العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في فقه الجنايات والحدود 1

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه سلسة من الدروس الخاصة بفقه الجريمة والعقوبة في الإسلام بعنوان
"فقه الجنايات والحدود"
استخلصتها من كتاب
(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي)
لعبد القادر عودة
ومن مذكرات الدكتور يوسف الشبيلي
(فقه الجنايات) و(فقه الحدود)
المنشورة على موقع فضيلته على الانترنت
وسوف أقوم بنشرها في حلقات متتالية حتى يسهل على طالب العلم استيعابها والاستفسار عما أشكل عليه، وليقوم المتخصصون من أهل العلم بالتعليق والإثراء.
ولن أخوض في دقائق المسائل ولا في الخلافات الفقهية، وإنما سأكتفي بأصول المسائل المتفق عليها بين أهل العلم قدر الإمكان.

أسال الله العلي العظيم أن تكون هذه الدروس واضحة ومفيدة لمن يقرأها أو يطلع عليها.
وأن يكتب الأجر والمثوبة لمن قام بكتابتها وترتيبها.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

§ يشترط في القصاص بالنظر إلى القصد والآلة:
- المالكية: القصد.
- الشافعية والحنابلة: القصد + قصد القتل + الآلة مما يقتل غالباً.
- الحنفية: القصد + قصد القتل + الآلة مما يقتل غالباً+ مما أعد للقتل.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الأستاذ أبو محمد ياسين أحمد:
الأستاذ محمود عبد العزيز:
جزاكما الله خيرا، أسأل الله القبول
وإن كان هناك من يستحق الشكر فهو الدكتور يوسف الشبيلي جزاه الله خيرا الذي أعد هذه المذكرة، والأستاذ فؤاد الهاشمي الذي كان أول من اطلع على المذكرة ونبه إليها، ثم أثرى البحث بملاحظاته فعلق وأضاف إليه فوائد وملاحظات قيمة.
 

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير




الكتاب " التشريع الجنائي الإسلامي" له عندي وقع خاص، ليس فقط لميزة موضوعه وإنما أيضاً لمكانة مؤلفه الذي أكن له احتراماً كبيراً،
وبعد، فقد ذكرت أن المشهور عند الحنابلة أن الجناية هي " التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصاً أو مالاً" وأن هذا التعريف دقيق وهو جامع مانع، ولكني رأيت، ولعلي أكون مخطئاً، أن التعريف غير كامل، إذ ينقصه أولاً حكم القضاء، وثانياً العفو، وعليه فالتعريف الكامل على ما يبدو لي يكون كالتالي:
" التعدي على بدن الإنسان بما يوجب بالقضاء قصاصاً أو مالاً أو العفو"، قلت " بالقضاء " وذلك لأنه قد يحصل تعدي ولا يصل الأمر إلى القضاء ولا يعاقب المعتدي، كما أنه قد يحصل أن المعتدى عليه يقوم بالتربص وعقاب المعتدي من غير حكم قضائي وهذا غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾ فليس للمعتدى عليه أن يضر بالمعتدي نفسه أو ماله من غير حكم القضاء، وقلت " بالعفو " ذلك لأن حكم القاضي بمثل هذا النوع من التعدي لا يخرج عن ثلاثة: إما القصاص أو المال أو العفو، والعفو هو نفسه حكم قضائي يوثق الحادثة وتكون للمعتدي سابقة، فإن عاد لمثلها فهو رجل مضر،ولا يلتفت إلى عفو المعتدى عليه بالثانية، والعفو أيضاً لا يعني براءة المعتدي من الاعتداء، مما يمنع من إيقاع أي جنس عقوبة عليه، بل تلحقه عقوبات من نوع آخر، مثل أنه يحرم من الميراث إن كان المقتول ممن يورثه، وتجرح عدالته، ويسقط فرصة العفو عنه إن تكرر منه.

هذا ما يغلب على ظني أنه الصواب، والله تعالى أعلم

الذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أن التعريف الذي ذكره الحنابلة جامع مانع ، كما ذكر الدكتور يوسف الشبيلي؛ ذلك أن ما أضفته أخي الكريم للتعريف من لفظي (القضاء) و(العفو) ، يخرج التعريف عن مقصوده ، ويتضح ذلك بما يأتي :
1) أن التعريف يتناول بيان معنى الجناية ، والجناية اسم لفعل التعدي على بدن الإنسان ، بحيث يوجب ذلك الفعل من الناحية الشرعية قصاصاً أو مالاً . فلو أضفنا له لفظ (القضاء) خرج التعريف عن كونه جامعاً ؛ وذلك من وجهين :
أ - أن القضاء كاشف لوجود الجناية التي هي فعل التعدي .
ب- أن تقييد العبارة بلفظ (القضاء) يخرج ما يعتبره الشرع تعدياً على بدن الإنسان ، فكان التعريف قاصراً ؛ إذ الجناية تعد تعدياً سواء اعتبرها القضاء أو لم يعتبرها ؛ بدليل أن الله تعالى يؤاخذ عليها ديانة ، ولم يؤاخذ بها الجاني قضاءً.
وعليه نعلم أن قولهم في التعريف (بما يوجب) جامعة لما أوجبه الشرع أو القضاء .
2) أما إضافة لفظ (العفو) ؛ فالذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أن التعريف لا يحتاج إلى هذا اللفظ ؛ لأن العفو مصدره صاحب الحق ، وليس القضاء؛ إذ ليس للقضاء أن يعفو عن حقوق الآخرين استقلالاً ، ولا عن حقوق الله تعالى ، ومثل ذلك الحق العام .
أضف إلى ذلك أن العفو ليس أمراً يوجبه القضاء ولا حتى الشرع ، وإنما هو أمر يندب إليه كما قال تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) ، وقوله تعالى : (فمن تصدق به فهو كفارة له) ، فقوله (تصدق) إشارة ظاهرة على أن ذلك مندوب وأنه بمثابة التصدق .
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

بارك الله فيكِ ونفع بكِ
 
إنضم
19 أكتوبر 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو أحمد
التخصص
العام:(الفقه و أصول الفقه)، الخاص:(السياسة الشرعية و الأنظمة- الدراسات القضائية)
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنفي، و الدراسة: الفقه المقارن
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

بارك الله فيك على جهودك و شكر الله مساعيك.
 
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
14
التخصص
شريعة
المدينة
تعز
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد: جزاك الله كل خير أختي الفاضلة على إعدادك وتلخيصك لينتفع كل قاريئ للموضوع نفع الله بك وأثابك على مجهودك وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم
أبو محمد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ :
ﺇﺫﺍ ﺃﻛﺮﻩ ﻣﻜﻠﻒ مكلفاً ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻓﻘﺘﻠﻪ، ﻓﻠﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ( ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﲪﺪ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺮﹺﻩ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ معاً ﻷﻥ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺃﻱ ﺍﳌﻜﺮﹺﻩ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﲟﻌﲎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ غالباً ، ﻭﻷﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻱ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻗﺘﻞ ﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ظلماً ﻻﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﻸﻛﻞ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻟﻴﺄﻛﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﺠﺄ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻟﻜﻨﻪﱂ ﻳﻔﻌﻞ إبقاءً ﻟﻨﻔﺴﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ( ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ )
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : (( ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ)) ، ﻭﻷﻥ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻌﲎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻵﻟﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ( ﺯﻓﺮ )
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ – ﺃﻱ ﺍﳌﻜﺮﻩ – ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﻄﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ .
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ،
ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺇﻥ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻟﺔ ﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳍﺎ ﻭﻻ ﺗﺄﰒ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻜﺮﻩ .
ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻔﻮ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ.
ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ: ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺮﹺﻩ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ .
==========================
ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ :
ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻬﻞ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻣﺮ ﺃﻡ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺃﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ معاً ؟
ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ :
* ﺍﳊﺎلة ﺍﻷﻭﱃ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ كبيراً عاقلاً عالماً ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺍﻟﻘﺘﻞ .
ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ ظلماً ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺆﻣﺮ .

* الحالة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ صغيراً ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻧﺎﹰ ﺃﻭ جاهلاً ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺍﻟﻘﺘﻞ:
(ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ناشئاً ﰲ ﻏﲑ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺃﻭ ﻇﺎﱂ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻓﺎﺫﻫﺐ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ)
.

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﳚﻬﻞ ﲢﺮﱘ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ناشئاً ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ.
أما في حالة أمر الصبي والمجنون والجاهل فالقصاص ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻣﺮ ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﻘﺘﻞ غالباً، ﻭﺍﻟﺼﱯ والمجنون ﻭﺍﳉﺎﻫﻞ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻵﻟﺔ .
ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺇﱃ ﺻﱯ ﺃﻭ ﳎﻨﻮﻥ ﺁﻟﺔ ﺗﻘﺘﻞ غالباً ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﳌﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﱂ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ، ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ.

* ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻵﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : (( ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ )).
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻣﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻷﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﳊﻖ .
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻄﺎﻉ ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ معروفاً ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮﻩ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ . ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ .
========================
ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﳋﺎﻣﺲ : ﺍﻟﺴﻜﺮ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍﹰ ﺣﺎﻝ ﺳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
.
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ:
1. ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺳﻜﺮﻩ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺬﻓﻪ ﻓﺄﻭﺟﺒﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ، ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﻗﺬﻓﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﳊﺪ ﲟﻈﻨﺘﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺷﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﺮ ﻫﺬﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻫﺬﻯ ﺍﻓﺘﺮﻯ ﻭﺣﺪ ﺍﳌﻔﺘﺮﻱ ﲦﺎﻧﻮﻥ ﺟﻠﺪﺓ، ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﲡﻠﺪﻩ ﲦﺎﻧﲔ ، ﻓﺄﻋﺠﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﲦﺎﻧﲔ ﺟﻠﺪﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺘﻤﺤﺾ ﺣﻖ ﺁﺩﻣﻲ ﺃﻭﱃ.
2. ﻭﻷﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ سداً ﻟﻠﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﺫ ﻟﻮ ﱂ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﳊﺪ ﻷﻓﻀﻰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻲ ﺍﷲ ﺷﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﻜﺮﻩ ﰒ ﻗﺘﻞ ﻭﺯﱏ ﻭﺳﺮﻕ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ، ﻓﻴﺼﲑ ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ:
1. ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ المجنون ﻓﺈﻥ كلاً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺯﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎﹰ ﲞﻼﻑ ﺍﺠﻨﻮﻥ .
2. ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ: ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﳝﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻭﻷﻥ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﲟﻦ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ .
3. ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﲪﺰﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﲦﻞ : ﻭﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﺒﻴﺪ ﺃﰊ ، ﻭﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﺍﻟﺮﺩﺓ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ : ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﲢﺮﱘ ﺍﳋﻤﺮ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ .
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺎﻟﺒﻨﺞ مثلاً ﻓﻘﺘﻞ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭ، ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ المجنون ، ﻓﻬﻮ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الأستاذ أيمن محمد العمر:
جزاك الله خيراً على إثرائك الموضوع
******************
الأستاذ عبد الفتاح عقلان
الأستاذ: سمير الحراسيس
الأستاذ : رشيد السندي
جزاكم الله خيراً على مروركم، ونفع الله بهذا العلم المسلمين
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

5- ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:المقصود ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ والمطالبة ﺑﻪ .

شروط استيفاء القصاص:
يشترط له ثلاثة شروط:


الشرط الأول: أن يكون مستحق القصاص ( أي ولي الدم ) مكلفاً:
أي بالغا وعاقلا.
وقد اختلف أهل العلم في مسألتين:


  • المسألة الأولى: إذا كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا:
فلأهل العلم في ذلك قولان:
القول الأول:
أن الجاني يحبس حتى يبلغ الصبي القصاص ويفيق المجنون، وليس للأب ولا للوصي ولا للحاكم استيفاؤه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة.
استدلوا:
1- أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص سبع ديات لابن القتيل فلم يقبلها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا سكوتيا.
2- ولأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره.
القول الثاني:
أن للأب اسيفاء القصاص نيابة عن الصغير والمجنون، وكذلك الحكم في الوصي والحاكم في الطرف دون النفس، وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
وعن أحمد في الرواية الأخرى أنه يجوز للأب فقط استيفاؤه.
واستدلوا:
1- بأن القصاص أحد بدلي النفس، فكان للأب استيفاؤه كالدية.
إذ من المعلوم أن للأب أن يستوفي للابن نصيبه من الدية ويحتفظ له به حتى يبلغ.
نوقش:
1- بأن القصاص يخالف الدية، فإن الغرض من الدية يحصل باستيفاء الأب بخلاف القصاص فإن الغرض منه التشفي.
2- وكذلك فإن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت، والقصاص لم يتعين بعد لاحتمال أن يعفو الابن.
والراجح
هو القول الأول:
وعليه فإن الجاني يحبس حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، ويستثنى من ذلك ما إذا كان مستحق القصاص مجنونا واحتاج إلى النفقة فللولي العفو إلى الدية، وهذا هو المشهور من المذهب لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته بخلاف الصبي، فإن كان صغيرا أو مجنونا لا يحتاج إلى نفقة فليس للولي العفو إلى الدية وكذلك ليس له حق المطالبة بالقصاص مطلقا، ولا العفو مطلقا إلى غير مال، وإنما استثني العفو إلى الدية لأن في ذلك مصلحة محضة لمستحق القصاص (المجنون) وللجاني.
أما إن كان مستحق القصاص صغيرا محتاجا إلى النفقة ففيه وجهان:
أحدهما: أن لوليه العفو إلى الدية، وصححه في المغني وصوبه في الإنصاف.
والوجه الآخر وهو المشهور في المذهب: ليس لوليه ذلك لأن له غاية ينتظر فيها ونفقته في بيت المال وهذا هو الأقرب، والله أعلم.
==========================


  • المسألة الثانية: إذا كان بعض مستحقي القصاص غائبا أو غير مكلف:
إذا كان ورثة القتيل أكثر من واحد، لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين، فإن كان بعضهم غائبا ، انتظر قدومه، ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء، بغير خلاف بين أهل العلم.

  • وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فاختلف أهل العلم:
القول الأول:
ليس لغيرهما الاستيفاء، حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون.
وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وإسحاق وهو ظاهر مذهب أحمد.
واستدلوا:
1- أنه قصاص غير متحتم ، ثبت لجماعة متعينين، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالا، كما لو كان بين حاضر وغائب.
2- ولأنه أحد بدلي النفس، فلم ينفرد به كالدية.
والقول الثاني:
للكبار العقلاء استيفاؤه.
وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول: حيث قال: "إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفو.
فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين.
وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون".
واستدلوا بما يأتي:
1-أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم قصاصا، وفي الورثة صغار، فلم ينكر ذلك.
2- ولأن اسيتفاء القصاص نوع ولاية، والصغير ليس له ولاية.
والصحيح هو القول الأول ويجاب عن أدلة الفريق الثاني بما يأتي:
أ‌- أما ابن ملجم فقد قيل:
إنه قتله بكفره لأنه قتل عليا مستحلا لدمه معتقدا كفره متقربا بذلك إلى الله تعالى.
وقيل قتله لسعيه في الأرض بالفساد، وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم، وهو الإمام، والحسن هو الإمام ، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة، ولا خلاف في وجوب انتظارهم، وإن قدر أنه قتله قصاصا فقد اتفق الفريقان على خلافه، فكيف يصح الاحتجاج به.
ب‌- أما قولهم إنه ليس للصغير ولاية فقد أجاب عنه ابن قدامة بقوله:
"الدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقا أربعة أمور:
أحدها: أنه لو كان منفردا لاستحقه، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه مفردا، كولاية النكاح.
والثاني: أنه لو بلغ لاستحق، ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه.
والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال، لاستحق، ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله، كالأجنبي.
والرابع: أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته، ولو لم يكن حقا لم يرثه، كسائر ما لم يستحقه".

==========================
مسألة:
كل موضع يجب تأخير الاستيفاء فيه فإن القاتل يحبس حتى يلغ الصبي ويفيق المجنون لفعل معاوية رضي الله عنه بهدبة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة.
فإن قيل:
فلم لا يخلى سبيله كالمعسر بالدين؟
فالجواب:
أن في تخليته تضييعا للحق لأنه لا يؤمن هربه.
والفرق بينه وبين المعسر من أوجه:
الأول: أن قضاء الدين لا يجب مع الإعسار، فلا يحبس بما لا يجب، والقصاص هنا واجب.
الثاني: أن المعسر إذا حبسناه تعذر الكسب لقضاء الدين فلا يفيد بل يضر الجانبين، وهاهنا الحق نفسه يفوت بالتخلية.
الثالث: أنه قد استحق قتله، وفيه تفويت نفسه ونفعه، فإذا تعذر تفويت نفسه جاز تفويت نفعه لإمكانه.
فإن أقام القاتل كفيلا بنفسه ليخلى سبيله لم يجز، لأن الكفالة لا تصح في القصاص فإن فائدتها استيفاء الحق من الكفيل فإن تعذر إحضار المكفول به فلا يمكن استيفاؤه من غير القاتل فلم تصح الكفالة به كالحد.

 
التعديل الأخير:
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
26
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
البيض
المذهب الفقهي
مالكي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

بارك الله فيك واصلي مجهودك
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﳋﺎﻣﺲ : ﺍﻟﺴﻜﺮ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍﹰ ﺣﺎﻝ ﺳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ:
1. ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺳﻜﺮﻩ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺬﻓﻪ ﻓﺄﻭﺟﺒﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ، ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﻗﺬﻓﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﳊﺪ ﲟﻈﻨﺘﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺷﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﺮ ﻫﺬﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻫﺬﻯ ﺍﻓﺘﺮﻯ ﻭﺣﺪ ﺍﳌﻔﺘﺮﻱ ﲦﺎﻧﻮﻥ ﺟﻠﺪﺓ، ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﲡﻠﺪﻩ ﲦﺎﻧﲔ ، ﻓﺄﻋﺠﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﲦﺎﻧﲔ ﺟﻠﺪﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺘﻤﺤﺾ ﺣﻖ ﺁﺩﻣﻲ ﺃﻭﱃ.
2. ﻭﻷﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ سداً ﻟﻠﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﺫ ﻟﻮ ﱂ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﳊﺪ ﻷﻓﻀﻰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻲ ﺍﷲ ﺷﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﻜﺮﻩ ﰒ ﻗﺘﻞ ﻭﺯﱏ ﻭﺳﺮﻕ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ، ﻓﻴﺼﲑ ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ:
1. ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ المجنون ﻓﺈﻥ كلاً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺯﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎﹰ ﲞﻼﻑ ﺍﺠﻨﻮﻥ .
2. ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ: ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﳝﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻭﻷﻥ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﲟﻦ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ .
3. ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﲪﺰﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﲦﻞ : ﻭﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﺒﻴﺪ ﺃﰊ ، ﻭﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﺍﻟﺮﺩﺓ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ : ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﲢﺮﱘ ﺍﳋﻤﺮ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ .
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺎﻟﺒﻨﺞ مثلاً ﻓﻘﺘﻞ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭ، ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ المجنون ، ﻓﻬﻮ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ .

بارك الله فيكم على هذه المذكرة المفيدة والمفصلة غاية التفصيل
بالنسبة للسكران قال بعض علمائنا المالكية :
لا يلزم السكران إقرار عقودْ == بل ما جنى عتق طلاق وحدودْ
والله أعلم
 
إنضم
26 نوفمبر 2010
المشاركات
21
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

أرجو في نهاية طرح الموضوع أن يرفق كاملاً في ملف وورد ليكون أسهل على القراء ويمكن أن يفهرس ويتم إدخاله مرة أخرى في المكتبة الشاملة ليستفيد منه الجميع فأرجو من الأخت الكريمة أن ترفقه في ملف وورد ولك خالص الدعاء لأنني حاولت جمعه فلم أحتويه كاملاً.
 

الصمت

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
41
التخصص
ــــــــــــــــــــ
المدينة
ـــــــــــــــــــــ
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الأستاذة القديرة أم طارق ... ارجو أن تفيديني أين أجد مذكرات الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله تعالى ؟

جزيتم خيرا و زادكم الله من فضله و نفع بكم الإسلام و المسلمين .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻴﻪ :
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ :
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ : ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ :
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
أولاً: ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : (( ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﺧﲑﺗﲔ : ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﲟﻌﻨﺎﻩ .
(( ﻓﺄﻫﻠﻪ )) ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻞ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﻹﻓﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻣﻦ ﻳﻌﺬﺭﱐ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺑﻠﻎ ﺃﺫﺍﻩ ﰲ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻲ ﺇﻻ ﺧ ﲑ ﺍﹰ ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻲ ﺇﻻ ﻣﻌﻲ )) ﻳﺮﻳﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺳﺎﻣﺔ : ﺃﻫﻠﻚ ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺇﻻ خيراً.
ثانياً: ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ: ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺃﰐ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺘﻞ قتيلاً ﻓﺠﺎﺀ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻟﻴﻘﺘﻠﻮﻩ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺧﺖ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ : ﻗﺪ ﻋﻔﻮﺕ ﻋﻦ ﺣﻘﻲ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ : ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻋﺘﻖ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ )) .
ثالثاً: ﻭﻷﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺙ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺭﺙ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ.
=========================
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻖ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ. ﻓﻼ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ مطلقاً، ﻭﻻ ﻟﺰﻭﺝ ﻭﻻ لأخٍ ﻷﻡ ﺃﻭ جدٍ ﻷﻡ .
ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻫﻢ : ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻝ ، ﻭﺍﻷﺏ ﻭﺍﳉﺪ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ ، ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻝ ، ﻭﺍﻷﺥ ﻷﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻝ ، ﻭﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ ﻭﺍﻟﻌﻢ ﻷﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ. ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻭﻻﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ ﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻴﻪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،[ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ فإنهم ﻳﻮﺭﺛﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻨﺪﻫﻢ ]
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .
ﻭﺣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ :
1. ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﻌﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ، ﻓﺘﺴﺘﺤﻖ ﺩﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﲏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ.
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ:
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﻌﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ، ﻭﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ –ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﺔ- ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻻ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ اتفاقاً، ﻓﺈﺫﺍﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺩﻳﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻊ ﻛﻮﻬﻢ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺄﻩ ﻓﻸﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﺍ ﺩﻣﻪ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ:
{ ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺟﻨﲔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﲏ ﳊﻴﺎﻥ ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻐﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ , ﰒ ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﺖ، ﻓﻘﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ ﻟﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺒﺘﻬﺎ }. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
2. ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺈﻬﺎ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ .
ﻧﻮﻗﺶ:
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
3. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭ ﻓﺎﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ:
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺛﺒﺖ ﺠﺮﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺭ.
==========================
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ .
ﻓﻴﺪﺧﻞ هذا ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﺍﳉﺪ ﻷﻡ .

ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ : ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻓﺎﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺷﺮﻉ لمجرد ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺭ .
=========================
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻖ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ( ﺃﻱ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ) ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ .
وﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ – ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺷﺮﻳﺢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ -:(( ﻓﺄﻫﻠﻪ )) ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺫﻭﻭ ﺭﲪﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻞ .
=========================
ﻣﺴﺄﻟﺔ:
ﺇﺫﺍ قُتِل ﻣﻦ ﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻪ، ﻛﺎﳌﺴﻠﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ; ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﺸﻬﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ , ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ , ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻣﺎﻝ ﱂ ﳝﻠﻜﻪ ; ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﻻ ﺣﻆ ﳍﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ .
-----------------------

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻫﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻧﻔﺬ؟
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :

ﺫﻫﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻴﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: " ﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻘﻮﺩ ﺳﻘﻂ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺔ".
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ :
1. ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻗﺘﻞ رجلاً ﻓﺠﺎﺀ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻋﻔﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻻﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﻭﻗﺎﻝ : ﻛﻨﻴﻒ ﻣﻞﺀ علماً. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﲟﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﱂ ﻳﻨﻜﺮ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ، ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ: (( ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺃﰐ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺘﻞ قتيلاً ﻓﺠﺎﺀ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻟﻴﻘﺘﻠﻮﻩ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺧﺖ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ : ﻗﺪ ﻋﻔﻮﺕ
ﻋﻦ ﺣﻘﻲ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ : ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻋﺘﻖ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ))
.
2. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﺾ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺳﻘﻄﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﻕ .
3. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺀ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺳﻘﻄﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
* ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻌﻔﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ.
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ:
ﻷﻥ ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﰲ ﱂ ﻳﺮﺽ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻮﺓ ﺃﺩﻟﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺻ ﺎ ﳊ ﺎﹰ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻠﻠﺒﺎﻗﲔ ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ ﺑﻐﲑ ﺧﻼﻑ ﳑﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
--------------------------
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻣﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ؟
ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ:
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻷﻭﱃ: ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ :
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﱄ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﻭﺣﺠﺠﻬﻢ :
1-ﻷﻧﻪ متعدٍ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﳑﻨﻮﻉ ﻣﻨﻪ ﻗﺘﻠﻪ..
2- ﻭﻷﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻗﺪ ﳚﺐ ﺑﺈﺗﻼﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﺲ, ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻻﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ.
وبهذا ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﲪﺪ , ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ .
ﻭﺣﺠﺠﻬﻢ :
1- ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻓﻖ ﳏﻠﻪ.
2-ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺘﻞ نفساً ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻗﺘﻠﻪ ﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﻧﻔﺲ.
3-ﻭﻷﻧﻪ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺘﻞ, ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻷﻥ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﰲ ﻣﻠﻚ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﻃﺌﻬﺎ .
ﻭﻳﻔﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍ, ﻓﺈﻧﻪ ﻻﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﺲ , ﻭﺇﳕﺎ ﳚﻌﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺗﻼ ﳉﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ موجباً ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻟﻮ ﺍﻧﻔﺮﺩ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻌﺰﺭﻻﻓﺘﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺗﻌﺪﻳﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ. ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﳚﺐ ﻟﻠﻮﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻘﺘﻞ ﻗﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻷﻥ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺳﻘﻂ ﺑﻐﲑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.
----------------------
ﻭﻫﻞ ﳚﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﳉﺎﱐ ﺃﻭ ﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﳉﺎﱐ ؟
ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ . ﻭﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﳉﺎﱐ ; ﻷﻧﻪ ﺃﺗﻠﻒ ﳏﻞ ﺣﻘﻪ , ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﻧﺼﻴﺒﻪ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﳉﺎﱐ , ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳉﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺑﺪﻳﺔ ﻣﻮﺭﻭﺛﻬﻢ ﺇﻻ ﻗﺪﺭ ﺣﻘﻪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ.
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ :
1- ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﺃﻗﻞ ﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻠﻪ , ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻗﺘﻠﺖ ﺭﺟﻼ ﻟﻪ ﺍﺑﻨﺎﻥ , ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻥ ﺍﻵﺧﺮ , ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻟﻶﺧﺮ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺘﻠﺘﻪ , ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ ﺑﻨﺼﻒ ﺩﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ , ﻭﻫﻮ ﺭﺑﻊ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ , ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺇﻻ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺮﺃﺓ , ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺸﻲﺀ ; ﻷﻥ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺃﺗﻠﻒ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻖ.
2- ﺻﺤﺔ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻣﻠﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ , ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ : ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﳉﺎﱐ . ﻭﻟﻪ ﺗﺮﻛﺔ , ﻓﻠﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ , ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ , ﺃﻭ ﱂ ﳝﻜﻨﻬﻢ . ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ : ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ . ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳉﺎﱐ , ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻣﻮﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺴﺮﺍ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﳉﺎﱐ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻭﻟﺌﻼ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﻘﻮﺑﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﲑﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﳉﺎﱐ ﺑﺎﻷﻗﻞ ﻣﻦ: ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﺩﻳﺔ ﻣﻮﺭﺛﻪ، ﺃﻭ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﺩﻳﺔ ﺍﳉﺎﱐ.
========================
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﻒ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﻔﻮ ﺷﺮﻳﻜﻪ :
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﱂ ﳛﻜﻢ ، ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻞ معصوماً مكافئاً ﻟﻪ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻫﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻷﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ مسلماً ﺑﻜﺎﻓﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻗﺘﻠﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﰲ , ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻔﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻣﺎﻝ . وبهذا ﻗﺎﻝ ﲨﺎﻫﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ : ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻞ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
1- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : { ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ } . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ , ﻭﻋﻄﺎﺀ , ﻭﺍﳊﺴﻦ , ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ : ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﺔ .
2- ﻭﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ , ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﻻ ﺃﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﺔ }.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ : " ﺃﻱ ﻻ ﺃﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ" .
3- ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎ , ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺘﻞ .
==============================
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ :
ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ:
ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ مطلقاً، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﺃﻭ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ، ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﳌﻦ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﰲ ﻗﺘﻠﻪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﱄ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻣﱴ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ , ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ، ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻓﻼ ﻗﺼﺎﺹ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﺃﻭ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ . ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ ، ﻛﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻔﻮ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﻔﻮﻩ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻺﻣﺎﻡ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻣﱴ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﺔ ; ﺇﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍ, ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ , ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎﺻﺎ، ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﱄ ﻋﻔﺎ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻣﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ, ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ, ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ.

 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

أرجو في نهاية طرح الموضوع أن يرفق كاملاً في ملف وورد ليكون أسهل على القراء ويمكن أن يفهرس ويتم إدخاله مرة أخرى في المكتبة الشاملة ليستفيد منه الجميع فأرجو من الأخت الكريمة أن ترفقه في ملف وورد ولك خالص الدعاء لأنني حاولت جمعه فلم أحتويه كاملاً.

الأخ الكريم محمود أبو المعاطي:
بارك الله فيكم على اقتراحكم،،
هذه هي النية إن شاء الله،،
لأننا ننوي بعد الانتهاء من جميع الحلقات أن نقوم بجمعها على هيئة مذكرة
مفهرسة
تحمل شعار ملتقى المذاهب الفقهية وتكون خاصة به.
ثم تنشر على الموقع كإصدار حصري.
والله ولي التوفيق،،،

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

الأستاذة القديرة أم طارق ... ارجو أن تفيديني أين أجد مذكرات الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله تعالى ؟

جزيتم خيرا و زادكم الله من فضله و نفع بكم الإسلام و المسلمين .

أختي الفاضلة:
جزاك الله خيرا، ونفعك بما علمك،
تجدين مذكرات الدكتور يوسف الشبيلي على هذا الرابط:

http://www.shubily.com/books/jinayatlong.pdf
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

بارك الله فيكم على هذه المذكرة المفيدة والمفصلة غاية التفصيل
بالنسبة للسكران قال بعض علمائنا المالكية :
لا يلزم السكران إقرار عقودْ == بل ما جنى عتق طلاق وحدودْ
والله أعلم
أستاذي الكريم:
جزاك الله خيرا على إثرائك الموضوع
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﳉﺎﱐ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ :
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
1. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: (( ﻓﻼ ﻳﺴﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ )) ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻓﻔﻴﻪ ﺇﺳﺮﺍﻑ.
2. ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: (( ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻤﺪﺍﹰﱂ ﺗﻘﺘﻞ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ حاملاً، ﻭﺣﱴ ﺗﻜﻔﻞ ﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺯﻧﺖ ﱂ ﺗﺮﺟﻢ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻭﺣﱴ ﺗﻜﻔﻞ ﻭﻟﺪﻫﺎ )) ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ .
3. ﻭﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻐﺎﻣﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺯﻧﺖ: (( ﺍﺭﺟﻌﻲ ﺣﱴ ﺗﻀﻌﻲ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻚ – ﰒ ﻗﺎﻝ ﳍﺎ : ﺍﺭﺟﻌﻲ ﺣﱴ ﺗﺮﺿﻌﻴﻪ )) ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: (( ﺣﱴ ﺗﻔﻄﻤﻴﻪ )) .
4. ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﳑﻦ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ.
وبناءً ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺎﺋﻞ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﱂ ﺗﻘﺘﻞ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺗﺴﻘﻴﻪ ﺍﻟﻠﺒﺄ. ( ﻭﺍﻟﻠﺒﺄ : ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻠﱭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻄﻔﻞ )، ﰒ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ ﻭﻗﺘﻠﺖ ﻷﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺇﺭﺿﺎﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ ﺗﺮﻛﺖ ﺣﱴ ﺗﻔﻄﻤﻪ ﳊﻮﻟﲔ.
ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻼ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﳊﺪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻛﺎﻟﻘﺼﺎﺹ .
ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄ, ﻭﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ , ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻹﰒ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﺎﳌﲔ , ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ , ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻓﺮﻁ , ﻓﺎﻹﰒ ﻋﻠﻴﻪ , ﰒ ﻧﻨﻈﺮ ; ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻠﻖ ﺍﻟﻮﻟﺪ , ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ ; ﻷﻧﺎ ﱂ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻭﺇﻥ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻣﻴﺘﺎ ﺃﻭ ﺣﻴﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ , ﻓﻔﻴﻪ ﻏﺮﺓ , ﻭﺇﻥ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺜﻠﻪ , ﰒ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ , ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﺔ . ﻭﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﳌﺘﺴﺒﺐ.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ:ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ:
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻓﻠﻮ ﺗﻌﺪﻯ ﻭﱄ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻗﺘﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻻﻓﺘﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﱄ الأمر.
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﳚﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ
:
ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ( ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ) ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﳛﺮﻡ ﺍﳊﻴﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻣﻊ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ .
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ( ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ) ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ:
ﺃ. ﲟﺎ ﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺃﻥ رجلاً ﺃﺗﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺑﻨﺴﻌﺘﻪ ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺘﻞ ﺃﺧﻲ ﻓﺎﻋﺘﺮﻑ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : (( ﺍﺫﻫﺐ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ)).
ﺏ. ﻭﻷﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻒ ﻣﻊ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻠﻴﺲ صريحاً ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺁﺧﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳌﺎ ﻭﱃ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﺇﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻪ )) ﻓﺎﻹﺫﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ، ﻭﳍﺬﺍ ﺧﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﱂ ﻳﻘﺘﻠﻪ .
==========================

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻭﱄ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺑﻨﻔﺴﻪ ؟

- ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﱄ ﳛﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ مظلوماً ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮﻟﻴﻪ سلطاناً )) ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﲔ ﺧﲑﺗﲔ ﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﺔ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ، ﻭﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
- ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳛﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﱃ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺍﻟﻮﱄ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﳛﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﱄ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﱄ ﻻ ﳛﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﳛﺴﻨﻪ ﻓﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﰲ ﻏﲑ ﻋﻨﻘﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ متعمداً ﻋﺰﺭ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻖ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﳝﻴﻨﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ بعيداًﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
- ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﱂ ﳚﺰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﳉﺎﱐ ، ﻓﺈﻥ ﺗﺸﺎﺣﻮﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻗﺮﻉ ﺑﻴﻨﻬﻢ .
===========================

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ:

ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: (( ﻓﻼ ﻳﺴﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ )) ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺂﻟﺔ ﻛﺎﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﻑ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﳉﺎﱐ .
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ: (( ﺇﻥ ﺍﷲ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮﺍ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺫﲝﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬﲝﺔ، ﻭﻟﻴﺤﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ ﻭﻟﲑﺡ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ )) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ واجباً ﰲ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺃﻭﱃ .
===========================
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﰲ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ:

ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ
:
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
:
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻟﻌﻨﻖ ﺑﺴﻴﻒ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻐﲑه . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
:
1.ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : (( ﻻ ﻗﻮﺩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ .
2.ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﺣﺪ ﺑﺪﱄ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﺪﺧﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻛﺎﻟﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﱂ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
3.ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻟﻌﻨﻖ.
القول الثاني:

ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﳉﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ، ﻓﻠﻮ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﰒ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﲝﺠﺮ ﺃﻭ ﻏﺮﻗﻪ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻠﻪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ .
ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
:
1. ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ به)).
2. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (( ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ))
3. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺭﺽ ﺭﺃﺱ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻟﺮﺿﻪ ﺭﺃﺱ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﲝﺠﺮﻳﻦ . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
4. ﻭﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ قال: (( ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﲔ )) ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻗﻠﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻊ ﻋﻴﻨﻪ .
5. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ .
[font=&quot]ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ الصحيح.
[/font]- ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ : (( ﻻ ﻗﻮﺩ .. )) ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ ، ﺿﻌﻔﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ : ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ : ﻃﺮﻗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ
- ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﳉﺎﱐ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ، - ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻮﳍﻢ : ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﺍﳉﻤﻠﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﳉﺎﱐ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻮﱄ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻮﻟﻴﻪ ﻓﺄﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﲟﺜﻞ ﺁﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﻪ ﲟﺤﺮﻡ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺘﺠﺮﻳﻊ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﳓﻮﻩ ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻞ ﲟﺜﻠﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ، ﻭﻳﻌﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ . ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺩﺑﺮﻩ ﺧﺸﺒﺔ ﻳﻘﺘﻠﻪ بها , ﻭﳚﺮﻋﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﺣﱴ ﳝﻮﺕ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﳛﺮﻕ ; ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ﳏﺮﻡ ﳊﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ; ﳊﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : { ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ } .ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﻠﻔﻆ " ﻻ ﺗﻌﺬﺑﻮﺍ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﷲ". ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﲪﺪ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﳛﺮﻕ . ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ; ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ , ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : {ﻣﻦ ﻏﺮﺽ- ﺃﻱ ﺍﲣﺬﻩ غرضاً ﻟﻠﺴﻬﺎﻡ- ﻏﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻕ ﺣﺮﻗﻨﺎﻩ، ﻭﻣﻦ ﻏﺮﻕ ﻏﺮﻗﻨﺎﻩ } .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻗﺎﻝ : ﰲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳚﻬﻞ.
ﻭﲪﻠﻮﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺺ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﻓﻀﻌﻴﻒ
========================
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ:

ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻔﻮ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻓﻠﻮ ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﺟﻠﻴﻪ ﰒ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻼ ﲡﺐ ﺇﻻ ﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻭﻗﻴﻞ ﲡﺐ ﺩﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻥ ﺃﺭﺵ ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺃﺭﺵ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
========================

ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﱐ، ﻓﻠﻺﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺭﻩ ﲟﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﹰ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ
:
1- ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺍﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ : ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ " ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻭﻏﻠﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺔ".
2- ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﱐ: ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺎﻝ : { ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﺎﺭﺧﺎ , ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ : ﺳﻴﺪﻱ ﺭﺁﱐ ﺃﻗﺒﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﺠﺐ ﻣﺬﺍﻛﲑﻱ , ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ , ﻓﻄﻠﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺍﺫﻫﺐ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮ } ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ماجة.
3-
ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ: ﳊﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻗﺎﻝ: ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : { ﻣﻦ ﻟﻄﻢ ﳑﻠﻮﻛﻪ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻜﻔﺎﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﻪ }. ﻓﺄﻭﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﺘﺸﻮﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺘﻖ. ﻓ ﻀ ﻼﹰ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻋﺒﺪﻩ، ﻭﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﻋﺪﻭﺍﻧاً
4- ﺃﻭ ﻟﻌﻔﻮ ﻭﱄ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
. ﺃﻭ ﻟﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
23
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
النوازل الفقهية
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

رد: دروس في فقه الجنايات والحدود (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
دروس مفيدة جدا أسأل الله أن ينفع بها وأن يجزي أخانا القائم عليها خير الجزاء.
 
أعلى