العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه .
أما بعد ....
فهذه دروس في الفقه الشافعي أكفل لمن هضمها أن يتقن أصلا كبيرا في المذهب يرتقي به إلى المطولات ولمّا تجمع في كتاب بعد راجيا التفاعل معها بالأسئلة والاعتراضات لكي تطور.
ملاحظة: استمرار هذه الدروس رهن بالاستفادة منها .
يرجى فحص الملف .
الحمد لله تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 8-7- 2011 في سبعين درسا تجدها في هذا المنتدى كاملة.

هنا تجد رابط الدروس تم جمعها في ملف pdf واحد من قبل الأخت الفاضلة/ أم إبراهيم:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6306
 

المرفقات

  • كتاب الطهارة نسخة منقحة.rar
    338.4 KB · المشاهدات: 80
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الخامس والعشرون
باب زكاة التجارة والمعدن والركاز.

 

المرفقات

  • باب زكاة التجارة والمعدن والركاز.rar
    157 KB · المشاهدات: 1
إنضم
8 فبراير 2010
المشاركات
1
التخصص
صيدلة
المدينة
تكريت
المذهب الفقهي
الشافعي
جزاك الله خيراخي صفاء الدين العراقي على جهودك المبذولةفي ايصال الدروس بشكل مبسط لطالب العلم
اجر وعافية ان شاء الله
 

رائد عبد الوهاب

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
1
التخصص
اللكترونيك
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الى الاخ الكريم صفاء الدين العراقي اطلعت على بعض دروسك واني لم ارى مثل هذا التوضيح المبسط والغير مخل وانا اشكر مجهودك الرائع والذي اسئل الله عز وجل ان يوفقك لاتمام هذه المسيره
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
أخي الفاضل صفاء الدين :

قلتم في كتاب الزكاة صـ 22 ما نصه :
" مثال : امرأة تملك ذهبا حليا فهذا لا زكاة فيه ولو كان ثمنه باهضا "

قال في شرح المنهج :
( ويزكى ) مما ذكر ( محرم ) كآنية ( ومكروه ) كضبة فضة صغيرة لزينة حليا كان أو غيره ، وذكر المكروه من زيادتي ( لا حلي مباح ) لامرأة بقيدين زدتهما بقولي ( علمه ) المالك ( ولم ينو كنزه ) اهـ

فقيد الحلي بالمباح

ثم قال :
( ولامرأة لبس حليهما وما نسج بهما لا إن بالغت في سرف ) أي في شيء من ذلك كخلخال وزنه مائتا مثقال فلا يحل لها ، لأن المقتضي لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه فإن أسرفت بلا مبالغة لم يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة اهـ بتصرف

واعتمد الخطيب قيد المبالغة في السرف ، وخالف الرملي فحرم السرف ولو بلا مبالغة

فاطلاقكم : " ولو كان ثمنه باهضا " فيه نظر

والله أعلم
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أشرف وأشكر لك متابعتك.
بالنسبة للحلي فالكلام عليه مفصل في باب زكاة الذهب والفضة وسيأتي الكلام على الإسراف .
أما إذا اتخذت المرأة حليا مباحا وكان ثمنه باهضا فإنه لا زكاة فيه وهذا ما كنت أقصده، فما أطلقته سيأتي تقييده.
جزاك الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس السادس والعشرون .
باب زكاة الفطر ، والأصناف الذين يستحقون الزكاة ، وخاتمة كتاب الزكاة .
 

المرفقات

  • باب زكاة الفطر.rar
    271.9 KB · المشاهدات: 1

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
حياك الله أخي أشرف وأشكر لك متابعتك.
بالنسبة للحلي فالكلام عليه مفصل في باب زكاة الذهب والفضة وسيأتي الكلام على الإسراف .
أما إذا اتخذت المرأة حليا مباحا وكان ثمنه باهضا فإنه لا زكاة فيه وهذا ما كنت أقصده، فما أطلقته سيأتي تقييده.
جزاك الله خيرا.

السلام ورحمة الله وبركاته



معذرة لم أقرأ بعد ما فصلتم ، ويمكن حمل اطلاقكم - ولعله مرادكم - " بلوغ حليها المباح ثمنا باهضا " أي بالنظر إلى مجموعه ، لا جميعه إذ هو مقيد بعدم الاسراف كما أشرتم .





أسلوبكم جميل وسلس ، وفقكم الله .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
جزاك الله خيرا على المتابعة .
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
أسئلة من باب زكاة الفطر

أسئلة من باب زكاة الفطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1) ص2 : فالصاع= 4 x رطل وثلث= 5 أرطال وثلث
ولعل الصواب 4 أرطال وثلث
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
"لا يجزو دفع القيمة بدلا عن العين"
ولكن هل يجوز دفع القيمة إلى الموكل إليه, فيدفع الموكل إليه إلى المستلم عينا؟
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
شخص له زوجة وابن صغير وعنده ما يزيد عن قوتهم بصاع واحد فقط, فلا يستطيع أن يدفع إلا عن نفسه, فهل يكفي هذا أم أنه يجب عليه الدفع عنهما إذا وجد المال ولو بعد انقضاء وقت أداء زكاة الفطر؟
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
سهو قلم:
1) ص5 س9 : أخرين = آخرين
2) ص7 السطر الأخير: قضاءا = قضاء
3) ص11 س21: ولكت = ولكن
4) ص12 س13 : اسلامه= إسلامه
5) ص12 س 25 :الذين رواتب لهم= الذين لا رواتب لهم
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



1) ص2 : فالصاع= 4 x رطل وثلث= 5 أرطال وثلث


ولعل الصواب 4 أرطال وثلث

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ليس بصواب بل 5 أرطال وثلث .
احسبها بالجمع :
رطل وثلث + رطل وثلث+رطل وثلث + رطل وثلث = 5 وثلث.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
"لا يجزو دفع القيمة بدلا عن العين"
ولكن هل يجوز دفع القيمة إلى الموكل إليه, فيدفع الموكل إليه إلى المستلم عينا؟
إذا دفع المالك النقود إلى وكيله على نية أنها زكاته فقد وقع في المحظور ، وإذا دفعها إليه كي يشتري له العين ثم يجعلها زكاته فلا يظهر مانع ، لأنه لا يتعيّن نفس العين في الزكاة ، فلو أن شخصا عنده أربعين شاة فاشترى شاة ودفعها للمستحقين جاز بلا إشكال، وكما يجوز أن يشتري بنفسه يجوز أن يوكل من يشتري له.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
شخص له زوجة وابن صغير وعنده ما يزيد عن قوتهم بصاع واحد فقط, فلا يستطيع أن يدفع إلا عن نفسه, فهل يكفي هذا أم أنه يجب عليه الدفع عنهما إذا وجد المال ولو بعد انقضاء وقت أداء زكاة الفطر؟

إذا وجد صاع أو بعض صاع دفعه عن نفسه ثم عن زوجته إن وجد أكثر.
فهنا يدفع الصاع زكاة الفطر عن نفسه ، ولا يلزمه إذا تيسر حاله بعد ذلك أن يدفع قضاءا عن زوجته وابنه لأنه وقت الوجوب كان معسرا ، فلا يهم إن تيسر حاله بعد ذلك .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,663
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
سهو قلم:


1) ص5 س9 : أخرين = آخرين


2) ص7 السطر الأخير: قضاءا = قضاء


3) ص11 س21: ولكت = ولكن


4) ص12 س13 : اسلامه= إسلامه


5) ص12 س 25 :الذين رواتب لهم= الذين لا رواتب لهم

أشكرك على المتابعة .
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



1) ص2 : فالصاع= 4 x رطل وثلث= 5 أرطال وثلث


ولعل الصواب 4 أرطال وثلث

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ليس بصواب بل 5 أرطال وثلث .
احسبها بالجمع :
رطل وثلث + رطل وثلث+رطل وثلث + رطل وثلث = 5 وثلث.


نعم,لقد أصبتم
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
56
التخصص
الفقه وأصوله / الصيرفة الإسلامية/الأوراق المالية ( الصكوك) فقها وقانونا
المدينة
الطفيلة
المذهب الفقهي
الشافعي
تلخيص أحكام البراءة من العيوب(خيار العيب) من كتاب مغني المحتاج

تلخيص أحكام البراءة من العيوب(خيار العيب) من كتاب مغني المحتاج

[font=&quot]بسم الله الرحمن الرحيم[/font]

[font=&quot]تلخيص أحكام البراءة من العيوب(خيار العيب) من كتاب مغني المحتاج سؤال وجواب
[/font]

[font=&quot]من قول المؤلف " ولو باع بشرط براءته من العيوب " إلى قوله " أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها بطل حقه "[/font]​
 

المرفقات

  • البراءة من العيوب في البيوع.doc
    69.5 KB · المشاهدات: 1
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
56
التخصص
الفقه وأصوله / الصيرفة الإسلامية/الأوراق المالية ( الصكوك) فقها وقانونا
المدينة
الطفيلة
المذهب الفقهي
الشافعي
سيرة الامام الشافعي رحمه الله تعالى

سيرة الامام الشافعي رحمه الله تعالى

[font=&quot]بسم الله الرحمن الرحيم [/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد [/font]

[font=&quot]فهذه ورقات مختصرة في سيرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، أحببت أن أتكلم فيها عن بعضٍ من جوانب حياته ، وهي لا تمثل جميع ما يقال عنه - رحمه الله تعالى- وإنما هي جوانب من حياته ، ذلك الرجل الذي كرّس حياته وتنقل في أرجاء الدنيا ناشراً لدين الله تعالى ومقعدا للقواعد ومؤصّلا للأصول ، ولعلي بهذا الجهد المتواضع أن أُحيي ذكراه في النفوس من خلال التعرّف على جوانب من حياته ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب التراجم والتاريخ والحضارة ، والله الموفق .[/font]​
 

المرفقات

  • سيرة الامام الشافعي.doc
    122.5 KB · المشاهدات: 1
أعلى