رد: عقوبة شارب الخمر حدية أو تعزيرية؟
العلامة بكر أبو زيد في كتابه "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" قال:
يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبيناً أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول : (ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم) .
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على عادته لتكاثر النصوص على دلالته حتى حكى فيه الإجماع.
ولكن قد أثير الخلاف في هذه القضية، فلا بد إذا من تحرير الكلام فيها، لأنها من باب التأصيل في أحكام الخمر.
فإلى إيراد الإجماع ومناقشته من المخالف ثم مناقشة المخالف فما أورده.
حكاية الإجماع:
حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن عقوبة شارب الخمر حدية مقدرة والخلاف إنما حصل في التقدير. وممن حكى الإجماع في هذا:
ابن حزم، والقاضي عياض ، وابن هبيرة ، وابن قدامة ، والحافظ ابن حجر ، والمرتضى في (البحر الزخار).
منزلة هذا الإجماع:
تعاقب على هذا الإجماع عالمان: الحافظ ابن حجر يدافع عنه ويؤيده، والعلاّمة الشوكاني يرفض هذا الدفاع وينقض هذا الإجماع. وإليك البيان:
تعقب الإجماع:
حكى الحافظ ابن حجر : أن الطبري، وابن المنذر، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.
يتبع إن شاء الله