العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في فقه الجنايات والحدود 1

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه سلسة من الدروس الخاصة بفقه الجريمة والعقوبة في الإسلام بعنوان
"فقه الجنايات والحدود"
استخلصتها من كتاب
(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي)
لعبد القادر عودة
ومن مذكرات الدكتور يوسف الشبيلي
(فقه الجنايات) و(فقه الحدود)
المنشورة على موقع فضيلته على الانترنت
وسوف أقوم بنشرها في حلقات متتالية حتى يسهل على طالب العلم استيعابها والاستفسار عما أشكل عليه، وليقوم المتخصصون من أهل العلم بالتعليق والإثراء.
ولن أخوض في دقائق المسائل ولا في الخلافات الفقهية، وإنما سأكتفي بأصول المسائل المتفق عليها بين أهل العلم قدر الإمكان.

أسال الله العلي العظيم أن تكون هذه الدروس واضحة ومفيدة لمن يقرأها أو يطلع عليها.
وأن يكتب الأجر والمثوبة لمن قام بكتابتها وترتيبها.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
159
التخصص
مقاصد الشريعة
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

هذا صحيح
وهي مسائل شرعية قد يأتي موجبها في زمن كما تخلف في هذا الزمن.
عندما ياتي ذلك الزمن يبحثونها ضمن واقع ظروفهم مستمدين انوار القران والسنة
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

عندما ياتي ذلك الزمن يبحثونها ضمن واقع ظروفهم مستمدين انوار القران والسنة
فإن عفى عليها الزمن واستعصت على أهله ذاك الزمن؟
فقد يلقون اللوم على الحقبة التي سبقتهم من جهة ضعفهم أمام أعدائهم؛ ومن جهة انهزامهم من عودة هذه المسائل لبحثها!!
 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
159
التخصص
مقاصد الشريعة
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

لا نرغب بعودة العبودية ونتمنى ان تكون فترة من تاريخ البشر وقد انتهت
وقد ساهم الاسلام ضمن خطة استراتيجية للقضاء على الرق ونجح في ذلك
فتبا لمن أعاد استعباد الانسان لاخيه الانسان
وقد قال ربعي ذات يوم " جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد "
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الأستاذان الجليلان طارق المحيميد وعبد الحميد الكراني
جزاكم الله خيرا على مشاركاتكم
وبالنسبة لأحكام الرق والأرقاء فلا يزال الإخوة المالكية في موريتانيا يحتاجون إليها لوجودهم هناك بكثرة.
وما دام هناك قبائل بدائية في العالم سيبقى هذا النظام موجوداً... والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

مسائل:
* المسألة الأولى: القصاص بين العبيد في النفس:
لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجري بينهم القصاص مطلقا
وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والمشهور عند الحنابلة.
القول الثاني:
أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم القصاص.
وهو مروي عن أحمد، قال ابن قدامة: وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر فإن كانت أقل فلا. وهذا قول عطاء.
القول الثالث: ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال:
وهو مروي عن ابن عباس.
والصحيح ما عليه الجمهور .

والأدلة:
1-
قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ...} [البقرة/178]
وهذا نص من الكتاب فلا يجوز خلافه.
2- ولأن تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل، فلا يمنع القصاص كالعلم والشرف، والذكورية والأنوثية.

* المسألة الثانية: القصاص بينهم فيما دون النفس:
لأهل العلم في ذلك قولان:
القول الأول:
أنه يجري بينهم القصاص فيما دون النفس،
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وسالم والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وهو المشهور من مذهب أحمد.
والأدلة:
1- قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} الآية.
2- ولأنه أحد نوعي القصاص فيجري بين العبيد كالقصاص في النفس.

القول الثاني: لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس،

وهو رواية عن أحمد وقول الشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة:
1- لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة فلا يجري القصاص فيها كالبهائم
2- ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء، وكاملة الأصابع بالناقصة، وأطراف العبيد لا تتساوى.
والصحيح هو القول الأول لعموم الآية.
وإذا وجب القصاص في طرف العبد وجب للعبد وله استيفاؤه والعفو عنه.

* المسألة الثالثة:
يقتل العبد بالحر، ويقتل بسيده:
لأنه إذا قتل بمثله، فبمن هو أكمل منه أولى، مع عموم النصوص الواردة في ذلك.

* المسألة الرابعة: لا يقطع طرف الحر بطرف العبد:

بغير خلاف بين أهل العلم

* المسألة الخامسة (أرش جناية العبد):
متى وجب القصاص على العبد، فعفا عنه ولي الجناية إلى المال فله ذلك، ويتعلق أرشها برقبته، لأنه موجب جنايته فتعلق برقبته، كالقصاص، وعلى هذا فلسيده أن يختار الأقل من ثلاثة أمور:
1- فإن شاء سلمه إلى ولي الجناية، ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنه سلم إليه ما تعلق حقه به.
2- وإن شاء باعه ودفع قيمته إلى ولي الجناية.
3- وإن شاء دفع للمجني عليه أرش الجناية.

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

هذا صحيح
وهي مسائل شرعية قد يأتي موجبها في زمن كما تخلف في هذا الزمن.

إضافة الى ما في هذه الأبواب من دراسة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
وكذا كثير من التعليلات والأقيسة موجودة في هذه الأبواب , مما يعين الطالب
في إلحاق المسائل بنظائرها وإدراك معاني التعليل ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الصورة الثالثة من صور المكافئة: قتل الذكر بالأنثى والعكس:

لا خلاف بين الفقهاء على أن الذكر يقتل بالأنثى وتقتل الأنثى بالذكر .
والأدلة على ذلك:
1- عموم النصوص الدالة على قتل النفس بالنفس...."المؤمنون تتكافأ دماؤهم"....
2- ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين.
3- وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة". أخرجه النسائي.
قال ابن قدامة: "وهو كتاب مشهور عند أهل العلم فتلقي بالقبول عندهم."
4- الإجماع على ذلك.
5- ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فيقتل به.


ومع إجماع أهل العلم على أن الرجل يقتل بالمرأة إلا أنهم اختلفوا:
فروي عن علي أنه قال: "يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية". وروي مثل ذلك عن الحسن وعطاء.
وعامة أهل العلم:
على أن الواجب القصاص فقط، وهو الصحيح للأدلة المتقدمة، ولأن اختلاف الأبدال (أي الديات) لا عبرة به في القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ويقتل العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما.
===================
مسائل:
* المسألة الأولى:
لا يشترط في القصاص المماثلة في الصفات والفضائل.
قال ابن قدامة:
"وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم الحواس، والقاتل صحيح سوي الخلق أو كان بالعكس، وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك لا يمنع القصاص بالاتفاق، وقد دلت عليه العمومات التي تلوناها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"
ولأن اعتبار التساوي في الصفات والفضائل يفضي إلى إسقاط القصاص بالكلية وفوات حكمة الردع والزجر" انتهى كلامه رحمه الله.
==========================
* المسألة الثانية:
قاعدة: المعتبر في المكافئة في القصاص هو حال وقوع الجناية لا حال زهوق الروح، أما المعتبر في الدية فهو حال استقرار الجناية أي حال زهوق الروح.
وبناء عليه:
أ‌- لو قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح، أو قتل عبد عبدا أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح، وجب القصاص لأنهما متكافئان حال الجناية، ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ.
ب‌- ولو جرح مسلم كافرا وأسلم المجروح ثم مات مسلما بذلك الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ حال الجناية، ولكن عليه دية مسلم، لأن اعتبار الأرش حال استقرار بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة، ولو اعتبرنا حال الحناية لكان فيه دينا نفس.
ت‌- لو جرح صبي معصوما ثم مات بعد بلوغ الصبي فلا قصاص لأن المعتبر هو حال الجناية.
ث‌- ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم يجن على معصوم، فتصرفه مأذون فيه شرعا.
=======================
* المسألة الثالثة:

القصاص بين الولاة والعمال.
قال ابن قدامة:
"يجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم، لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافا، وثبت عن أبي أبي بكر رضي الله عنه، أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما: لئن كان صادقا ، لأقيدنك به.
وثبت عن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه.
وروى أبو داود فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك، فليرفعه إلي، أقصه منه.
فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته، أتقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه.
ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وهذان حران مسلمان، ليس بينهما إيلاد، فيجري القصاص بينهما، كسائر الرعية." انتهى كلامه رحمه الله.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

كيف تضبط كلمة "المثقل"؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

يبدو أن الأمر كذلك:
في منح الجليل (9/19):
مُثَقَّلٍ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ مُثَقَّلَةً.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

يبدو أن الأمر كذلك:
في منح الجليل (9/19):
مُثَقَّلٍ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ مُثَقَّلَةً.
غير أن الضبط المنقول على غير المكتوب! إذ المكتوب:
مُـثَـقِّـل؛ بكسر القاف المشدَّدة!
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

غير أن الضبط المنقول على غير المكتوب! إذ المكتوب:
مُـثَـقِّـل؛ بكسر القاف المشدَّدة!

يبدو والله أعلم أن الصواب: فتح القاف المشددة، فأكثر كتب الفقهاء مضبوطة كذلك، ثم تأكدت بما في شرح جلال الدين المحلي المطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة (4 / 97) :

مُثَقَّل: بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ .
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

4: موانع القصاص
ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻫﻮ : ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﻌﺪﻡ ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﻋﺪﻡ ﻟﺬﺍﺗﻪ .
وموانع القصاص ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺪﺭﺳﻬﺎ هنا ﲬﺴﺔ :
المانع الأول: الأبوة:
اختلف أهل العلم في وجوب القصاص من الوالد لولده على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوالد (سواء كان أبا أو أما) لا يقتل بولده وإن سفل، وسواء في ذلك أولاد البنين وأولاد البنات.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1- الدليل الأول:
ما روى عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل الوالد بالولد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي.
وقال الشافعي:
"حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: {ألا يقتل الوالد بالولد}"
وقال ابن عبد البر:
"هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا."
ونوقش:
بأن الحديث ضعيف، فقد ضعفه الترمذي. وقال عبد الحق الإشبيلي: "هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء".
وكون الحديث مشهورا لا يلزم صحته فكم من حديث متداول في كتب أهل العلم وهو ضعيف.

2- الدليل الثاني:
ما روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أنت ومالك لأبيك" . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافة شبهة في درء القصاص، لأن القصاص يدرأ بالشبهات.

3- الدليل الثالث:
ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه.
نوقش:
1- بأن الولد ليس هو سبب الإعدام ، وإنما ارتكاب الجريمة هو سبب الإعدام.
2- أن الأب إذا زنى بابنته رجم اتفاقا، فتكون سبب إعدامه.

القول الثاني: أن الوالد يقتل بولده مطلقا، وهذا رأي ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر.
وحجتهم:
عموم النصوص الموجبة للقصاص، ولأنهما مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين.

القول الثالث:
يرى الإمام مالك:
أن الوالد يقتل بولده إذا انتفت الشبهة في أنه أراد تأديبه، أي إذا ثبت ثبوتا قاطعا أنه أراد قتله، فلو أضجعه فذبحه أو شق بطنه أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أراد قتله، وانتفت شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه، ومن ثم يقتل به، أما إذا ضربه ضربا مؤدبا أو حذفه ولو بسيف أو حذفه بحديدة أو ما أشبه ذلك فلا يقتص منه لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعة حبه له تدعو دائما إلى الشك في أنه قصد قتله، وهذا الشك يكفى لدرء الحد عنه.
والراجح والله أعلم:
هو القول الثاني لقوة أدلته، وأما تفرقة المالكية فلا دليل عليها، وأما أدلة الجمهور فهي ضعيفة كما تقدم.
=====================================
مسائل مبنية على القول بانتفاء القصاص عن الأب:
* المسألة الأولى:
الجد وإن علا كالأب في هذا الحكم ، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب:
1- لأنه والد فيدخل في عموم النص.
2- ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكه...
وخالف في ذلك:
الحسن بن حي فأوجب القصاص على الجد دون الأب وهذه التفرقة لا دليل عليها.
======================
* المسألة الثانية:
والأم في ذلك كالأب على الصحيح من المذهب، وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب، وروي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم.
وعلى فرض صحة انتفاء القصاص عن الأب:
فالصحيح في هذه المسألة القول الأول:
1- لحديث {لا يقتل والد بولده}
2- ولأنها أحد الوالدين، فأشبهت الأم.
3- ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها.
والجدة وإن علت في ذلك كالأم، وسواء في ذلك من قبل الأب، أو من قبل الأم لما سبق في الجد.
=========================
* المسألة الثالثة:
يستوي على المذهب ما إذا كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية، أو مخالفا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة، وهو موجود في كل حال، فلو قتل الكافر ولده المسلم، أو قتل المسلم أباه الكافر، أو قتل العبد ولده الحر، أو قتل الحر ولده العبد، لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده.
=========================
* المسألة الرابعة:
ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﰲ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻷﺟﻨﱯ ﻓﺒﺎﻷﺏ ﺃﻭﱃ.

========================= ============
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الحمد لله
بارك الله فيك الأستاذة الفاضلة أم طارق
حق لهذا البحث أن يكون مقررا دراسيا في مادة فقه الجنايات و الحدود لطلبة العلم المقبلين على القضاء.
وفقك الله تعالى
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الحمد لله
و من درس المذهب المالكي و الحنفي وجد فيهما تميزا في هذا الباب.
و الله الموفق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ :
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
1- المسألة الأولى: قتل الجماعة بالواحد:
فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الجماعة تقتل بالواحد ، إذا كان كل فعل كل واحد منهم يصلح لقتله
أي أنه لو انفرد أوجب القصاص عليه فإن لم يصلح فعل أي منهم لقتله فلا قصاص على أي منهم، وإن صلح فعل بعضهم دون البعض فيجب القصاص على الآخرين أي الذين يصلح فعل كل واحد منهم لقتله.
وهذا القول إجماع الصحابة ، وقال به الأئمة الاربعة.
الأدلة:

1- ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب: قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. أخرجه البخاري بلفظ: أنه قتل جماعة.
وعن علي رضي الله عنه: أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قتل جماعة بواحد.
فهذه أقوال الصحابة ولا يعرف لهم مخالف فكانت إجماعا، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن القيم وغيرهما.
2- القياس على القذف: فإن القصاص عقوبة مقدرة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حد مجموعة من الصحابة قذفوا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
3- أن القصاص لو سقط بالاشتراك فإنه يؤدي إلى اتخاذه ذريعة إلى القتل ومن ثم الأمن من الاقتصاص ، فكان قتل الجماعة بالواحد مناسبا للحكمة من مشروعية القصاص، وسدا لذريعة انتشار القتل.
القول الثاني:
أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وإنما تجب عليهم دية واحدة وهذا رأي ابن الزبيروالزهري وابن سيرين والظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد.
الأدلة:
1- قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية، وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}
ومقتضى هاتين الآيتين أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن كلمة (نفس، حر) في الآيتين جنس يشمل الواحد والجماعة فلا حجة فيها.
2- أن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد ، فالتفاوت في العدد أولى.
ويناقش:
بأننا نمنع أصلا أن التفاوت في الأوصاف يمنع إذ الصحيح وجوب الاقتصاص من الحر للعبد، ومن الذكر للأنثى، وأن المكافأة هي في الدين فقط.
وعلى فرض صحة ذلك:
فإن هذا قياس في مقابلة الإجماع السابق فهو مردود، وأدلة الجمهور مقدمة على هذا الاستدلال لاسيما أنه لو قيل بهذا القول لأدى إلى التسارع في القتل.
القول الثالث:
أنه يقتل منهم شحص واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية ، وهو مروي عن معاذ وابن الزبير والزهري.
وحجة هذا القول:
أن كل واحد منهم مكافئ للمقتول فلا يستوفى أبدالا ببدل واحد كما لا تجب ديات إلا لمقتول واحد.
وهذا القول ضعيف جداً إذ كيف سيحدد الشخص المستحق للقتل، وكيف يشترك جماعة في جريمة واحدة وتختلف عقوباتهم؟!
والراجح من هذه الأقوال:
هو القول الأول لقوة أدلته ولأنه إجماع الصحابة. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻘﺘﻞ الجماعة ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻘﻞ موجباً ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ موجباً ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺿﺮﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺂﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﻞ غالباً – ﻛﺎﳊﺠﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ مثلاً – ﻓﻨﻨﻈﺮ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ بهذه ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

المسألة الثانية:
لا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في سببه، فلو جرحه أحدهما جرحا والآخر مئة أو أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمة فمات، كانا سواء في القصاص والدية لما يلي:
1- لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه.
2- ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت منه دون المائة كما يحتمل أن يموت من الموضحة دون الآمة.
3- ولأن الجراح إذا صارت نفسا سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة كحكم الواحد ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات وجبت دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات.

===========================
المسألة الثالثة:
إذا اشترك جماعة في قتل واحد فأحب الولي أن يقتل أحدهم ويأخذ من الباقين نصيبهم فله ذلك.
مثل:
أن يشترك ثلاثة فيعفو الولي عن اثنين فيأخذ منهما ثلثي الدية ويقتص من أحدهم، أو يعفو عن واحد فيأخذ ثلث الدية ويقتص من الآخرين.
ومثل ذلك:
لو اشترك في الجناية شخصان لا يجب القصاص على أحدهما كما لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، أو عاقل ومجنون في قتل شخص ، فللولي أن يقتل الكافر أو العاقل ويأخذ من الآخر نصف الدية.

========================
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :
لو اشترك في القتل اثنان أو أكثر لا يجب القصاص على أحدهم كما لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر ، أو الأب وأجنبي في قتل الولد، أو حر وعبد في قتل عبد، أو اشترك مجنون وعاقل أو صغير وبالغ أو مخطئ وعامد.
ففي المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الأحناف ورواية عن أحمد:
إنه لا قصاص على واحد منهم.
وحجتهم: لأنه قتل تركب على موجب وغير موجب فينتفي القصاص عنهما جميعا.
القول الثاني: الشافعية والمشهور عن الحنابلة:
التفصيل بين ما إذا كان امتناع القصاص في أحدهما لوجود مانع أو لقصور في السبب:
1- فإن كان امتناع القصاص في حق أحدهما لوجود مانع فيه: أي لمعنى فيه من غير قصور في السبب (الفعل) فيجب القصاص على شريكه، كما لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، أو الأب وأجنبي في قتل الولد، أو حر وعبد في قتل عبد، فِإن القصاص لا يجب على المسلم والأب والحر، ويجب على الذمي والأجنبي والعبد، لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه وعن الأب لأبوته وعن الحر لحريته وانتفاء مكافأة المقتول له، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله، ولا إلى شريكه فلم يسقط القصاص عنه.
2- أما إذا كان امتناع القصاص في أحدهما لمعنى في فعله: أي لقصور في السبب كما لو اشترك كبير وصغير أو عاقل ومجنون أو عامد ومخطئ فالصحيح في المذهب أنه لا قصاص عليه لأنه شارك من لا مأثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص.
القول الثالث: المالكية:
يجب القصاص على من تحققت فيه شروط وجوب القصاص لأنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله فوجب عليه القصاص، ولأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله، فمتى كان فعله عمدا عدوانا وجب القصاص عليه ولا ننظر إلى فعل شريكه بحال.
وهذا القول هو الصحيح:لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعله لا بفعل غيره.

=======================
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ :
ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﰲ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﺤﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﺃﻱ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎﹰ.

وذلك ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ،
ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻠﲔ ﺷﻬﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ، ﰒ ﺭﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺪ ، ﻓﻘﺎﻻ: ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ، ﻓﻐﺮﻣﻬﻤﺎ ﺩﻳﺔ ﻳﺪﻩ ﻭﻗﺎﻝ : ﻭﺍﷲ ﻟﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻜﻤﺎ ﺗﻌﻤﺪﲤﺎ ﻟﻘﻄﻌﺖ ﺃﻳﺪﻳﻜﻤﺎ .
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﻌﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻵﺧﺮ ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﻛ ﺬ ﺑ ﺎﹰ ، ﺃﻭ ﻳﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺨﺮﺓ ﻓﺘﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﻀﺮﺑﻮﻩ ﺑﺴﻜﲔ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ، ﺃﻭ ﺿﺮﺏ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺿﺮﺑﺔ ﻓﺎﻧﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ ﲟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ
ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮﺍﻃﺆﻫﻢ ، ﻓﺈﻬﻢ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﲨﻴﻌﺎ
.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

المسألة السادسة:
إذا أمسك إنسان إنسانا ليقتله فلا خلاف في وجوب القصاص على القاتل.
وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر فيسقط حكم المتسبب.
وإن أمسكه ليقتله، فقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر:
لا قصاص على الممسك لأنه غير قاتل ولأن الإمساك سبب غير ملجئ فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر.
القول الثاني: مالك ورواية عن أحمد:
القصاص عليهما جميعا، لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد سئل رحمه الله عن رجلين قبض أحدهما على واحد والآخر ضربه فشلت يده؟ فأجاب : الحمد لله. هذا فيه نزاع. الأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجب وإلا فالدية عليهما.
القول الثالث: المشهور في مذهب أحمد وقول عطاء وربيعة:
أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت. وهو من مفردات المذهب.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك) . رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل.
والراجح التفصيل:
فإن كان بينهما مواطأة على قتله فيقتلان جميعا، وأما إذا أمسكه أحدهما عدوانا لا بنية القتل فجاء الآخر فقتله قصدا، ثم ادعى الممسك أنه لم يقصد قتله ولم يعلم بنية القاتل فجنايته تعد شبه عمد لأنه قصد الاعتداء دون القتل ويعاقب تعزيرا بالحبس ، وأما الحديث فلا يصح ، وعلى فرض ثبوته فيمكن توجيهه بما ذكر، والله أعلم.
======================
المسألة السابعة:
إذا دل غيره على شخص ليقتله وهو يعلم أنه سيقتله فلا قصاص على الدال وإنما عليه التعزير فقط لأنه أعان على الجريمة.

======================
المسألة الثامنة:
ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺣﺸﻮﺗﻪ ( ﺃﻱ ﺍﳌﻌﺪﺓ ) ﺃﻭ ﻣﺮﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺩﺟﻴﻪ ﰒ ﺿﺮﺏ ﻋﻨﻘﻪ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻷﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺮﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﺜﻞ ﺷﻖ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺑﺎﻧﺔ ﺍﳊﺸﻮﺓ ﰒ ﺿﺮﺏ ﻋﻨﻘﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳜﺮﺝ ﲜﺮﺡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﻮﺕ ﳍﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
======================
المسألة التاسعة:
قتل الواحد بالجماعة:
اختلف أهل العلم فيما إذا قتل واحد جماعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: (لأبي حنيفة ومالك) يقتل بالجماعة ليس لهم إلا ذلك وإن طلب بعضهم الدية فليس له وإن بادر أحدهم فقتله، سقط حق الباقين.
وحجتهم:
أن الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به، فكذلك واحد قتل، كالواحد بالواحد.
القول الثاني: (للشافعي) لا يقتل إلا بواحد، سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا.
واحتجوا بأمرين:
الأول: بأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص، فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم، كسائر الحقوق.
أجيب:
بأنه محل تعلق به حقان، لا يتسع لهما معا، رضي المستحقان به عنهما، فيكتفي به، ولأنهما رضيا بدون حقيهما فجاز، كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء.
والثاني: القياس على القتل الخطأ، إذ تتعدد فيه الديات بتعدد الأنفس، ولا تتداخل.
أجيب:
بأن موجب الجناية في القتل الخطأ متعلق بالذمة، والذمة تتسع لحقوق كثيرة.
القول الثالث: (لأحمد) التفصيل، فإذا قتل واحد بجماعة فلا يخلو الأمر:
1- إما أن يطالب الأولياء كلهم بالقصاص فيقتل بهم جميعا.
2-وإما أن يطلبوا كلهم الدية فيلزمهم ديات بعددهم.
3- وإما أن يطلب أولياء بعضهم القصاص والبعض الدية، فيقتل بمن طلب القصاص، وتلزمه ديات من طلب الدية.
ومثل ذلك:
القصاص فيما دون النفس كما لو قطع رجل بيميني رجلين فإن اتفق هذان الشخصان على طلب القصاص فتقطع يمناه لهما معا، وإن طلبا الدية فتلزمه ديتان، وإن طلب أحدهما القصاص دون الآخر فتقطع يمناه بمن طلب القصاص وتلزمه دية الآخر.
وحجتهم:
1- حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( فمن قتل له قتيل ، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل) رواه أبو داود والنسائي.
فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخبر.
2-وقياسا على القتل الخطأ والجناية على الأطراف فإن موجبهما من الديات لا يتداخل بتعدد الأنفس المزهقة إذ يجب ديات بعدد الأنفس بالاتفاق.
3- ولأنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد، وأن قتل الثاني والثالث لا يزداد عليه حق، بادر إلى قتل من يريد قتله، وفعل ما يشتهي فعله، فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية.
========================

 
إنضم
26 نوفمبر 2010
المشاركات
21
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

جزاك الله خير ونفع الله بك وجعلك قدوة للمتفقهات الربانيات وأشكر لك الأمانة العلمية وجودة الطرح ووضوح العبارة، وجزالة الأسلوب.
 
أعلى