بوركت الجهود أخي الكريم
تعليقاتي وملاحظاتي على الدرس الأول :
- وددت لو قمت أخي الكريم في مقدمتك بتعريف الفقه في اللغة وعدم الاكتفاء بمعنى الفقه الاصطلاحي
ملاحظة جيدة سأتداركها إن شاء الله في النسخة المنقحة .
- عند ذكرك لأقسام المياه وددت لو أوردت قاعدة لتخليص هذه الأقسام مفادها :
{ كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طاهر }
ملاحظة جيدة
- وددت لو تجنبت الإطالة في أحكام المياه فقمت بتناول كل قسم من الأقسام وعدم إيراد الأنواع بشكل مجمل ثم التطرق إليها على وجه التفصيل .. وجهة نظر لا أكثر
ولا أدل على هذا الأمر من ذكرك أيها الفاضل للماء الطاهر وأنه لا يزيل النجاسة في بداية ذكرك له
ثم عند التفصيل فيه نجد أن الشافعية يفرقون بين صلاة الفريضة والنافلة
وكذا يفرقون بين الغسل لرفع الحدث وبين غسل التبريد
ربما يكون ما تقولينه صحيحا ، ولكن أريد أن انبهك على خطأ في الفهم وهو
أن الماء لا يختلف بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ، ولكن يختلف إذا كان الإنسان متوضئا ثم توضأ وضوءا ثانيا فهذا يكون طهورا ، وأما إّا توضأ الوضوء الأول أي كان محدثا ثم توضأ فهذا هو فرض الطهارة سواء صلى فريضة أو ناقلة ، فليس الأمر متعلق بنوع الصلاة التي تريدين أن تصليها بل بالوضع الذي أنت عليه قبل الصلاة فإن كنت متوضئة بالأصل ثم توضأت فهنا نفل الطهارة ، وإن توضأت لأول مرة فهنا فرض الطهارة .
وأما قولك إن الشافعية يفرقون بين الغسل لرفع الحدث والغسل للتبريد فهذا صحيح .
- ضربك المثال للبلدان الحارة بالكويت والعراق أعتقد أنه لا يصح ، فعلى الرغم من أنها بلاد حارة لكن الماء لا يصل إلى درجة الغليان فيها إن وضع بآنية وعرض للشمس ، وأعتقد أن السودان تنطبق على القاعدة إذ أنها حارة
أو لعلي لم أعرف مراد الشافعية
فعلمني بارك الله فيك
وفيك بارك الله
أشرح لك المسألة :
ليس المراد أن الماء يصل إلى درجة الغليان كلا بل المراد أنه يصير فيه سخونة كافية لفصل الزهومة من المعدن فالمثال صحيح بلا شك .
- زهومة ؛ بضم الهاء أم بفتحها ؟
بضم الزاي والهاء .
- وددت لو ذكرت كراهة استعمال الماء المشمس للخيل ، فإن الخيل مثل الإنسان يصيبه البرص وفي استعمال هذا الماء ضرر عليه ، ولو تيقن أنه يسبب البرص ينتقل الأمر إلى الحرمة ، إذ فيه ضرر
كلام سليم تركته ابتعادا عن التفاصيل .
- ووددت لو ذكرت أخي الكريم أن كراهة الماء تنتفي ولو كان في بلاد حارة إذا كانت الآنية من الذهب والفضة لأنهما لا يورثان هذه الزهومة
ومع العلم بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة إلا أن الماء في هذه الحالة تنتفي عنه الكراهة
كلام صحيح ربما أضيفه في النسخة المنقحة .
- ذكرت سبباً وجيهاً في عدم تطهير الماء المستعمل وذلك لذهاب قوته ، وكذا هناك سبب أورده الشافعية أنسيت في أي كتاب قرأت المعلومة ولعلي أعود بالمصدر لاحقاً إن شاء الله ، والسبب هو :
أن الماء استغرق في عبادة فلا يصح أن يستغرق في عبادة أخرى
هذا التعليل صحيح أنه موجود في كتب الشافعية ولكنه غير دقيق ولهذا تركته ومعناه أن الماء استخدم في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى ، وأما عدم الدقة فيه فبسبب أن الرجل المسلم إذا كان متزوجا من امرأة نصرانية وكانت حائضة ثم اغتسلت لرفع الحدث فإن الماء يصير مستعملا ، رغم أنه لم يستعمل في عبادة لأن النصرانية ليست من أهل العبادة والتقرب إلى الله ما دامت كافرة .
فالعلة رفع الحدث وليست العبادة .
- هلا شرحت لي متكرماً هذه العبارة ؟
شرح هذه العبارة بهذا المثال :
عندك ثوب نجس جئت بماء مال فغسلت به الثوب فهنا هل الماء نجس أو طاهر ؟
الجواب نقوم بسوالك أنت هل الثوب المغسول قد طهر أم لا فإن قلت طهر فالماء الذي غسل به الثوب طاهر وإن قلت لم يطهر الثوب أي المحل فالماء الذي غسل به الثوب نجس
هذا معنى كونه تابعا للمحل .
- أخي بارك الله فيك ذكرت أن عود الطيب إذا اختلط بالماء فغيّر ريحه لا يصير الماء طاهر بل يبقى طهوراً ؛ كيف ذلك ونحن نقول أن الماء لا يكون طهوراً إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ؟
الماء إذا لم يتغير أحد أو صافة لا بطاهر ولا بنجس فهو طهور
الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه تغيرا يسيرا يبقى طهورا رغم التغير لأنه يسير لا يسلب اسم الماء المطلق
الريح إذا تغيرت بالمجاورة لم يضر ولو كان التغير كبيرا هذه قاعدة الذي يضر هو المخالطة فقط
- في النهاية أخي الكريم ، هل ترغب بالتعليقات على الأخطاء الإملائية والنحوية ؟
نعم أرغب وأكون ممنونا .
بوركت الجهود والمساعي
شكراً لك
بل أنا أشكرك لأسئلتك النافعة .
[/center]