العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكما،
المراد قسمة مسألة العتيق لا الأب، فالعتيق خلف ولدي معتقِه، وهما في نفس الوقت معتقا الأب أي معتقا المعتِق. فصار كل منهما: ولد المعتِق، وأيضا: معتِق المعتِق. (لم يبقَ شيء - ابتسامة).
أعيد نفس جوابي بأنهما يشتركان بالميراث بالولاء، لأنهما ـ كما تفضلت ـ معتقا المعتق .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بمناسبة القضاء شيخي الفاضل/ أحد المشايخ ألح في صرفي عن علم الفرائض بحجة أني امرأة لن أستفيد منه عمليا ؛ لأن الذي يعمل به ويقضي بين الناس في تركاتهم هو القاضي .. فما قولكم حفظكم الله تعالى تجاه هذه النظرة؟
بارك الله فيك
أولا: الفرائض ليست للقضاة فقط، بل لا يرجع فيها للقضاة إلا بطلب من الورثة، إما لجهلهم بالقسمة، أو لوقوع نزاع بينهم، وقبل فترة قسم محدثكِ تركة جدِّه وجدته بين الورثة، وفيها مناسخة، وتنازل ورثة الميت الثالث عن بعض حقهم لورثة الميت الثاني.
ثانيا: على قياس قوله، ينبغي عدم تعلمه في حق الرجال أيضا ممن يُعلم أنهم لن يتولوا القضاء، وينبغي أن لا يتعلم الناس رجالا ونساء كثيرا من الأبواب الفقهية المختصة بالقضاة، كأبواب اللعان والجنايات والديات والحدود والشهادات والقضاء، وينبغي في وقتنا الحاضر أن لا نتعلم باب العتق وإحياء الموات وأحكام أهل الذمة، لعدم انتفاعنا بها عمليا.
فاعلمي أختي الكريمة، أن الإنسان إذا فتح الله عليه بمعرفة علم من العلوم، ويسره عليه، فإنه يحصل من هذا العلم في الزمن القصير، ما لا يحصله غيره في الزمن الطويل، ويجد في تعلمه لذة ونشاطا، فكثيرا ما نرى الطلبة يهتمون بعمل جداول لهذا العلم ليتسر لهم فهمه وحفظه، ويمر عليهم الوقت ولم يستطيعوا ذلك، في حين إني أحسبكِ ممن لا يحتاج لمثل هذه الجداول، فهي بالنسبة لك غير مهمة، لأن هذا العلم يسره الله لك، فبمجرد نظركِ إلى مسألة فيها زوج وأم وبنت وشقيقة، يرتسم في ذهنك الجواب، من غير طلب لشرط إرث الزوج والأم والبنت للربع والسدس والنصف، ولا لشرط كون الشقيقة عصبة مع الغير، فاحمدي الله على ما أنعم به عليك، وهناك من القضاة والمشايخ من تمر عليه المسألة السهلة في هذا العلم، لا يستطيع لها جوبا، وفقك الله وألهمك رشدك.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكما،
المراد قسمة مسألة العتيق لا الأب، فالعتيق خلف ولدي معتقِه، وهما في نفس الوقت معتقا الأب أي معتقا المعتِق. فصار كل منهما: ولد المعتِق، وأيضا: معتِق المعتِق. (لم يبقَ شيء - ابتسامة).
صحيح يا شيخ ، لم يبق شيء !!
وقد تراجعت عن حلي الأول ..
عصبة المعتق مقدمون على معتق المعتق
فالوارث للعتيق هو ابن المعتق فقط ، ولا شيء للبنت.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيك
أولا: الفرائض ليست للقضاة فقط، بل لا يرجع فيها للقضاة إلا بطلب من الورثة، إما لجهلهم بالقسمة، أو لوقوع نزاع بينهم، وقبل فترة قسم محدثكِ تركة جدِّه وجدته بين الورثة، وفيها مناسخة، وتنازل ورثة الميت الثالث عن بعض حقهم لورثة الميت الثاني.
ثانيا: على قياس قوله، ينبغي عدم تعلمه في حق الرجال أيضا ممن يُعلم أنهم لن يتولوا القضاء، وينبغي أن لا يتعلم الناس رجالا ونساء كثيرا من الأبواب الفقهية المختصة بالقضاة، كأبواب اللعان والجنايات والديات والحدود والشهادات والقضاء، وينبغي في وقتنا الحاضر أن لا نتعلم باب العتق وإحياء الموات وأحكام أهل الذمة، لعدم انتفاعنا بها عمليا.
فاعلمي أختي الكريمة، أن الإنسان إذا فتح الله عليه بمعرفة علم من العلوم، ويسره عليه، فإنه يحصل من هذا العلم في الزمن القصير، ما لا يحصله غيره في الزمن الطويل، ويجد في تعلمه لذة ونشاطا، فكثيرا ما نرى الطلبة يهتمون بعمل جداول لهذا العلم ليتسر لهم فهمه وحفظه، ويمر عليهم الوقت ولم يستطيعوا ذلك، في حين إني أحسبكِ ممن لا يحتاج لمثل هذه الجداول، فهي بالنسبة لك غير مهمة، لأن هذا العلم يسره الله لك، فبمجرد نظركِ إلى مسألة فيها زوج وأم وبنت وشقيقة، يرتسم في ذهنك الجواب، من غير طلب لشرط إرث الزوج والأم والبنت للربع والسدس والنصف، ولا لشرط كون الشقيقة عصبة مع الغير، فاحمدي الله على ما أنعم به عليك، وهناك من القضاة والمشايخ من تمر عليه المسألة السهلة في هذا العلم، لا يستطيع لها جوبا، وفقك الله وألهمك رشدك.
فتح الله عليكم شيخنا ...
وألهمكم على الدوام ...
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
1- توفي عن (أبي المعتِق، ومعتِق الأب).
إرثه لأبي المعتق، لأنه عصبة بعتق ابنه له، ولا ولاء عليه لمعتق أبيه، لأن الولاء بالمباشرة، مقدم على الولاء بالسراية، إذ من شرط ولاء السراية: أن لا يمسه رق للغير، كما تقدم.
2- توفي عن (معتِق أبي المعتِق، ومعتِق المعتِق).
إرثه لمعتق المعتق، لأن ولاءه بجهة المباشرة، ومعتق أبي المعتق يستحق الولاء بالسراية، والمباشرة أقوى.
3- ابن وبنت ملكا أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأبُ عبدًا وأعتقه، ثم مات الأب ثم عتيقه، وليس للعتيق من الورثة إلا الابن والبنت المتقدم ذكرهما.
بين الوارث في كل مسألة مع التعليل. والثالثة من أصاب فيها فقد فاق 70 قاضيا، وفقكم الله لكل خير.
إرثه للابن وحده، دون البنت، لأن الابن عصبة المعتِق، والبنت معتِقة المعتِق، وعصبة المعتق مقدم على معتِق المعتٍق.
بل لو كان الابن قد مات قبل موت أبيه وخلف ابنًا،أو كان للأب ابن عم بعيد: فهو ألولى من البنت.
وكذا لو أعتقت البنتُ الأبَ وحدها، لما تقدم أن عصبة المعتق مقدمة على معتق المعتق.

وتلقب بـ "مسألة القضاة": لأنه يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْت سَبْعِينَ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْعِرَاقِ عَنْهَا، فَأَخْطَئُوا فِيهَا. قاله في الإنصاف. وقال سبط المارديني في شرح الفصول: لأنه غلط فيها أربعمائة قاضٍ، غير المتفقهة.
ووجه الغلط: جعلهم الميراث للابن والبنت معًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

شيخي الكريم /
س/ ما الفائدة من انجرار الولاء لموالي الأب إلى ابنه أو ابنته بعد موتهما ؟
س/ من فضلكم هلا أوضحتم بمثال (بالأسماء) رفع الله قدركم؟
جزيل الشكر لكم والدعاء.
ج1:
الفائدة من انجرار ولاء الولد بعد موته من موالي أمه إلى موالي أبيه: أنه ينجر به ولاء فروع هذا الولد ومعتَقِيْه، ومعتَقِيهم.
واعلمي أن العبارة التي ذكرتها أولا في شروط انجرار الولاء لموالي الأب، من قولي: أن يعتق الأب في "حياة الولد"، هي عبارة العذب الفائض 2/108، إلا أني بعد التفتيش لم أجدها لغيره، بل وجدت خلافها فحذفتها، وصاحب العذب لم يذكر هذه العبارة ضمن شروط انجرار الولاء، بل ذكر ذلك شارحا لبيت الناظم، فلعله خطأ من الناسخ، وأن صواب العبارة: أن يعتق الأب في "حياته"، والتعليل الذي علل به يساعد على ذلك، حيث قال: لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا في نكاح، فكان ولده كولد الملاعنة، ينقطع نسبه من أبيه، فيثبت الولاء لموالي أمه وينسب إليها، فإذا عتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده. اهـ.
وقد قال فقهاؤنا رحمهم الله في كتاب اللعان: ومتى أكذب نفسه بعد نفيه: انجر نسب الولد الذي أقر به من جهة الأم إلى جهة الأب، كانجرار ولاء من موالي الأم إلى موالي الأب بعتق الأب، سواء كان الولد حيا أو ميتا، له ولد أو لا. انتهى مختصرا من شرح المنتهى.

إضافة:
انظر مسألة: فيما إذا أكذب النافي ولده بلعان نفسه، هل يلحقه الولد ويتوارثان؟
على هذا الرابط:
http://www.feqhweb.com/vb/t10803

ج2: توضيح عبارة:" أو أعتق شخصٌ عبده عن غيره بإذنه"
إذا أعتق شخصٌ عبدَه عن شخصٍ آخر، فإن كان قد أذن له: كان ولاؤه للمُعتَق عنه. وإن لم يأذن: كان ولاؤه لمن أعتقه.
مثاله: طلبت فاطمة من زوجها أن يُحرر رقبة كفارة ليمينها، فاشترى غلاما وأعتقه عنها، فهنا ولاء هذا الغلام لفاطمة لا لزوجها، لأنه أعتقه عنها بأمرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس السادس والثلاثون
الْمُبَعَّض
(ص146)
المبعض: هو الرقيق الذي أُعتق بعضه.

مسألة: في حكم إرث المبعض والإرث منه:
القول الأول: أنَّه كالحر في جميع أحكامه، فيرث ويورث ويحجب كالحر، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من التابعين، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود.
القول الثاني: أنه كالقِنّ لا يرث ولا يورث ولا يحجب، ويكون ماله لمالك بعضه، وهو مروي عن زيد بن ثابت t، وذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعي في القديم.لقولهr: « الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ ».ولقوله: « أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ ».
القول الثالث: أنه يرث ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من التابعين، وهو مذهب الحنابلة. لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِr قَالَ: « إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ » رواه أبو داود، والترمذي. وحسنه وابن القيم، وصححه الألباني. وعَنْه t أن النَّبِيِّr قَالَ: « الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ » رواه النسائي. وصححه ابن حزم والألباني. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه.

مثال1: مات حر عن (ابنين) أحدهما حر، والآخر معتَق نصفه:
فعلى القول بأنه كالحر: المال بينهما نصفين.
وعلى القول بأنه كالقن: جميع المال للابن الحر، ولا شيء للمعتَق بعضه.
وعلى القول الثالث وهو المذهب: للحر ثلاثة أرباع المال، وللمعتَق نصفه: ربع المال.

مثال2: مات عبد نصفه حر، وخلف (بنتا وعما حرين):
فعلى أنه كالحر: المال بين البنت والعم نصفين، ولا شيء لمالك بعضه.
وعلى أنه كالقن: جميع المال لمالك بعضه.
وعلى المذهب: لمالك بعضه نصف المال، وما بقي بين البنت والعم نصفين.

صفة عمل مسائل المبعض على القول الثالث
(إرث المبعض من مورثه)
- نعمل مسألتين: مسألة حرية ، ومسألة رق، ونقسمهما على الورثة.
ثم نستخراج الجامعة، وذلك بأن:
- ننظر بين المسئلتين بالنسب الأربع.
- نضرب: (حاصل النظر) × (عدد أجزاء المبعض) = الجامعة.
- نقسم: (حاصل النظر) ÷ (مسألة الحرية) × (عدد أجزاء حرية المبعض) = جزء سهم مسألة الحرية، ونضعه فوقها.
- نقسم: (حاصل النظر) ÷ (مسألة الرق) × (عدد أجزاء رق المبعض) = جزء سهم مسألة الرق.
- نضرب: (سهم الوارث × جزء سهم مسألته) = نصيبه من الجامعة.
- فإن ورث من كلا المسألتين: جمعنا نصيبيه = نصيبه من الجامعة.

مثال: توفي عن (أب حر، وابن ربعه حر):
أجزاء المبعض 4 = (أجزاء حريته 1 ، أجزاء رقه 3).
أصل مسألة الحرية 6
للأب السدس 1
وللابن الباقي 5
أصل مسألة الرق 1
للأب 1
الابن س
الجامعة تصح من 24 (6 حاصل النظر × 4 أجزاء المبعض).
جزء سهم مسألة الحرية: 1 (6 حاصل النظر ÷ 6 مسألة الحرية × 1 أجزاء الحرية).
جزء سهم مسألة الرق: 18 (6÷1×3).
للأب 19 سهما من المسألتين (1 نصيبه من مسألة الحرية × 1 جزء سهمها) + (1 نصيبه من مسألة الرق × 18 جزء سهمها).
وللابن 5 سهام وهي نصيبه من مسألة الحرية، إذ لا شيء له من مسألة الرق. والله أعلم.

مسائل:
هالك عن (زوجة وأب حرين، وابن نصفه حر).
هالكة عن (زوج وبنت وعم أحرار، وشقيق ثلثه حر).
هالكة عن (زوج وأم وشقيقتين أحرار، وأب ربعه حر).
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم ووفقنا لهذا وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا, وله الشكر كثيرا كما يجزل كثيرا, له الحمد بجميع المحامد, لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه .
الجواب وبالله وحده التوفيق :
هالك عن (زوجة وأب حرين، وابن نصفه حر).
الجامعة من 48
للزوجة 9
للأب 22
للمبعض 17
هالكة عن (زوج وبنت وعم أحرار، وشقيق ثلثه حر).
الجامعة من 12
للزوج 3
للبنت 6
للعم 2
للمبعض 1
هالكة عن (زوج وأم وشقيقتين أحرار، وأب ربعه حر).
الجامعة من 96
للزوج 39
للأم 13
للأختين 36
للمبعض 8

والله تعالى أعلم .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مثال: توفي عن (أب حر، وابن ربعه حر):
أجزاء المبعض 4 = (أجزاء حريته 1 ، أجزاء رقه 3).
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما فهمته من الأمثلة لو أن خمسه حر لكانت الأجزاء 5، ولو كان ثلثه حر لكانت الأجزاء 3.
فإن كان فهمي صواب فهل هناك تعريف واضح لأجزاء المبعض لأحفظه ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ حفظك الله، ما فهمته من الأمثلة لو أن خمسه حر لكانت الأجزاء 5، ولو كان ثلثه حر لكانت الأجزاء 3.
فإن كان فهمي صواب فهل هناك تعريف واضح لأجزاء المبعض لأحفظه ؟
الضابط في ذلك: أن عدد أجزاء المبعض = مقام كسر أجزاء حريته، أو أجزء رقه.
مثال1: ابن 3/4 حر = 1/4 رقيق.
عدد أجزاء المبعض = 4
عدد أجزاء حريته = بسط كسر أجزاء حريته = 3
عدد أجزاء رقه = بسط كسر أجزاء رقه = 1
مثال2: أخ 2/5 حر = 3/5 رقيق.
أجزاء المبعض = 5
أجزاء حريته = 2
أجزاء رقه = 3
وهلم جرا. وفقك الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جامعة المسألة الأولى 48، للزوجة 9 وللأب 22 وللابن 17 .
جامعة المسألة الثانية 12 للزوج 3 وللبنت 6 وللعم 2 وللشقيق 1 .
جامعة المسألة الثالثة 96 للزوج 39 وللأم 13 وللأب 8 وللشقيقتين 36
شيخ هشام أريد أن أبعث لك بسؤال لأخ لي عن مسألة حقيقية متعلقة بديون الميت وفيها إشكال، فكيف السبيل لإرسالها إليك ؟
وقد كنت أنوي وضعها لك على العام لتعم الفائدة من السؤال والجواب، ولكني تراجعت من باب حفظ خصوصيات الناس، فإني حين عرضت على الأخ السائل عرض السؤال عليكم أذن لي بذلك، ولكني لم أعرض عليه وضعها بموقع عام، فتراجعت عن الاجتهاد والتجاوز عليه بفعل مالم يصرح لي فيه . فكيف أبعث بالمسألة إليك ؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

إن شاء الله يكون مانع شيخنا خيرا .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

سعيدة لأني استطعت القدوم قبل الفوات ..
هالك عن (زوجة وأب حرين، وابن نصفه حر).
1/ مسألة الرق
من 4
للزوجة 1
للأب 3
لا شيء للابن
2/مسألة الحرية :
من 24
للزوجة 3
للأب 4
للابن 17
الجامعة = 48
للزوجة 9
للأب 22
للابن 17
هالكة عن (زوج وبنت وعم أحرار، وشقيق ثلثه حر)
1/مسألة الحرية:
من 4
للزوج 1
للبنت 2
للأخ 1
لاشيء للعم
2/ مسألة الرق:
من 4
للزوج 1
للبنت 2
للعم 1
لا شيء للأخ ش
الجامعة = 12
للزوج 3
للبنت 6
للعم 2
للأخ 1
هالكة عن (زوج وأم وشقيقتين أحرار، وأب ربعه حر)
1/مسألةالحرية من 6
للزوج 3
للأم 1
للأب 2
لا شيء للأخوات
2/مسألة الرق من 6 وتعول إلى 8
للزوج 3
للأم 1
لكل أخت 2
لا شيء للأب

الجامعة =96
للزوج 39
للأم 13
لكل أخت 18
للأب 8

والله أعلم.
كذا شيخنا الكريم ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الحمد لله على عودتكم أختنا انبثاق .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جزاكم الله خيرا ياشيخ
كنت أحضر بفضل الله ولكن مقيدة بعدم الكتابة بسبب اضطراري لاستبدال الجهازبآخر لا يرقم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

نرجو من الشيخ هشام أن يفيدنا عما إذا ما سيكمل هذه المادة التي شارفت على الانتهاء أو لا !

وقد حاولت أن أفضي إلى الشيخ بنجوى عبر خاصية الأنجية إلا أنني فوجئت بأن هذه الخاصية معطلة لدى الشيخ, والله المستعان .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هل يأذن لنا الشيخ بإكمال هذه المادة عنه أو سيقوم هو بإكمالها ؟
 
أعلى