّ، وعدمُ انعقادِه في حياةِ محمدٍ، وأنَّهُ لو لم يكنْ إلا واحدٌ لم يكنْ قولُهُ إجماعًا وليسَ حجةً على المختارِ، وأنَّ انقراضَ العصرِ لايشترطُ.

......................................................................................
لما فرغ من الكتاب والسنة شرع في الدليل الثالث فقال: ( الكتابُ الثالِثُ في الإجماعِ وهُوَ اتفاقُ مجتهدي الأُمَّةِ بعدَ وفاةِ محمدٍ ) صلى الله عليه وسلّم ( في عصرٍ على أيِّ أمرٍ ) كان من ديني ودنيوي وعقلي ( ولو بلا إمامٍ معصومٍ ) وقالت الروافض: لا بد منه ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه بأن كان متخفيا فنحن نعلم وجوده إجمالا وإن لم نتحقق شخصه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له، هذا وحكاية الأقوال عنهم لمجرد العلم وإلا فليس لخلافهم اعتبار ( أو ) بلا ( بلوغِ عددِ تواترٍ ) وقيل: يشترط ( أو ) بلا ( عدولٍ ) بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح، وقيل: يعتبر كون المجتهدين عدولا بناء على أن العدالة ركن في المجتهد فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق ( أو ) كان المجتهد ( غيرَ صحابيٍّ ) فلا يختصّ الإجماع بالصحابة، وقالت الظاهرية: يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء ( أو قَصُرَ الزمَنُ ) كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم، وقيل: يشترط طوله في الإجماع الظني- كالإجماع السكوتي الذي سيأتي الكلام عليه- بخلاف القطعي ( فَعُلِمَ ) من الحد زيادة على ما مر ( اختصاصُهُ ) أي الإجماع ( بالمجتهدينَ ) بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم ( فلا عبرةَ باتفاقِ غيرِهِم ) وهم العوام ( قطعًا ) أي اتفاقا ( ولا بوفاقِهِ لهم في الأصحِّ ) أي أن عدم اعتبار إجماع العوام محل وفاق ولكن وقع خلاف في أنه هل يشترط أن ينضم العوام للمجتهدين في الإجماع كي يصدق أن الأمة بأسرها أجمعت أو لا يشترط ذلك ؟ الأصح أنه لايشترط، وقيل: يشترط ( و ) علم اختصاصه ( بالمسلمينَ ) لأن الإسلام شرط في المجتهد فلا عبرة بوفاق الكافر - ولو كفر ببدعة - ولا بخلافه ( و ) علم ( أنَّهُ لا بدَّ مِن ) اتفاق ( الكلِّ ) لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم ( وهوَ الأصحُّ ) فيضر مخالفة الواحد ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة، وقيل: يضر مخالفة الاثنين دون الواحد، وقيل يكفي اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين، وقيل غير ذلك. فعلم أن اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة في الأصح وهو ما صرح به الأصل، لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم ( و ) علم ( عدمُ انعقادِه في حياةِ محمدٍ ) صلى الله عليه وسلّم، لأنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه ( و ) علم ( أنَّهُ لو لم يكنْ ) في العصر ( إلا ) مجتهد ( واحدٌ لم يكنْ قولُهُ إجماعًا ) إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان ( وليسَ ) قوله ( حجّةً على المختارِ ) لانتفاء الإجماع عن الواحد، وقيل: حجة وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه ( و ) علم ( أنَّ انقراضَ ) أهل ( العصرِ ) بموتهم ( لا يشترطُ ) في انعقاد الإجماع لصدق حد الإجماع مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو الأصح كما سيأتي، وقيل: يشترط انقراضهم .

 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

شيخنا حفظك الله
هل يمكننا أن نقول بأن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؟
حيث يجتمعان في صورة دفع الشيخ للحاضر مرويه المكتوب من أجله
وتنفرد المكاتبة في صورة إرساله للغائب
والمناولة في صورة دفعه إليه المكتوب لا لأجله (مع الإجازة في كل منها)

والشيخ المصنف في شرحه لألفية العراقي قيد الحضور بالحضور في البلد وكذا السخاوي في شرحه وغيرهما
قال الشيخ: (لغَائبٍ) عَنْهُ، ويغني عَنْهُ قَولُه: (وَلَوْ لِحاضِرٍ) عندَهُ ببلدة ..
وقال السخاوي: (لِغَائِبٍ) عَنْهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، بَلْ (وَلَوْ) كَانَتْ (لِحَاضِرٍ) عِنْدَهُ فِي بَلَدِهِ دُونَ مَجْلِسِهِ ..
وخالف في شرحه على التقريب فقال : (أو لحاضر) معه ولو عنده بمجلسه .
الظاهر أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق والأعم هو المكاتبة؛ لأن صورة دفع المكتوب لا لأجله ليست من المناولة.
على أن المشهور هو أن المكاتبة لغائب والمناولة لحاضر.
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

لأن صورة دفع المكتوب لا لأجله ليست من المناولة.
(لأجله) في كلامي متعلق بالمكتوب وأردت به صورة المناولة المتفق عليها وأعني النسخة الأصلية للشيخ من سماعه أو التي قوبلت عليها - وهي لا محالة مكتوبة لكن لم تكتب من أجله - فيناولها له تمليكا أو لينسخها إلى آخر ما ذكروه
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

(لأجله) في كلامي متعلق بالمكتوب وأردت به صورة المناولة المتفق عليها وأعني النسخة الأصلية للشيخ من سماعه أو التي قوبلت عليها - وهي لا محالة مكتوبة لكن لم تكتب من أجله - فيناولها له تمليكا أو لينسخها إلى آخر ما ذكروه
طيب أخي دعنا نتباحث في المسألة ما حقيقة الفرق المؤثر بين المناولة والمكاتبة ؟
هل أن المناولة تكون مباشرة والمكاتبة بواسطة ؟
أو أن المناولة هي مناولة كتاب أو بعضه قد كتب مسبقا، والكتابة هي كتابة جديدة طارئة كتبت لفلان بن فلان ففيها ميزة أنها أعدت لمخصوص ؟
أو أن المناولة لا تكون إلا لحاضر سواء ناوله كتابه أو كتب له بخصوصه مكتوبا جديدا، والمكاتبة هي كتابة جديدة لمخصوص سواء أكان حاضرا أم غائبا عن المجلس ؟
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

المناولة لا تكون إلا لحاضر سواء ناوله كتابه مكتوبا جديدا له بخصوصه أم ما كتب مسبقا، والمكاتبة هي كتابة جديدة لمخصوص سواء أكان حاضرا أم غائبا عن المجلس.
والفرق أن المناولة لا تكون لغائب والمكاتبة لا تكون إلا كتابة جديدة لمخصوص
هذا الذي فهمته
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

هل أن المناولة تكون مباشرة والمكاتبة بواسطة ؟
أو أن المناولة هي مناولة كتاب أو بعضه قد كتب مسبقا، والكتابة هي كتابة جديدة طارئة كتبت لفلان بن فلان ففيها ميزة أنها أعدت لمخصوص ؟
فالنسبة بينهما على هذا التباينُ
فالأول صحيح على تفسير الحضور بالبلد دون المجلس
والثاني أقرب إلى ظاهر عباراتهم
فكل محتمل عندي
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,681
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في شرح متن لب الأصول في علم الأصول للمتوسطين.

المناولة لا تكون إلا لحاضر سواء ناوله كتابه مكتوبا جديدا له بخصوصه أم ما كتب مسبقا، والمكاتبة هي كتابة جديدة لمخصوص سواء أكان حاضرا أم غائبا عن المجلس.
والفرق أن المناولة لا تكون لغائب والمكاتبة لا تكون إلا كتابة جديدة لمخصوص
هذا الذي فهمته
غير بعيد والذي وقفت عليه من نقولات تفيد أن المناولة أن يعطي الشيخ الطالب الحاضر أصله أو نسخة منة ويجيزه بها، والمكاتبة أن يكتب الشيخ كتابا - بنفسه أو بغيره- ويدفعه إلى طالبه الغائب عن المجلس أو الحاضر.
ولكن ما حال إذا دفع إليه أصله المسموع وهو غائب عن المجلس ؟
وليتك تتعمق في الموضوع لنقرر النسبة المنطقية النهائية.
 
أعلى