العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استشكالاتُ وأسئلة طالب حنبليّ.

إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:
فمن المعلوم أن السؤال الموفق، والاستشكال الوجيه، من علامات الحرص الشديد، وأمارات الفهم السديد، وكما قيل: إذا كنت تستشكل فأنت تفهم..
ومن هنا كان فتح هذا الموضوع الذي يُرجى أن يكون الضالة المنشودة لكل من احتاج إلى مد يد العون من قبل إخوانه أهل العلم وطلابه ممن فتح الله سبحانه عليهم أبواب رزقه وفضله في العلم، فيزيلون غموضا، أو يحلون إشكالا، أو يذكرون قيودا، أو يرفعون إبهاما، أو ماكان نحو ذلك مما قد يعتري عبارات أهل العلم من الحنابلة -رحمهم الله- في مؤلفاتهم.
ولا شك أن مما يُحَث عليه طالب العلم في مثل هذا المقام أن يسبق طرحه سؤاله أو استشكاله هنا، بحثٌ وتنقيبٌ منه في بطون الكتب، عَلَّهُ أن يجد ضالته فيها، ويروي غُلَّته منها، وهذا الأمر له فوائد كثيرة، منها:
- أن يعتاد على البحث والوصول إلى المعلومة وحده.
- أنه سيمر بجملة من الفوائد خلال تفتيشه عن مسألته.
- أنه سيوفر بذلك وقت إخوانه من المشايخ وطلبة العلم الذين سيتكلفون إجابة سؤاله، وإزالة استشكاله.
فإن أعياه ذلك، فليتفضل حينها مُرَحَّبا به في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة الجميع.
وإن كان لدى الإخوة ما يضيفونه في مستهل هذه الانطلاقة، فليتفضلوا مشكورين..
وليوفق الله تعالى الجميع لمرضاته!.
-----------
https://feqhweb.com/vb/threads/4148

https://feqhweb.com/vb/threads/4150

https://feqhweb.com/vb/threads/4151

https://feqhweb.com/vb/threads/4149
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

سعود سلطان الشبلي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
20 مارس 2009
المشاركات
6
التخصص
شريعة
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله

إشكال في باب الحيض

إذا قلنا بأن أدنى الطهر بين الحيضتين 13 يوما فكيف نطبق هذا القول على قضية ( الملفقة ) كما يسميها الحنابلة وهي

التي حاضت يوما وطهرت يوما ألا يوجود تعارض بين المسألتين ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله

إشكال في باب الحيض

إذا قلنا بأن أدنى الطهر بين الحيضتين 13 يوما فكيف نطبق هذا القول على قضية ( الملفقة ) كما يسميها الحنابلة وهي

التي حاضت يوما وطهرت يوما ألا يوجود تعارض بين المسألتين ؟

لا تعارض لأن من حاضت يوما وطهرت يوما فهي في حيضة واحدة ملفقة لا حيضتين، ويعتبر الدم حيض والنقاء طهر ما لم يجاوز مجموعهما - أي الدم والنقاء - أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن جاوزه فهي مستحاضة. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الإخوة الأكارم، هاهنا سؤالان:
الأول: من كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة، وهو عن الفرق بين الرَّزق والأجرة على الأذان، فما أعرفه أن الأول يكون من بيت مال المسلمين، والثاني ما يكون من آحاد الناس، فهل نص أحد من الأصحاب على هذا، لأنه مر بي كلام -لا أدري صحته- ذُكر فيه أن الأجرة أيضا قد تكون من بيت مال المسلمين، فإن كان صحيحا فما الفرق إذاً ؟
الثاني: في كتاب الزكاة، فقد قال البهوتي في الروض في باب زكاة الخارج من الأرض: (وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض) ولو مما يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب).أهـ
وفي المبدع: (وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثره عادة نحو ستة أشهر، بقدر فصلين...)
الإشكال هنا: كيف يتناسب القول بأن المراد بالعام هنا وقت الاستغلال، -فعليه قد يتكرر حمل الشجر في العام الهلالي أكثر من مرة ولا يضم- مع ما سبق من قول البهوتي -رحمه الله-: (ولو مما يحمل في السنة حملين )
وأرجو ألا أثقل عليكم - حفظكم الله - بطلبي بعض الصور التي تدخل في الكلام السابق، وأخرى مما يخرجه الكلام السابق ليزداد الكلام اتضاحا، وليوفق الله الجميع لمرضاته!.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
يقدر الإمامُ الرَّزقَ بما يسد حاجة العامل وحاجة من يعول إذا كان يشغله ذلك العمل عن الكسب، ولا يجوز أن يشترط العامل في العبادات المحضة أجرة أو يساوم عليها؛ إذ الأصل أن يتطوع ويحتسب الثواب من الله تعالى في أداء هذه القربة.

فالرزق يعد من المال الذي يصرف في المصالح العامة، بخلاف الأجرة التي يختص بها المؤاجَر، فمن الفروق -مثلاً- أن ورثة العامل ليس لهم أن يطالبوا برَزقه بعد موته. وبالله التوفيق
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
س- كيف يصح بيع العربون عند الحنابلة وهو بيع معلق، وهو ممنوع عندهم؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الإخوة الأكارم، هاهنا سؤالان:
الثاني: في كتاب الزكاة، فقد قال البهوتي في الروض في باب زكاة الخارج من الأرض: (وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض) ولو مما يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب).أهـ
وفي المبدع: (وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثره عادة نحو ستة أشهر، بقدر فصلين...)
الإشكال هنا: كيف يتناسب القول بأن المراد بالعام هنا وقت الاستغلال، -فعليه قد يتكرر حمل الشجر في العام الهلالي أكثر من مرة ولا يضم- مع ما سبق من قول البهوتي -رحمه الله-: (ولو مما يحمل في السنة حملين )
وأرجو ألا أثقل عليكم - حفظكم الله - بطلبي بعض الصور التي تدخل في الكلام السابق، وأخرى مما يخرجه الكلام السابق ليزداد الكلام اتضاحا، وليوفق الله الجميع لمرضاته!.

بعد تأمل كلام فقهائنا رحمهم الله، بدا لي والله أعلم: أن القول بأن المراد بالعام وقت استغلال المغل عرفا، هو قول آخر في المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى وتبعه ابن تميم وصاحب المبدع، وأسوق بعض نصوص الأصحاب في المسألة:

قال صاحب الإنصاف:
قوله ( وتضم ثمرة العام الواحد بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب ) وكذا زرع العام الواحد, وهذا المذهب في ذلك كله, وعليه الأصحاب، وحكي عن ابن حامد: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام. وقال القاضي في المجرد: والنخل التهامي يتقدم لشدة الحر, فلو طلع وجد, ثم طلع النجدي ثم لم يجد حتى طلع التهامي، ضم النجدي إلى التهامي الأول لا إلى الثاني، لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة, فيكون التهامي الثاني ثمرة عام ثان, قال: وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا, بل وقت استغلال المغل عن العام عرفا, وأكثره عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين, ولهذا أجمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أول تموز أو حزيران: لم يضما, مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا. انتهى ومعناه كلام ابن تميم.
قوله ( فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين: ضم أحدهما إلى الآخر ) هذا الصحيح من المذهب, وعليه جماهير الأصحاب, وقدمه في الفروع, وقال: قاله الأصحاب. وقال القاضي: لا يضم لندرته, مع تنافي أصله, فهو كثمرة عام آخر بخلاف الزرع, فعلى هذا: لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا, وبعضه حملين: ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه, وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه. اهـ.

وقال في كشاف القناع:
( وتضم ثمرة العام الواحد ) إذا اتحد الجنس, ولو اختلف النوع ( و ) يضم ( زرعه ) أي زرع العام الواحد ( بعضها ) أي الثمرة ( إلى بعض ) في تكميل النصاب وبعض الزرع إلى بعض ( في تكميل النصاب ) إذا اتحد الجنس ( ولو اختلف وقت إطلاعه, و ) وقت ( إدراكه بالفصول ) كما لو اتحد لأنه عام واحد ( وسواء تعدد البلد أو لا ) نص عليه فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته ( فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر ) لأنها ثمرة عام واحد, فضم بعضها إلى بعض ( كزرع العام الواحد ) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين لأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد, كما لو لم يكن حمل أول، فكذلك إذا كان، لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا, بدليل حمل الذرة، وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول. وفي المبدع: ليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا, بل وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين. اهـ.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
س- كيف يصح بيع العربون عند الحنابلة وهو بيع معلق، وهو ممنوع عندهم؟
الأصحاب رحمهم الله صححوا بيع العربون مع أنه بيع معلق، والقياس يقتضي عدم صحته:

لما روي عن نافع بن الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية, فإن رضي عمر, وإلا فله كذا وكذا.

قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه ؟ قال: أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه.

وضَعَّف الحديث المروي في النهي عنه.
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا

قال ابن رجب في "القواعد"
( الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ ) : شَعَرُ الْحَيَوَانِ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ لَا فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ ، وَكَذَلِكَ الظُّفُرُ .
هَذَا هُوَ جَادَّةُ الْمَذْهَبِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ : مِنْهَا : إذَا مَسَّ شَعَرَ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ، وَكَذَلِكَ ظُفْرَهَا أَوْ مَسَّهَا بِظُفْرِهِ أَوْ شَعَرِهِ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَأْخَذٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِلشَّهْوَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَهِيَ شَرْطٌ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ عِنْدَنَا .)

فعلى هذا يحرم النظر لشعر المرأة الأجنبية لأجل الفتنة وليس لأجل أنه عورة . ولذلك صرح ابن رجب بجواز النظر لشعر الأجنبية المنفصل لعدم وجود الفتنة .

والاشكال إن لم يكن الشعر عورة وكشفت شيئا منه متعمدة فهل صلاتها صحيحة ؟ وانبه لا أقصد جميع الشعر بل بعضه
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
والاشكال إن لم يكن الشعر عورة وكشفت شيئا منه متعمدة فهل صلاتها صحيحة ؟ وانبه لا أقصد جميع الشعر بل بعضه

نص الأصحاب رحمهم الله في باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة:

أن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، فإذا كشفت المرأة بعض شعرها متعمدة بطلت صلاتها، لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة. والله تعالى أعلم.
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
نص الأصحاب رحمهم الله في باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة:

أن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، فإذا كشفت المرأة بعض شعرها متعمدة بطلت صلاتها، لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة. والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك شيخنا

وهذا ما أشرت إليه أن هذا القول يشكل على قاعدة المذهب التي ذكرها ابن رجب رحمه الله .
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك شيخنا

وهذا ما أشرت إليه أن هذا القول يشكل على قاعدة المذهب التي ذكرها ابن رجب رحمه الله .

أخي الفاضل لا إشكال فيما ذكرت، حيث لا تنافي بين كون الشعر عورة وكونه في حكم المنفصل، إذ كلام ابن رجب -رحمه الله- في مس شعرها لا في النظر إليه.
فعليه يقال: مس شعر المرأة لا ينقض الوضوء من حيث هو، ويحرم عليها كشف شيء منه، والله أعلم.
ولعل الإشكال عندك كامنٌ في قولك: (ولذلك صرح ابن رجب بجواز النظر لشعر الأجنبية المنفصل لعدم وجود الفتنة)، فأين هذا التصريح - حفظك الله -؟
وفق الله الجميع لمرضاته!.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
ويعتبر الدم حيض والنقاء طهر ما لم يتجاوز مجموع الدم أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن جاوزه فهي مستحاضة. والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك أيها الأخ الفاضل، ومن باب الإيضاح والاستيثاق - حفظك الله -: أنت هنا قطعا أردت أن تقول: (ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض) أي زمن الدم وزمن النقاء، فهم يذكرون مجموع الدم وحده عند اشتراط بلوغه أقل الحيض، ومجموعهما في اشتراطهم عدم تجاوزهما معاً أكثر الحيض، وهذا ما أراده فضيلتكم -سددكم الله-.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
في الروض المربع عند الكلام على استقبال القبلة من شروط الصلاة: ((فلا تصح الصلاة ( بدونه ) أي بدون استقبال ( إلا لعاجز ) كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب و ( إلا ) لـ ( متنفل
راكب سائر ) لانازل ( في سفر ) مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به ( ويلزمه افتتاح الصلاة ) بالإحرام إن أمكنه ( إليها ) أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومىء بهما ويجعل سجوده أخفض وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته ( و ) إلا لمسافر ( ماش ) قياسا على الراكب ( ويلزمه ) أي الماشي ( الافتتاح ) إليها ( والركوع والسجود إليها ) أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه)) اهـ.
ظاهر كلام الماتن الحجاوي رحمه الله أن الراكب يلزمه الاستقبال حال الإحرام دون بقية الصلاة.
وقد قيد الشارح رحمه الله اشتراط ذلك بالإمكان.
وكذا قيد الركوع والسجود بالإمكان.
ونحو ذلك في شرح منتهى الإرادات: ((..(ويستقبل) القبلة متنفل (راكب) في كل صلاته (و يركع و يسجد) وجوبا (إن أمكن) ذلك (بلا مشقة) كراكب المحفة الواسعة و السفينة و الراحلة الواقفة لأنه كالمقيم في عدم المشقة..))اهـ.
ونحو هذا أيضا في كشاف القناع.
والسؤال: ما هو تحرير المذهب في هذه المسألة؟
وهل الحجاوي خالف المذهب في عبارته في المتن؟ حيث إن الكلام السابق فيما يبدو لا يفرق بين الإحرام والركوع والسجود، فالجميع قيد لزوم الاستقبال فيه بالإمكان بلامشقة.
يقول العلامة السعدي رحمه الله في المختارات الجلية: (والصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع والسجود ولا في الإحرام...) اهـ.
فكأن الشيخ السعدي رحمه الله فهم من عبارة البهوتي رحمه الله لزوم الاستقبال في ذلك كله.
فهل يظهر لكم شيء من كلام الأصحاب في ذلك وفقنا الله وإياكم!.

 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
لشعر الأجنبية المنفصل لعدم وجود الفتنة)، فأين هذا التصريح - حفظك الله -؟
وفق الله الجميع لمرضاته!.

لو رجعت "للقواعد " سلمك الله

لوجدته فيها حيث قال ( فَأَمَّا إيجَابُ الْفِدْيَةِ بِهِ وَضَمَانُهُ مِنْ الصَّيْدِ وَتَحْرِيمُ نَظَرِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ، فَلَمَّا يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ مِنْ إزَالَةِ جَمَالِهِ وَتَأَذِّي الصَّيْدِ بِتَرْوِيعِهِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ، وَالِافْتِتَانِ بِالْمَرْأَةِ وَلِهَذَا لِوَ انْفَصَلَ شَعَرُ الْمَرْأَةِ جَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَحَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِيهِ وَجْهَيْنِ . )

وهذا صريح في كلام ابن رجب أن تحريم نظر الأجنبي لأجل الفتنة لا الأجل العورة .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أيها الأخ الفاضل، ومن باب الإيضاح والاستيثاق - حفظك الله -: أنت هنا قطعا أردت أن تقول: (ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض) أي زمن الدم وزمن النقاء، فهم يذكرون مجموع الدم وحده عند اشتراط بلوغه أقل الحيض، ومجموعهما في اشتراطهم عدم تجاوزهما معاً أكثر الحيض، وهذا ما أراده فضيلتكم -سددكم الله-.
نعم أحسنتم هذا هو المراد، وعليه جرى التعديل، فجزاكم الله خيرا.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
فعلى هذا يحرم النظر لشعر المرأة الأجنبية لأجل الفتنة وليس لأجل أنه عورة . ولذلك صرح ابن رجب بجواز النظر لشعر الأجنبية المنفصل لعدم وجود الفتنة.

والاشكال إن لم يكن الشعر عورة وكشفت شيئا منه متعمدة فهل صلاتها صحيحة ؟ وانبه لا أقصد جميع الشعر بل بعضه
وهذا صريح في كلام ابن رجب أن تحريم نظر الأجنبي لأجل الفتنة لا الأجل العورة .
أخي الكريم أبا عبد الله

هناك فرق بين باب النظر وباب سترة المصلي

فكون تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى شعر المرأة لأجل الفتنة، لا يمنع أن يكون شعر المرأة عورة في الصلاة.

كما أن العلة من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى ساعدي المرأة هو خشية الفتنة، ولذلك يجوز أن تنظر المرأة إلى ساعدي المرأة، ومع ذلك فإن ساعدي المرأة عورة في الصلاة.

والرجل على المذهب يجب أن يستر أحد عاتقية في صلاة الفرض، ولا يجب عليه ذلك في باب النظر.

فعلم بذلك أنه لا تلازم بين النظر، وعورة الصلاة. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
في الروض المربع عند الكلام على استقبال القبلة من شروط الصلاة: ((فلا تصح الصلاة ( بدونه ) أي بدون استقبال ( إلا لعاجز ) كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب و ( إلا ) لـ ( متنفل راكب سائر ) لانازل ( في سفر ) مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به ( ويلزمه افتتاح الصلاة ) بالإحرام إن أمكنه ( إليها ) أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومىء بهما ويجعل سجوده أخفض وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته ( و ) إلا لمسافر ( ماش ) قياسا على الراكب ( ويلزمه ) أي الماشي ( الافتتاح ) إليها ( والركوع والسجود إليها ) أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه)) اهـ.
ظاهر كلام الماتن الحجاوي رحمه الله أن الراكب يلزمه الاستقبال حال الإحرام دون بقية الصلاة.
وقد قيد الشارح رحمه الله اشتراط ذلك بالإمكان.
وكذا قيد الركوع والسجود بالإمكان.
ونحو ذلك في شرح منتهى الإرادات: ((..(ويستقبل) القبلة متنفل (راكب) في كل صلاته (و يركع و يسجد) وجوبا (إن أمكن) ذلك (بلا مشقة) كراكب المحفة الواسعة و السفينة و الراحلة الواقفة لأنه كالمقيم في عدم المشقة..))اهـ.
ونحو هذا أيضا في كشاف القناع.
والسؤال: ما هو تحرير المذهب في هذه المسألة؟
وهل الحجاوي خالف المذهب في عبارته في المتن؟ حيث إن الكلام السابق فيما يبدو لا يفرق بين الإحرام والركوع والسجود، فالجميع قيد لزوم الاستقبال فيه بالإمكان بلامشقة.
يقول العلامة السعدي رحمه الله في المختارات الجلية: (والصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع والسجود ولا في الإحرام...) اهـ.
فكأن الشيخ السعدي رحمه الله فهم من عبارة البهوتي رحمه الله لزوم الاستقبال في ذلك كله.
فهل يظهر لكم شيء من كلام الأصحاب في ذلك وفقنا الله وإياكم!.

الصحيح من المذهب: أنه يجب على المتنفل الراكب السائر في سفر مباح، أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة إن أمكنه ذلك بلا مشقة. جزم به في الإقناع والمنتهى.

فعبارة الزاد قاصرة، وعذره أنه متن مختصر، والغالب أنه يشق على الراكب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة.

لذلك كانت عبارة الحجاوي في الإقناع: ويلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة بدابته أو بنفسه إن أمكنه بلا مشقة، وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال [ في جميع النافلة ] عليها، كمن هو في سفينة أو مِحفة ونحوها. اهـ. وما بين القوسين من كلام البهوتي.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
[/right]

الصحيح من المذهب: أنه يجب على المتنفل الراكب السائر في سفر مباح، أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة إن أمكنه ذلك بلا مشقة. جزم به في الإقناع والمنتهى.

فعبارة الزاد قاصرة، وعذره أنه متن مختصر، والغالب أنه يشق على الراكب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة.

لذلك كانت عبارة الحجاوي في الإقناع: ويلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة بدابته أو بنفسه إن أمكنه بلا مشقة، وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال [ في جميع النافلة ] عليها، كمن هو في سفينة أو مِحفة ونحوها. اهـ. وما بين القوسين من كلام البهوتي.
بارك الله فيك أخي الكريم، وشكر الله لك على هذا البيان.. وعلى ما قررتموه: لا يكون ثم فرق في المتنفل بين أن يكون راكباً أو ماشياً، سوى أنهم قيدوا الاستقبال في الراكب بالإمكان دون الماشي لتيسر ذلك عليه.
وفرق آخر، وهو أن الماشي يجب عليه الإحرام والركوع والسجود إلى القبلة، ويفعل ما سوى ذلك إلى جهة سيره، وأما الراكب فإنه يلزمه ذلك إن أمكنه في كل صلاته، أليس كذلك؟
وشيء آخر، جاء في كشاف القناع: (وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة بلا مشقة كمن على بعير مقطور ويعسر عليه الاستدارة بنفسه أو يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته أو لا يمكنه الركوع ولا السجود ( افتتحها ) أي النافلة ( إلى غيرها ) أي غير القبلة يعني إلى جهة سيره ( وأومأ ) بالركوع والسجود ( إلى جهة سيره ) طلبا للسهولة عليه حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع...)
هل يلحق بهذه الأمثلة في عدم الإمكان على المذهب، المسافر في السيارة والطائرة ونحوها من وسائل النقل المعاصرة، فيكون المذهب قد ضيق وجوب الاستقبال في حالات قليلة محصورة، أم أن ثم تفصيلاً؟

 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
لو رجعت "للقواعد " سلمك الله

لوجدته فيها حيث قال ( فَأَمَّا إيجَابُ الْفِدْيَةِ بِهِ وَضَمَانُهُ مِنْ الصَّيْدِ وَتَحْرِيمُ نَظَرِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ، فَلَمَّا يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ مِنْ إزَالَةِ جَمَالِهِ وَتَأَذِّي الصَّيْدِ بِتَرْوِيعِهِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ، وَالِافْتِتَانِ بِالْمَرْأَةِ وَلِهَذَا لِوَ انْفَصَلَ شَعَرُ الْمَرْأَةِ جَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَحَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِيهِ وَجْهَيْنِ . )

وهذا صريح في كلام ابن رجب أن تحريم نظر الأجنبي لأجل الفتنة لا الأجل العورة .

قد لا تكون كلمة (صريح) أو (صرّح) دقيقةً في حق هذا النقل، ولو تكرمت علي -سلمك الله وحفظك- : أين أجد هذا الكلام لابن رجب -رحمه الله- من كتاب القواعد؟
 
أعلى