العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه .
أما بعد ....
فهذه دروس في الفقه الشافعي أكفل لمن هضمها أن يتقن أصلا كبيرا في المذهب يرتقي به إلى المطولات ولمّا تجمع في كتاب بعد راجيا التفاعل معها بالأسئلة والاعتراضات لكي تطور.
ملاحظة: استمرار هذه الدروس رهن بالاستفادة منها .
يرجى فحص الملف .
الحمد لله تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 8-7- 2011 في سبعين درسا تجدها في هذا المنتدى كاملة.

هنا تجد رابط الدروس تم جمعها في ملف pdf واحد من قبل الأخت الفاضلة/ أم إبراهيم:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6306
 

المرفقات

  • كتاب الطهارة نسخة منقحة.rar
    338.4 KB · المشاهدات: 77
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
ولم ينصوا على غيرهما ، فلا يجوز الجمع بغيرهما من الأسباب كالمرض ، أو الخوف ، أو الريح الشديدة في الليلة الباردة .
فالذي يظهر لي أن الذي يجري هكذا عمليات ولا يجد متسعا من الوقت كي يصلي أثناء العملية يصلي كيف أمكنه داخل غرفة العمليات ثم يعيد الصلاة بعد ذلك لأنه عذر نادر ترك من أجله الركوع والسجود واستقبال القبلة .
والله أعلم .​

وهل في عدم نصهم على غيرهما دلالة على حصرهما ؟
أنا مثلك وجدت أنهم قيدوا الجمع إما بسفر أو مطر
بل ولهم شروطهم في حال الجمع في المطر

لكن ألا يمكن القول بغيرهما ؟


ولي سؤال آخر ، ما الحكمة من صلاته كيف كان حاله وإعادتها ؟
الذي أعرفه من المذهب الشافعي أنه لا يصلي على حاله إلا من كان يصلي صلاة الخوف حال التحام القتال أو مواجهة الحيوان المفترس فيصلي الشخص واقفاً أو راكباً أو وهو يقاتل

فأفدني بارك الله فيك وفي علمك
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
نعم يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ، ولكن جمع تقديم فقط ، لأن الجمعة لا تصلى في وقت العصر .​


هل يصليها بنيّة الظهر وهي الأربع ركعات المقصورة على اثنتين أم بنية الجمعة والتي تعتبر صلاة كاملة في حق من صلاها ؟

الذي أعرفه أن من صلى الجمعة تعتبر صلاته تامة كأنها أربع لأنه حضر الخطبتين وصلى ركعتين كما علل بعض الفقهاء
بخلاف من فاتته فإنه يصليها أربعاً

فكيف يصلي المسافر الجمعة وتعتبر في حقه كاملة ثم يلحق العصر بها مقصورة ؟

هل في هذه الحالة يصح القصر والجمع ثم يصح ترك القصر ويكتفي بالجمع ثم يعود ليقصر ويجمع ؟
أم ماذا ؟


شكراً لكم
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
قمت بتحميل جميع الدروس سائلة المولى عز وجل أن يجزل لكم الأجر والمثوبة وأن يسوق لكم الخير حيث كنتم

ولي إن شاء الله تعالى عودة للأسئلة والمناقشة والاقتراحات إن وجدت

ولأنني متأخرة عنكم فاسمح لي أن أعود إلى أول درس وأبدأ من هناك


شكر الله لكم
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
أهلا وسهلا ومرحبا بالأخ أبرار

ونحن في الانتظار الأسئلة النافعة والمناقشات المفيدة والآراء السديدة منك
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
بوركت الجهود أخي الكريم


تعليقاتي وملاحظاتي على الدرس الأول :

- وددت لو قمت أخي الكريم في مقدمتك بتعريف الفقه في اللغة وعدم الاكتفاء بمعنى الفقه الاصطلاحي

- عند ذكرك لأقسام المياه وددت لو أوردت قاعدة لتخليص هذه الأقسام مفادها :
{ كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طاهر }

- وددت لو تجنبت الإطالة في أحكام المياه فقمت بتناول كل قسم من الأقسام وعدم إيراد الأنواع بشكل مجمل ثم التطرق إليها على وجه التفصيل .. وجهة نظر لا أكثر
ولا أدل على هذا الأمر من ذكرك أيها الفاضل للماء الطاهر وأنه لا يزيل النجاسة في بداية ذكرك له
ثم عند التفصيل فيه نجد أن الشافعية يفرقون بين صلاة الفريضة والنافلة
وكذا يفرقون بين الغسل لرفع الحدث وبين غسل التبريد

- ضربك المثال للبلدان الحارة بالكويت والعراق أعتقد أنه لا يصح ، فعلى الرغم من أنها بلاد حارة لكن الماء لا يصل إلى درجة الغليان فيها إن وضع بآنية وعرض للشمس ، وأعتقد أن السودان تنطبق على القاعدة إذ أنها حارة
أو لعلي لم أعرف مراد الشافعية
فعلمني بارك الله فيك

- زهومة ؛ بضم الهاء أم بفتحها ؟

- وددت لو ذكرت كراهة استعمال الماء المشمس للخيل ، فإن الخيل مثل الإنسان يصيبه البرص وفي استعمال هذا الماء ضرر عليه ، ولو تيقن أنه يسبب البرص ينتقل الأمر إلى الحرمة ، إذ فيه ضرر

- ووددت لو ذكرت أخي الكريم أن كراهة الماء تنتفي ولو كان في بلاد حارة إذا كانت الآنية من الذهب والفضة لأنهما لا يورثان هذه الزهومة
ومع العلم بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة إلا أن الماء في هذه الحالة تنتفي عنه الكراهة


- ذكرت سبباً وجيهاً في عدم تطهير الماء المستعمل وذلك لذهاب قوته ، وكذا هناك سبب أورده الشافعية أنسيت في أي كتاب قرأت المعلومة ولعلي أعود بالمصدر لاحقاً إن شاء الله ، والسبب هو :
أن الماء استغرق في عبادة فلا يصح أن يستغرق في عبادة أخرى


- هلا شرحت لي متكرماً هذه العبارة ؟



أي أن الماء المستعمل في
إزالة النجاسة یكون تابعا
للمحل

إن طهر المحل طهر الماء وإن لم يطهر المحل لم يطهر الماء


- أخي بارك الله فيك ذكرت أن عود الطيب إذا اختلط بالماء فغيّر ريحه لا يصير الماء طاهر بل يبقى طهوراً ؛ كيف ذلك ونحن نقول أن الماء لا يكون طهوراً إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ؟


- في النهاية أخي الكريم ، هل ترغب بالتعليقات على الأخطاء الإملائية والنحوية ؟




بوركت الجهود والمساعي


شكراً لك


 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الواحد والعشرون .
كتاب الزكاة .

 

المرفقات

  • كتاب الزكاة.rar
    153.7 KB · المشاهدات: 1

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الأخت أبرار أهلا وسهلا بك سألت في بداية الأمر عن صلاة الخوف ثم عن صلاة الجمعة ثم قلت إنك ستبدئين بالأسئلة من البداية ، وعليه سأجيب على اسئلتك بصورة متسلسلة فلن أجيب عن صلاة الخوف والجمعة حتى تصلي إلى محلهما وتقرأئي الملفات جيدا .
ولنبدأ بالجواب على اسئلة المياه باعتبار أنك قرأت الملف

بوركت الجهود أخي الكريم


تعليقاتي وملاحظاتي على الدرس الأول :

- وددت لو قمت أخي الكريم في مقدمتك بتعريف الفقه في اللغة وعدم الاكتفاء بمعنى الفقه الاصطلاحي

ملاحظة جيدة سأتداركها إن شاء الله في النسخة المنقحة .

- عند ذكرك لأقسام المياه وددت لو أوردت قاعدة لتخليص هذه الأقسام مفادها :
{ كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طاهر }

ملاحظة جيدة

- وددت لو تجنبت الإطالة في أحكام المياه فقمت بتناول كل قسم من الأقسام وعدم إيراد الأنواع بشكل مجمل ثم التطرق إليها على وجه التفصيل .. وجهة نظر لا أكثر
ولا أدل على هذا الأمر من ذكرك أيها الفاضل للماء الطاهر وأنه لا يزيل النجاسة في بداية ذكرك له
ثم عند التفصيل فيه نجد أن الشافعية يفرقون بين صلاة الفريضة والنافلة
وكذا يفرقون بين الغسل لرفع الحدث وبين غسل التبريد
ربما يكون ما تقولينه صحيحا ، ولكن أريد أن انبهك على خطأ في الفهم وهو
أن الماء لا يختلف بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ، ولكن يختلف إذا كان الإنسان متوضئا ثم توضأ وضوءا ثانيا فهذا يكون طهورا ، وأما إّا توضأ الوضوء الأول أي كان محدثا ثم توضأ فهذا هو فرض الطهارة سواء صلى فريضة أو ناقلة ، فليس الأمر متعلق بنوع الصلاة التي تريدين أن تصليها بل بالوضع الذي أنت عليه قبل الصلاة فإن كنت متوضئة بالأصل ثم توضأت فهنا نفل الطهارة ، وإن توضأت لأول مرة فهنا فرض الطهارة .
وأما قولك إن الشافعية يفرقون بين الغسل لرفع الحدث والغسل للتبريد فهذا صحيح .

- ضربك المثال للبلدان الحارة بالكويت والعراق أعتقد أنه لا يصح ، فعلى الرغم من أنها بلاد حارة لكن الماء لا يصل إلى درجة الغليان فيها إن وضع بآنية وعرض للشمس ، وأعتقد أن السودان تنطبق على القاعدة إذ أنها حارة
أو لعلي لم أعرف مراد الشافعية
فعلمني بارك الله فيك
وفيك بارك الله
أشرح لك المسألة :
ليس المراد أن الماء يصل إلى درجة الغليان كلا بل المراد أنه يصير فيه سخونة كافية لفصل الزهومة من المعدن فالمثال صحيح بلا شك .

- زهومة ؛ بضم الهاء أم بفتحها ؟

بضم الزاي والهاء .

- وددت لو ذكرت كراهة استعمال الماء المشمس للخيل ، فإن الخيل مثل الإنسان يصيبه البرص وفي استعمال هذا الماء ضرر عليه ، ولو تيقن أنه يسبب البرص ينتقل الأمر إلى الحرمة ، إذ فيه ضرر
كلام سليم تركته ابتعادا عن التفاصيل .

- ووددت لو ذكرت أخي الكريم أن كراهة الماء تنتفي ولو كان في بلاد حارة إذا كانت الآنية من الذهب والفضة لأنهما لا يورثان هذه الزهومة
ومع العلم بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة إلا أن الماء في هذه الحالة تنتفي عنه الكراهة

كلام صحيح ربما أضيفه في النسخة المنقحة .
- ذكرت سبباً وجيهاً في عدم تطهير الماء المستعمل وذلك لذهاب قوته ، وكذا هناك سبب أورده الشافعية أنسيت في أي كتاب قرأت المعلومة ولعلي أعود بالمصدر لاحقاً إن شاء الله ، والسبب هو :
أن الماء استغرق في عبادة فلا يصح أن يستغرق في عبادة أخرى
هذا التعليل صحيح أنه موجود في كتب الشافعية ولكنه غير دقيق ولهذا تركته ومعناه أن الماء استخدم في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى ، وأما عدم الدقة فيه فبسبب أن الرجل المسلم إذا كان متزوجا من امرأة نصرانية وكانت حائضة ثم اغتسلت لرفع الحدث فإن الماء يصير مستعملا ، رغم أنه لم يستعمل في عبادة لأن النصرانية ليست من أهل العبادة والتقرب إلى الله ما دامت كافرة .

فالعلة رفع الحدث وليست العبادة .


- هلا شرحت لي متكرماً هذه العبارة ؟



شرح هذه العبارة بهذا المثال :
عندك ثوب نجس جئت بماء مال فغسلت به الثوب فهنا هل الماء نجس أو طاهر ؟
الجواب نقوم بسوالك أنت هل الثوب المغسول قد طهر أم لا فإن قلت طهر فالماء الذي غسل به الثوب طاهر وإن قلت لم يطهر الثوب أي المحل فالماء الذي غسل به الثوب نجس
هذا معنى كونه تابعا للمحل .
- أخي بارك الله فيك ذكرت أن عود الطيب إذا اختلط بالماء فغيّر ريحه لا يصير الماء طاهر بل يبقى طهوراً ؛ كيف ذلك ونحن نقول أن الماء لا يكون طهوراً إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ؟
الماء إذا لم يتغير أحد أو صافة لا بطاهر ولا بنجس فهو طهور
الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه تغيرا يسيرا يبقى طهورا رغم التغير لأنه يسير لا يسلب اسم الماء المطلق
الريح إذا تغيرت بالمجاورة لم يضر ولو كان التغير كبيرا هذه قاعدة الذي يضر هو المخالطة فقط

- في النهاية أخي الكريم ، هل ترغب بالتعليقات على الأخطاء الإملائية والنحوية ؟
نعم أرغب وأكون ممنونا .




بوركت الجهود والمساعي


شكراً لك

بل أنا أشكرك لأسئلتك النافعة .

[/center]
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
ربما يكون ما تقولينه صحيحا ، ولكن أريد أن انبهك على خطأ في الفهم وهو
أن الماء لا يختلف بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ، ولكن يختلف إذا كان الإنسان متوضئا ثم توضأ وضوءا ثانيا فهذا يكون طهورا ، وأما إّا توضأ الوضوء الأول أي كان محدثا ثم توضأ فهذا هو فرض الطهارة سواء صلى فريضة أو ناقلة ، فليس الأمر متعلق بنوع الصلاة التي تريدين أن تصليها بل بالوضع الذي أنت عليه قبل الصلاة فإن كنت متوضئة بالأصل ثم توضأت فهنا نفل الطهارة ، وإن توضأت لأول مرة فهنا فرض الطهارة .
وأما قولك إن الشافعية يفرقون بين الغسل لرفع الحدث والغسل للتبريد فهذا صحيح .​

صدقت ، أخطأت الفهم
ظننت أن الشافعية يفرقون بين الفريضة والنافلة

شكر الله لك

أشرح لك المسألة :
ليس المراد أن الماء يصل إلى درجة الغليان كلا بل المراد أنه يصير فيه سخونة كافية لفصل الزهومة من المعدن فالمثال صحيح بلا شك .

بارك الله فيك وفي علمك

كلام سليم تركته ابتعادا عن التفاصيل .

الأمر لك أخي الكريم ، لكني أراه تفصيلاً مهماً


هذا التعليل صحيح أنه موجود في كتب الشافعية ولكنه غير دقيق ولهذا تركته ومعناه أن الماء استخدم في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى ، وأما عدم الدقة فيه فبسبب أن الرجل المسلم إذا كان متزوجا من امرأة نصرانية وكانت حائضة ثم اغتسلت لرفع الحدث فإن الماء يصير مستعملا ، رغم أنه لم يستعمل في عبادة لأن النصرانية ليست من أهل العبادة والتقرب إلى الله ما دامت كافرة .

فالعلة رفع الحدث وليست العبادة .

بارك الله فيك ، معلومة مهمّة جداً


الريح إذا تغيرت بالمجاورة لم يضر ولو كان التغير كبيرا هذه قاعدة الذي يضر هو المخالطة فقط

إذن كيف نقول بارك الله فيك أن للماء أوصاف ثلاثة يخرج عن كونه طهوراً إذا تغيرت إحداها ؟
كما وأن الطعم قد يتغير بالمجاورة إذا كانت المجاورة لعود من الطيب ، ولك أن تجرب أخي الكريم أن تضع عود طيب { أصلي } في ماء دون القلتين وستجد آثار التغير في الطعم

نعم أرغب وأكون ممنونا .

إن شاء الله وإذن لي عودة أخرى مع الدرس الأول بإذن الله



جزاك الله خيراً وبارك فيك

 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
;25488 قال:
إذن كيف نقول بارك الله فيك أن للماء أوصاف ثلاثة يخرج عن كونه طهوراً إذا تغيرت إحداها ؟
كما وأن الطعم قد يتغير بالمجاورة إذا كانت المجاورة لعود من الطيب ، ولك أن تجرب أخي الكريم أن تضع عود طيب { أصلي } في ماء دون القلتين وستجد آثار التغير في الطعم



هذا كلام أولي لا إشكال فيه ، ولكن التفصيل يأتي فيما بعد فهو من باب التدريج في التعليم فلا إشكال إذا اتضح المقصود .
والقصد هو أن الطالب لنشرح له معنى الطهور وهو لم يفهم بعد معنى الطاهر والنجس نقول له :
إن الطهور هو الذي لم يتغير ، ثم بعد ما يعرف ما هو الطاهر وما هو النجس سيعرف أن هنالك استثناءات .

 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
أسئلة

أسئلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1) قلتم في ص24 : نحسب مقدار غرام الذهب في السوق عند نهابة الحول ثم نضرب المبلغ في عشرين (ولعلكم تقصدون به عشرين مثقالا المساوي 85 غم)
والسؤال لمَ لمْ تقولوا (نضرب المبلغ في 85) مع أنكم في المثال بعده ضربتم 25 في 85 (25 دولار x 85 غم)

2) ألا يمكن أو يجوز لنا أن نحسب الأموال بمقدار نصاب غرام الفضة؟

3) ما معنى كلمة (عيار) ؟ كما جاءت في قولكم : (الذهب عيار 24...)
وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1) قلتم في ص24 : نحسب مقدار غرام الذهب في السوق عند نهابة الحول ثم نضرب المبلغ في عشرين (ولعلكم تقصدون به عشرين مثقالا المساوي 85 غم)
والسؤال لمَ لمْ تقولوا (نضرب المبلغ في 85) مع أنكم في المثال بعده ضربتم 25 في 85 (25 دولار x 85 غم)

2) ألا يمكن أو يجوز لنا أن نحسب الأموال بمقدار نصاب غرام الفضة؟

3) ما معنى كلمة (عيار) ؟ كما جاءت في قولكم : (الذهب عيار 24...)
وجزاكم الله خيرا
أصبت يا أخ أيمن ، هذا سهو مني ، وكنت أكتب على فترات متناوبة ونشرت بلا مراجعة بسبب التأخر .
حسابها بالفضة سيكون أنفع للفقراء فسيكون المبلغ الذي تجب فيه الزكاة قليلا فإذا أراد أن يأخذ بهذا القول فلا إشكال ، والعملات النقدية لا أثر لها في كتب الأقدمين لأنها ليست موجودة عندهم فلا تجد نصا صريحا في الموضوع ، والظاهر هو تقويمها بالذهب ، والله أعلم .
كلمة عيار تعني مقدار ونسبة الذهب الموجود ، فإذا قلنا هذا القلادة من الذهب عيار 21 فيعني أن مقدار النحاس والفضة الموجودة فيها 3 لأن الـ 24 يعني مائة بالمائة ، وعيار 18 يعني نسبة النحاس والفضة هو 6 وهكذا وسيأتي بيان أكبر إن شاء لله خلال الدروس القادمة .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الدرس الثاني والعشرون
باب زكاة الحيوان .
وأنبه إلى أن الدرس السابق قد مثلت للسنة بـ 358 مرتين وهذا وهم مني وسبق قلم

 

المرفقات

  • باب زكاة الحيوان.rar
    122.2 KB · المشاهدات: 1

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ؛ بحثت فلم أجد رابطاً للموضوع الأول

وهذه هي المخططات كما وعدت بإعادة تنفيذها وقد قمت بتغيير الخط


آملة أن يكون فيها النفع والإفادة
 

المرفقات

  • المخطط الرئيسي والنهائي للأستاذ.doc
    41 KB · المشاهدات: 1
  • المخططات الفرعية للأستاذ.doc
    49 KB · المشاهدات: 0

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ؛ بحثت فلم أجد رابطاً للموضوع الأول


وهذه هي المخططات كما وعدت بإعادة تنفيذها وقد قمت بتغيير الخط
آملة أن يكون فيها النفع والإفادة
بوركت المساعي ...
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
من باب زكاة الحيوان

من باب زكاة الحيوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال من باب زكاة الحيوان
قلتم في ص5:"أن تسام بعلم مالكها"

والسؤال هو: كيف إذا سيمت الغنم بدون علم مالكها كما ذكرتم في المثال بعده, ولكن بعد أن رجعها إليه علم أو أعلم بأن الغنم قد سيمت في تلك المدة؟
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
لعل هذا سهو قلم

لعل هذا سهو قلم

قلتم في ص10س11-12: في جميع ما ذكرنا يخرج من الضأن ما عمره سنة كاملة أو يخرج من الضأن ما عمره سنتان..
فلعلكم كنتم تقصدون : أو يخرج من الماعز ما عمره سنتان..
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
ذكرتم في ص11 و 26 و 30
أن في (130إلى 139) تجب حقة وبنتا لبون
ولكن جاء في المتن(متن أبي شجاع): "وفي مائة وإحدى وعشرين(121) ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة"
فذكر في المتن أن ما زاد على 121 بأربعين, تجب بنت لبون وبخمسين تجب حقة
ولم يذكر أن في (121-129) ثلاث بنات لبون وإنما ذكر أن في 121 فقط ثلاث بنات لبون
ولم يذكر أيضا ان في (130-139) حقة وبنتا لبون

فهل من توضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
قلتم في ص10س11-12: في جميع ما ذكرنا يخرج من الضأن ما عمره سنة كاملة أو يخرج من الضأن ما عمره سنتان..
فلعلكم كنتم تقصدون : أو يخرج من الماعز ما عمره سنتان..
نعم أصبت هذا ما أقصده ، وقد ذكرته بصورته الصحيحة في نفس الصفحة .
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ذكرتم في ص11 و 26 و 30
أن في (130إلى 139) تجب حقة وبنتا لبون
ولكن جاء في المتن(متن أبي شجاع): "وفي مائة وإحدى وعشرين(121) ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة"
فذكر في المتن أن ما زاد على 121 بأربعين, تجب بنت لبون وبخمسين تجب حقة
ولم يذكر أن في (121-129) ثلاث بنات لبون وإنما ذكر أن في 121 فقط ثلاث بنات لبون
ولم يذكر أيضا ان في (130-139) حقة وبنتا لبون

فهل من توضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

أوضح لك الأمر إن شاء الله فأقول :
قول المصنف رحمه الله (
[font=&quot]وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) .
ليس بدقيق فإنه يفهم منه أن بعد الزيادة على 121 يبدأ تغير النصاب فيكون في الـ 40 بنت لبون وفي الـ 50 حقة ، وليس كذلك ولهذا قال الشارح أعني ابن قاسم
( قوله " ثم في كل" أي ثم بعد زيادة التسع على مائة وإحدى وعشرين وزيادة عشر بعد زيادة التسع وجملة ذلك مائة وأربعون ، يستقيم الحساب على أن في كل " أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة )
فعند الـ 140 يبدأ التغير ولهذا قال الباجوري في حاشيته على ابن قاسم ما يلي :
( وقوله ثم في كل الخ .... غرض الشارح بهذا إصلاح المتن ؛ لأن ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى وعشرين ولو واحدة يتغير الحساب وليس كذلك )

[/font]​
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,649
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا سؤال من باب زكاة الحيوان
قلتم في ص5:"أن تسام بعلم مالكها"

والسؤال هو: كيف إذا سيمت الغنم بدون علم مالكها كما ذكرتم في المثال بعده, ولكن بعد أن رجعها إليه علم أو أعلم بأن الغنم قد سيمت في تلك المدة؟
الذي فهمته من سوآلك هو أنك تسأل عن حكم سوم الماشية بدون علم مالكها .
والجواب لا زكاة حينئذ كما لو أهملت الماشية لظرف خطير أصاب المالك فبقيت مدة طويلة ترعى بنفسها أي تخرج من بيوتها وتأكل فهنا لا زكاة لأنه لا بد من قصد المالك السوم
 
أعلى