العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في فقه الجنايات والحدود 1

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه سلسة من الدروس الخاصة بفقه الجريمة والعقوبة في الإسلام بعنوان
"فقه الجنايات والحدود"
استخلصتها من كتاب
(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي)
لعبد القادر عودة
ومن مذكرات الدكتور يوسف الشبيلي
(فقه الجنايات) و(فقه الحدود)
المنشورة على موقع فضيلته على الانترنت
وسوف أقوم بنشرها في حلقات متتالية حتى يسهل على طالب العلم استيعابها والاستفسار عما أشكل عليه، وليقوم المتخصصون من أهل العلم بالتعليق والإثراء.
ولن أخوض في دقائق المسائل ولا في الخلافات الفقهية، وإنما سأكتفي بأصول المسائل المتفق عليها بين أهل العلم قدر الإمكان.

أسال الله العلي العظيم أن تكون هذه الدروس واضحة ومفيدة لمن يقرأها أو يطلع عليها.
وأن يكتب الأجر والمثوبة لمن قام بكتابتها وترتيبها.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

6- ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
أولاً: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻔﻮ :
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻟﻐﺔ : ﺍﶈﻮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ .
واصطلاحاً : ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺷﻲﺀ .
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﲣﻔﻴﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺭﲪﺔ ﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﲣﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ )) ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ حتماً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﳏﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ حتماً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﺨﲑﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﲣﻔﻴﻔﺎﹰ ﻭﺭﲪﺔ.

ثانياً : ﺃﺩﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ :
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲﺀ – ﺍﻵﻳﺔ )) .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﺧﲑﺗﲔ .. ﺍﳊﺪﻳﺚ )) .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ .

ثالثاً: ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ:
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺸﺮﻃﻪ ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺃﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﺿﺮﺭ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﱐ سفاكاً ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ ﻓﺎﻷﺻﻠﺢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﳍﺬﺍ ﻗﻴﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻓﻘﺎﻝ : (( ﻓﻤﻦ ﻋﻔﺎ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ )) ﻭﺃﺛﲎ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ بأنهم ﺇﺫﺍ أصابهم ﺍﻟﺒﻐﻲ ﻫﻢ ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﻥ ﻓﻘﺎﻝ : (( ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ أصابهم ﺍﻟﺒﻐﻲ ﻫﻢ ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﻥ )). ﻭﻫﺬﺍ – ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ – ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﱐ ظالماً سفاكاً ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻘﻄﻊ ﺷﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: (( ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﺪﻝ ، ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻓﻀﻞ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ إحساناً ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﺿﺮﺭ ، ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻇ ﻠ ﻤ ﺎﹰ ﺇﻣﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻐﲑﻩ )). ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ : (( ﻭﻫﻮ ﻋﲔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ )) .

ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ :
1. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﳌﻦ ﺻﱪ ﻭﻏﻔﺮ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﳌﻦ ﻋﺰﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ )) .
2. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﺟﺰﺍﺀ ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﺎ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ)).
3. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ )) ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ (( ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻪ )) ﺃﻱ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﺎﱐ ( ﺍﳌﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ) ﻭﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ ( ﺍﻟﻌﺎﰲ ) .
4. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﻫﺎ ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺃﺣﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ جميعاً )) ﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ : ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ:
5. ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: (( ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﰲ ﻗﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ )). ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
6. ﻭﳌﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ (( ﺧﺬ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ )) ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ ؟ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﻇﻠﻤﻚ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﻚ ﻭﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ )) ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ .
7. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﷲ عبداً ﺑﻌﻔﻮ ﺇﻻ عزاً ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺃﺣﺪ ﷲ ﺇﻻ ﺭﻓﻌﻪ )).

رابعاً: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ؟
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﳚﺐ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ عيناً. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﳉﺎﱐ ، ﻓﻠﻮ ﺭﻓﺾ ﺍﳉﺎﱐ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﳍﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻮ مجاناً.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ :
1- ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ } . ﻭﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻻ ﻳﺘﺨﲑ ﻓﻴﻪ
2- ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﺩ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ: " ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻗﻮﻱ".
ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ :
ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻮﺩ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻪ.
3- ﻭﻷﻧﻪ ﻣﺘﻠﻒ ﳚﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﺘﻠﻔﺎﺕ .
ﺃﺟﻴﺐ :
أنه ﳜﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺘﻠﻔﺎﺕ، ﻷﻥ ﺑﺪﳍﺎ ﳚﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﳚﺐ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﻋﻤﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳉﻨﺲ , ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺑﺒﺪﻝ ﺍﳋﻄﺄ , ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻧﻪ ﺃﺳﻘﻂ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻪ.
=========================
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﲔ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﺍﳋﲑﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﱄ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻗﺘﺺ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﲨﺎﻋﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ:
1-ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: { ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ }. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: { ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ } . ﺍﻵﻳﺔ،{ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲﺀ }. ﻓﺎﻟﻌﻔﻮ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﺔ {ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ} ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ , ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ { ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﲣﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ }. ﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
2-ﻭﲟﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ , ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : { ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ , ﻓﻬﻮ ﲞﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﻦ , ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻯ، ﻭﺇﻣﺎ ﻳﻘﺎﺩ } ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
3-ﻭﲟﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : { ﰒ ﺃﻧﺘﻢ ﻳﺎ ﺧﺰﺍﻋﺔ , ﻗﺪ ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ , ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺍﷲ ﻋﺎﻗﻠﻪ , ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﺧﲑﺗﲔ ; ﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﻗﺘﻠﻮﺍ , ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ } ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﻏﲑﻩ .
4-ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﺬﻝ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻠﺰﻣﻪ .
========================

ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ، ﻣﻨﻬﺎ :
ﺍﻷﻭﱃ: ﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ مطلقاً:
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ مطلقاً ﱂ ﳚﺐ ﺷﻲﺀ ، ﻭﺇﻥ ﻋﻔﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ مطلقاً ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﱄ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰒ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﱏ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ بدلاً ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭﻋﻔﺎ مجاناً ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ، ﻷﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﱏ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ .
-------------------------
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻔﻮ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻭﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻓﻴﺼﺢ ﻋﻔﻮ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﻭﺍﶈﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ; ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺎﻝ. ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ . ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﻣﺎﻝ , ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ .
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎﻝ , ﺍﻧﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ:
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ : ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﲔ . ﱂ ﳝﻠﻚ ; ﻷﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﳚﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﻋﻔﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ . ﻓﻘﻮﻟﻪ : ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎﻝ، ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ , ﻭﻻ ﳝﻠﻚ ﺫﻟﻚ.
=============================

خامساً: ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﱄ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺍﳊﻜﻢ ؟
- ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻋﺪﻭﺍﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻋﺪﻩ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻢ ﻓﻘﺎﻝ: (( ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ )) ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ((ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ )) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
- ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻫﻞ ﻳﻘﺘﻞ قصاصاً ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻣﻪ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳉﺎﱐ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻡ ﻳﻘﺘﻞ حداً ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ؟
ﻭﳍﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ حداً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ . ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻻ ﺃﻋﻔﻲ – ﺃﻱ ﻻ ﺃﺩﻉ ﻭﻻ ﺃﺗﺮﻙ – ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ قصاصاً ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ نفساً ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻟﻘﺘﻠﻪ .
=============================
سادساً: ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺍﳉﺎﱐ:
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﺘﻪ ، ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺩ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﺬﺭ ﰲ ﻃﺮﻓﻪ ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﳜﻠﻒ ﺟﺎﻥ عمداً ﺗﺮﻛﺔ ﺿﺎﻉ ﺣﻖ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻷﻬﺎ ﻻ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﶈﺾ .
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﲟﻮﺕ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﻗﺘﻠﻪ ، ﻭﺧﺮﺟﻪ ﻭﺟﻬﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ، ﺳﺎﺀ ﻛﺎﻥ معسراً أو موسراً، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﲔ.

سابعاً: ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ:
ﺇﺫﺍ ﺟﲎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻛﺎﻹﺻﺒﻊ ﰒ ﻋﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰒ ﺳﺮﺕ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻤﺎﺕﱂ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ خلافاً ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﻘﻂ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻔﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ .
ﰒ ﻳﻨﻈﺮ :
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﺎ ﺇﱃ ﻣﺎﻝ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺃﻱ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎﻝ :
ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺃﲪﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ ﻫﺪﺭ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳚﺐ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺔ ﺷﻲﺀ ﻓﺴﺮﺍﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭﱃ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ : ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺻﺎﺭﺕ نفساً.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻫﻮﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ: إنها ﲡﺐ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻻ ﺃﺭﺵ ﺍﳉﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ، ﻷﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺻﺎﺭﺕ نفساً ، ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ .ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ.
ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﲎ ﻋﻠﻰ إﺻﺒﻌﻪ ﻓﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﰒ ﺳﺮﻯ ﺍﳉﺮﺡ ﺇﱃ ﻛﻔﻪ ، ﻓﺎﳊﻜﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .

ثامناً: ﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺍﺠﺮﻭﺡ ﻋﻦ ﻗﻮﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ، ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ؟
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﻻ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ، ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻖ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭﺟﺐ ﲢﺘﻤﻪ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺇﱃ ﻣﺎﻝ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﳎ ﺎ ﻧ ﺎﹰ ﻓﻠﻴﺲ ﳍﻢ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻔﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻟﻪ ﻓﻠﻪ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﺴﻘﻂ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ، ﻓﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﳊﻖ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺒﻪ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳊﻖ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺒﻪ ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ﺍﳌﻮﺕ ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺕ ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻋﻔﻮ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺪﺍﹰ , ﻓﻌﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺃﻭ ﱂ ﳜﺮﺝ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﱂ ﺗﺘﻌﲔ , ﻭﻻ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﲟﺎﻝ; ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺲ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻣﺎﻝ . ﻭﺃﻣﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ , ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻋﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﻣﻨﻬﺎ , ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ , ﻓﺈﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ , ﺻﺢ ﻋﻔﻮﻩ ﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ , ﻭﺇﻥ ﱂ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ , ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ . ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ أنها ﺗﺴﻘﻂ مطلقاً لأنهاﱂ ﺗﺘﻌﲔ ﻓﻴﺼﺢ ﻋﻔﻮﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ.

تاسعاً:ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻛﻞ رجلاً ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰒ ﻋﻔﺎ ﻭﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺣﱴ ﺍﻗﺘﺺ:
ﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻤﺤﻞ ﻧﻈﺮ:
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﻪ , ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻪ , ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻥ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺭﻣﺎﻩ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ; ﻷﻥ ﻋﻔﻮﻩ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ , ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻞ , ﻓﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻪ , ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻥ ; ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺇﺣﺴﺎﻥ, ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ; ﻷﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﳌﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺣﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻭﺗﺴﻠﻴﻄﻪ , ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﺫﻧﺐ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻣﺮ.
ﻭﻗﻴﻞ : ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺟﻬﺎﻥ ; ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ , ﻫﻞ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻻ ؟.
ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻌﺰﻝ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻗﺪ ﻓﺮﻁ ﰲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺮﻳﻄﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻔﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﻪ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ثانياً : ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ (ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ):
- ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ مؤمناً خطأً ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ – ﺍﻵﻳﺔ )) .
- ﻭﻻﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ وجوبها ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ .
- ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ :
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
1. ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻭﺍﺗﻠﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻘﻊ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻟﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻘﺎﻝ : (( ﺍﻋﺘﻘﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺭﻗﺒﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﺍﷲ ﺑﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﺎ عضواً ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
2. ولأنها ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺃﻭﱃ ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻈﻢ جرماً، ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﺗﻜﻔﲑ ﺫﻧﺒﻪ ﺃﻋﻈﻢ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﻳﺮﻯ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :

1. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ مؤمناً خطأً ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ )) ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ، ﻭﺟﻌﻞ ﺟﺰﺍﺀﻩ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ.
2. ﻭﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻛﺰﻧﺎ ﺍﶈﺼﻦ .
3. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺃﺷﻨﻊ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﺮﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻟﻴﻤﲔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺇﲦﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﺺ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺛﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ، ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺎﻕ ﺗﱪﻋﺎﹰ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ، ﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻗﺎﻝ : (( ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ )) ﻭﱂ ﻳﻘﻞ : ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ .
===========================

ثالثاً : ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (ﺍﻟﺪﻳﺔ):
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﺔ ، ﻗﺮﺭﺕ بدلاً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﲢﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺳﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻻ ﲢﻞ ﳏﻠﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ مجاناً.
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﺧﲑﺗﲔ ﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ )) .
ﻭﻗﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
ﻭﺳﻴﺄﰐ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ .
============================

ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ : ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : (ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ) :
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ، ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﹰ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ، سواءً ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻡ ﺳﻘﻄﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺛﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ معروفاً ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻭﺳﻘﻂ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻔﻮ ﻭﱄ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺆﺩﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ .
ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻯ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﻮﻧﻪ معروفاً بالشر مثلاً، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺰﻉ ، ﻭﻋﻔﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻠﻺﻣﺎﻡ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ، ﻷﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﻖ ﺍﳋﺎﺹ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
============================

خامساً : العقوبة الخامسة: (ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ )
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ )) ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﻭﺻﻴﺔ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ جداً، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻓﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻪ .
- ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ :
1- ﻓﺎﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺒﺎﹰ ( ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺪﺭﺟﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪ )، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﻼ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺇﳕﺎ ﳛﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ .
2- ﻭﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻳﺮﻭﻥ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﳋﻄﺄ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻ ﺗﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ بالغاً عاقلاً.
3- ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﻐﲑ ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻓﻼ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ دفاعاً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ قصاصاً .
ﻭﳏﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ .
ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺎﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ خطأً ﻻ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ، ﺃﻱ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺗﻼﺩ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ.
===========================
وبهذا ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﲬﺴﺔ ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺑﺪﻟﻴﺘﺎﻥ :
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ، ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ : ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ وجوبها ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ .

=================================
وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن النوع الأول من القصاص [القصاص في النفس]، وفي الدرس التالي من هذه السلسلة المباركة سوف ننتقل إلى النوع الثاني [القصاص فيما دون النفس]
.
(والله المعين وهو الهادي إلى سواء السبيل)
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ما شاء الله تبارك الله ،، جهد متميز ،، دمت موفقة أم طارق ،،
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ثانياً: ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ
1- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ:
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎلى((ﻭﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﺑﺎﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ )).
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
: ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻥ الربيع ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﻛﺴﺮﺕ ﺛﻨﻴﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ، ﻓﻌﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺭﺵ ﻓﺄﺑﻮﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ،ﻓﺠﺎﺀ ﺃﺧﻮﻫﺎ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ، ﻭﻗﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻜﺴﺮ ﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ ﻻ ﺗﻜﺴﺮ ﺛﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ)) :ﻳﺎ ﺃﻧﺲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ((ﻗﺎﻝ : ﻓﻌﻔﺎ ﺍﻟﻘﻮﻡ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:((ﺇﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻟﻮ ﺃﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻷﺑﺮﻩ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ
: ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
: ﻓﻸﻥ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻭﺟﻮﺑﻪ .
2- ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﻫﻲ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺪﺍ محضاً:

ﻓﺄﻣﺎ ﺍﳋﻄﺄ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ ﺇﲨﺎﻋﺎ, ﻷﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ , ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ , ﻓﻔﻴﻤﺎ دونها ﺃﻭﱃ .
ﻭﻻ ﳚﺐ ﺑﻌﻤﺪ
ﺍﳋﻄﺄ , ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﲝﺼﺎﺓ ﻻ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺜﻠﻬﺎ , ﻓﺘﻮﺿﺤﻪ , ﻓﻼ ﳚﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ; ﻷﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ, ﻭﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﺍﶈﺾ.
ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﺑﺂﻟﺔ ﻻ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻓﻴﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺃﻳﻀﺎ.ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻼ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﳌﻐﻠﻈﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻓﲑﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻣﺎ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ، ﻭﻟﻴﺲ ﲦﺖ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ.
ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ: "ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺇﳕﺎﻫﻮ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ؛ ﻷﻥ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻵﻟﺔ , ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺇﺗﻼﻓﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﻟﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳋﻄﺄ ".

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ:ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ:

ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻫﻲ: " ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﻴﺪ ﺑﺄﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺃﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻓﻼ ".
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ:" ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻗﺼﺎﺹ , ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺡ. "
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻋﻠﻰ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﻴﺪ ﰲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺩﱏ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: " ﻛﻞ ﺷﺨﺼﲔ ﺟﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ , ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ , ﻓﻴﻘﻄﻊ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎﳊﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ , ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ , ﻭﺍﻟﺬﻣﻲ ﺑﺎﻟﺬﻣﻲ , ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ , ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ , ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ , ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﳊﺮ , ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﳌﺴﻠﻢ . ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻘﺘﻠﻪ , ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻄﺮﻓﻪ , ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ , ﻭﻻ ﺣﺮ ﺑﻌﺒﺪ , ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺪ ﺑﻮﻟﺪ . وبهذا ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ , ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ , ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ , ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ.
ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ (ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻳﺴﻠﻚ بها ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. (
ﻭبناءً ﻋﻠﻴﻪ
:
ﻻ ﻗﺼﺎﺹ – ﻋﻨﺪﻫﻢ - ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ( ﺃﻱ ﺍﻷﺭﺵ) , ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺺ , ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ , ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ , ﻭﻻ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ , ﻭﻻ ﺍﳊﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ , ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﳊﺮ , ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ , ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﳌﺴﻠﻢ - ﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺵ - ، ﻷﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻳﺴﻠﻚ بها ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻣﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﲞﻼﻑ ﺍﻷﻧﻔﺲ, ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻼﺀ , ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺼﺔ , ﻓﻜﺬﺍ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻄﺮﻑ ﺍﳌﺮﺃﺓ , ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺑﻄﺮﻓﻪ , ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺑﺎﻟﻴﻤﲎ
.
ﻭﺑﲎ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ، ﻣﻨﻬﺎ:
1- ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
2- ﻭﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
3- ﻭ ﻻﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﻲ ﺍﻷﺭﺵ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ.
ﻣﻊ أنهم ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ
:
ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺘﱪ , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اتفاقاً, ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻳﺎﻬﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ; ﻷﻥ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ , ﻓﻮﺟﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ بها ﺇﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ , ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺑﺪﻟﻴﻬﻤﺎ, ﻓﻌﻠﻢ أنها ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ , ﻭﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺍﻷﺭش.

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻣﻜﻠﻔﺎ:



* ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ عموماً ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺰﻳﺪ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﲝﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
ﺃ- ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻣﺜﻞ : ﺍﻟﺴﻦ ، ﺍﻟﻌﲔ ، ﻭﺍﻷﻧﻒ ، ﻭﺍﻷﺫﻥ ، ﻭﺍﳉﻔﻦ ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﻴﺪ ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻭﺍﻹﺻﺒﻊ ، ﻭﺍﻟﻜﻒ ، ﻭﺍﳌﺮﻓﻖ ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﻭﺍﻷﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﳋﺼﻴﺔ ، ﻓﻴﻘﺘﺺ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﲟﺜﻠﻪ .
ﺏ- ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﺮﻭﺡ : ﻛﺎﳌﻮﺿﺤﺔ ﻭﺍﳍﺎﴰﺔ ﻭﺍﳌﻨﻘﻠﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ:
أولاً: ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ :
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ (( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ )) ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ :

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺑﻼ ﺣﻴﻒ :
ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻫﻮ : (ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ) ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺭﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺪﻡ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﺒﻪ ،ﺃﻭ ﻳﻘﻄﻊ ﺇﺻﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺃﻭ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻒ .
ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﻥ ﺍﻷﻧﻒ ( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻥ ﻣﻨﻪ ( ﺍﻟﻐﻀﺮﻭﻑ) ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ

-
ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﰲ ﺟﺎﺋﻔﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﺍﱃ ﺍﳉﻮﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺍﻭ ﺍﳋﺼﺮ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺇﻟﻴﻪ.
-
ﻭﻻ ﰲ ﻛﺴﺮ ﻋﻈﻢ ﻏﲑ ﺳﻦ : ﻻﻥ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺑﺮﺩ ﺳﻦ ﺍﳉﺎﱐ.
-
ﻭﻻ ﰲ ﻗﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﻒ : ﻭﻫﻲ ﻋﻈﻢ ﺍﻷﻧﻒ لأنها ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺣﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻴﻪ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮ , ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ , ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ, ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ , ﻭﻗﺎﻝ : ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻃﺒﻴﺎ ﻛﺴﺮ ﻋﻈﻢ ﺍﳉﺎﱐ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﻔﺔ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺣﻴﻒ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
1- ﺗﻘﻠﻊ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ :
ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ } . ولأنها ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﻣﻔﺼﻞ , ﻓﺠﺮﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻴﺪ .
ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻋﲔ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳌﺮﻳﻀﺔ , ﻭﻋﲔ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻷﻋﻤﺶ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ , ﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ ; ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺇﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﺿﻮﺀ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﻄﻤﺔ ; ﻷﻥ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ، ﻭﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮ , ﻓﻴﻌﺎﰿ ﲟﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺒﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻊ ﻋﻴﻨﻪ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﻄﻤﺔ ﺑﺸﺮﻃﻪ, ﻓﻴﻠﻄﻤﻪ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﻄﻤﺘﻪ ,ﻓﺈﻥ ﺫﻫﺐ ﺿﻮﺀ ﻋﻴﻨﻪ , ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺒﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺬﻫﺐ , ﻓﻬﻮ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻻ
ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻮﺍﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ , ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻛﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
2- ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦ :
ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻶﻳﺔ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ , ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻜﻦ , ﻷﻬﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ , ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻛﺎﻟﻌﲔ . ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ , ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﳌﻜﺴﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ , ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻪ , ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻣﻦ أَثغَر, ﺃﻱ ﺳﻘﻄﺖ ﺭﻭﺍﺿﻌﻪ , ﰒ ﻧﺒﺘﺖ , ﻳﻘﺎﻝ ﳌﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﺭﻭﺍﺿﻌﻪ : ﺛﹸﻐِﺮَ , ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻐﻮﺭ , ﻓﺈﺫﺍ ﻧﺒﺘﺖ ﻗﻴﻞ : ﺃﹶﺛ ﻐَﺮ ﻭﺍﺛﱠﻐَﺮ . ﻟﻐﺘﺎﻥ , ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺳﻦ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺜﻐﺮ , ﱂ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ , ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﻷﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ , ﻓﻼ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ , ﰒ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﳏﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻬﺎ , ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﰒ ﻧﺒﺘﺖ , ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ ﳏﻠﻬﺎ , ﺃﻭ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ , ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ , ﻷﻬﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻦ , ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳊﺴﺎﺏ , ﻓﻔﻲ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻭﰲ ﺭﺑﻌﻬﺎ ﺭﺑﻌﻬﺎ ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﻭﺇﻥ ﻣﻀﻰ ﺯﻣﻦ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﻭﱂ ﺗﻌﺪ , ﺳﺌﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺐ , ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻗﺪ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﻫﺎ . ﻓﺎﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻦ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺳﻦ ﻣﻦ ﻗﺪ ﺃﺛﻐﺮ , ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ , ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪﻡ ﻋﻮﺩﻫﺎ , ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ,
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻳﺴﺄﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ , ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﺗﻌﻮﺩ , ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ , ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﺫﻛﺮﻭﻩ , ﱂ ﻳﻘﺘﺺ ﺣﱴ ﻳﺄﰐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ؛ﻷﻬﺎ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩ.

ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺑﻌﺾ السن:

ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻛﺴﺮﺕ ﺳﻦ ﺟﺎﺭﻳﺔ , ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ; ﻭﻷﻥ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﲨﻠﺘﻪ , ﺟﺮﻯ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻛﺎﻷﺫﻥ , ﻓﻴﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ , ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ , ﻭﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﲟﺜﻠﻪ , ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ , ﻛﻲ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺃﺧﺬ ﲨﻴﻊ ﺳﻦ ﺍﳉﺎﱐ ﺑﺒﻌﺾ ﺳﻦ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺎﳌﱪﺩ , ﻟﻴﺆﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ , ﻓﺈﻧﺎ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ , ﱂ ﻧﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺪﻉ , ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻠﻊ , ﺃﻭ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ : ﺇﻧﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻧﻘﻼﻋﻬﺎ , ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
3- ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﻭﺍﳋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮﺍ ﻭﺳﻔﻼ ; ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ:{ ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ} . ﻭﻷﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ, ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻨﻪ ﻓﻮﺟﺐ , ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ .
4- ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ :
ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ } . ﻭﻷﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ , ﻓﺎﻗﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﻌﲔ , ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺃﺧﺮﺱ , ﻷﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ , ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻖ , ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻪ , ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺑﺒﻌﺾ , ﻷﻧﻪ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﲨﻴﻌﻪ , ﻓﺄﻣﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ , ﻛﺎﻟﺴﻦ , ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ , ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ بالحساب.
5- ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﳉﻔﻦ ﺑﺎﳉﻔﻦ:

ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ { ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ } ﻭﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ , ﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺇﱃ ﻣﻔﺼﻞ. ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺟﻔﻦ ﺍﻟﺒﺼﲑ ﲜﻔﻦ ﺍﻟﺒﺼﲑ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺮ , ﻭﺟﻔﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ , ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ , ﻷﻬﻤﺎ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ , ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻧﻘﺺ ﰲ ﻏﲑﻩ , ﻻ ﳝﻨﻊ ﺃﺧﺬ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻛﺎﻷﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ.
6- ﻭﺗﻘﻄﻊ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺎﻷﺫﻥ:
ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺍﻷﺫﻥ ﺑﺎﻷﺫﻥ } . ﻭﻷﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ , ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻴﺪ . ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺼﻐﲑﺓ , ﻭﺃﺫﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺑﺄﺫﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ , ﻭﺃﺫﻥ ﺍﻷﺻﻢ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ; ﻟﺘﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ , ﻓﺈﻥ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱ , ﻷﻧﻪ ﳏﻠﻪ , ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﻘﺺ ﻓﻴﻬﻤﺎ . ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﳌﺜﻘﻮﺑﺔ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺐ , ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﺮﻁ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻦ ﺑﻪ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ , ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺮﻭﻣﺔ , ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ , ﻭﱂ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ بها; ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﺇﺫﺍ ﺍﳔﺮﻡ ﺻﺎﺭ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻴﻬﺎ , ﻭﺍﻟﺜﻘﺐ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ ﻋﻴﺐ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﺫﻧﻪ , ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﺃﺫﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ , ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ , ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ,ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻧﻪ ﻓﺄﺑﺎﻬﺎ , ﻓﺄﻟﺼﻘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﺼﻘﺖ ﻭﺛﺒﺘﺖ , ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ; ﻷﻧﻪ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻹﺑﺎﻧﺔ , ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ : ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ; ﻷﻬﺎ ﱂ ﺗﱭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ , ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﺑﺎﻧﺔ ﺃﺫﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﺩﻭﺍﻣﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﻓﺎﺳﺘﻮﰲ ﻣﻨﻪ , ﻓﺄﻟﺼﻖ ﺍﳉﺎﱐ ﺃﺫﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﺼﻘﺖ , ﻭﻃﻠﺐ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﺎﻧﺘﻬﺎ , ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻥ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ , ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﰲ , ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻖ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﻦ ﺃﻟﺼﻖ ﺃﺫﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺎﻧﺘﻬﺎ , ﺃﻭ ﺳﻨﻪ ﱂ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ؛ ﻷﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﺁﺩﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻮﺗﻪ , ﻓﻜﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﺍ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ.
7- ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ:
إجماعاً ; ﻟﻶﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﲎ . ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﻟﺼﻐﲑ , ﻭﺍﻷﻗﲎ ﺑﺎﻷﻓﻄﺲ , ﻭﺃﻧﻒ ﺍﻷﺷﻢ ﺑﺄﻧﻒ ﺍﻷﺧﺸﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻢ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﺻﺤﻴﺢ .
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﺭﻥ , ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻻﻥ ﻣﻨﻪ , ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﻒ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ , ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻴﺪ , ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻉ . ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻧﻒ ﻛﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﺎﺭﻥ , ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺼﺒﺔ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻒ , ﻗﺪﺭ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ , ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ , ﻛﺎﻷﺫﻥ , ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ , ﻟﺌﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﻗﻄﻊ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻒ ﺍﳉﺎﱐ ﻟﺼﻐﺮﻩ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻧﻒ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﱪﻩ , ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﳌﻨﺨﺮ ﺍﻷﳝﻦ ﺑﺎﻷﳝﻦ , ﻭﺍﻷﻳﺴﺮ ﺑﺎﻷﻳﺴﺮ , ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﳝﻦ ﺑﺄﻳﺴﺮ , ﻭﻻ ﺃﻳﺴﺮ ﺑﺄﳝﻦ , ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﺎﳊﺎﺟﺰ ; ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ , ﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ .
8- ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ :
إجماعاً ; ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ } . ﻭﻷﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ , ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻴﻒ , ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻛﺎﻷﻧﻒ . ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ , ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ , ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ , ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﳌﺮﻳﺾ ; ﻷﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻬﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ , ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻛﺮ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﲔ , ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﺟﻬﺎﻥ
:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻏﲑﳘﺎ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻬﻤﺎ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ , ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﲔ ﻻ ﻳﻄﺄ ﻭﻻ ﻳﱰﻝ , ﻭﺍﳋﺼﻲ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﱰﻝ , ﻭﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻁﺀ , ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻷﺷﻞ , ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺎﻗﺺ , ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ , ﻛﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻳﺆﺧﺬ ﻏﲑﳘﺎ ﻬﻤﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ; ﻷﻬﻤﺎ ﻋﻀﻮﺍﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ , ﻳﻨﻘﺒﻀﺎﻥ ﻭﻳﻨﺒﺴﻄﺎﻥ, ﻭﺇﳕﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﳋﺼﻴﺔ , ﻭﺍﻟﻌﻨﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﺮ , ﻓﻠﻢ ﳝﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻬﻤﺎ , ﻛﺄﺫﻥ ﺍﻷﺻﻢ ﻭﺃﻧﻒ ﺍﻷﺧﺸﻢ .
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﲔ ﲟﺜﻠﻪ ; ﻟﺘﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻪ , ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ , ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ , ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ , ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺫﻟﻚ , ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻥ.
9- ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﺎﻥ ﺑﺎﻷﻧﺜﻴﲔ :
ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ; ﻟﻠﻨﺺ ﻭﺍﳌﻌﲎ . ﻓﺈﻥ ﻗﻄﻊ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ , ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ , ﺇﻧﻪ ﳑﻜﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺟﺎﺯ . ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﱂ ﺗﺆﺧﺬ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﳊﻴﻒ , ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ , ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻴﻤﲎ ﺑﺎﻟﻴﻤﲎ , ﻭﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺑﺎﻟﻴﺴﺮﻯ
10- ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺷﻔﺮﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻭﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ; ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ: ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ; ﻷﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﳘﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ , ﻓﺄﺷﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ﻭﺟﻔﲏ ﺍﻟﻌﲔ. ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﻤﺎ ; ﻷﻧﻪ ﳊﻢ ﻻ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ , ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎﺹ , ﻛﻠﺤﻢ ﺍﻟﻔﺨﺬﻳﻦ
11- ﻭﺍﻷﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﻟﻴﺔ:

ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ } . ﻭﻷﻥ ﳍﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺘﻬﻴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ.
12- ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﺪ :
ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : " ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ "
ﻭﳏﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ , ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ , ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻜﺐ ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ .
ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺧﻠﻊ ﻋﻈﻢ ﺍﳌﻨﻜﺐ -ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﻣﺸﻂ ﺍﻟﻜﺘﻒ - ﻓﲑﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ , ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﺼﲑ ﺟﺎﺋﻔﺔ ﺍﺳﺘﻮﰲ , ﻭﺇﻻ ﺻﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
13- ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ :
ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﻴﺪ, ﻭﺍﻟﺴﺎﻕ ﻛﺎﻟﺬﺭﺍﻉ , ﻭﺍﻟﻔﺨﺬ ﻛﺎﻟﻌﻀﺪ , ﻭﺍﻟﻮﺭﻙ ﻛﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﺘﻒ , ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ﻛﺎﻟﻜﻒ.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ :
ﺍﻷﻭﱃ:
ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺩﻭﻧﻪ ، ﻭﻟﻮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺭﺵ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺭﺵ ، ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﳏﻞ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﳏﻠﻬﺎ. ﻓﻠﻮ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ، ﻭﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺩﻭﻥ ﺣﻘﻪ ؟
ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﲔ:
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻷﻭﱃ:

ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ قولاً واحداً ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ.
ﻭﻫﻞ ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ؟
ﻭﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ :
ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ . ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ – ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ-: ﻟﻪ ﺫﻟﻚ , ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ , ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﲔ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ﻓﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ -: ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ; ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ , ﻓﻠﻢ ﳚﺰ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ.ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺩﻭﻥ ﺣﻘﻪ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺺ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ؟
ﻭﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ أيضاً:
ﺍﻷﻭﻝ : ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ، ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻧﻪ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻷﺭﺵ ﰲ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ.
-----------------------
ﻣﺜﺎﻝ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻷﻭﱃ:
ﻟﻮ ﺷﺠﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ , ﻓﺄﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻮﺿﺤﺔ , ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ . ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ; ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻪ , ﻭﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ , ﻓﺈﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻜﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ; ﻷﻥ ﺳﻜﲔ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻈﻢ , ﰒ ﲡﺎﻭﺯﺗﻪ , ﲞﻼﻑ ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ , ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻉ . ﻭﻫﻞ ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ . ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ . ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ , ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ , ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ; ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ , ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻫﺎﴰﺔ ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﻞ
= = = ﻣﻨﻘﻠﺔ ، = = = = = = = = = = ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﻞ
= = = ﻣﺄﻣﻮﻣﻪ ، = = = = = = = = = = = ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﺛﻠﺚ.
(ملاحظة:
ﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﺤﻪ : 5 ﺃﺑﻌﺮﺓ
ﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﴰﺔ : 10 ﺃﺑﻌﺮﺓ
ﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﻘﻠﺔ : 15 ﺑ ﻌ ﲑ ﺍﹰ
ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﻪ 33ﻭﺛﻠﺚ ﺑﻌﲑ)
-----------------------
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻧﻒ ﻛﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ , ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﺪ ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻙ ، ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ . ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ. ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ : ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺍﳌﺎﺭﻥ , ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻉ ﻭﺍﳌﺮﻓﻖ , ﻭﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻜﻌﺐ ﻭﺍﻟﺮﻛﺒﺔ. ﻭﻫﻞ ﳚﺐ ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ؟ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ أيضاً:
ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﻻ ﳚﺐ ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ,ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ : ﻫﺬﺍ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ.
ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺵ , ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ .
ﺗﻨﺒﻴﻪ : ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ : " ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺭﺵ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ . ﻳﻌﲏ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻴﻞ : ﻳﻘﺘﺺ , ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ . ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ : ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ -ﻭﻟﻮ ﺧﻄﺄ- : ﻭﺟﻬﺎﻥ ".ﺍﻫـ.
ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ : ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺭﺵ ﰲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ، ﺑﻞ ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ، ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ : " ﻓﺈﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ - ﺃﻱ ﻗﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﻒ - ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻙ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﰒ ﺗﺂﻛﻠﺖ ﺇﱃ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ , ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﻻ ﺃﺭﺵ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ، ﺃﻱ ﻻ ﳚﺐ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﺔ ﻳﺪ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻟﺌﻼ ﳚﻤﻊ ﰲ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﲔ ﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ" .ﺍﻫـ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ (تابع) :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳌﻮﺿﻊ :
ﻓﻼ ﺗﺆﺧﺬ ﳝﲔ ﺑﻴﺴﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺴﺎﺭ ﺑﻴﻤﲔ ، ﻭﻻ ﺧﻨﺼﺮ ﺑﺒﻨﺼﺮ ﻭﻻ ﺧﻨﺼﺮ ﻳﺴﺮﻯ ﲞﻨﺼﺮ ﳝﲎ ، ﻭﻻ ﺃﺻﻠﻰ ﺑﺰﺍﺋﺪ ﻭﻻ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺄﺻﻠﻲ ، ﻭﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﻻ ﺍﳉﻔﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ. ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻭﺷﺮﻳﻚ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳋﻠﻘﺔ ﻭﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
------------------------
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ :
ﻓﻼ ﺗﺆﺧﺬ ﻳﺪ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻴﺪ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺷﻼﺀ ﻭﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺻﺎﺑﻊ ﺑﻨﺎﻗﺼﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﲔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻌﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﺎﺿﻬﺎ ﻭﺳﻮﺍﺩﻫﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎﻥ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﺼﺮ ) ﻭﻻ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺄﺧﺮﺱ ، ﻭﻻ ﺫﻛﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺄﺷﻞ ،ﻭﻟﻮ ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ؛ ﻟﻨﻘﺺ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﺎﺡ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺬﻝ. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺫﻟﻚ ; ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ , ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﳉﻤﺎﻝ , ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ.
ﻭﻳﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ:
ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺍﳌﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻓﺘﺆﺧﺬ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﻭﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﺍﻟﺘﻠﻒ.
ﻭﻫﻞ ﻟﻪ – ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ- ﺍﻷﺭﺵ ؟
ﻭﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ:
ﺍﻷﻭﻝ: – ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ-: ﻻ ﺃﺭﺵ ﻟﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﳌﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﳋﻠﻘﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺵ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ ، ﻷﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺻﺢ.
---------------------------

ﻣﺴﺎﺋﻞ:
ﺍﻷﻭﱃ: ﺗﺆﺧﺬ ﺃﺫﻥ ﲰﻴﻊ ﺑﺄﺫﻥ ﺃﺻﻢ ﺷﻼﺀ ، ﻭﻣﺎﺭﻥ ﺍﻷﺷﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﲟﺎﺭﻥ ﺍﻷﺧﺸﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﺪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﻌﻴﺐ ﲟﺜﻠﻪ ﻓﺘﺆﺧﺬ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﺑﺎﻟﺸﻼﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺼﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﺭﻧﻪ ﺃﻭ ﺷﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﺸﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺫﻧﻪ ﺃﻭ ﺳﻨﻪ ، ﺃﺧﺬ ﻣﺜﻠﻪ ، ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ ﻛﺎﻟﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ، ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺃﺧﺬ ﻋﻀﻮ ﺍﳉﺎﱐ ﲨﻴﻌﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻀﻮ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺡ:
* ﺍﳉﺮﺍﺡ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ ﺗﺴﻤﻰ ﺷﺠﺎﺟﺎ.
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: " ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ " .
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺡ -( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ )- ﺷﺮﻁ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ :
(ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ﺍﱃ ﻋﻈﻢ)
ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ؛ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻴﻒ ﻭﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ.
ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ :
ﻳﻘﺘﺺ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ - ﻭﻫﻲ ﻛﻞ ﺟﺮﺡ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﻋﻈﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ- ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ : ﻛﻞ ﺟﺮﺡ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﻋﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻛﺠﺮﺡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ، ﻭﺍﻟﻌﻀﺪ ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻕ ، ﻭﺍﻟﻔﺨﺬ ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ، ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﳉﺮﺡ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﻈﻢ .
ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻌﻈﻢ ، ﺃﻭ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﻓﻜﺴﺮﺗﻪ ﺃﻭﻧﻘﻠﺘﻪ .
ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﻭﺍﳉﺮﺍﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1- ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺠﺎﺡ ﺍﻟﱵ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ :ﻛﺎﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺿﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺤﺎﻕ ، خلافاً ﳌﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ.
2- ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ : ( ﻭﻫﻲ ﺍﳍﺎﴰﺔ –ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ تهشم ﺍﻟﻌﻈﻢ- ، ﻭﺍﳌﻨﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺍﱃ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ) , ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ.
3- ﻭﻻ ﰲ ﺍﳉﺎﺋﻔﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﱃ ﺍﳉﻮﻑ ، ﻛﺒﻄﻦ ﻭﺻﺪﺭ ﻭﺛﻐﺮ ﻭﳓﺮ ﻭﺧﺎﺻﺮﺓ .
ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ : ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ (( ﻻ ﻗﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ﻭﻻ ﰲ ﺍﳉﺎﺋﻔﺔ ﻭﻻ ﰲ ﺍﳌﻨﻘﻠﺔ )).ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ.
4- ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ ﻏﲑ ﻛﺴﻦ ﺳﻦ : ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ : ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳉﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ، تمسكاً ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: { ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ }.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ :
ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﻭﺍﳉﺮﻭﺡ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻃﺒﻴﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺎﳉﺎﱐ ﲟﺜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻘﻮﺩ ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺙ ﻛﺴﺮﺍ ﺃﻭ ﻧﻘﻼ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻨﻪ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ .
------------------------
ﻣﺴﺎﺋﻞ:
ﺍﻷﻭﱃ: ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ – ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺷﺠﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﻮﺿﺤﻪ ﻛﺎﳍﺎﴰﺔ ﻭﺍﳌﻨﻘﻠﺔ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻮﺿﺤﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻭﺷﺒﻬﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ , ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻌﻤﻖ ; ﻷﻥ ﺣﺪﻩ ﺍﻟﻌﻈﻢ , ﻭﻟﻮ ﺭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ; ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﻛﺜﺮﺗﻪ , ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻟﻜﱪ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺎﺝ ﻭﺍﳌﺸﺠﻮﺝ ﺳﻮﺍﺀ , ﺍﺳﺘﻮﰲ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺸﺠﺔ , ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺎﺝ ﺃﺻﻐﺮ , ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﺸﺠﺔ , ﺍﺳﺘﻮﻓﻴﺖ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺎﺝ ﻛﻠﻪ , ﻭﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺸﺠﻮﺝ ; ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺎﻫﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ , ﻭﻻ ﳝﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺯﻳﺎﺩﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳉﺎﱐ ; ﻷﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺭﺃﺳﻪ .
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺸﺠﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳉﺎﱐ , ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺠﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺎﺝ , ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﱰﻝ ﺇﱃ ﺟﺒﻬﺘﻪ ; ﻭﻻ ﺇﱃ ﻗﻔﺎﻩ ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﳌﻮﺿﺤﺘﲔ ، ﻭﻫﻞ ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺵ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ؟ ﻳﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺎﻥ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﺭﺵ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ; ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﲎ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺭﺷﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﺬﺭ ﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ .
ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺭﺃﺳﻪ , ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳉﺎﱐ ﺃﻛﱪ , ﻓﻠﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻮﺿﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺷﺎﺀ ; ﻷﻧﻪ ﺟﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻛﻠﻪ .
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ثالثاً: ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻻﻭﻝ :
ﺫﻫﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺰﺓ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ.
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ :
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﳊﻴﻒ ﺇﺫ ﺇﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻔﺎ ﻭﻛﱪﺍ ﻭﺻﻐﺮﺍ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﲪﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ:
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: (( ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ )) ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻄﻮﻡ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﳉﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ.
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﺎ أﻗﺒﻞ ﺭﺟﻞ ﻓﺄﻛﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﻌﻨﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺮﺟﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻓﺠﺮﺡ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ((ﺗﻌﺎﻝ ﻓﺎﺳﺘﻘﺪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻞ ﻋﻔﻮﺕ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )) ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﻮﺍﺩ ﺑﻦ ﻏﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺪﺭ .
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (( ﺑﻌﺚ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻓﻼﺣﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻢ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻜﻢ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺿﻮﺍ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻟﻜﻢ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺮﺿﻮﺍ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﱐ ﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻌﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﳐﱪﻫﻢ ﺑﺮﺿﺎﻛﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻧﻌﻢ ﻓﺨﻄﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺗﻮﱐ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻌﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﺿﻮﺍ ، أﺭﺿﻴﺘﻢ ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ، ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻬﻢ ، ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻥ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻓﻜﻔﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ، ﰒ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﻓﺰﺍﺩﻫﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﺭﺿﻴﺘﻢ ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻧﻌﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﱐ ﺧﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﳐﱪﻫﻢ ﺑﺮﺿﺎﻛﻢ ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻧﻌﻢ ﻓﺨﻄﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺭﺿﻴﺘﻢ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻧﻌﻢ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ﻭﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ :
ﺃ- ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺵ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ .
ﺏ- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺔ ، ﻭﳍﺬﺍ ﺻﻮﳊﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺓ ﺣﱴ ﺭﺿﻮﺍ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻷﺭﺵ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺩ : ﺇﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ بهذا ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : "ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ – ﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ- ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺠﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﺤﺔ ؛ﻷﻧﻪ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ , ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻏﲑﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﺫﻟﻚ , ﻭﻻ ﳝﻜﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺸﻘﲔ لأنها ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﲔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ بها"
.
أﻫـ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﰲ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﳉﻮﺯﺟﺎﱐ ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﱐ ﱂ ﺍﺑﻌﺚ ﻋﻤﺎﱄ ﺍﻟﻴﻜﻢ ﻟﻴﻀﺮﺑﻮﺍ ﺍﺑﺸﺎﺭﻛﻢ ﻭﻻ ﻟﻴﺎﺧﺬﻭﺍ ﺍﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳕﺎ ﺑﻌﺜﺘﻬﻢ ﻟﻴﺒﻠﻐﻮﺍ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻜﻢ ﻭﻳﻘﺴﻤﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ ﻓﻴﺌﻜﻢ ، ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﲑ ﻓﻌﻪ ﺍﱄ ﻓﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺪﻩ ﻻﻗﺼﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ : ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻓﺄﺩﺏ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻟﺘﻘﺼﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ : ﻭﻣﺎﱄ ﻻ ﺍﻗﺼﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺪ ﺭأﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ .
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ :
ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ بها ﺣﺴﺎً ﻭﺷﺮﻋﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ بها ﺑﻐﲑ ﺟﻨﺲ ﺍﻋﺘﺪﺍﺋﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ : (( ﻭﺍﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳌﻠﻄﻮﻡ ﺍﳌﻀﺮﻭﺏ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻌﺘﺪﻱ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻥ ﱂ ﳝﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻻﻗﺮﺏ ﻭﺍﻻﻣﺜﻞ ﻭﺳﻘﻂ ﻣﺎﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺍﻥ ﻟﻄﻤﺔ ﺑﻠﻄﻤﺔ ﻭﺿﺮﺑﺔ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﰲ ﳏﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻄﻢ ﻬﺎ ﺍﻭ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﱃ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ...ﻣﻦ ﺗﻐﺰﻳﺮﻩ ﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺧﻨﺲ ﺍﻋﺘﺪﺍﺋﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺻﻔﺘﻪ )).
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : " ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﻒ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻨﻒ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻋﺪﻝ ﺇﱃ ﺑﺪﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺇﺗﻼﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ، ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﺃﲪﺪ : ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ . ﻓﺈﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﲢﺮﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻧﻘﺮﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺄﰐ ﲜﻨﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍ ﻭﺻﻔﺔ " .
-------------------------------------------------
رابعاً: ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ :
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﺎﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﲨﺎﻋﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻮﺩﺍ ، ﺃﻭ ﺟﺮﺣﻮﺍ
ﺟﺮﺣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻮﺩﺍ ﻭﱂ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻓﻌﺎﳍﻢ ، ﻛﺄﻥ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺣﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻭﲢﺎﻣﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺑﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺍﻟﻘﻮﺩ ، ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ
ﻋﻠﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻓﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﰒ ﺟﺎﺀﺍ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ((ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﺧﻄﺄﻧﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ
، ﻓﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﻭﻏﺮﻣﻬﻤﺎ ﺩﻳﺔ ﻳﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻗﺎﻝ : ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻜﻤﺎ ﺗﻌﻤﺪﲤﺎ ﻟﻘﻄﻌﺘﻜﻤﺎ))
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ :
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺑﺎﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﲞﻼﻑ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﺒﻨﻴﺞ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ
ﻋﻨﺪ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻳﻼﻣﻪ
، ﻭﳍﺬﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺩ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻳﺪ
ﺍﳉﺎﱐ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻗﺪ ﲢﻘﻖ .
--------------------------------

خامساً: ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺩ:
ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ : ﺗﻌﺪﻱ ﺍﳉﺮﺡ ﺍﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺧﺮ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ "ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ، ﻭﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﻣﻬﺪﺭﺓ".
ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻥ ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ :
ﺃ- فلأنها ﺃﺛﺮ ﺟﻨﺎﻳﺔ ، ﻭﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻜﺬﺍ ﺃﺛﺮﻫﺎ.
ﺏ- ﻭﻹﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﲝﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ:
ﻓﺈﻥ ﺳﺮﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺲ , ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ.
ﻭﺇﻥ ﺳﺮﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﺎﻹﺗﻼﻑ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻬﺸﻤﻪ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺿﻮﺀ ﻋﻴﻨﻴﻪ , ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ.
ﻭﺇﻥ ﺳﺮﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﺎﻹﺗﻼﻑ , ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺇﺻﺒﻌﺎ , ﻓﺘﺂﻛﻠﺖ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ ,
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻳﻀﺎ , ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺬﻫﺐ . ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ أيضاً ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻘﻮﺩ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺔ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﻳﺔ , ﻛﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﲔ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﻭﲡﺐ ﺩﻳﺘﻬﺎ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ; ﻷﻥ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﻳﺔ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﻣﻰ ﺳﻬﻤﺎ ﻓﻤﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻥ ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺩ ( ﺃﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ) ﻣﻬﺪﺭﺓ :
ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻓﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﻮﰱ ﻣﻨﻪ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ , ﻣﻦ ﻏﲑ تعدٍ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ ، ﰒ ﻣﺎﺕ ﺍﳉﺎﱐ ﺑﺴﺮﺍﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ , ﺃﻭ
ﺳﺮﺕ ﺇﱃ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ،ﱂ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﰲ ﺷﻲﺀ , وبهذا ﻗﺎﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻓﺄﻭﺟﺒﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ؛ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ :
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻴﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ , ﻗﺎﻻ : ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﰲ ﺣﺪ ﺃﻭ ﻗﺼﺎﺹ ﻻ ﺩﻳﺔ ﻟﻪ , ﺍﳊﻖ ﻗﺘﻠﻪ .
2- ﻭﻷﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﲝﻖ ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻜﺬﺍ ﺳﺮﺍﻳﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ فليس ﲟﻀﻤﻮﻥ.
--------------------------------

سادساً: ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺟﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺋﻪ
ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﱪﺃ ﺟﺮﺣﻪ ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺮﺡ ﻗﺪ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﱃ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ.
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺟﺎﺑﺮ : { ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺟﺮﺡ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﺪ ﻓﻨﻬﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﺭﺡ ﺣﱴ ﻳﱪﺃ الجروح} ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ . ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ.
2- ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ : { ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻃﻌﻦ ﺭﺟﻼ ﺑﻘﺮﻥ ﰲ ﺭﻛﺒﺘﻪ ﻓﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ وسلم، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻗﺪﱐ ﻓﻘﺎﻝ : ﺣﱴ ﺗﱪﺃ ﰒ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻗﺪﱐ ﻓﺄﻗﺎﺩﻩ ﰒ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺮﺟﺖ ﻗﺎﻝ : ﻗﺪ ﻬﻴﺘﻚ ﻓﻌﺼﻴﺘﲏ ﻓﺄﺑﻌﺪﻙ ﺍﷲ ﻭﺑﻄﻞ ﻋﺮﺟﻚ ﰒ نهى ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﺣﱴ ﻳﱪﺃ ﺻﺎﺣﺒﻪ } ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ.ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﺃﻋﻞ ﺑﺎﻹﺭﺳﺎﻝ ، ﻳﻘﺼﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ : ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺡ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺴﺮﺍﻳﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺩ ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﳓﻮﻫﺎ.ﺍﻫـ .
ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ: ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻄﻠﺐ ﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻣﺎﻟﻪ ﻭﺑﺮﺋﻪ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺔ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﺺ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺉ ﺍﳉﺮﺡ ﻓﺎﻟﺴﺮﺍﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻫﺪﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺳﺮﺕ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ، ﻭﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ ﻓﺒﻄﻞ ﺣﻘﻪ ﻭﻋﻮﻗﺐ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ .
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ثالثاً: ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ
1- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ : ﻭﺩﻱ ، ﻛﺎﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ.
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ : ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﺍﱃ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﻤﻞ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :
ﳎﲏ ﻋﻠﻴﻪ : ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ : ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ : ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ خطأً ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﻋﻤﺪ ﻋﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻬﺎ
2- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ :
ﺃ – ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :
- ﻓﻤﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ )) ﻓﻬﺬﺍ ﰲ ﺍﳋﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ .
- ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳌﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ مؤمناً ﺇﻻ خطأً ، ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ مؤمناً خطأً ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ )) ، ﻓﻬﺬﺍ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻓﺄﻭﺟﺐ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﻧﺪﺏ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﲰﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺻﺪﻗﺔ .
ﺏ- ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ :
- ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﲞﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﻦ – ﺍﳊﺪﻳﺚ)) ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ مراراً ، ﻓﻬﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
- ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﰲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﻗﺎﻝ : (( ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳉﺎﺭﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﱴ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ : ﻫﺬﺍ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﺑﺸﻬﺪﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ، ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ . ﺃﻫـ
ﺟـ - ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ :
ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻌﺼﻮﻣﺔ .

3- ثالثاً:
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ إنساناً ﲟﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻭﻛﺎﻥ مفرطاً أو متعدياً ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ :

ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﺮﻑ ، ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ المجني ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﺫﻣﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (( ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺍﱃ ﺃﻫﻠﻪ )) ﻓﻌﱪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﺎﳌﻴﺜﺎﻕ .
-------------------------------
3- ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ:
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ
ﳚﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮﺓ , ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ:
1- ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﻊ:
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺫﻟﻚ:
1- ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﻣﺸﻬﻮﺭ , ﻓﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ , ﻓﺘﻠﻒ ﰲ ﻫﺮﺑﻪ , ﺿﻤﻨﻪ , ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﻖ , ﺃﻭ ﺍﳔﺴﻒ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ , ﺃﻭ ﺧﺮ ﰲ ﺑﺌﺮ , ﺃﻭ ﻟﻘﻴﻪ ﺳﺒﻊ ﻓﺎﻓﺘﺮﺳﻪ , ﺃﻭ ﻏﺮﻕ ﰲ ﻣﺎﺀ , ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﻕ ﺑﻨﺎﺭ , ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺻﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﺒﲑﺍ , ﺃﻋﻤﻰ ﺃﻭ ﺑﺼﲑﺍ , ﻋﺎﻗﻼ ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻧﺎ .
2- ﻭﻟﻮ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﻔﺎ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﺃﻭ ﺩﻻﻩ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﻖ , ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻭﻋﺘﻪ , ﺃﻭ ﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺘﻪ . ﻭﺇﻥ ﺻﺎﺡ ﺑﺼﱯ ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻥ ﺻﻴﺤﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ , ﻓﺨﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﳓﻮﻩ , ﻓﻤﺎﺕ , ﺃﻭ ﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ , ﺃﻭ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﺎﻗﻼ ﻓﺼﺎﺡ ﺑﻪ , ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺘﻪ , ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ . ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪﺍ , ﻓﻬﻮ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ , ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ .
3- ﺇﺫﺍ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻴﺤﻀﺮﻫﺎ، ﻓﺄﺳﻘﻄﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻣﻴﺘﺎ، ﺿﻤﻨﻪ ﺑﻐﺮﺓ ; ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺚ ﺇﱃ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻐﻴﺒﺔ، ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﻭﻳﻠﻬﺎ , ﻣﺎﳍﺎ ﻭﻟﻌﻤﺮ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﺫ ﻓﺰﻋﺖ , فضربها ﺍﻟﻄﻠﻖ , ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻭﻟﺪﺍ , ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺼﱯ ﺻﻴﺤﺘﲔ , ﰒ ﻣﺎﺕ , ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻲﺀ , ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺖ ﻭﺍﻝ ﻭﻣﺆﺩﺏ .
ﻭﺻﻤﺖ ﻋﻠﻲ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮ , ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﳊﺴﻦ ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﺭﺃﻳﻬﻢ , ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﻫﻮﺍﻙ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺼﺤﻮﺍ ﻟﻚ, ﺇﻥ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻚ ; ﻷﻧﻚ ﺃﻓﺰﻋﺘﻬﺎ ﻓﺄﻟﻘﺘﻪ . ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ : ﺃﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﻻ ﺗﱪﺡ ﺣﱴ ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻚ . ﻭﻟﻮ ﻓﺰﻋﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻤﺎﺗﺖ , ﻟﻮﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻨﲔ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﱃ ﻫﻼﻛﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
-----------------------

2-ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻣﺘﺴﺒﺐ :
ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺭﺟﻞ ﺣﺠﺮﺍ , ﻭﺣﻔﺮ ﺁﺧﺮ ﺑﺌﺮﺍ , ﺃﻭ ﻧﺼﺐ ﺳﻜﻴﻨﺎ , ﻓﻌﺜﺮ ﺑﺎﳊﺠﺮ , ﻓﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﺌﺮ , ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﲔ , ﻓﻬﻠﻚ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ – ﺍﳌﺬﻫﺐ – ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﻓﺮ ﻭﻧﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻜﲔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺍﻃﺆ ; ﻷﻥ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﻛﺎﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻪ , ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﳊﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺣﺪﻩ .
ﻭﻟﻮ ﻭﺿﻊ ﺭﺟﻞ ﺣﺠﺮﺍ , ﰒ ﺣﻔﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺁﺧﺮ ﺑﺌﺮﺍ , ﺃﻭ ﻧﺼﺐ ﺳﻜﻴﻨﺎ , ﻓﻌﺜﺮ ﺑﺎﳊﺠﺮ , ﻓﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ , ﻓﻬﻠﻚ , ﻓﻴﻀﻤﻦ ﺍﳊﺎﻓﺮ ﻭﻧﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻜﲔ ; ﻷﻥ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺯﻕ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﻊ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻗﻒ , ﻓﺤﻞ ﻭﻛﺎﺀﻩ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﻭﺃﻣﺎﻟﻪ ﺁﺧﺮ , ﻓﺴﺎﻝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ , ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
-----------------------
3- ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳊﻔﺮ:
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﻔﺮ :
1-ﺇﺫﺍ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻐﲑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ , ﺃﻭ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ , ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺠﺮﺍ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪﺓ , ﺃﻭ ﺻﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺀ , ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﺸﺮ ﺑﻄﻴﺦ ﺃﻭ ﳓﻮﻩ , ﻭﻫﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺔ , ﺿﻤﻨﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺪﻭﺍﻧﻪ ﻓﻀﻤﻨﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﲎ ﻋﻠﻴﻪ . ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ , ﺃﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺭﺟﻼ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ , ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻓﻤﺎﺕ . ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ.
2- ﻭﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﺠﺮﺍ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ , ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺌﺮﺍ , ﻓﺪﺧﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ , ﻓﻬﻠﻚ ﺑﻪ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻚ ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﺪ , ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻫﻠﻚ ﺑﻌﺪﻭﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ , ﻭﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﺠﺮﺍ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ , ﻭﻧﺼﺐ ﺃﺟﻨﱯ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻴﻨﺎ , ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ , ﻓﻌﺜﺮ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﳊﺠﺮ , ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﲔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺒﺌﺮ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻓﺮ ﻭﻧﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻜﲔ , ﻟﺘﻌﺪﻳﻬﻤﺎ , ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻮﺍﺿﻊ ﺍﳊﺠﺮ ;
ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻋﺪﻭﺍﻧﻪ . ﻭﺇﻥ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
3- ﻭﺇﻥ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ , ﺃﻭ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪ ﲝﻔﺮﻫﺎ . ﻭﺇﻥ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺕ , ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ; ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪ ﲝﻔﺮﻫﺎ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﺠﺮﺍ , ﺃﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﺮﻛﺎ , ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺔ , ﺃﻭ ﻣﻨﺠﻼ , ﻟﻴﺼﻴﺪ ﻬﺎ .
4- ﻭﺇﻥ ﺣﻔﺮ بئراً ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ :
i. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﺑﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪ . ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ , ﺃﻭ ﱂ ﻳﺄﺫﻥ ; ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ , ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ ; ﻟﺘﻌﺪﻳﻪ .
Ii. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﺳﻌﺎ , ﻓﻴﻨﻈﺮ:
ﺃ- ﻓﺈﻥ ﺣﻔﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ; ﻛﺬﻟﻚ .
ﺏ- ﻭﺇﻥ ﺣﻔﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻪ , ﻧﻈﺮﻧﺎ :
1) ﻓﺈﻥ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ , ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ بها مطلقاً, ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺇﺫﻧﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺇﻥ ﺣﻔﺮﻫﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ , ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ; ﻷﻥ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲟﺎ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻪ , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ ﻓﻴﻪ , ﻭﻳﻘﻄﻌﻪ ﳌﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ . ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
2) ﻭﺇﻥ ﺣﻔﺮ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻟﻨﻔﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﳛﻔﺮﻩ ﻟﻴﱰﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺀ ﺍﳌﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ , ﺃﻭ ﻟﺘﺸﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺎﺭﺓ , ﻭﳓﻮﻫﺎ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ ﻳ ﻀ ﺎﹰ ; ﻷﻧﻪ ﳏﺴﻦ ﺑﻔﻌﻠﻪ , ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪ ﲝﻔﺮﻩ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺑﺎﺳﻂ ﺍﳊﺼﲑ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ . ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ;
ﻷﻧﻪ ﺍﻓﺘﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﳊﻔﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﱴ ﺣﻔﺮ ﺣﻔﺮﺓ ﺗﻀﺮ ; ﺇﻣﺎ ﻟﻜﻮﻬﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ , ﺃﻭ ﰲ ﻭﺍﺳﻊ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﳌﺎﺭﺓ , ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ , ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪﻯ . ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ، ﺃﻭ ﰲ ﻭﺍﺳﻊ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﳌﺎﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
5-ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﰲ ﻣﻠﻚ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻓﺄﺑﺮﺃﻩ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﻪ , ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ;
ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ: ﻳﱪﺃ ; ﻷﻥ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ , ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺑﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻭﺃﺫﻥ ﻓﻴﻪ , ﺯﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﳊﻔﺮ.
6-ﻭﺇﻥ ﺣﻔﺮ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺌﺮﺍ , ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺔ , ﻓﻬﻠﻚ ﺑﻪ , ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺩﺧﻞ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻓﺮ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻣﻨﻪ . ﻭﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﺑﺈﺫﻧﻪ , ﻭﺍﻟﺒﺌﺮ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ , ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺑﺼﲑ ﻳﺒﺼﺮﻫﺎ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ; ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻫﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻴﻒ , ﻓﻘﺘﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻋﻤﻰ , ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ ﻻ ﻳﺒﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ , ﺃﻭ ﻏﻄﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ , ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻬﺎ ﺣﱴ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ .
-------------------------
4- ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ:
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ:
1- ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺤﻜﻢ ﺍﳊﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ , ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﳋﻼﻑ , ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﱴ ﺑﲎ ﺑﻨﺎﺀ ﻳﻀﺮ ; ﺇﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ , ﺃﻭ ﰲ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺎﺭﺓ , ﺃﻭ ﺑﲎ ﻟﻨﻔﺴﻪ , ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪﻯ , ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ , ﻭﺇﻥ ﺑﲎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺳﻊ , ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻪ , ﻟﻨﻔﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ , ﻛﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺃﺫﻥ
ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺄﺫﻥ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﺃﻭ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
2- ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺟﻨﺎﺣﺎ , ﺃﻭ ﺳﺎﺑﺎﻃﺎ , ﺃﻭ ميزاباً ، ﻓﺴﻘﻂ , ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ , ﻓﺄﺗﻠﻔﻪ , ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﺿﻤﺎﻧﻪ .
3- ﻟﻮ ﻭﺿﻊ ﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻄﻪ , ﺃﻭ ﺣﺠﺮﺍ , ﻓﺮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﻓﻘﺘﻠﻪ , ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﺃﺗﻠﻔﻪ , ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺇﻟﻘﺎﺋﻬﺎ , ﻭﺗﻌﺪﻯ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﲎ ﺣﺎﺋﻄﻪ ﻣﺎﺋﻼ .
------------------------
5- ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺍﻷﺟﲑ:
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ:
1- ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﲑﺍ , ﻓﺤﻔﺮ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ , ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻷﺟﲑ ﺫﻟﻚ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﺎﳊﻔﺮ , ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻭﻻ ﻏﲑﻫﺎ , ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻣﺮﻩ ﻏﲑﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻓﻘﺘﻞ . ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ; ﻷﻧﻪ ﻏﺮﻩ , ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻪ, ﻛﺎﻹﰒ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﳓﻮﻩ.
2- ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﲑﺍ ﻟﻴﺤﻔﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺌﺮﺍ , ﺃﻭ ﻟﻴﺒﲏ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ , ﻓﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﲑ ﺑﺬﻟﻚ , ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ; ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺟﺒﺎﺭ } . ﻭﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻠﻔﻪ , ﻭﺇﳕﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺟﲑ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻼ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﱃ ﺗﻠﻔﻪ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﱪﻋﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﲑ ﺻﺒﻴﺎ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ , ﻓﻴﻀﻤﻨﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ , ﻣﺘﺴﺒﺐ ﺇﱃ ﺇﺗﻼﻑ ﺣﻖ ﻏﲑﻩ .
3- ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﺢ , ﻟﻴﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ , ﻓﻐﺮﻕ , ﻓﻘﻴﻞ : ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﺢ ; ﻷﻧﻪ ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺤﺘﺎﻁ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ , ﻓﺈﺫﺍ ﻏﺮﻕ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ , ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ , ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺏ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﱯ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍ , ﻓﺘﻠﻒ ﺑﻪ . ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺇﺫﺍ ﻏﺮﻕ , ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﺢ ﺷﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻔﺮﻁ , ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ , ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﻫﻼﻛﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ .
-------------------------
6- ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ:
ﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺪﻑ ﻳﺮﻣﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ , ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻤﺪ , ﻓﻀﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻛﺎﳊﺎﻓﺮ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻛﺎﻟﺪﺍﻓﻊ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ . ﻭﺇﻥ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺭﻣﻴﻪ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ , ﻭﺫﺍﻙ ﻣﺘﺴﺒﺐ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﳌﻤﺴﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺗﻞ . ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺃﺣﺪ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ , ﻭﲢﻤﻠﻪ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ; ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ .
------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ:
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ:
1- ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻃﻌﺎﻡ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺑﻪ ﰲ ﺑﺮﻳﺔ , ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ , ﻓﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ , ﺃﻭ ﻫﻠﻜﺖ ﻬﻴﻤﺘﻪ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﻪ . ﻭﺇﻥ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﱃ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻟﻐﲑﻩ , ﻓﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ , ﻓﻤﻨﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻊ ﻏﻨﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﻝ , ﻓﻤﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ , ﺿﻤﻨﻪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ; ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ , ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ , ﻭﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ , ﺻﺎﺭ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﳑﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻳﺪﻩ , ﻭﻟﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻗﻬﺮﺍ , ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻨﻌﻪ ﺇﻳﺎﻩ , ﺗﺴﺒﺐ ﺇﱃ ﺇﻫﻼﻛﻪ ﲟﻨﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ , ﻓﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﺷﺮﺍﺑﻪ ﻓﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ . ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺃﲪﺪ , ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ;
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
2- ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﲑﻩ مضطراً ﺇﱃ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺏ ، ﻭﱂ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ ،ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﳝﻨﻌﻪ , ﻭﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻫﻼﻛﻪ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﰲ ﻣﻬﻠﻜﺔ , ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺠﻪ ﻣﻨﻬﺎ , ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ , ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ , ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺎﺀ .
-----------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻀﺮﺏ ﲟﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﺙ:
ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺣﱴ ﺃﺣﺪﺙ , ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻪ ، ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﻹﺗﻼﻑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ , ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﲨﺎﻝ , ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﺭﳛﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﻄﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﻻ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺰﻋﻪ ﺣﱴ ﺃﺣﺪﺙ .
ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ : ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ .
-----------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ خطأً:
ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ عمداً ﻓﻬﻮ ﻫﺪﺭ . ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺟﲎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ , ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ , خطأً ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ، ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﺩﻳﺘﻪ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺇﻥ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ , ﺃﻭ ﺃﺭﺵ ﺟﺮﺣﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ; ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺳﺎﻕ ﲪﺎﺭﺍ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﻌﺼﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻪ , ﻓﻄﺎﺭﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻈﻴﺔ , ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻔﻘﺄﻬﺎ ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻤﺮ , ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﻲ ﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ , ﱂ ﻳﺼﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ . ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ , ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ , ﱂ ﳚﺐ ﺷﻲﺀ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ , ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺍﺭﺛﺎ , ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ , ﻭﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻫﺪﺭ . ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ , ﻭﺃﲪﺪ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ :
1- ﺃﻥ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﱪ , ﻓﺮﺟﻊ ﺳﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ , ﻓﻤﺎﺕ , ﻭﱂ ﻳﺮﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﻏﲑﻫﺎ , ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
2- ﻭﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻠﺠﺎﱐ , ﻭﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻨﻪ , ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺷﻲﺀ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺳﺎﺓ ﻓﻴﻪ , ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻹﳚﺎﺑﻪ . ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ , ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﻷﺟﺤﻒ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻟﻜﺜﺮﻬﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ .
--------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ: ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ خطأً
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ : ﺃﻥ ﻳﻬﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺄ مشتركاً ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻏﲑﻩ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﻨﺠﻨﻴﻖ ، وصورتها ﻛﺎﻵﰐ :
ﻟﻮ ﺭﻣﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﳌﻨﺠﻨﻴﻖ , ﻓﺮﺟﻊ ﺍﳊﺠﺮ , ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﻬﻢ , ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺓ , ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻤﻦ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﳊﺠﺮ ; ﻷﻧﻪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻨﺔ , ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﳊﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ , ﻓﻮﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ , ﻛﻮﺟﻮﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻏﲑﻩ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ :
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺘﻪ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ; ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺧﻄﺄ , ﻓﻠﺰﻣﺘﻪ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻛﺎﻷﺟﺎﻧﺐ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ , ﰲ ﺃﻥ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻪ ﺧﻄﺄ ﳛﻤﻞ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ .
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ , ﻭﲡﺐ ﺩﻳﺘﻪ ﺑﻜﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﺼﻔﲔ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﺳﺎﻗﻂ , ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺃﺣﺪ ; ﻷﻧﻪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺇﺗﻼﻑ ﺣﻘﻪ , ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ. ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ .ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ .أﻫـ. ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أيضاً.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ؛ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ , ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻴﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ.
ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ أيضاً ﻭﻗﺎﻝ : ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﳓﻮﻩ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﺼﺔ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ : ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺛﻼﺙ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﻌﻦ ﻓﺄﺭﻥ , ﻓﺮﻛﺒﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻖ ﺃﺧﺮﻯ , ﻭﻗﺮﺻﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺮﻛﻮﺑﺔ , ﻓﻘﻤﺼﺖ , ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﺔ , ﻓﻮﻗﺼﺖ ﻋﻨﻘﻬﺎ , ﻓﻤﺎﺗﺖ , ﻓﺮﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺃﺛﻼﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﻠﻬﻦ , ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﺼﺔ ; لأنها ﺃﻋﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ . ﻭﻫﺬﻩ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﲟﺴﺄﻟﺘﻨﺎ. ﺍﻫـ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ مشتركاً ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻏﲑﻩ ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﺄﻩ ، ﻭﺑﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻄﺄ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ خطأً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ , ﻓﺎﻟﺪﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ , ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ , ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ , ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺪﺭﺍ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﻲﺀ , ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺣﺎﻻ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ; لأنها ﻻ ﲢﻤﻞ
ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ , ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ .
---------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ:
ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺑﺌﺮ , ﻓﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺘﻠﻪ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻀﻤﻨﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﻣﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺮﺍ , ﰒ ﻳﻨﻈﺮ ; ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪ ﺭﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ , ﻓﻬﻮ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ , ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺧﻄﺄ , ﻓﺎﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﳐﻔﻔﺔ . ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ , ﻓﺪﻣﻪ ﻫﺪﺭ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ , ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺃﻋﻤﻰ , ﻓﻮﻗﻌﺎ ﰲ ﺑﺌﺮ ; ﺧﺮ ﺍﻟﺒﺼﲑ , ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﺼﲑ , ﻓﻘﺘﻠﻪ , ﻓﻘﻀﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺼﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻳﻨﺸﺪ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ : ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ
ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺒﺼﺮﺍ ﺧﺮﺍ ﻣﻌﺎ ﻛﻼﳘﺎ ﺗﻜﺴﺮﺍ .

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ : ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺼﲑ ; ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺎ ﻓﻴﻪ , ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺼﺪﺍ ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ , ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ , ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻋﻤﻰ , ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺒﺎ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺼﺪﻩ . ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻼ ﲡﻮﺯ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ .
ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﱂ ﳚﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻷﻣﺮﻳﻦ :
ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﺃﻧﻪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﻋﻤﻰ , ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﺌﺮﺍ ﰲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ , ﻓﺘﻠﻒ ﻬﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ , ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﰲ ﺳﺎﺑﻠﺔ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ , ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻬﺎ .
------------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ :
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺑﺌﺮ ، ﺃﻭ ﺯﺑﻴﺔ ﺃﺳﺪ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﻠﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ جميعاً، ﻭﳍﺎ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ :
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻷﻭﱃ :
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻬﻢ ﺑﻐﲑ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ , ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﳚﺬﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ بعضاً ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﳝﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ , ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺀ ﻳﻐﺮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ , ﺃﻭ ﺃﺳﺪ ﻳﺄﻛﻠﻬﻢ , ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻌﺾ ; ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﻫﻼﻙ ﺑﻌﺾ , ﻭﺇﻥ ﺷﻜﻜﻨﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ , ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ; ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻼ ﻧﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻚ .
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ موتهم ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ , ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﳚﺬﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ بعضاً، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺭﺑﻌﺔ ، ﻓﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻫﺪﺭ ; ﻷﻥ ﻏﲑﻩ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ , ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻠﻚ ﺑﻔﻌﻠﻪ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ; ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺼﻔﲔ , ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺛﻼﺛﺎ . ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ.
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
ﺃﻥ ﳚﺬﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ بعضاً ، ﻭﻳﻜﻮﻥ موتهم ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ :
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺑﺌﺮ , ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺧﺮ , ﻓﻮﻗﻌﺎ ﻣﻌﺎ , ﻓﺪﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﺪﺭ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ , ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﻥ ﻣﺎﺕ ; ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﲜﺬﺑﺘﻪ . ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺜﺎﻟﺚ , ﻓﻤﺎﺗﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎ , ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻳﺘﻪ – ﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ – ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ -: أنها ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ; ﻷﻧﻪ ﺟﺬﺑﻪ ﻭﺑﺎﺷﺮﻩ ﺑﺎﳉﺬﺏ , ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﻄﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﺒﺐ , ﻛﺎﳊﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ – ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ -: ﺃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﺼﻔﲔ ; ﻷﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﺎﺫﺏ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ , ﻓﺼﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻟﻠﺜﺎﱐ ﰲ ﺇﺗﻼﻓﻪ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﻴﻨﻈﺮ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻠﻚ ﲜﺬﺑﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ ; ﻷﻧﻪ ﻫﻠﻚ ﲜﺬﺑﺘﻪ , ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻘﺪ ﻫﻠﻚ ﲜﺬﺑﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ , ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ , ﻛﺎﳌﺼﻄﺪﻣﲔ , ﻭﲡﺐ ﺩﻳﺘﻪ ﺑﻜﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ –ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺟﺤﻬﺎ-: ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺘﻪ , ﻭﻳﻬﺪﺭ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻭﺟﻮﺏ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﻨﺠﻨﻴﻖ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺬﺑﺘﻪ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ , ﻓﺘﺠﺐ ﺩﻳﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻭﻳﻠﻐﻰ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻳﻬﺪﺭ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺘﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ , ﻭﳚﺐ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ , ﳚﺐ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ .
ﺇﻥ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺭﺍﺑﻌﺎ , ﻓﻤﺎﺕ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ , ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻏﲑﻩ ,
ﻭﰲ ﺩﻳﺘﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ; ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ; ﺃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳉﺬﺑﻪ . ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ , ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﻠﻬﻢ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺕ ﲜﺬﺑﺘﻪ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ , ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ; ﺃﺣﺪﻫﺎ , ﺃﻧﻪ ﻳﻠﻐﻰ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ , ﻭﲡﺐ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺼﻔﲔ . ﺍﻟﺜﺎﱐ – ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺤﻬﺎ- : ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﻤﺎ ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ , ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ , ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﳚﺐ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﺫﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺕ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ , ﻭﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻔﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ , ﻭﻭﺟﻪ ﺭﺍﺑﻊ , ﺃﻥ ﺩﻳﺘﻪ ﺑﻜﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ; ﻷﻧﻪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳉﺬﺑﻪ , ﻓﺴﻘﻂ ﻓﻌﻞ ﻏﲑﻩ ﺑﻔﻌﻠﻪ . ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳋﺎﻣﺲ – ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺤﻬﺎ - ، ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﺼﻔﻬﺎ , ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ فعله ﰲ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ : ﺃﻥ ﺍﻷﺧﲑ ﺩﻳﺘﻪ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﺟﺬﺑﻪ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻩ ﻓﻴﻨﻈﺮ : ﻓﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻓﺪﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺕ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﺎﱄ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻩ ، ﻓﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺬﺑﺎﺕ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﻳﻬﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﲜﺬﺑﺘﻪ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﻤﺎ ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲜﺬﺑﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻪ ، ﻭﺟﺬﺑﺘﻪ ، ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻤﺎﺕ ﲜﺬﺑﺘﻪ ﻟﻠﺮﺍﺑﻊ ، ﻭﺟﺬﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻪ ﻓﻨﺼﻒ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ , ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ( ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﺑﻴﺔ ):
ﺃﻥ ﳚﺬﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ بعضاً، ﻭﻳﻜﻮﻥ موتهم ﺑﻐﲑ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ , ﻭﺇﳕﺎ ﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺌﺮ , ﻛﺄﺳﺪ ﻭﳓﻮﻩ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ , ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ , ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ , ﻓﻘﺘﻠﻬﻢ ﺍﻷﺳﺪ , ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ , ﻭﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ , ﰲ ﺃﺭﺟﺢ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ , ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ : ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺛﻼﺛﺎ , ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ , ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﰲ ﺃﺭﺟﺢ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ , ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮ , ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧﺼﻔﲔ .ﻭﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﺪﺭ , ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﺑﻴﺔ , ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺣﻨﺶ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ: {ﺑﻌﺜﲏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﻗﻮﻡ ﻗﺪ ﺑﻨﻮﺍ ﺯﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﺪ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﺇﺫ ﺳﻘﻂ ﺭﺟﻞ ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺧﺮ , ﰒ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺂﺧﺮ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ , ﻓﺠﺮﺣﻬﻢ ﺍﻷﺳﺪ ﻓﺎﻧﺘﺪﺏ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﲝﺮﺑﺔ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺣﺘﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ , ﻓﻘﺎﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﻴﻘﺘﺘﻠﻮﺍ , ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺌﺔ ﺫﻟﻚ , ﻓﻘﺎﻝ : ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺘﻠﻮﺍ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻲ ؟ ﺇﱐ ﺃﻗﻀﻲ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﻥ ﺭﺿﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ , ﻭﺇﻻ ﺣﺠﺮ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﱴ ﺗﺄﺗﻮﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻴﻨﻜﻢ , ﻓﻤﻦ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻪ , ﺍﲨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻠﻸﻭﻝ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﺛﻼﺛﺔ , ﻭﻟﻠﺜﺎﱐ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﻟﻠﺜﺎﻟﺚ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﻟﻠﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﺄﺑﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺮﺿﻮﺍ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻘﺼﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺔ , ﻓﺄﺟﺎﺯﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ } ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ. ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ , ﻗﺎﻝ : ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻳﺮﻭﻯ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺣﻨﺶ ﺿﻌﻴﻒ , ﻭﻗﺪ ﻭﺛﻘﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻗﺎﻝ ﰲ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ : ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﻄﺎﺏ : ﻓﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .
ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ.
-----------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ : ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ:
ﻣﻦ ﻏﺼﺐ صغيراً ﻓﻤﺎﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﲑﻩ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ، ﻣﺜﻞ ﻟﻮ ﻬﺸﺘﻪ ﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﺎﻳﺘﻪ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﲟﺮﺽ ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ.
----------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ: ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻔﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ
ﻭﻓﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ: ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻔﻪ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻠﻔﻪ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ , ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﺘﻪ ; ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ . ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ , ﻟﻴﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ . ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ , ﻭﺃﲪﺪ ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺠﺎﺯ .
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ :
1- ﲟﺎ ﺭﻭﻯ ﻣﺎﻟﻚ , ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ , ﻋﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﳏﻴﺼﺔ , ﺃﻥ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻠﱪﺍﺀ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﺎﺋﻂ ﻗﻮﻡ , ﻓﺄﻓﺴﺪﺕ , ﻓﻘﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ , ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ , ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﻭﺍﺗﺼﺎﻟﻪ , ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺮﺳﻼ , ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺣﺪﺙ ﺑﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ , ﻭﺗﻠﻘﺎﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ .
2- ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻠﺮﻋﻲ , ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻴﻼ , ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻮﺍﺋﻂ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻬﺎﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ , ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻴﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﺘﺮﻛﻬﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﳊﻔﻆ , ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻠﻔﺖ ﻬﺎﺭﺍ , ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺰﺭﻉ , ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ , ﻭﻗﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ , ﻭﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻋﺎﺩﺗﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺎﻝ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ .
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ :
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:{ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ ﺟﺮﺣﻬﺎ ﺟﺒﺎﺭ } . ﻳﻌﲏ ﻫﺪﺭﺍ .
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﻦ ﺍﻗﺘﲎ ﻛﻠﺒﺎ ﻋﻘﻮﺭﺍ ,
ﻓﺄﻃﻠﻘﻪ , ﻓﻌﻘﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ , ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺔ , ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻬﺎﺭﺍ , ﺃﻭ ﺧﺮﻕ ﺛﻮﺏ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﻓﻌﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺮﻁ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺋﻪ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ , ﻣﺘﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪﻭﺍﻧﻪ ﺇﱃ ﻋﻘﺮ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻟﻪ . ﻭﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﳌﺎﻟﻚ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﱃ ﺇﺗﻼﻓﻪ . ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻌﻘﺮ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻭﻟﻎ ﰲ ﺇﻧﺎﺀ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﺃﻭ ﺑﺎﻝ , ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﻘﺘﻨﻴﻪ ; ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ
ﳜﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺭ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﲎ ﺳﻨﻮﺭﺍ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺥ ﺍﻟﻨﺎﺱ , ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ , ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺭ , ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺬﻟﻚ , ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ , ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻘﻮﺭﺍ . ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺭ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺴﺎﻥ , ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ , ﻓﺄﻓﺴﺪ , ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺑﺴﺒﺒﻪ .
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:ﻣﺎ ﺟﻨﺖ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺑﻴﺪﻫﺎ , ﺿﻤﻦ ﺭﺍﻛﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ , ﺃﻭ ﺟﺮﺡ , ﺃﻭ ﻣﺎﻝ , ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻨﻪ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻛﺒﻬﺎ , ﺃﻭ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﲞﻼﻑ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ: {ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ ﺟﺮﺣﻬﺎ ﺟﺒﺎﺭ } ﻓﻬﻮ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻣﺎ ﺟﻨﺖ ﺑﺮﺟﻠﻬﺎ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : {ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺟﺒﺎﺭ } . ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺭﺟﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ , ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ : ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﺖ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ , ﻓﺰﻟﻖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ , ﻓﻤﺎﺕ ﺑﻪ , ﻓﻌﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﳍﺎ , ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪﺍ , ﺃﻭ ﺳﺎﺋﻘﺎ ﳍﺎ ; ﻷﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺟﻨﺖ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﻓﻤﻬﺎ . ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﺗﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺯﻳﺘﻬﺎ ﻓﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﻠﻜﺔ ﺷﺨﺺ ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .
-------------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ: ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ:
من ﺃﺩﺏ ﻭﻟﺪﻩ ، ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ، ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺻﺒﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ ، ﻭﱂ ﻳﺴﺮﻑ ﻓﺄﻓﻀﻰ ﺇﱃ ﺗﻠﻔﻪ ، ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ ، ﻷﻧﻪ ﺃﺩﺏ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎﹰ .
-------------------------------

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ: ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ:
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ: ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺭﺍﻛﺒﺎﻥ , ﻓﻤﺎﺗﺎ , ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ مسؤولاً ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﺩﺙ ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻳﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺩﻳﺔ ﺍﻵﺧﺮ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﺗﻘﺎﺹ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ; ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ; ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ . ﻭﺇﻥ ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﺔ , ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺼﺎﺩﻣﲔ , ﺗﻘﺎﺻﺎ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺃﻥ ﻣﻮﺕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﲨ ﻴ ﻌ ﺎﹰ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﺮﺡ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ , ﻭﺟﺮﺣﻪ ﻏﲑﻩ , ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺼﺎﺩﻣﲔ ﲝﺴﺐ ﺧﻄﺄ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺭﺍﻛﺒﺎﻥ ﻓﺄﺗﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺩﺍﺑﺔ ﺍﻵﺧﺮ ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ- ﻛﺎﻟﻘﻮﻟﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ , ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ , ﺃﻭ ﻣﺎﻝ, ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻘﺒﻠﲔ , ﺃﻭ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ . ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ, ﻓﻠﺰﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺿﻤﺎﻬﺎ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺑﺘﲔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﲔ , ﺗﻘﺎﺻﺘﺎ ﻭﺳﻘﻄﺘﺎ , ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ , ﻓﻠﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ , ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺑﺘﲔ , ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ , ﻭﺇﻥ ﻧﻘﺼﺖ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻧﻘﺼﻬﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺣﺼﻞ ﺑﻔﻌﻠﻬﻤﺎ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺴﲑ, ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻗﻔﺎ , ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺍﳌﺘﻠﻒ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺘﻪ , ﻓﻬﻮ ﻫﺪﺭ ; ﻷﻧﻪ ﺃﺗﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺩﺍﺑﺘﻪ . ﻭﺇﻥ ﺍﳓﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ , ﻓﺼﺎﺩﻓﺖ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﳓﺮﺍﻓﻪ , ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺣﺼﻞ ﺑﺘﻌﺪﻳﻪ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺿﻊ ﺣﺠﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ , ﺃﻭ ﺟﻠﺲ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ , ﻓﻌﺜﺮ ﺑﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ .
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺴﲑ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﻵﺧﺮ , ﻓﺄﺩﺭﻛﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺼﺪﻣﻪ , ﻓﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺪﺍﺑﺘﺎﻥ , ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ , ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺣﻖ ; ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ , ﻓﻬﻮ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ.
---------------------------------------------------------
وللمزيد فيما يخص حوادث السير وأحكامها يمكن الرجوع إلى الموضوع التالي:
بحث ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ بالمملكة ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻮﺩﺙ السير
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

4- ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ:
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ : ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ :
ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻭﺍﳋﻄﺄ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ((ﺃﻻ ﺇﻥ ﰲ ﻗﺘﻴﻞ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻗﺘﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ - ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ )).
ﺇﻻ أنها ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ :

ﻓﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ، ﻭﺩﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ ، ﻭﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
ﺃ- ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ :
ﺃﻭﻻ – ﺃﺎ ﲡﺐ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻭﻻ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ:
ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1. ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻷﺣﻮﺹ { ﺃﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ , ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻻ ﳚﲏ ﺟﺎﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ , ﻻ ﳚﲏ ﻭﺍﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻩ , ﻭﻻ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ.
2. ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺭﻣﺜﺔ ﻗﺎﻝ : { ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻌﻲ ﺍﺑﲏ , ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ؟ ﻓﻘﻠﺖ : ﺍﺑﲏ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺑﻪ , ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﻻ ﳚﲏ ﻋﻠﻴﻚ , ﻭﻻ ﲡﲏ ﻋﻠﻴﻪ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳉﺎﺭﻭﺩ.
3. ﻭ ﻗﺪ ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ : " ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﲡﺐ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ , ﻻ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ".
4. ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺑﺪﻝ ﺍﳌﺘﻠﻒ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻠِﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺇﳕﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳌﻌﺬﻭﺭ ﻓﻴﻪ –ﻭﻫﻮ ﻗﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ- ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ، ﻭﻋﺠﺰ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﲢﻤﻠﻪ ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻋﺬﺭﻩ ، ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺭﻓﻘﺎ ﺑﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺪ ﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺃﺎ ﲡﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﺟﻠﺔ :
ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ( ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ) ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﻷﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﺍﶈﺾ ﻛﺎﻥ حالاً ﻛﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺃﺭﻭﺵ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ.
2- ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﺪﻝ ﺍﳌﺘﻠﻔﺎﺕ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺃﺎ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻦ :
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺃﺳﻨﺎﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: أنها ﲡﺐ ﺃﺭﺑﺎﻋﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ :
- ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ ( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ، ﻭﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻣﻬﺎ ﻣﺎﺧﺾ ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻭﻗﺖ ﲪﻠﻬﺎ ).
- ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ : ( ﻭﻫﻮ ﻣﺎﰎ ﻟﻪ ﺳﻨﺘﺎﻥ ، ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻣﻬﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻟﺒﻮﻧﺎﹰ ، ﺃﻱ ﻣﺮﺿﻌﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳊﻤﻞ ) .
- ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﻘﻪ : ( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺤﻞ ).
- ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺬﻋﺔ : (ﻭﻫﻮ ﻣﺎﰎ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) .
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺪﻟﻴﻠﲔ:
1- ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ , ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ , ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺭﺑﺎﻋﺎ ﲬﺴﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﺬﻋﺔ , ﻭﲬﺴﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﻘﺔ , ﻭﲬﺴﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ , ﻭﲬﺴﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ .
2- ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: أنها ﲡﺐ ﺃﺛﻼﺛﺎ: ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﻘﻪ ، ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺟﺬﻋﺔ ، ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ خَلِفَة ( ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻞ ) ﰲ ﺑﻄﻮﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ .
واستدل أصحاب هذا القول:
1- ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ , ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻋﻦ ﺟﺪﻩ , ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ : { ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ , ﺩﻓﻊ ﺇﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻗﺘﻠﻮﻩ , ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﻘﺔ , ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺟﺬﻋﺔ , ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺧﻠﻔﺔ , ﻭﻣﺎ ﺻﻮﳊﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﳍﻢ } . ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ .
2- ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ , ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : { ﺃﻻ ﺇﻥ ﰲ ﻗﺘﻴﻞ ﻋﻤﺪ ﺍﳋﻄﺄ , ﻗﺘﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ , ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ , ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺧﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻄﻮﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ , ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﻏﲑﻫﻢ .
3- ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ , ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺣﺬﻑ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ , ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ; ﺛﻼﺛﲔ ﺣﻘﺔ , ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺟﺬﻋﺔ , ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺧﻠﻔﺔ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ " ﻣﻮﻃﺌﻪ " .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ.
**********************
ب- ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ :
ﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ :
أولاً: ﺃﺎ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ:
ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺫﻟﻚ:
ﺃ – ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﺑﺪﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﺎﳋﻄﺄ ﺃﻭﱃ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺏ – ﻭﻹﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﳑﻦ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ .
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ . وبهذا ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻫﻮ ﻛﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ; لآنها ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻪ , ﻓﻼ ﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ؛ ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ , ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ { ﻗﻀﻰ ﺑﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ} ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﲜﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ , ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ , ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪﻝ ﻗﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ , ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺏ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ثانياً: ﺃﺎ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ :
ﳌﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺃ – ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﳍﻤﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .
ﺏ – ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﳑﻦ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﺠﺐ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ﺣﻮﻝ ﺛﻠﺜﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺃﺎ ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻦ :
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺃﺳﻨﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
أنها ﲡﺐ ﺃﲬﺎﺳﺎ ، ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﺑﻦ ﳐﺎﺽ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﻘﻪ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺬﻋﻪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : (( ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﻘﻪ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺬﻋﺔ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﲏ ﳐﺎﺽ ، ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
ﻧﻮﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﻏﲑﻩ ﺑﻠﻔﻆ " ﺑﲏ ﻟﺒﻮﻥ بدلاً ﻣﻦ ﺑﲏ ﳐﺎﺽ" . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ أيضاً.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﲏ ﳐﺎﺽ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : " ﻭﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﲏ ﺍﳌﺨﺎﺽ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ . ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻭﺩﻯ ﻗﺘﻴﻞ ﺧﻴﱪ ﲟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ , ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﺑﻦ ﳐﺎﺽ".
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻫﻲ ﺃﲬﺎﺱ , ﺇﻻ أنهم ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﲏ ﳐﺎﺽ ﺑﲏ ﻟﺒﻮﻥ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
ﳊﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﲏ ﻟﺒﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﺑﻦ ﳐﺎﺽ . ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻳﻌﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ.
ﻧﻮﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ :
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ الدارقطني ﻭﻗﺎﻝ : ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻴﻊ : ﺑﻨﻮ ﳐﺎﺽ .
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻟﺒﻮﻥ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﺔ ﳐﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪﻫﺎ , ﻓﻼ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﳌﺒﺪﻝ ﰲ ﻭﺍﺟﺐ , ﻭﻷﻥ ﻣﻮﺟﺒﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ , ﻓﻴﺼﲑ ﻛﺄﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺍﺑﻨﺔ ﳐﺎﺽ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
أنها ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﻘﺔ , ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ , ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ , ﻭﻋﺸﺮ ﺑﲏ ﻟﺒﻮﻥ ﺫﻛﻮﺭ .
ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ.
ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ , ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻋﻦ ﺟﺪﻩ , ﺃﻥ { ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ, ﻓﺪﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ, ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ, ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﻘﺔ, ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺑﲏ ﻟﺒﻮﻥ ﺫﻛﻮﺭ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.
ﻧﻮﻗﺶ:
ﺑﺄﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﳌﻜﺤﻮﱄ , ﻭﻗﺪ ﻭﺛﻘﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺿﻌﻔﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ . ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻄﺎﰊ : ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﺣﺪﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
أنها ﺃﺭﺑﺎﻉ : ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺬﻋﺔ ، ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﻘﺔ ، ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ، ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ.
ﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﱯ .
ﳌﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺿﻤﺮﺓ ﻗﺎﻝ : { ﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳋﻄﺈ ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺬﻋﺔ ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﻘﺔ ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎﺕ ﳐﺎﺽ } . ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﻗﺎﻻ : ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ : ﰲ ﺍﳋﻄﺈ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﻘﺔ ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺟﺬﻋﺔ ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ ﻭﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎﺕ ﳐﺎﺽ.
ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ – ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ – ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ؛ ﻷﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ.
************************
ج- ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ :
ﺩﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻦ ، ﻓﻬﻲ ﲡﺐ ﺃﺛﻼﺛﺎ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ (( ﻋﻘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻐﻠﻆ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ – ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ - )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺿﻌﻔﻪ ، ﻭﳊﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ (( ﺃﻻ ﺇﻥ ﰲ ﻗﺘﻴﻞ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﻤﺪ .... ﺍﳊﺪﻳﺚ )).
ﻭﻫﻲ ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ : أنها ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ((ﺍﻗﺘﺘﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ ، ﻓﺮﻣﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲝﺠﺮ ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ، ﻓﻘﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ )) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
2- ﻭﻷﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻗﺘﻞ ﻻﻳﻮﺟﺐ قصاصاً ، ﻓﻮﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻛﺎﳋﻄﺄ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ : أنها ﲡﺐ ﻣﺆﺟﻠﺔ ، ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﳑﻦ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ .
ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺗﻜﺜﺮ ، ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻛﺜﲑﺓ ، ﻓﺈﳚﺎﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﳚﺤﻒ ﺑﻪ ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺇﳚﺎﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﻭﻟﻺﻋﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﻨﻪ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ .
---------------------------------
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﻞ ﺃﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ . ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ; ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ , ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﻤﺪ , ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ .
ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻮﻣﺎ بها؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺻﻮﻻ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻹﺑﻞ ؟
ﻭﳍﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﺃﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﲬﺴﺔ : ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﺃﻭ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺑﻘﺮﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻟﻔﺎ ﺷﺎﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻟﻒ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﻫﺐ ، ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳋﻤﺲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺰﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
1- ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : (( ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺑﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻣﺎﺋﱵ ﺑﻘﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﺀ ﺃﻟﻘﻰ ﺷﺎﺓ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ.
2- ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﻳﺘﻪ ﺍﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎ.
3- ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ - ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - : (( ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ )).
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﺘﻘﻮﻡ بها.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ، ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
1- ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ – ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - : (( ﺃﻻ ﺇﻥ ﰲ ﻗﺘﻴﻞ ﻋﻤﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﻗﺘﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﳊﺠﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ )). ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻞ ﺧﺎﺻﺔ .
2- ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻡ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﻓﻘﺎﻝ : (( ﺍﻻ ﺇﻥ ﺍﻹﺑﻞ ﻗﺪ ﻏﻠﺖ ، ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻔﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻣﺎﺋﱴ ﺑﻘﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﺀ ﺃﻟﻔﻲ ﺷﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻠﻞ ﻣﺎﺋﱴ ﺣﻠﺔ )). ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻐﻼﺀ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻮﻻ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇيجابها ﺗﻘﻮﳝﺎ ﻟﻺﺑﻞ ، ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻼﺀ ﺍﻹﺑﻞ أﺛﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻣﻌﲎ ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ : (( ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻮﺍ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ))
3- ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﻓﻐﻠﻆ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺧﻔﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻬﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺿﻌﻴﻔﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺛﺒﻮﻬﺎ ﻓﺈﻬﺎ ﲢﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ كونها ﺃﺻﻼ .
الخلاصة:
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺪﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ (120 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ) ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﻭ (100 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ) ﰲ ﺍﳋﻄﺄ .
ﻭﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻮﺯﺕ ﺍﻹﺑﻞ , ﻭﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺜﻞ , ﻓﺘﺠﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ , ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ; ﻷﻥ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ , ﻭﺟﺒﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ , ﻛﺬﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ , ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺰﺃﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ , ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﲡﺰﺉ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ , ﻛﺎﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺖ ﺃﻭ ﺭﺧﺼﺖ .
ﻭﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺑﻞ , ﺑﻞ ﻣﱴ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ , ﻭﺟﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ , ﻗﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺜﺮﺕ , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .

***********************************************
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻥ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺎ ﺃﻭ ﺫﻣﻴﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .
ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ :
ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : (( ﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ )) ﻭﰲ ﻟﻔﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻄﺎﰊ : ﻟﻴﺲ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﻲﺀ ﺃﺑﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ : " ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ، ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳛﺘﺠﻮﻥ ﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ".
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻛﺪﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ، ﻛﺘﺎﺑﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻛﺘﺎﰊ.
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ.
ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ:
1- ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ } ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ .
ﻭﳚﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﲜﻮﺍﺑﲔ:
ﺍﻷﻭﻝ : ﲟﻨﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻮ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ , ﺑﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﻳﻦ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
2- ﻭﲟﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :{ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻳﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺮﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﳍﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﺪﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ } . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ : ﻏﺮﻳﺐ .
ﻭﳚﺎﺏ ﻋﻨﻪ : ﺑﺄﻥ ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎﻝ ﻭﺍﲰﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺯﺑﺎﻥ ﻭﻻ ﳛﺘﺞ ﲝﺪﻳﺜﻪ , ﻭﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ .
3- ﻭﲟﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ { ﺃﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﱐ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ } , ﻭﰲ ﺯﻣﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ , ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ . ﻗﺎﻝ : ﰒ ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻭﺃﻟﻐﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ .
ﻭﳚﺎﺏ ﻋﻨﻪ : ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ ، ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻗﺒﻴﺤﺔ – ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ - ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻛﺒﲑ ﻻ ﻳﺮﺳﻞ ﺇﻻ ﻟﻌﻠﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﺃﻥ ﺩﻳﺘﻪ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ:
1- ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎﻝ : {ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﲦﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ , ﻭﺩﻳﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ } ﻗﺎﻝ : ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎﻡ ﺧﻄﻴﺒﺎ , ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻹﺑﻞ ﻗﺪ ﻏﻠﺖ , ﻗﺎﻝ ﻓﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ , ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻔﺎ , ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻣﺎﺋﱵ ﺑﻘﺮﺓ , ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺃﻟﻔﻲ ﺷﺎﺓ , ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻠﻞ ﻣﺎﺋﱵ ﺣﻠﺔ , ﻗﺎﻝ ﻭﺗﺮﻙ ﺩﻳﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﱂ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
2- ﻭﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﳚﻌﻞ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﱐ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺍﺠﻮﺳﻲ ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ .
ﻭﳚﺎﺏ ﻋﻨﻪ : ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﺎﰊ ﻭﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺫﻟﻚ.
ﻓﺎﺋﺪﺓ : ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ . ﻭﻧﺴﺎﺅﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﻬﻢ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ .
**********************
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﺩﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﻣﻦ المجوس ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﲔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ ، ﺃﻱ ﺛﻠﺜﺎ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ .
ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ :
1- ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ .
2-ﻭﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻼﳚﻮﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﳌﺴﻠﻢ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﰊ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﺫﻫﺐ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﻳﺘﻪ ﻛﺪﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ .
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺃﻥ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ .
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ.
ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ :
ﲝﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻓﺈﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ : " ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ " ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﻭﻏﲑﻩ .
ﻭﳚﺎﺏ ﻋﻨﻪ : ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ : " ﻋﻘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .." ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ.
************************
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ : ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ :
ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ :
1- ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : (( ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ )) .
2- ﻭﻹﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻭﳑﻦ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ:
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : أنها ﺗﺴﺘﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺩﻭﻥ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ . ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ : (( ﺇﻧﻪ – ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﱃ )) ﺃﻫـ .
ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ :
1- ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: { ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻪ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ
2- ﻭﻋﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ : ﻛﻢ ﰲ ﺃﺻﺒﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ , ﻗﻠﺖ : ﻛﻢ ﰲ ﺃﺻﺒﻌﲔ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ , ﻗﻠﺖ : ﻓﻜﻢ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺃﺻﺎﺑﻊ ؟ ﻗﺎﻝ : ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ , ﻗﻠﺖ : ﻓﻜﻢ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺻﺎﺑﻊ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ , ﻗﻠﺖ : ﺣﲔ ﻋﻈﻢ ﺟﺮﺣﻬﺎ ﻭﺍﺷﺘﺪﺕ ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻘﻠﻬﺎ , ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ : ﺃﻋﺮﺍﻗﻲ ﺃﻧﺖ ؟ ﻗﻠﺖ : ﺑﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﺜﺒﺖ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ , ﻗﺎﻝ : ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ . ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﺈ ﻋﻨﻪ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
أنها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ .
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ.
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : (( ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ )).
ﻧﻮﻗﺶ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ . ﻭﺫﻟﻚ ﳎﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﳐﺼﻮﺹ ﲝﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻛﻨﺼﻒ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ . ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻗﻠﻴﻞ ( ﺃﻱ ﺩﻳﺘﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ) ﻓﺠﱪﺕ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﲟﺴﺎﻭﺍﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﳉﻨﲔ : ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺩﻳﺘﻪ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﻓﱰﻝ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﳉﻨﲔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ :
ﻓﺘﺴﺘﻮﻱ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﻓﻔﻲ ﺍﻻﺻﺒﻊ ﻟﻠﺬﻛﺮ 10 ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ 10
ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮ 5 ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ .
ﻭﰲ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ 5 ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ .
ﻭﰲ ﺍﳍﺎﴰﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ 10 ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ 10
ﻭﰲ ﺍﳌﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ 15 ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ 15
ﻭﰲ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺑﻌﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ .
• ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﻓﻔﻲ ﻓﻘﺄ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮ 50 بعيراً ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ 25 .
ﻭﰲ ﻛﺴﺮ 7 ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻟﻠﺬﻛﺮ 35 ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ 17 ﻭﻧﺼﻒ .
ﻭﰲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ 50 ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭ25 ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ .
ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﺬﻛﺮ 100 ﻭﻟﻸﻧﺜﻰ 50

• ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ أيضاً ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻘﻂ ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ :
ﻓﻔﻲ ﺍﳌﻨﺨﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ بعيراً ﻭﺛﻠﺚ ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻧﺼﻒ ﺫﻟﻚ .
ﻭﰲ ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ = = = = = = = = = =
ﻭﰲ ﺍﳉﺎﺋﻔﺔ = = = = = = = = = =

***************************
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ : ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻦ ( ﺍﻟﻌﺒﺪ ) :
ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺪ , ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ , ﻗﻴﻤﺘﻪ . ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ﺃﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺃﲪﺪ , ﺇﱃ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ , ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ , ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﻳﺎﺕ , ﻋﻤﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻘﻮﻡ , ﻓﻴﻀﻤﻦ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ; ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﰲ ﺍﳊﺮ ﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ , ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﳋﻠﻮﺻﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﺍﻟﺮﻕ , ﻛﺎﻥ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﳌﻨﻘﻮﺹ ﻻ ﻳﺰﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻓﻨﺠﻌﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻪ , ﻣﺎ ﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ , ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﺫﻟﻚ , ﻓﻨﺮﺩﻩ ﺇﱃ ﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮ , ﻛﺄﺭﺵ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ , ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﲣﺮﺟﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ , ﻣﺎ ﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺵ
ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ , ﻓﻨﺮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺟﺮﺍﺣﻪ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ مقدراً ﰲ ﺍﳊﺮ ، ﻓﺒﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ مقدراً ﰲ ﺍﳊﺮ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، ﻓﻔﻲ ﻳﺪﻩ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، ﻭﰲ ﻣﻮﺿﺤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، ﻭﻫﻜﺬﺍ.
****************************
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : ﺩﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ :
أولاً: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳉﻨﲔ ؟
ﺍﳉﻨﲔ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳑﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ مسؤولاً ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﲔ :
ﻓﲑﻯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺃﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﺘﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳑﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﲪﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﺍﳋﻠﻘﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﺎ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳉﺎﱐ ﻋﻤﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻘﻪ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ : ﺃﻥ ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭ ﺁﺩﻣﻲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ : ( 40 ﻳﻮﻣﺎ ﻧﻄﻔﺔ ، ﰒ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻘﺔ ( ﺩﻡ ) ، ﰒ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﻐﺔ ( ﺃﻱ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻠﺤﻢ ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺒﲔ ﺧﻠﻘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ) ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻮ ﺍﺳﻘﻄﺖ ﻧﻄﻔﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﺓ ﺁﺩﻣﻲ ﻓﻼ ﺩﻳﺔ ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺫﻟﻚ
ثانياً: ﻫﻞ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ ﺷﺮﻁ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻟﻴﺔ ؟
ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﻻﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﱂ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ، ﻓﻤﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺩﻭﺍﺀ ﻓﺄﺯﺍﻝ ﻣﺎﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺃﻭ ﺃﺳﻜﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻌﺪ ﺟﺎﻧﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﲔ ﻷﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﲞﺮﻭﺟﻪ ، ﻭﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙشكاً ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﺍﳉﻨﲔ ، ﻭﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺸﻚ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺩﻳﺔ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺪ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭ
ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳉﻨﲔ ﺃﻭ ﻣﻮﺗﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﲔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻪ.
ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻃﺒﻴﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳉﻨﲔ ﻭﺃﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳉﺎﱐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ لأنهم ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ، ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ .
ثالثاً: ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻣﻪ ؟
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﳉﺎﱐ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﻬﺎ . ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﳉﺎﱐ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ .
ﻭﺣﺠﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ :
1- ﺃﻥ ﻣﻮﺕ ﺍﻷﻡ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﳌﻮﺗﻪ.
2- ﻭﻷﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .
ﺃﺟﻴﺐ:
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ نفساً ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺫﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﺇﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﳉﻨﲔ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﰲ ﺣﻴﺎﻬﺎ .
ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﲪﺪ.
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﻷﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﻫﻠﻚ ﲜﻨﺎﻳﺔ ﺍﳉﺎﱐ .ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﳌﻮﺕ ﺍﳉﻨﲔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﻗﺼﺪ ﺍﳉﺎﱐ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﳉﺎﱐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﻞ، ﻓﻤﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻷﻡ ﺃﻡ ﻏﲑﻫﺎ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﺸﺮﺏ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﳉﻨﲔ ﺣﻴﺎ ﰒ ﻣﺎﺕ ﺃﻡ ﺧﺮﺝ ﻣﻴﺘﺎﹰ .
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ :
ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻨﲔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﶈﺾ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳉﻨﲔ ﻭﲝﻴﺎﺗﻪ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ : ﻟﻮ ﺷﺮﺑﺖ ﺍﻷﻡ ﺩﻭﺍﺀ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ .
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ :
ﺃﻧﻪ ﻗﺘﻞ نفساً ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲦﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ، ﻭﻫﻲ ﻫﻞ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ ﺷﺮﻁ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻟﻴﺔ :
ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﻟﺪ ﺍﳉﻨﲔ ﺣﻴﺎ ﰒ ﻣﺎﺕ ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ – ﻛﻤﺎﺗﻘﺪﻡ – ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ .
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﲔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﳉﺎﱐ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ، ﺩﻳﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻈﺔ ، ﻭﺇﻥﱂ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ ، ﺩﻳﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﳐﻔﻔﻪ.
خامساً: ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ :
ﲣﺘﻠﻒ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ ﲝﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ :
ﺃﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻴﺘﺎ، ﺃﻭ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ ﰒ ﳝﻮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ :
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻷﻭﱃ : ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﻣﻴﺘﺎ :
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳉﺎﱐ ﻫﻲ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ ، ﻭﺩﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﺫﻛﺮﺍ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳋﻄﺄ ، ﺇﻻ ﺃﻬﺎ ﺗﻐﻠﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻭﲣﻔﻒ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﳋﻄﺄ .
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1- ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﳌﺮﺃﺗﲔ ﺍﳌﻘﺘﺘﻠﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ ﻭﻓﻴﻪ (( ﻓﻘﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻏﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ )) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
2- ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺇﻣﻼﺹ ﺍﳌﺮﺃﺓ ( ﺃﻱ ﺇﺟﻬﺎﺿﻬﺎ ) ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ : ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻐﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻟﺘﺄﺗﲔ ﲟﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻌﻚ ، ﻓﺸﻬﺪ ﻣﻌﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ .
ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺓ : ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﰲ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺯﻳﺪ ، ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﲔ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﺣﻴﺎ ﻭﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ :
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻞ حياً ﰒ ﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻓﺪﻳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ذكراً ﻓﺪﻳﺔ ﺫﻛﺮ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﺜﻰ ﻓﺪﻳﺔ ﺃﻧﺜﻰ. ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ : ﺃﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳓﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﲔ , ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ , ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ , ﻣﻨﻬﻢ ; ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ , ﻭﻋﺮﻭﺓ , ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ , ﻭﺍﻟﺸﻌﱯ , ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ , ﻭﺍﺑﻦ ﺷﱪﻣﺔ , ﻭﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ , ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ , ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ , ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ; ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ , ﰲ ﻭﻗﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﳌﺜﻠﻪ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻌﻪ .
ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ , ﻭﳛﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﻣﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻘﺎﺋﻪ , ﻣﺘﺄﳌﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳝﻮﺕ , ﺃﻭ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﻣﻪ ﻣﺘﺄﳌﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻄﻪ , ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺔ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺿﺮﺏ ﺭﺟﻼ ﻓﻤﺎﺕ ﻋﻘﻴﺐ ﺿﺮﺑﻪ , ﺃﻭ ﺑﻘﻲ ﺿﻤﻨﺎ ﺣﱴ ﻣﺎﺕ .
ﻭﺇﻥ ﺃﻟﻘﺘﻪ ﺣﻴﺎ , ﻓﺠﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺘﻠﻪ , ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ , ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﺍ , ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ , ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ , ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺍﳌﺬﺑﻮﺡ , ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ , ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻷﺩﺏ . ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﳉﻨﲔ ﺣﻴﺎ , ﰒ ﺑﻘﻲ ﺯﻣﻨﺎ ﺳﺎﳌﺎ ﻻ ﺃﱂ ﺑﻪ ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ; ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳝﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﲔ ﲝﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﻨﺔ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺎ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﲔ ﻣﻴﺘﲔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﻏﺮﺗﺎﻥ ، ﻭﻟﻮ ﺃﻟﻘﺖ ﺫﻛﺮﺍ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﺣﻴﲔ ﰒ ﻣﺎﺗﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﺫﻛﺮ ﻭ ﺃﻧﺜﻰ .
سادساً: ﻛﻴﻒ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻨﲔ ؟
ﺗﺜﺒﺖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻳﻜﻞ ﻣﺎﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻝ – ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ – ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺱ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ، ﻭﳎﺮﺩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻻﻳﻌﺪ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻷﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﺝ ﺍﳉﺴﻢ ﺇﺛﺮ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ .
ﻭﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ؟
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ :
ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ: ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ , ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ , ﻓﻔﻴﻪ ﻏﺮﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ; ﻷﻧﻨﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ , ﻭﻗﺪ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
سابعاً: ﺇﺭﺙ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻣﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﻨﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ ﰒ ﻣﺎﺕ ، لأنها ﺩﻳﺔ ﻟﻪ ﻭﺑﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﲑﺛﻬﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ . وبهذا ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ , ﻭﺃﲪﺪ ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺚ : ﻻ ﺗﻮﺭﺙ , ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻟﻪ ﻷﻣﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻳﺪﻫﺎ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: "ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻟﺪﺧﻞ ﺑﺪﻟﻪ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺃﻣﻪ , ﻛﻴﺪﻫﺎ , ﻭﳌﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻣﻪ , ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ , ﻭﳌﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﻘﺘﻠﻪ , ﻭﳌﺎ ﺻﺢ ﻋﺘﻘﻪ دونها , ﻭﻻ ﻋﺘﻘﻬﺎ ﺩﻭﻧﻪ , ﻭﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ موتها, ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺗﻮﺭﺙ , ﻛﺪﻳﺔ ﺍﳊﻲ "ﺍﻫـ.
ثامناً: ﻣﻮﺕ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﻣﻪ:
ﺍﺫﺍ ﻣﺎﺗﺖ ﺍﻷﻡ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﲪﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ، ﻓﺘﺠﺐ ﺍﻟﺪﻳﺘﺎﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺩﻳﺔ ﺍﳊﻤﻞ -. ﻭﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﻨﲔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ; ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ , ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﰲ ﺍﳉﻨﲔ ﺑﻐﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ , ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ .
ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺍﳉﻨﲔ ﻭﺣﺪﻩ , ﱂ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﻷﻡ ﻋﻤﺪﺍ ,؛ ﻷﻥ ﺩﻳﺔ ﺃﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ , ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺩﻳﺘﻪ ; ﻷﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑﻩ , ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﻋﻤﺪﺍ , ﻓﺴﺮﺕ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺲ .
تاسعاً: ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ :
1- ﻟﻮ ﺷﺮﺑﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﻭﺍﺀ ﻓﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻗﺎﺻﺪﺓ ، ﻓﻴﻨﻈﺮ : ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﺇﻥ ﺳﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻠﻘﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺪﻳﺘﻪ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﺣﻴﺎ ﰒ ﻣﺎﺕ ﻓﺪﻳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﻻ ﺗﺮﺙ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎﹰ ، ﻭﺇﻥ ﺳﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻼ ﺩﻳﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ .
2- ﻟﻮ ﲪﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺷﻴﺌﺎ ثقيلاً ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﲪﻠﻪ ، ﻓﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﲔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
3- ﻟﻮ ﺃﻓﺰﻉ ﺷﺨﺺ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺄﺳﻘﻄﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ ، ﺃﻭ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺫﻭ ﺷﻮﻛﺔ ( ﻛﺎﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﺜﻼ ) ﻓﻔﺰﻋﺖ ﻓﺄﺳﻘﻄﺖ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ .
عاشراً: ﺣﻜﻢ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﳉﻨﲔ :
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺽ : ﺗﻌﻤﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳉﻨﲔ ﺑﻘﺼﺪ ﻫﻼﻛﻪ.
ﻭﻳﻔﺮﻕ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﲔ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ , ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ , ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ :
ﺃ - ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ :
ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ , ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ : { ﺇﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﳚﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻧﻄﻔﺔ , ﰒ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ , ﰒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻐﺔ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ , ﰒ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ } .
ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﲢﺮﱘ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ . ﻓﻘﺪ ﻧﺼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺨﺖ ﰲ ﺍﳉﻨﲔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺣﺮﻡ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺇﲨﺎﻋﺎ . ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ , ﺑﻼ ﺧﻼﻑ .
ﻭﳛﺮﻡ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺧﺸﻲ ﻣﻦ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻻﺑﻦ مشوهاً ، ﺃﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﻫﺔ ، ﺃﻡ ﱂ ﳜﺶ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﺃﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ؛ ﻷﻣﺮﻳﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﰲ ﺇﺟﻬﺎﺿﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ، ﻭﻫﻼﻙ ﺍﻷﻡ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ﻓﺘﺪﺭﺃ ﺍﳌﺘﻴﻘﻨﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳌﻈﻨﻮﻧﺔ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﻨﲔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ : ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﺣﻴﺎ , ﻭﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ , ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ; ﻷﻥ ﻣﻮﺕ ﺍﻷﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﻮﻡ , ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻗﺘﻞ ﺁﺩﻣﻲ ﻷﻣﺮ ﻣﻮﻫﻮﻡ .
ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﻱ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺸﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻫﻼﻛﻪ ﻭﻫﻼﻙ ﺃﻣﻪ ﻣ ﻌ ﺎﹰ ، ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺏ - ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ :
ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ , ﺣﱴ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ , ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﻨﻊ مطلقاً :
ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ; ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻄﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺁﻳﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻨﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ : ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﲏ ﺍﳌﺘﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ . ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻗﺎﻝ : ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺟﻨﺎﻳﺔ , ﻣﻦ ﻣﻀﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻘﺔ , ﳑﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ , ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ : ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺓ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﳉﻮﺍﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺬﺭ:
ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ؛ ﻷﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ.
ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ :
ﻓﻘﻴﻞ : ﳚﻮﺯ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﳊﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺬﺭ ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺍﳉﻨﲔ ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﱂ ﳝﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻌﻮﻥ يوماً، ﻓﺈﺫﺍ ﲣﻠﻖ ﱂ ﳚﺰ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ؛ ﻷﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﻗﺒﻞ ﲣﻠﻘﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻗﻴﻞ : ﳚﻮﺯ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﳊﺎﺟﺔ ﺃﻭﻟﻌﺬﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻄﻔﺔ ، ﺃﻱ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ يوماً ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ، قياساً ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺰﻝ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ يوماً ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻮﻁ .
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳉﻨﲔ حرجاً ﺃﻭ ﻣﺸﻘﺔ ، ﻛﻤﺮﺽ ﺍﻷﻡ ، ﻭﺗﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ، ﺃﻭ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳉﻨﲔ مشوهاً ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ : ﺃﻥ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﳍﻼﻙ ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﺍﳉﻨﲔ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ .
*****************************
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ الثامنة: ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺫﻫﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ، ﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺑﻘﺪﺭﻫﺎ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : (( ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﺩﻓﻊ ﺇﱃ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ : ﺛﻼﺛﲔ ﺣﻘﻪ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺟﺬﻋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺧﻠﻔﺔ ، ﻭﻣﺎ ﺻﻮﳊﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﳍﻢ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ.
2- ﻭﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻗﺘﻞ ﻫﺪﺑﺔ ﺑﻦ ﺧﺸﺮﻡ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﺒﺬﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳊﺴﲔ ﻻﺑﻦ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﺳﺒﻊ ﺩﻳﺎﺕ ، ﻟﻴﻌﻔﻮﺍ ﻋﻨﻪ ، ﻓﺄﰉ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺘﻠﻪ .
3- ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﺘﺸﻮﻑ ﺍﱃ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ . ﻭﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺼﺎﳊﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺪ.
4- ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻠﺢ عموماً ﻫﻮ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﱂ ﳛﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﳛﺮﻡ ﺣﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ (( ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ إلا صلحاً ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻝ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ . ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺷﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻬﻮ ﺻﻠﺢ ﻋﻤﺎ ﻻ ﳚﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ.
5- ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ .

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﱃ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ :
ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : (( ﻣﻦ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺪﻡ ﺃﻭ ﺧﺒﻞ ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ : ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﻳﻌﻔﻮ . ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻓﺨﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ )) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍﺑﻊ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ.
ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ؛ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻩ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻌﻨﻌﻨﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ (( ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺍﺑﻌﺔ )) : ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻔﻮﺍ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﺴﺮﻓﺎ ﻗﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ – ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ – ﻓﻠﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻴﻢ )).
************************
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ التاسعة: ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﺪﻳﺔ:
ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺗﻐﻠﻆ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ: ﺑﺎﳊﺮﻡ , ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﳊﺮﻡ , ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﳏﺮﻣﺎ ، ﺃﻭ ﺫﺍ ﺭﺣﻢ ﳏﺮﻡ. ﻭﳑﻦ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ; ﻋﺜﻤﺎﻥ , ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ , ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻪ إجمالاً ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ :
ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ:
ﻓﻴﺰﺍﺩ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ , ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﺎﻥ ﻭﺛﻠﺚ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ:
ﻭﺫﻟﻚ ﺇﳚﺎﺏ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ ﻻ ﻏﲑ , ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳋﻄﺄ , ﻭﻻ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻐﻠﻴﻈﲔ . ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻐﻠﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﳉﺪ , ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ .
ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ : ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ . ﺍﻫـ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ : ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻓﻘﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﳜﺎﻟﻔﻪ , ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ , ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ , ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﺍﻫـ .
ﻳﺸﲑ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﳉﻲ ﺩﻳﺔ ﺍﺑﻨﻪ ﺣﲔ ﺣﺬﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺛﻼﺛﲔ ﺣﻘﺔ , ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺟﺬﻋﺔ , ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺧﻠﻔﺔ , ﻭﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺷﻴﺌﺎ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺷﺮﻳﺢ , ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : { ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻳﺎ ﺧﺰﺍﻋﺔ ﻗﺪ ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ , ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺍﷲ ﻋﺎﻗﻠﻪ , ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ , ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﺧﲑﺗﲔ ; ﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﻗﺘﻠﻮﺍ , ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ } . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ ﲟﻜﺔ ﰲ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ , ﻓﻠﻢ ﻳﺰﺩ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﱂ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻡ ﻭﻏﲑﻩ , ﻭﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : { ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ } ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ , ﻭﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺭ ﺍﳉﺎﱐ ﺑﺘﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺣﻘﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ مسلماً ﻗﺘﻞ ذمياً ﻓﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻭﻏﻠﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ. ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رابعاً:ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ.
1- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ :
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ :
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (( ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺍﱃ ﺍﻫﻠﻪ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﻋﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺍﱃ ﺍﻫﻠﻪ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻓﻤﻦ ﱂ ﳚﺪ ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ )).
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻌﻦ ﻭﺍﺛﻠﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻘﻊ ﻗﺎﻝ أﺗﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻟﻨﺎ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻘﺎﻝ (( ﺍﻋﺘﻘﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺭﻗﺒﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﺍﷲ ﺑﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ )) ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ : ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺧﻄﺄ ﻛﻔﺎﺭﺓ.
**************************
2- ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ؟
ﻗﺎﻋﺪﺓ : ﻣﻦ ﻗﺘﻞ نفساً ﳏﺮﻣﺔ ، ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺒﺎ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ :
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ :
( ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ) : ﺩﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻛﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ صغيراً ﺃﻭ كبيراً، مجنوناً أو عاقلاً ، كافراً أو مسلماً.
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﱯ والمجنون ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ
ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ؛ لأنها ﺣﻖ ﻣﺎﱄ , ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ , ﻓﺘﻌﻠﻘﺖ بهم, ﻛﺎﻟﺪﻳﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ; ﻷﻬﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﳏﻀﺔ , ﲡﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ , ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱯ ﻭﺍﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ , ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﲔ.
ﻧﻮﻗﺶ : ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ; لأنهما ﻋﺒﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺪﻧﻴﺘﺎﻥ , ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺎﻟﻴﺔ , ﺃﺷﺒﻬﺖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ . ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﲔ , ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱯ والمجنون; لأنها ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ , ﻭﻻ ﻗﻮﻝ ﳍﻤﺎ , ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ , ﻭﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ , ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺘﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ , ﻛﺎﳊﺪﻭﺩ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ خطأً ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻄﺄ ، ﻭﱂ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻔﺎﺭﺓ .

( ﻧﻔﺴﺎ ﳏﺮﻣﺔ ) : ﺩﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ : ﻛﺎﳌﺴﻠﻢ ، ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ، ﻭﺍﻟﺬﻣﻲ ، ﻭﺍﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ، ﻭﺍﺠﻨﻮﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ .
ﻭﺧﺮﺝ بهذا ﺍﻟﻘﻴﺪ :
(1) ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻏﲑ ﳏﺮﻣﺔ ، ﻛﺎﻟﺒﺎﻏﻲ ، ﻭﺍﳌﺮﺗﺪ ، ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ قصاصاً ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻓﻼ ﻛﻔﺎﺭﺓ.
(2) ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻼ ﻛﻔﺎﺭﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ :
ﺍﻷﻭﱃ : ﺍﳉﻨﲔ ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﳉﻨﲔ ﺍﳌﻴﺖ ، ﻓﻤﱴ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﳉﻨﲔ، ﻓﺘﺠﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﳉﻨﲔ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : " ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ مؤمناً خطأً ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ".
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﲡﺐ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ , ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻣﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ; ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ } . ﻓﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﻣﻦ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ } . ﻭﺍﻟﺬﻣﻲ ﻟﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ , ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻄﺄ , ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ؛ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ }.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻻ ﲡﺐ ; ﻷﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﳚﺐ , ﻓﻠﻢ ﲡﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ , ﻭﻷﻥ { ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ , ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻄﺄ , ﻭﱂ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻔﺎﺭﺓ } .
ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ } ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﻏﲑﻩ , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ : { ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ } . ﻭﻗﺎﺗﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺔ ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.

(ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻗﺘﻠﻬﺎ ) : ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻨﺎﺓ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺓ .
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻨﺎﺓ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺓ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ.
ﻭﻣﻨﺸﺄ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ .
ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﳊﻘﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﻛ ﻼﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺍﻵﺩﻣﻲ , ﻭﻻ ﻳﺘﺒﻌﺾ ، ﺇﺫ ﳚﺐ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﺘﻖ ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﺾ ﻛﺎﻟﻘﺼﺎﺹ .
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ : { ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ } . ﻭ{ ﻣﻦ } ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ , ﻭﱂ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ , ﻭﺩﻳﺔ , ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﺩ , ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ; ولأنها ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻗﺘﻞ , ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ, ﻛﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﳊﺮﻣﻲ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻷﻣﻮﺭ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﳚﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﺈﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ.

( ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ) : ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ خطأً محضاً أو جارياً ﳎﺮﻯ ﺍﳋﻄﺄ ، ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ : ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳌﺒﺎﺡ ( ﺍﻟﻘﺘﻞ ﲝﻖ ) ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ دفاعاً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ قصاصاً ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻏﲑ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ شخصاً خطأ ً ﻣﻦ ﻏﲑ تعدٍ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ.
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻳﻈﻨﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍ ، ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺫﻟﻚ.

(ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺒﺎً ) : ﺃﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﻘﺘﻞ , ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ , ﻛﺤﻔﺮ ﺍﻟﺒﺌﺮ , ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﲔ , ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ . ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ . وبهذا ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﺃﲪﺪ. ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻛﺎﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺎﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻻ ﲡﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ; ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺘﻞ , ﻭﻷﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺪﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻘﺘﻞ , ﻓﻠﻢ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻛﺎﻟﻌﺎﻗﻠﺔ .
ﻧﻮﻗﺶ : ﺑﺄﻥ ﻗﻴﺎﺳﻬﻢ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﺎﻷﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﺮﻩ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﺑﻨﻪ ; ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ , ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ; فإنها ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ . ﻭﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺘﻞ , ﻭﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﻟﻴﻪ . ﻭﻗﻮﳍﻢ : ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺘﻞ . ﳑﻨﻮﻉ .

( ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ): ﺃﻱ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﳉﺎﱐ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﳉﺎﱐ ﻷﻣﺮﻳﻦ :
1- أنها ﻳﺴﲑﺓ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ
2- ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺃﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳉﺎﱐ – ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳋﻄﺄ- ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺩﻳﺔ ، ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﺗﺸﺮﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻷﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻧﺼﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﳊﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺑﻪ ؟
ﺝ – ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ : (( ﻻﻧﻪ ﺃﺟﺮﻯ ﳎﺮﻯ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﲪﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺩﻳﺘﻪ ، ﻭﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻓﺠﺮﻯ ﳎﺮﺍﻩ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺍﳕﺎ ﱂ ﳛﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﳊﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻟﺌﻼ ﳜﻠﻮ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﻲﺀ ﺃﺻﻼ ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ بهذا )) ﺍ . ﻫـ
************************
3- ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ :
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ :
ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ
ﻓﺈﻥ ﱂ ﳚﺪ ( ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ) ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ، ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻬﻤﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺣﺴﻲ .
ﻓﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
: ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ، ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ، ﻭﺍﳊﻴﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ .
ﻭﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﳊﺴﻲ : ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﺘﺮﺧﺺ .
ﻓﻤﱴ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻟﻐﲑ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪ .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

خامساً: ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ

1- ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
أولاً: ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﻔﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﻓﺪﻳﺔ ﳐﻔﻔﻪ ﻭﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ : ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﻭﻟﻮ من ﺻﻐﲑ، ﻭﺍﻷﻧﻒ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﺸﻢ ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﲔ .
ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺫﻟﻚ :
1_ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻭﻓﻴه :"ﻭﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺍﻷﻧﻒ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻋﺐ ﺟﺪﻋﺎﹰ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ " . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
2_ ﻭﻗﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ..
3- ﻭﻷﻥ ﰲ ﺇﺗﻼﻓﻪ ﺫﻫﺎﺏ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﳉﻨﺲ ، وإذهابها ﻛﺈﺗﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﺲ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ:
1- ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ : ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻻ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﻟﺴﺎﻥ ﺻﻐﲑ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺘﻪ , ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،
خلافاً ﻟﻸﺣﻨﺎﻑ ، ﻷﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ , ﻭﺇﳕﺎﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﺇﺫﺍ لم ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺑﻘﻄﻌﺔ ، ﺃﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻗﺒﻞ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻫﺐ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﻓﺪﻳﻪ.

2- ﺍﻟﺬﻛﺮ:ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻨﻔﻌﺔ , ﻓﻜﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ , ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ , ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻨﲔ , ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ ; ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ , ﻭﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﻪ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﺼﻲ , ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ، ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﻞ , ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ , ﻭﺍﳉﻤﺎﻉ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ; ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﲔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ , ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ , ﰒ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ , ﻟﺰﻣﺘﻪ ﺩﻳﺘﺎﻥ , ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ , ﰒ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ , ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﻧﺜﻴﲔ , ﻭﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ; ﻷﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﺧﺼﻲ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻄﻮﻝ , ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: " ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﲟﻨﻔﻌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻉ ﺑﻪ".ﺍﻫـ
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﰲ ﺣﺸﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻷﻥ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﺎﳊﺸﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ، ﻓﻜﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﻄﻌﻬﺎ ﻛﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ، ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻛﻠﻪ ، ﺃﻭ ﺍﳊﺸﻔﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ، ﱂ ﳚﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻒ.

3- ﺍﻷﻧﻒ: ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻷﻧﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﻣﺎﺭﻧﻪ . ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻋﻤﻦ ﳛﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﻭﻗﻮﻟﻪ: { ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻋﻲ ﺟﺪﻋﺎ ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻋﺐ } . ﻳﻌﲏ ﺇﺫﺍ : ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ
ﻭﺍﺳﺘﺆﺻﻞ , ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻝ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ , ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ , ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺎﻟﻠﺴﺎﻥ . ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﺭﻧﻪ , ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻥ ﻣﻨﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ , ﻓﺎﻧﺼﺮﻑ ﺍﳋﱪ ﺇﻟﻴﻪ . ﻓﺈﻥ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﻀﻪ , ﻓﻔﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
--------------------

ثانياً: ﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎﻥ ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ:
ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺫﻟﻚ:
1- ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻓﻴﻪ :" ﻭﰲ ﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺘﲔ (ﺍﳋﺼﻴﺘﲔ) ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ الصُلب - (ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺫﻫﺐ ﺍﳌﲏ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻓﺪﻳﺘﺎﻥ) - ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ".
2- ﻭﻷﻥ ﺃﻱ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ , ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲨﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ , ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ , ﻓﺘﺠﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻷﻥ ﺑﻔﻮﺍﻬﻤﺎ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﳚﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ:
1- ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﻥ : - ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ- ، ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺣﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﺶ ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺒﺼﺮ بهما.

2- ﺍﻷﺫﻧﺎﻥ: ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺃﺻﻢ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻤﻢ ﻋﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ .

3- ﻭﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ : ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ولأنهما ﻋﻀﻮﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ , ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲨﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮ , ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ , فإنهما ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻢ ﻳﻘﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻪ, ﻭﻳﺴﺘﺮﺍﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ , ﻭﺗﺮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﻳﻖ , ﻭﻳﻨﻔﺦ بهما, ﻭﻳﺘﻢ بهما ﺍﻟﻜﻼﻡ , ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﳐﺎﺭﺝ ﺍﳊﺮﻭﻑ , ﻓﺘﺠﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ .
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ . ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ, ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ ; ﻷﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ بها ﺃﻋﻈﻢ , لأنها ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ , ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ , ﻭﲢﻔﻆ ﺍﻟﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ , ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺷﻴﺌﲔ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﺟﺐ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ , ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻋﺪﺩ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺳﻮﻱ ﺑﲔ ﲨﻴﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ , ﻛﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ , ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻊ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺣﺪ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﺎ ﲡﺎﰱ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺜﺔ ﳑﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺬﻗﻦ , ﻭﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻣﺎ ﲡﺎﰱ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺜﺔ ﺇﱃ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﳌﻨﺨﺮﻳﻦ ﻭﺍﳊﺎﺟﺰ , ﻭﺣﺪﳘﺎ ﻃﻮﻻ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻔﻢ ﺇﱃ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻗﲔ , ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻗﲔ ﻣﻨﻬﻤﺎ .

4- ﻭﺍﻟﻠﺤﻴﺎﻥ : ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻌﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻓﺪﻳﺘﻬﻤﺎ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ .

5- ﻭﺛﺪﻳﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺃﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳓﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺛﺪﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺪﻳﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﰲ ﻗﻄﻊ ﺣﻠﻤﱵ ﺍﻟﺜﺪﻳﲔ ﺩﻳﺘﻬﻤﺎ ، ﻷﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﺬﻫﺎﺑﻪ ، ﺇﺫﺍ بهما ﻳﺮﺗﻀﻊ ﺍﻟﺼﱯ ، ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻜﻒ.

6- وثُندوتا ﺍﻟﺮﺟﻞ : ﻭﳘﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻟﺜﺪﻳﲔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ . ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﻮﻻﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ:
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ; ﻷﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻌﺔ , ﻓﻠﻢ ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻼﺀ ..
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ:
ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ , ﻭﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ , ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ , ولأنهما ﻋﻀﻮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ , ﳛﺼﻞ بهما ﺍﳉﻤﺎﻝ , ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﻤﺎ , ﻓﻮﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ , ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ , ﻓﻮﺟﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ , ﻭﻛﺄﺫﱐ ﺍﻷﺻﻢ ﻭﺃﻧﻒ ﺍﻷﺧﺸﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻴﻊ.
ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ, ولأنها ﻋﻀﻮ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﺩﻳﺘﻪ , ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺷﻠﺘﺎ.

7-ﻭﺍﻷﻟﻴﺘﻴﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﳓﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﰲ ﺍﻷﻟﻴﺘﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ .
ﻭﺍﻷﻟﻴﺘﺎﻥ : ﳘﺎ ﻣﺎ ﻋﻼ ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺨﺬﻳﻦ . ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﺗﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺘﻬﻤﺎ , ﻭﰲ ﺫﻫﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻘﺪﺭﻩ ; ﻷﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ , ﻭﺟﺐ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻘﺪﺭﻩ.

8--ﻭﺍﻷﻧﺜﻴﻴﺎﻥ ( ﺍﳋﺼﻴﺘﺎﻥ ) : ﺳﻮﺍﺀ ﺭﺿﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﻬﻤﺎ. ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؛ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﻧﺜﻴﻴﻪ , ﻓﺬﻫﺐ ﻧﺴﻠﻪ , ﱂ ﳚﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ , ﻓﻠﻢ ﺗﺰﺩﺩ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﺬﻫﺎﺑﻪ ﻣﻌﻬﻤﺎ, ﻛﺎﻟﺒﺼﺮ ﻣﻊ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ , ﻭﺍﻟﺒﻄﺶ ﻣﻊ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ

9-ﻭﺇﺳﻜﺘﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ: ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮﺝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ.

10- ﻭﺍﻟﻴﺪﺍﻥ: ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
وﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ; ﻷﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﻗﺎﻝ:{ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ } . ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻗﻄﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻋﲔ .
ﻓﺈﻥ ﻓﺈﻥ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻉ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ , ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ , ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ .
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻜﺐ , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :{ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ } . ﻭﻗﺎﻝ ﺛﻌﻠﺐ : ﺍﻟﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻜﺐ . ﻭﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﻳﺪﺍ , ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻉ , ﻓﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﺇﻻ ﻳﺪﺍ , ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ; ﻓﻸﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﳛﺼﻞ ﺑﻪ , ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻪ , ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ : ﻗﻄﻊ ﺛﻮﺑﻪ . ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻨﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻣﻊ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﳌﺎ ﺯﺍﺩ.
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﻷﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻴﺪ ﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻉ , ﻭﻷﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ , ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﻒ , ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻒ , ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﲡﺐ ﰲ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ , ﻓﺘﺠﺐ ﰲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﻒ.
ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ:
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﲡﺐ ﰲ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﻓﺘﺠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ , ﻭﻻ ﳚﺐ ﺑﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺍﻜﻮﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ , ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﳚﺐ ﰲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺑﻘﻄﻊ ﺣﺸﻔﺘﻪ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺇﻥ ﺟﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﻓﺄﺷﻠﻬﺎ, ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﺘﻬﺎ ; ﻷﻧﻪ ﻓﻮﺕ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ , ﻓﻠﺰﻣﺘﻪ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻋﻤﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ , ﺃﻭ ﺃﺧﺮﺱ ﻟﺴﺎﻧﻪ .
ﻭﺇﻥ ﺟﲎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻓﻌﻮﺟﻬﺎ , ﺃﻭ ﻧﻘﺺ قوتها, ﺃﻭ ﺷﺎﻬﺎ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻘﺼﻬﺎ .
ﻭﺇﻥ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﰒ ﺍﳒﱪﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ , ﻭﺟﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﻨﻬﺎ ﻟﺸﻴﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﻬﺎ ﺫﻟﻚ , ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻌﻮﺟﺔ , ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ; ﻷﻥ ﺷﻴﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ.

11-ﻭﺍﻟﺮﺟﻼﻥ : ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﰲ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ
ﻭﰲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ , ﺳﻮﺍﺀ , ﻭﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﻮﻋﲔ ﰲ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﰲ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﻭﻳﺪ ﺍﻷﻋﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺔ ; ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺝ ﳌﻌﲎ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺪﻡ .
ﻭﺍﻟﻌﺴﻢ : ﺍﻻﻋﻮﺟﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻎ . ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻴﺒﺎ ﰲ ﻗﺪﻡ ﻭﻻ ﻛﻒ , ﻓﻠﻢ ﳝﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
---------------------

ثالثاً: ﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ :
ﻭﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ : ﺍﳌﻨﺨﺮﺍﻥ ، ﻭﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺨﺮ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺛﻠﺜﻬﺎ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨﺨﺮﻳﻦ , ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﰲ ﺍﳌﻨﺨﺮﻳﻦ ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ , ﻭﰲ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ; ﻷﻥ ﺍﳌﺎﺭﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ , ﻓﺘﻮﺯﻋﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩﻫﺎ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ , ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ , ﻭﺍﻷﺻﺎﺑﻊ , ﻭﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ , ﺃﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﺨﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﰲ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ;
ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ : ﰲ ﻛﻞ ﺯﻭﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ; ﻷﻥ ﺍﳌﻨﺨﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﳍﻤﺎ ﺛﺎﻟﺚ , ﻓﺄﺷﺒﻬﺎ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ; ﻭﻷﻧﻪ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﳌﻨﺨﺮﻳﻦ ﺃﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻛﻠﻪ , ﻭﺍﳌﻨﻔﻌﺔ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ . ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ , ﰲ ﻗﻄﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨﺨﺮﻳﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﳊﺎﺟﺰ , ﻓﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
---------------------

ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ: ﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ :

ﻣﺜﻞ: ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﺟﻔﻦ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺼﲑ ﻭﺍﻷﻋﻤﻰ.
-----------------------

خامساً: ﰲ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﰲ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ:
ﻭﰲ ﻛﻞ ﺇﺻﺒﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ..
ﳌﺎﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ:" ﺩﻳﺔ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﺇﺻﺒﻊ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳋﻤﺴﺔ ،، ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ " ﻫﺬﻩ ﻭﻫﺬﻩ ﺳﻮﺍﺀ " ﻳﻌﲏ ﺍﳋﻨﺼﺮ ﻭ ﺍﻹﻬﺎﻡ ..
ﻭﰲ ﻛﻞ ﺃﳕﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺛﻠﺚ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻷﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺇﺻﺒﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ ، ﺇﻻ الإبهام ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻔﺼﻼﻥ ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ. ﻭﰲ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻌﻪ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
----------------------
ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ: ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ:
ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻌﺖ ﳑﻦ ﻗﺪ ﺛﻐﺮ ﲬﺲ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻦ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻷﺿﺮﺍﺱ ﻭﺍﻷﻧﻴﺎﺏ , ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أنها ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ، ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﻓﻴﻪ :" ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ..
ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰ:"ﰲ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﲬﺲ ﲬﺲ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ..
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰ :" ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺱ ﺳﻮﺍﺀ"ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ..
ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻊ ﺳﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻣﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﻬﺎ ، ﻭﺇﻥ ﺑﻨﺖ مكانها ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻼ ﺩﻳﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻗﺼﲑﺓ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻧﺒﺘﺖ ﺃﻃﻮﻝ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺳﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺜﻐﺮ , ﻓﻼ ﳚﺐ ﺑﻘﻠﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺷﻲﺀ . ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻮﺩ ﺳﻨﻪ , ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺷﻲﺀ , كنتف ﺷﻌﺮﻩ , ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮﺩﻫﺎ ; ﻓﺈﻥ ﻣﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﻳﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﻫﺎ, ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﻬﺎ .
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻠﻮ ﻛﺴﺮ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ بعيراً ، ﻷﻥ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺛﻼﺛﲔ سناً.
ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، لأنها ﺫﺍﺕ ﻋﺪﺩ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﻠﻢ ﺗﺰﺩ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ , ﻛﺎﻷﺻﺎﺑﻊ , ﻭﺍﻷﺟﻔﺎﻥ , ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ , ولأنها ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺟﻨﺲ , ﻓﻠﻢ ﺗﺰﺩ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﳉﻨﺲ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ أنها ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺳﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻟﻜﱪ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ , ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ; ﻣﻦ ﺍﳌﻀﻎ , ﻭﺿﻐﻂ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻳﻖ , ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﻬﺎ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ , ﻭﺑﻘﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ; ﻷﻥ ﲨﺎﳍﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻕ , ﻓﻜﻤﻞ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻛﺎﻟﻴﺪ ﺍﳌﺮﻳﻀﺔ , ﻭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ . ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺒﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ , ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻼﺀ .
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ:
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ: ﻗﺪ ﳚﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ:
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ: ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻒ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺘﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻳﺘﺎﻥ ، ﻭﻻ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ أولاً، ﰒ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺪﺍﺧﻞ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ:
1- ﰲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻄﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻜﺐ، ﻓﻼ ﳚﺐ ﺑﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻜﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﻮﻉ ، ﻭﻻ ﺑﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ , ﻭﻻ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﻮﻉ. ﻭﻻ ﺑﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﻮﻉ ..ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻉ , ﰒ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻓﻖ , ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ، ﻭﺟﺐ ﰲ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ , ﻓﻮﺟﺒﺖ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ ﺣﻜﻮﻣﺔ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﰒ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﻒ.
2- ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ.
3- ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﰲ ﺣﺸﻔﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻛﻠﻪ ، ﺃﻭ ﺍﳊﺸﻔﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ،ﱂ ﳚﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺣﺸﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﰒ ﻗﻄﻊ ﺑﻘﻴﺘﻪ , ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ثانياً ﺣﻜﻮﻣﺔ .
4- ﰲ ﺛﺪﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﰲ ﺣﻠﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ.
5- في ﺍﻟﺴﻦ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﰲ ﻛﺴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺜﺔ -ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺘﻬﺎ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺳﻨﺎً , ﻭﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻨﺨﺎ , ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺴﻦ , ﰒ ﺟﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﻠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺦ , ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺦ ﺣﻜﻮﻣﺔ , ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﺴﻨﺨﻬﺎ , ﱂ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻬﺎ . ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﺮﺗﲔ , ﻓﻜﺴﺮ ﺍﻟﺴﻦ , ﰒ ﻋﺎﺩ ﻓﻘﻠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺦ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ..
6- ﻭﺃﳊﻖ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎﺭﻥ ﺍﻷﻧﻒ ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﳌﺎﺭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ, ﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ . ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺭﻥ , ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ; ﻷﻥ ﺍﳌﺎﺭﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺪﻳﺔ , ﻓﻮﺟﺒﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ.
-----------------------
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻣﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻌﻪ ، ﻭﺟﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ:
ﻓﻔﻲ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﺭﻥ ، ﻭﺍﻷﺫﻥ ، ﻭﺍﳊﻠﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺔ ، ﻭﺍﳊﺸﻔﺔ ، ﻭﺍﻷﳕﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻦ ، ﻭﺷﻖ ﺍﳊﺸﻔﺔ طولاً ، ﺑﺎﳊﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻪ ، ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻷﺟﺰﺍﺀ ،، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻨﺼﻒ ، ﻭﺟﺐ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ، ﻭﺟﺐ ﺛﻠﺜﻬﺎ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻭﺟﺐ ﲝﺴﺎﺏ ﺫﻟﻚ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺴﻂ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ- ﺭﲪﻪ ﺍﷲ - ﺃﻥ ﰲ ﺷﺤﻤﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ. ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ.
-------------------
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﰲ ﺷﻠﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ، ﺃﻭ ﺇﺫﻫﺎﺏ ﻧﻔﻌﻪ ﺩﻳﺘﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺷﻞ ﺍﻟﻴﺪ ، ﺃﻭ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ .
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ أيضاً : ﺗﺴﻮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﺩﻳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻷﻧﻪ ﺃﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ , ﻓﻜﻤﻠﺖ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻥ ﺍﻷﺻﻢ ﻭﺃﻧﻒ ﺍﻷﺧﺸﻢ . ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺻﻔﺮﺕ ﺃﻭ ﺍﲪﺮﺕ , ﱂ ﺗﻜﻤﻞ ﺩﻳﺘﻬﺎ ; ﻷﻧﻪﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ, ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ , ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﳓﻮﻩ , ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﻧﻔﻌﻬﺎ , ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ . ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ.
----------------------
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺘﻪ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺘﻪ.
ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ،ﺃﻭ ﲨﺎﻟﻪ ( ﻷﻥ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻛﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ) ، ﺃﻭ ﺟﺰﺀﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺘﻪ.
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ:
1- ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻷﺷﻞ : ﻣﻦ ﻳ ﺪٍ ﺃﻭ رِجلٍ أو ذكرٍ ﺃﻭ ﺛﺪﻱ ؛ﻷﻥ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ..
2- ﻭﻣﻌﺪﻭﻡ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ : ﻛﻠﺴﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﺱ ، ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺫﻫﺐ ﺑﺼﺮﻫﺎ وصورتها ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻛﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ) ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳋﺼﻲ ( ﻭﺍﻟﻌﻨﲔ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ ).
3- ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﻨﻪ ﲨﺎﻟﻪ : ﻛﺎﻟﺴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ..
4- ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﻨﻪ ﺟﺰﺅﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺘﻪ : ﻛﺎﻟﺜﺪﻱ ﺩﻭﻥ ﺣﻠﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﻭﻥ ﺣﺸﻔﺘﻪ ، ﻭﻗﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﻒ ، ﻭﺍﻟﻜﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﺻﺎﺑﻌﻬﺎ .
5- ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ :ﻛﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻹﺻﺒﻊ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺗﲔ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻥ ﰲﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ.
ﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ, ﻭﳎﺎﻫﺪ . ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ . ﻭﻫﻮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ.
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ:
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ , ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻋﻦ ﺟﺪﻩ , ﻗﺎﻝ : { ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ لمكانها ﺑﺜﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ,ﻭﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻌﺖ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺘﻬﺎ , ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻌﺖ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺘﻬﺎ } ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ , ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﳐﺘﺼﺮﺍ .
2- ﻭﻣﺎﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ , ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ , ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ , ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﺴﻔﺖ , ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻌﺖ , ﻭﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮﺕ , ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ..
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ . ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ..
ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺏ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻟﻜﻮﻬﺎ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻣﻘﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ ؛ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﳌﻜﺤﻮﱄ , ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻴﺲ تقديراً ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺣﺴﺐ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ .
---------------------
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ: ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻠﻒ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﲟﻨﻔﻌﺘﻪ ، ﱂ ﲡﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻧﲔ..
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﻌﲔ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻌﺖ ﻓﺬﻫﺐ ﺿﻮﺅﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻉ ،ﱂ ﲡﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ؛ ﻷﻥ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻗﻊ ﺿﻤﻨﺎ ﻟﻠﻌﻀﻮ , ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻪ . ﻭﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ أيضاً ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎﻥ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻧﻄﻘﻪ ﻭﺫﻭﻗﻪ ﱂ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ.
ﺩﻟﻴﻠﻪ : ﺍﻟﻘﺘﻞ . ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻠﻒ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﲡﺐ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﲞﻼﻑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻥ . ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺒﺎ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻥ ; ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻔﻌﺘﲔ – ﺍﻟﺸﻢ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ -- ﰲ ﻏﲑ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻥ . ﻓﺬﻫﺎﺏ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﺫﻫﺎﺏ ﳌﺎ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻶﺧﺮ ، ﻭﳍﺬﺍ ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺃﻧﻒ ﺍﻷﺧﺸﻢ ﻭﺃﺫﱐ ﺍﻷﺻﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﰲ ﻏﲑﳘﺎ.
-----------------------
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ : ﻻ ﲡﺐ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﺮﺡ ﺣﱴ ﻳﻨﺪﻣﻞ، ﻭﻻ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻮﺩﻩ ﺣﱴ ﻳﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﻩ.
ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ : ﺍﻟﺴﻦ ، ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ، ﻭﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺯﺍﻝ المجني ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺛﺮ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ .
ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻧﻪ ﻓﺄﺑﺎﻬﺎ , ﻓﺄﻟﺼﻘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﺼﻘﺖ ﻭﺛﺒﺘﺖ , ﺃﻭ ﺃﺑﺎﻥ ﺃﻧﻔﻪ ﻓﺮﺩﻩ ﻓﺎﻟﺘﺤﻢ. ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ أيضاً: ﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻩ ﻓﺄﺟﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﻓﺄﻋﺎﺩﻩ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻊ سنّ ﻛﺒﲑ ﺃﻭ ﻇﻔﺮﻩ ﰒﻧﺒﺖﻧﺒﺖ ، ﺃﻭ ﺭﺩﻩ ﻓﺎﻟﺘﺤﻢ، ﺃﻭ ﺫﻫﺐ ﲰﻌﻪ ﺃﻭ ﺑﺼﺮﻩ ﺃﻭ ﴰﻪ ﺃﻭ ﺫﻭﻗﻪ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻪ ، ﰒ ﻋﺎﺩ ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ، ﻭﻻ ﺩﻳﺔ ، ﻭﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻘﺼﻬﺎ ﺇﻥ ﻧﻘﺼﺖ، ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ ﺇﻥ ﺿﻌﻔﺖ. ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺭﺩﻫﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳَﱭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ , ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﺑﺎﻧﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﳉﺎﱐ ﺩﻭﺍﻣﺎ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ; ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﺄﺧﺬ ﺫﻟﻚ :
ﻓﻘﻴﻞ: ﻷﻥ ﻣﺎ ﺃﺑﲔ ﻗﺪ ﳒﺲ , ﻓﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻪ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻷﻧﻪ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻹﺑﺎﻧﺔ , ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﺻﺢ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ أنها ﺇﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻭﻻ ﺩﻳﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ المجني ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

2- ﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
أولاً: ﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ :
ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺫﻫﺎﺏ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
1. ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ:
ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ : ﺃﲨﻊ ﻋﻮﺍﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﰲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻗﻼﺑﺔ , ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺭﻣﻰ ﺭﺟﻼ ﲝﺠﺮ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ , ﻓﺬﻫﺐ ﲰﻌﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻧﻜﺎﺣﻪ , ﻓﻘﻀﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺩﻳﺎﺕ , ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﻲ .
ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺫﻧﲔ, ﻭﺟﺐ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ, ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻧﻪ , ﻓﺬﻫﺐ ﲰﻌﻪ , ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻳﺘﺎﻥ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﰲ ﻏﲑﳘﺎ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﻊ ﺃﺟﻔﺎﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﺼﺮﻩ..
2. ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ
ﻷﻥ ﻛﻞ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ بذهابهما, ﻭﺟﺒﺖ ﺑﺈﺫﻫﺎﺏ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ , ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﻠﻬﻤﺎ . ﻭﰲ ﺫﻫﺎﺏ ﺑﺼﺮ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺷﻞ ﻳﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ..
ﻭﺇﻥ ﺟﲎ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺫﻫﺐ بها ﺑﺼﺮﻩ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺘﻪ ; ﻷﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ.
3. ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﻢ:
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: " ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻓﺎ ".
4. ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ :
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ، ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺣﺎﺳﺔ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻢ .
ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺩﻳﺔ ﻓﻴﻪ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: " ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ , ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ , ﺃﻧﻪ ﻻ ﺩﻳﺔ ﻓﻴﻪ ; ﻷﻥ ﰲ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﺱﺍﻷﺧﺮﺱ ﻻ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ ; ﺇﲨﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ أنها لا ﺗﻜﻤﻞ ﰲ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﲟﻔﺮﺩﻩ .".ﺍﻫـ
5. ﺍﻟﻜﻼﻡ:
ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻼﻡ , ﻭﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ , ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﲝﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ , ﻭﻫﻲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﺮﻓﺎ..
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﻟﺴﺎﻧﻪ , ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻛﻼﻣﻪ , ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻮﻳﺎ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺭﺑﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ , ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺭﺑﻊ ﻛﻼﻣﻪ , ﻭﺟﺐ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﺍﻫﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﻊ ﻗﻠﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﺼﺮﻫﺎ . ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ , ﻛﺄﻥ ﻗﻄﻊ ﺭﺑﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ , ﻓﺬﻫﺐ ﻧﺼﻒ ﻛﻼﻣﻪ , ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻧﺼﻒ ﻟﺴﺎﻧﻪ , ﻓﺬﻫﺐ ﺭﺑﻊ ﻛﻼﻣﻪ , ﻭﺟﺐ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ..
6. ﺍﻟﻌﻘﻞ:
ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، { ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ: ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ } . ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻗﺪﺭﺍ , ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻧﻔﻌﺎ . ﻓﺈﻥ ﺑﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ , ﻭﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﳊﻪ , ﻭﻳﺘﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ , ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺺ ﻋﻘﻠﻪ ﻧﻘﺼﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺻﺎﺭ ﳚﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻳﻔﻴﻖ ﻳﻮﻣﺎ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ , ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺻﺎﺭ ﻣﺪﻫﻮﺷﺎ , ﺃﻭ ﻳﻔﺰﻉ ﳑﺎﻻ ﻳﻔﺰﻉ ﻣﻨﻪ , ﻭﻳﺴﺘﻮﺣﺶ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ , ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ , ﻓﺘﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ..
7. ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﺸﻲ:
لأنها ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻮﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ .
8. ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻛﻞ:
لأنها ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻮﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻛﺎﻟﺸﻢ ﻛﺎﻟﺸﻢ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ..
9. ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ:
لأنها ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻮﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ.
10. ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻂ:
ﻷﻥﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﶈﻠﲔ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒﲑﺓ , ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﺜﻠﻪ , ﻓﻮﺟﺐ ﰲ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ , ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻊ ﺍﳌﺜﺎﻧﺔ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﺒﻮﻝ , ﻭﺣﺒﺲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ , ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ بهما ﻛﺜﲑ , ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ بفواتهما ﻋﻈﻴﻢ , ﻓﻜﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ . ﻭﺇﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﺍﳌﻨﻔﻌﺘﺎﻥ ﲜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ , ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﺩﻳﺘﺎﻥ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺫﻫﺐ ﲰﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩ ﲜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .
----------------------
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺃ- ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ "ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺩﻳﺔ"
ﺏ- ﻭﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ آنفاً ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ رجلاً ﻓﺬﻫﺐ ﲰﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩ ﻭﻧﻜﺎﺣﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ، ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺩﻳﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﻲ.
ﺟـ -ﻭﻗﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ .
ﺩ_ ﻭﻷﻥ ﻭﻷﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﺜﻠﻬﺎ.
-------------------

ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ:

(أنها ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺒﺖ تبعاً ﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮ ،ﱂ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺫﻫﺐ ﺑﺼﺮﻩ تبعاً ﻟﺬﻫﺎﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎﻥ ﻓﻜﺬﻟﻚ ، ﻓﻠﻮ ﻗﻄﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻧﻄﻘﻪ ﻭﺫﻭﻗﻪ ،ﱂ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ . ﻭﺍﺳﺘﺜﲎ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮ ﺻﻠﺒﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺸﻴﻪ ﻭﻧﻜﺎﺣﻪ ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺘﲔ ، ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮ ، ﻓﺘﺠﺐ ﺩﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪﺩﻫﺎ ، ﻓﻠﻮ ﺫﻫﺐ ﻧﻄﻘﻪ ﻭﺫﻭﻗﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﺪﻳﺘﺎﻥ . ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﺫﻫﺐ ، ﻓﺘﺠﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭﻩ . ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺬﺍﻫﺐ ﻓﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ. ﻭﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ.).
--------------------
ثانياً : ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﻭﻫﻲ : ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ، ﻭﺍﳊﺎﺟﺒﲔ ، ﻭﺃﻫﺬﺍﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﳚﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻳﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ:
1- ﻣﺎﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ , أنهما ﻗﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ : ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
2 - ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ , ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﺫﻥ ﺍﻷﺻﻢ , ﻭﺃﻧﻒ ﺍﻷﺧﺸﻢ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ: ﻷﻧﻪ ﺇﺗﻼﻑ ﲨﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ; ﻓﻠﻢ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻼﺀ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺟﺢ . ﻭﺇﳕﺎ ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺯﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﳊﺎﺟﺒﲔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ; ﻷﻥ ﻛﻞ ﺷﻴﺌﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ . ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ , ﺃﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ , ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﺘﻪ , ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ , ﻛﺎﻷﺫﻧﲔ , ﻭﻣﺎﺭﻥ ﺍﻷﻧﻒ . ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﲔ كونها ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺧﻔﻴﻔﺔ , ﺃﻭ ﲨﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺤﺔ .
ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﳊﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﺎ ﻻ ﲨﺎﻝ ﻓﻴﻪ , ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ; ﺃﺭﺟﺤﻬﻤﺎ , ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ; ﻷﻧﻪ ﺃﺫﻫﺐ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ , ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺫﻫﺐ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ; ﻭﻷﻥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﺭﲟﺎ ﺃﺣﻮﺟﺖ ﺇﱃ ﺇﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ , ﻟﺰﻳﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻞ , ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻞ .
--------------------
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ :
1- ﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺍﳉﻔﻦ بهدبهﱂ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﻔﻦ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﺰﻭﻝ تبعاً ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ .
2- ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ كفاً ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ ﱂ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ؛ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﺪ .
3- ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﳕﻠﺔ ﺑﻈﻔﺮﻫﺎ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺩﻳﺘﻬﺎ.
4- ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﻠﺤﻴﲔ ﲟﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺘﻬﻤﺎ ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ , ﻭﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﰲ ﺩﻳﺘﻬﻤﺎ, ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ; ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ :
1. ﺃﺣﺪﻫﺎ , ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻣﻐﺮﻭﺯﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻴﲔ , ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻬﻤﺎ , ﲞﻼﻑ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ .
2. ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺃﻥﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻴﲔ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﲰﻪ , ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﻵﺧﺮ , ﲞﻼﻑ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻜﻒ , ﻓﺈﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻴﺪ ﻳﺸﻤﻠﻬﻤﺎ .
3.ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺤﻴﲔ ﻳﻮﺟﺪﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﳋﻠﻘﺔ , ﻭﺗﺒﻘﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻫﺎﻬﺎ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﺒﲑ , ﻭﻣﻦ ﺗﻘﻠﻌﺖ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻋﺎﺩﺕ , ﲞﻼﻑ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻜﻒ .
---------------------
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﲔ ﺍﻷﻋﻮﺭ:
• ﳚﺐ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻷﻋﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1- ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ، ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﳍﻢ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻜﺎﻥ إجماعاً.
2-ﻭﻷﻥ ﻗﻠﻊ ﻋﲔ ﺍﻷﻋﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻛﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﳛﺼﻞ ﺑﻌﲔ ﺍﻷﻋﻮﺭ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﲔ .
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲔ ﺃﻋﻮﺭ ﺃﻗﻴﺪ ﺑﺸﺮﻃﻪ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﺑﻘﻠﻊ ﻋﲔ ﺍﻷﻋﻮﺭ ﲨﻴﻊ ﺑﺼﺮﻩ ، ﻭﱂ ﳝﻜﻦ ﺇﺫﻫﺎﺏ ﺑﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻟﻊ ﺑﻘﻠﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﲔ ﺑﻌﲔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻓﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ بنظيرتها، ﻭﺃﺧﺬ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻊ ﺍﻷﻋﻮﺭ ﻋﲔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻤﺪﺍﹰ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻻ ﻗﺼﺎﺹ:
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1- ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﳍﻤﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ..
2-ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ اﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺭ ، ﻭﻫﻮ ﺇﳕﺎ ﺃﺫﻫﺐ ﺑﺼﺮ ﻋﲔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
• ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻋﻮﺭ ﻗﻠﻌﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ.
------------------
ﻣﺴﺄﻟﺔ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻷﻗﻄﻊ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻪ :
ﳚﺐ ﰲ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻷﻗﻄﻊ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻪ ،ﻭﻟﻮ ﻋﻤﺪﺍﹰ ، ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﻐﲑﻩ ، ﻭﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻓﻠﻮ ﻗﻄﻌﺖ ﺃﺫﻥ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺖ ﺃﺫﻧﻪ ، ﺃﻭ ﻣﻨﺨﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺨﺮﻩ ﱂ ﳚﺐﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﻷﻥ ﺃﺣﺪ ﺫﻳﻨﻚ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﲞﻼﻑ ﻋﲔ ﺍﻷﻋﻮﺭ ،فإنها ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ، ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﻟﻮ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻗﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
[font=&quot][/font][font=&quot][/font]
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

3- ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ : ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ :
ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﲨﻊ ﺷﺠﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺸﺮ ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ :
1. ﺍﳊﺎﺭﺻﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﺹ ﺍﳉﻠﺪ ﺃﻱ ﺗﺸﻘﻪ قليلاً ﻭﻻ ﺗﺪﻣﻴﻪ .
2. ﺍﻟﺒﺎﺯﻟﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﻳﱰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻡ ﻳﺴﲑ .
3. ﺍﻟﺒﺎﺿﻌﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻀﻊ ﺍﻟﻠﺤﻢ ، ﺃﻱ ﺗﺸﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳉﻠﺪ .
4. ﺍﳌﺘﻼﲪﻪ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﺋﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻢ.
5. ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﻕ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻗﺸﺮﺓ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﻕ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳋﻤﺲ: ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ. ﻭﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ. ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
6. ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺃﻱ ﺗﱪﺯﻩ. ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:
ﺃ- ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﺷﻬﺎ ﻣﻘﺪﺭ . ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ . ﻭﻫﻮ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : { ﻭﰲ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ} . ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻋﻦ ﺟﺪﻩ , ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : { ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﺢ ﲬﺲ ﲬﺲ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ , ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ , ﻭﻗﺎﻝ : ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ..
ﺏ- ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﻫﺎ, ﻭﻻﳚﺐ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﰲ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺕ- ﺇﻥ ﺷﺠﻪ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﺷﺠﺔ , ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺔ , ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ , ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺵ ﻣﻮﺿﺤﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦﺃﺭﺵ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻟﻮ ﺷﺠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻫﺎﴰﺔ , ﻭﺑﺎﻗﻴﻬﺎ دونها, ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺵ ..
ﺙ- ﺇﻥ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻮﺿﺤﺘﲔ , ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺟﺰ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﺭﺵ ﻣﻮﺿﺤﺘﲔ ; لأنهما ﻣﻮﺿﺤﺘﺎﻥ . ﻓﺈﻥ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ , ﻭﺟﺐ ﺃﺭﺵ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ; ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻣﻮﺿﺤﺔ. ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳍﺎﴰﺔ ﻭﺍﳌﻨﻘﻠﺔ..
ﺝ- ﺇﻥ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﺤﺘﺎﻥ ؟ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ، ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ، ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺘﺎﻥ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ .
ﺡ- ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻘﺪﺭ , ﰲ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ; ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ : ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻮﺿﺤﺔ . ﻳﻌﲏ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺭ .
7. ﺍﳍﺎﴰﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻈﻢ وتهشمه، ﺃﻱ ﺗﻜﺴﺮﻩ.
ﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ، ﻭﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ..
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺪ ﻓﻌﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ : ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﻫﻮ ﲬﺲﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ .
ﻓﺈﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﲟﺜﻘﻞ ﻓﻬﺸﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ، ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺵ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻭﺟﺐ ﰲ ﻫﺎﴰﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺔ.
8. ﺍﳌﻨﻘﻠﺔ: ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻈﻢ وتهشمه ﻭﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﻓﻔﻴﻬﺎ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ: "ﻭﰲ ﺍﳌﻨﻘﻠﺔ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ".
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺪ ﻓﻌﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ: ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻮﺿﺤﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ.
9. ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺟﻠﺪﺓ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ (ﺃﻡ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ).
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : "ﻭﰲ ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ".
10..ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳉﻠﺪﺓ. ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﳌﺄﻣﻮﻣﺔ.
ﻭﻏﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ غالباً.
----------------------
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺩﻳﺎﺕ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳉﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﺭ :
ﺃ- ﺍﳉﺎﺋﻔﺔ :
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﳉﻮﻑ ، ﻛﺒﻄﻦ ، ﻭﻟﻮ ﲣﺮﻕ ﺃﻣﻌﺎﺀ ، ﻭﻇﻬﺮ ، ﻭﺻﺪﺭ ﻭﺣﻠﻖ ، ﻭﻣﺜﺎﻧﺔ . ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ:
i. ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﰲ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳌﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : "ﻭﰲ ﺍﳉﺎﺋﻔﺔ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ".
ii. ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﻓﻪ ﺟﺎﺋﻔﺘﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ..
iii. ﻭﺇﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻓﺠﺎﺋﻔﺘﺎﻥ ﰲ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﱪ: ﻻ ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ..
iv. ﻭﺇﻥ ﺟﺮﺣﻪ ﰲ ﻭﺭﻛﻪ ﻓﻮﺻﻞ ﺍﳉﺮﺡ ﺇﱃ ﺟﻮﻓﻪ ، ﺃﻭ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﻓﻮﺻﻞ ﺍﳉﺮﺡ ﺇﱃ ﻗﻔﺎﻩ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﺟﺎﺋﻔﺔ ﻭﻣﻮﺿﺤﺔ، ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﳉﺮﺡ ﺍﻟﻘﻔﺎ ﻭﺍﻟﻮﺭﻙ.
----------------
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﻖ:
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﺘﻖ , ﺧﺮﻕ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﳌﲏ .
ﻓﻤﻦ ﻭﻃﺊ ﺯﻭﺟﺘﻪ , ﻭﻫﻲ ﺻﻐﲑﺓ , ﺃﻭ ﳓﻴﻔﺔ ﻻ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻔﺘﻘﻬﺎ , ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﳌﻬﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ , ﻣﻊ ﺃﺭﺵ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ , ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺵ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ , ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﺍ ﳏﻀﺎ , ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ أنها ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ , ﻭﺃﻥ ﻭﻃﺄﻩ ﻳﻔﻀﻴﻬﺎ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ , ﻭﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ , ﻓﻬﻮ ﻋﻤﺪ ﺍﳋﻄﺈ .
ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻮﻁﺀ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﻴﻔﺔ , ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻪ ؛ ﻷﻥ ﻭﻃﺄﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ , ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﻜﺎﺭﺓ , ﻭﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﳑﻦ ﻳﺼﺢ ﺇﺫﻧﻪ , ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﺴﺮﺍﻳﺘﻪ.
ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺭﺵ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﰲ ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﺑﺜﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﲣﺮﻕ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ , ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﻬﺎ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺎﳉﺎﺋﻔﺔ .
ﺏ- ﻭﰲ ﺍﻟﻀﻠﻊ :
ﺇﺫﺍ ﺟﱪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﲑ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳒﱪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﺟـ- ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﺓ:
ﺇﺫﺍ ﺟﱪﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﲑ ، ﻭﰲﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﻗﻮﺗﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﺍﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻖ..
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ :" ﰲ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﲨﻞ" ،، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﺓ ﲨﻞ.
ﺩ- ﻭﰲ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ، ﻭﺍﻟﺰﻧﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ( ﻭﰲ ﻛﻞ ﻳﺪ ﺯﻧﺪﺍﻥ )
ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ﺍﳉﺎﻣﻊ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺍﻟﺰﻧﺪ ، ﻭﺍﻟﻌﻀﺪ ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻕ ، ﻭﺍﻟﻔﺨﺬ، ﺇﺫﺍ ﺟﱪ ﺫﻟﻚ مستقيماً ﺑﻌﲑﺍﻥ ، ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺨﺬ ﺑﻌﲑﺍﻥ ، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺑﻌﲑﺍﻥ ، ﻭﰲ ﺍﻟﺰﻧﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ (ﻭﰲ ﻛﻞ ﻳﺪ ﺯﻧﺪﺍﻥ) ﺑﻌﲑﺍﻥ، ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻛﺘﺐ ﺇﱃﺇﱃ ﻋﻤﺮ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻧﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮ ﻓﻜﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ : " ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﲑﻳﻦ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺰﻧﺪﺍﻥ ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ " ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻭﺃﳊﻖ ﺑﺎﻟﺰﻧﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ لأنها ﻣﺜﻠﻪ .
ﻫـ- ﻭﻣﺎﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻭﺡ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ :
ﻓﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ، ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻮﻓﻖ: " ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ مخالفاً، ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﺧﻼﻑ ﺷﺎﺫ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ".ﺍﻫـ
------------------
ﻣﻌﲎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ:
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ المجني ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﺒﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ , ﰒﻳﻘﻮﻡ ﻭﻫﻲ ﻭﻫﻲ ﺑﺑﻪ ﻗﺪ ﺑﺮﺃﺕ , ﻓﻤﺎ ﻧﻘﺼﺘﻪ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ , ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ , ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺸﺮﺓ , ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ , ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﺘﻪ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪﺭ ، ﻓﻼ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺃﺭﺵ ﺍﳌﻘﺪﺭ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ بها ﺃﺭﺵ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺃﺻﺒﻊ يبلغ بها ﺩﻳﺔ ﺍﻹﺻﺒﻊ..
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎ ﺗﻨﻘﺺ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﻝ ﻗﻮﻣﺖ ﺣﺎﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻨﻘﺺ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﲝﺎﻝ ﺃﻭ ﺯﺍﺩﺗﻪ حسناً، ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﺀ ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻨﻘﺺ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﺣﺎﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﳓﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﳍﻢ : ﺣﻜﻮﻣﺔ , ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲜﺮﺡ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ : ﻛﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ المجروح ؟ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﱂ ﳚﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺮﺡ , ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ : ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ . ﻗﻴﻞ : ﻭﻛﻢ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺮﺡ , ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺮﺅﻩ ؟ ﻗﻴﻞ : ﲬﺴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ . ﻓﺎﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺗﺴﻌﻮﻥ . ﻓﻌﺸﺮ ﺍﻟﺪﻳﺔ . ﻭﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ , ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﻠﻬﻢ , ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

سادساً: ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ:
1- ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ :
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ: "ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲﺟﻨﲔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﲏ ﳊﻴﺎﻥ ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻐﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ﰒ ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻘﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ ﻟﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺒﺘﻬﺎ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: " ﺍﻗﺘﺘﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ ﻓﺮﻣﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲝﺠﺮ ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻀﻰ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻏﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﺈﳚﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﳚﺤﻒ ﺑﻪ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻳﺸﺪﻭﻥ ﺃﺯﺭ ﻗﺮﻳﺒﻬﻢ ﻭﻳﻨﺼﺮﺭﻭﻧﻪ ﻓﺎﺳﺘﻮﻯ ﻗﺮﻳﺒﻬﻢ ﻭﺑﻌﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ " ﻻ ﳚﲏ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻻ ﲡﲏ ﻋﻠﻴﻪ " ﺃﻱ ﺇﰒ ﺟﻨﺎﻳﺘﻚ ﻻ ﻳﺘﺨﻄﺎﻙ ﻳ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: " ﻭﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ "
------------------
2- ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ؟
ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ : ﻟﻐﺔ : ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ، ﻭﲰﻲ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﺎﻗﻠﺔ، لأنهم ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ: ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻹﺑﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻔﻨﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ.
ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ: ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﻫﻲ ﻋﺼﺒﺘﻪ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﻗﺮﻳﺒﻬﻢ "ﻛﺎﻷﺧﻮﺓ" ﻭﺑﻌﻴﺪﻫﻢ ﻛﺎﺑﻦ ﺑﻦ ﺑﻦ ﻋﻢ ﺟﺪ ﺍﳉﺎﱐ ،، ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ ﻭﻏﺎﺋﺒﻬﻢ.
ﻓﺪﺧﻞ بهذا ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﲨﻴﻊ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺑﻴﻪ "ﺃﻱ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ" .
ﻭﺧﺮﺝ بهذا:
1. ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻣﻪ ، ﻛﺎﳉﺪ ﻻﻡ، ﻭﺍﻷﺥ ﻷﻡ..
2. ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ، ﻓﻬﻦ ﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ، لأنهن ﻟﺴﻦ أهلاً ﻟﻠﻨﺼﺮﺓ ﻭﺍﳌﻮﺍﺳﺎﺓ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭﺍﺭﺛﲔ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﻞ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻟﻮﻻ ﺍﳊﺠﺐ ﻋﻘﻠﻮﺍ ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦﺍﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ: " ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﲔ ﻋﺼﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ ، ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻌﻘﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ " . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ , ﻭﺃﻥ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻡ , ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ , ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ , ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ , ﻟﻴﺲ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ .
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﲔ , ﻫﻞﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﻻ . ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ ، ﻭﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺁﺑﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ , ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ , ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ , ﻭﻋﻤﻮﻣﺘﻪ , ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ . ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ , ﻭﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ:
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ , ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻋﻦ ﺟﺪﻩ , ﻗﺎﻝ : { ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﲔ , ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ , ﻻ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ , ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻌﻘﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
2- ولأنهم ﻋﺼﺒﺔ , ﻓﺄﺷﺒﻬﻮﺍ ﺍﻹﺧﻮﺓ , ﳛﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺮ , ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻟﻴﺲ ﺁﺑﺎﺅﻩ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ.
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ:
1-ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ , ﻗﺎﻝ : { ﺍﻗﺘﺘﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ , ﻓﺮﻣﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ , ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ , ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﻮﺍ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ , ﻭﻭﺭﺛﻬﺎ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ } . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : { ﰒ ﻣﺎﺗﺖ ﺍﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ , ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ ﻟﺒﻨﻴﻬﺎ, ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ . ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ . ﻗﺎﻝ : { ﻓﺠﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ , ﻭﺑﺮﺃ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ . ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﳌﻘﺘﻮﻟﺔ : ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ ﻟﻨﺎ . ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ } . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ . ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻷﻭﻻﺩ , ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ; ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ .
-------------------
3- ﻣﺎ ﻻﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ :
ﻻ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺳﺘﺔ ﺃﻣﻮﺭ ، ﻭﻫﻲ :
1. ﺍﻟﻌﻤﺪ : ﻻ ﺧﻼﻑ ﰲ أنها ﻻ ﲢﻤﻞ ﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أنها ﻻ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝ . ﻷﻥ ﲪﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺇﳕﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ , ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍ , ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻨﻪ , ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻪ , ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﺬﻭﺭ , ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻻ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ , ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ : ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺷﱪﻣﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺪ , ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ؛ ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ , ﻗﺎﻝ : { ﺍﻗﺘﺘﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ , ﻓﺮﻣﺖ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲝﺠﺮ , ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ , ﻓﻘﻀﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺩﻳﺔ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺪﺓ , ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ } . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
2. ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺪ: ﻳﻌﲏ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎﺗﻞ , ﻭﺟﺒﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ , ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ.
3. ﻭﻻ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ : ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻓﺘﺠﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻻ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؛ ﻷﺛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻵﰐ, ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻃﺊ ﻣﻦ ﻳﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ, ﻓﻴﻘﺎﲰﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ.
4. ﻭﻻ ﺍﻟﺼﻠﺢ: ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺘﻞ , ﻓﻴﻨﻜﺮﻩ ﻭﻳﺼﺎﱀ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ , ﻓﻼ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ; ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﺛﺒﺖ ﲟﺼﺎﳊﺘﻪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ , ﻓﻠﻢ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻓﻪ .
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: " ﻻ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﻻﻋﺒﺪﺍ ﻭﻻ ﺻﻠﺤﺎ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ" . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ : ﻣﻀﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻻﲢﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺅﻭﺍ .ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ
5. ﻭﻻ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺛﻠﺚ ﺩﻳﺔ ﺫﻛﺮ ﻣﺴﻠﻢ : ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﻻ ﲢﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﱴ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ . ﻭﺇﳕﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﰲ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻹﺟﺤﺎﻓﻪ ﺑﺎﳉﺎﱐ ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﳚﺤﻒ ﺑﻪ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ } . ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ.
6. ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻠﻒ : ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻠﻔﻬﺎ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺑﺔ .
--------------------
4-ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ :
ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ، ﻣﺆﺟﻼ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﲔ ، ﳌﺎ ﻳﻠﻲ :
1. ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻲ أنهما ﻗﻀﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﲔ ﻭﺭﻭﻱ ﳓﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ..
2. لأنهما ﲢﻤﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﲣﻔﻴﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺘﻞ : ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻫﻮﻕ ، ﻭﺍﳉﺮﺡ : ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺀ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ.
ﻭﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﲑ ﻣﻘﺪﺭ : ﻓﲑﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻠﺠﺎﱐ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ .
ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ , ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﺎ ﳚﺤﻒ ﻬﺎ , ﻭﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ; ﻷﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﳍﺎﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ , ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻪ , ﻓﻼ ﳜﻔﻒ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﱐ ﲟﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ , ﻭﳚﺤﻒ ﺑﻪ , ﻛﺎﻟﺰﻛﺎﺓ , ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺟﺤﺎﻑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ , ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ , ﻭﺟﺰﺍﺀ ﻓﻌﻠﻪ , ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﺸﺮﻉ ﰲ ﺣﻘﻪ , ﻓﻔﻲ ﺣﻖ ﻏﲑﻩ ﺃﻭﱃ .
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﲪﺪ : ﳛﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ . ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﺭ ﺷﺮﻋﺎ , ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳊﺎﻛﻢ , ﻓﻴﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺪﺭﺍ ﻳﺴﻬﻞ ﻭﻻ ﻳﺆﺫﻱ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ , ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ , ﻭﻻ ﻧﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ , ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳊﺎﻛﻢ, ﻛﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .
ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻷﻗﺮﺏ ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ ﻓﻴﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﰒﺍﻷﺧﻮﺓ ﰒ ﺑﻨﻴﻬﻢ ﰒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻡ ﰒ ﺑﻨﻴﻬﻢ ﰒ ﺃﻋﻤﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﰒ ﺑﻨﻴﻬﻢ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﱴ ﻳﻨﻘﺮﺿﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻗﺮﺑﲔ ﳊﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻢ ﻭﺇﻻ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻭﺍﺭﺛﲔ ﳌﻦ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻟﻮﻻ ﺍﳊﺠﺐ ﻋﻘﻠﻮﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ .
--------------------
5- ﻣﻦ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ :
ﻻ ﻋﻘﻞ ﻋﻠﻰ :
1- ﻓﻘﲑ : ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻮﺍﺳﺎﺓ ، ولأنها ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﻓﻼ ﺗﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ..
2- ﻭﺻﱯ-3- ﻭﳎﻨﻮﻥ -4- ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ : لأنهم ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﺿﺪﺓ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ : ﺃﲨﻌﻮﺍ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻌﻘﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻲﺀ ﺍﻧﺘﻬﻰ.
-------------------
6- ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻟﻪ :
ﻣﻦﻻ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻭﻋﺠﺰﺕ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ؛ ﻛﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺕﰲ ﺯﲪﺔ ﺯﲪﺔ ﻛﺠﻤﻌﺔ ﻭﻃﻮﺍﻑ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺩﻯ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﲞﻴﱪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ . ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺘﻞ ﰲ ﺯﺣﺎﻡ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻋﻤﺮ , ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺎﺗﻠﻪ , ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻟﻌﻤﺮ : ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻻ ﻳﻄﻞ ﺩﻡ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ . ﻓﺄﺩﻯ ﺩﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ . ﻭﻷﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺮﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻪ , ﻓﻴﻌﻘﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ , ﻛﻌﺼﺒﺎﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﻟﻴﻪ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ, ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺷﻲﺀ . ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ , ﲪﻠﻮﺍ ﺑﻘﺴﻄﻬﻢ , ﻭﺳﻘﻂ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﱄ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ..
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ , ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ بها ﻏﲑﻫﻢ , ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﲢﻤﻠﻬﻢ ﻭﻻ ﺭﺿﺎﻫﻢ بها, ﻭﻻ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﲡﺐ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ . ﻭﺇﻥ ﲪﻠﺖ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻟﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ..
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
1- ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ } .
2- ﻭﺑﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ وجوبها ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﺟﱪﺍ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻮﺗﻪ , ﻭﺇﳕﺎ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ ﺟﱪ ﺍﶈﻞ , ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﺫﻟﻚ , ﺑﻘﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ .
3- ﻭﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻄﻞ ﺩﻡ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ , ﻭﺑﲔ ﺇﳚﺎﺏ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻠﻒ , ﻭﻻ ﳛﻮﺯ ﺍﻷﻭﻝ ; ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ , ﻓﺘﻌﲔ ﺍﻟﺜﺎﱐ..
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺟﺢ ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
-------------------
7- ﺧﻄﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ:
ﺧﻄﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؛ ﻷﻥ ﺧﻄﺄﻩ ﻳﻜﺜﺮ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻓﺈﳚﺎﺏ ﻣﺎﳚﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﳚﺤﻒ بهم.
**************************
تمت بحمد الله المجموعة الأولى من دروس
(فقه الجنايات والحدود -1)
والتي خصصت - لفقه الجنايات -
وتليها المجموعة الثانية في فقه الحدود

أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
وأن ينفع بهذه المذكرة من يقرأها أو يطلع عليها من طلاب العلم والدارسين
إنه ولي ذلك والقادر عليه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
***************
**********
****

 
التعديل الأخير:

د. خلود العتيبي

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
27 يونيو 2009
المشاركات
1,052
التخصص
أصول فقه
المدينة
... ... ...
المذهب الفقهي
... ... ...
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

جزاك الله خير الجزاء...
أسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيك وفيما قدمتي, وأن يجعله في موازين حسناتك...
 
أعلى