العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مفردات المالكية عن الجمهور

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مفردات المالكية عن الجمهور
نسجل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مفردات المالكية عن الجمهور
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأذن الأسانذة الكرام بأن أبدأ بأول مسألة انفرد بها المالكية مما يحضرني الآن وهي مسألة ذبح الأضحية بعد الصلاة و قبل الإمام أي إمام الصلاة حيث يرى المالكية أن الذبح بعد الصلاة و قبل الإمام غير مجزئ بل تكون شاة لحم أما الجمهور فيرون أن الذبح مادام بعد الصلاة فمجزئ ولو كان قبل الإمام واستدل الجمهور بحديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين ذبحوا قبل الصلاة أن يذبحوا مكانها أخرى واستدلوا أيضا بحديث البراء وحديث جندب بن سفيان وقال الجمهور إن هذه الأحاديث قيدت عدم الإجزاء كونها قبل الصلاة وليس فيها مايشير كون الذبح قبل الإمام غير مجزئ أما السادة المالكية ققد قالوا إن هذه الأحاديث عامة وقد وجد ما يخصصها والمخصص لها هو حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث موجود في صحيح مسلم والراجح والله أعلم هو قول المالكية حيث عملوا بجميع الأحاديث الواردة في الباب كما قال الإمام الشوكاني بأن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو الموافق لأحاديث الباب وكما لايخفى على من درس مبادئ أصول الفقه فضلا عن المتقدم أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما بل إذا أمكن الجمع بينهما يجب أن يقدم على التترجيح خلافا للأحناف في الأخير والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

بارك الله فيكم، بداية موفقة وجيدة للموضوع، ما شاء الله تبارك الله.
- نجاسة رطوبة فرج المرأة.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومن المسائل التي انفرد بها المالكية عن الجمهور هي مسألة اشتراط الأجل في عقد القرض فمذهب السادة المالكية أن ذلك جائز أما الجمهور فيرون أنه غير جائز بل مفسد لعقد القرض كما صرح بذلك القاضي ابن العربي والإمام القرطبي حيث قالا إن هذه المسألة مما انفرد بها الإمام مالك عن الإئمة الثلاثة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

من مفرداتهم عن الثلاثة:
- [عدم] نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد من السبيلين.
- لزوم الدلك في الطهارة الصغرى والكبرى.
- تجويز قراءة الحائض القرآنَ دون مس.
- كراهة تخليل الآدمي الخمرة مع طهارتها بذلك.
- طهارة الكلب.
- طهارة الخنزير.
- تثنية التكبير في أول الأذان.
- إفراد لفظ الإقامة.
يتبع إن شاء الله..
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

- الحدود لا تكون إلا في الظهر.
- ألفاظ القذف التي بصيغة التعريض موجبة للحدّ كالقذف الصريح.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

- إجزاء صوم رمضان كله بنية واحدة.
- اشتراط تبييت النية في صيام النفل من الليل.
- إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً.
- إيجاب القضاء على من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر.
- إيجاب الكفارة فيما سوى الوطء من مفسدات الصوم.
- إيجاب الكفارة في المكرهة على الوطء، لكن يكفر عنها زوجها أو سيدها.
- التخيير في هذه الكفارة بين الخصال الثلاث: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكيناً.
- عدم إيجاب الفدية في حق العاجز عن الصوم كشيخ كبير.
- إطلاق وجوب قضاء المجنون الصومَ المفروض إذا أفاق.
- كراهة صيام الست من شوال بعد يوم العيد.
- كراهة صيام أيام البِيـض.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومن مفردات المالكية أيضا مسألة هل للمحرم قتل السباع الضارية المبتدئة بالضرر أم لا ؟
فالسادة المالكية يرون أن للمحرم قتل السباع العادية كلها بالضرر مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه في شئ من ذلك ويجوز له من الطير قتل الغراب والحدأة فقط ولا جزاء عليه أيضا فيهما بخلاف الجمهور في ذلك كله فمنهم من منع القتل ومنهم أوجب الجزاء في البعض منها دون البعض الآخر والله أعلم.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومما انفرد به المالكية أيضا مسألة في المطلقة ثلاثا .متى تحل لزوجها الذي طلقها ؟
فالسادة المالكية يرون فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الثاني وطئا مباحا في غير حيض ولا صوم ولا إحرام فإن وطئها الثاني في شئ من هذه الأحوال لم تحل بذلك الوطء للذي طلقها ثلاثا .بخلاف الجمهور الذين يرون أنها تحل له بذلك الوطء.والله أعلم.
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

قال محمد ابن فرحون في كتابه المسائل الملقوطة:
" المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار، وهي اثنتاء وسبعون مسألة:
1- أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله أنه يركع قبل أن يجلس.
2- إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه المولى منه، فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا أعتقت.
3- من قال (المراد به أن يوجه الظهار للأمة): أنت عليّ كظهر أمي فهو مظاهر.
4- من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر جاز عتقه وضمن قيمته لابنه.
5- من أعتق عبدا من غيره بغير أمره فالولاء للمعتق عنه.
6- ومن قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فعليه أن يؤدي ويعتق وليس له أن يأبى.
7- ومن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة، فقبل العبد ذلك ، فإن أراد تعجيل العتق أعتق ولا خدمة عليه.
ومن قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق.
وإن قال: اخدم ابني فلانا أو فلانا أو لأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته قبل السنة، نُظِر فإن كان على وجه الخدمة للأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدا بعده.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

لدي استدراك على الأستاذ أبي بكر بن سالم باجنيد في جعله طهارة الكلب من مفردات المالكية عن الأئمة الثلاثة وإن كنت لا أجزم بذلك وإنما الذي جعلني أشك بانفراد المالكية بذلك هو إنني كنت قرأت فيما سبق أن الأحناف يقولون بجواز بيع كلب الصيد والحراسة مما فيه نفع ويلزم من هذا طهارة الكلب لأنهم لو كانوا يرونه نجسا لما أجازوا بيعه لأن النجس لا يجوز أن ينتفع به ولا بثمنه والله إذا حرم شيئا حرم كذلك ثمنه كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وإنما الذي قال بنجاسة الكلب هو الإمام الشافعي فيكون الإمام الشافعي هو الذي انفرد عن الجمهور في قوله بنجاسة الكلب .والله أعلم بالصواب .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

لدي استدراك على الأستاذ أبي بكر بن سالم باجنيد في جعله طهارة الكلب من مفردات المالكية عن الأئمة الثلاثة وإن كنت لا أجزم بذلك وإنما الذي جعلني أشك بانفراد المالكية بذلك هو إنني كنت قرأت فيما سبق أن الأحناف يقولون بجواز بيع كلب الصيد والحراسة مما فيه نفع ويلزم من هذا طهارة الكلب لأنهم لو كانوا يرونه نجسا لما أجازوا بيعه لأن النجس لا يجوز أن ينتفع به ولا بثمنه والله إذا حرم شيئا حرم كذلك ثمنه كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وإنما الذي قال بنجاسة الكلب هو الإمام الشافعي فيكون الإمام الشافعي هو الذي انفرد عن الجمهور في قوله بنجاسة الكلب .والله أعلم بالصواب .

الأستاذ الكريم صلاح
- الحنفية يقولون بنجاسة ريق الكلب ولحمه، إلا شعره فيعتبرونه طاهراً. انظر: حاشية ابن عابدين، البحر الرائق.
- والشافعية والحنابلة يقولون بنجاسة الكلب بجميع أجزائه.
فانفراد المالكية ظاهر كما ترى.

وأما اعتراضك بأن الحنفية يبيحون بيع الكلب للصيد والحراسة فليس ذلك مبنياً على القول بطهارته، بل لمنفعته الراجحة المتحققة، وكونه مالاً.. بل هم يبيحون بيع كل كلب إلا العقور.
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

لدي استدراك على الأستاذ أبي بكر بن سالم باجنيد في جعله طهارة الكلب من مفردات المالكية عن الأئمة الثلاثة وإن كنت لا أجزم بذلك وإنما الذي جعلني أشك بانفراد المالكية بذلك هو إنني كنت قرأت فيما سبق أن الأحناف يقولون بجواز بيع كلب الصيد والحراسة مما فيه نفع ويلزم من هذا طهارة الكلب لأنهم لو كانوا يرونه نجسا لما أجازوا بيعه لأن النجس لا يجوز أن ينتفع به ولا بثمنه والله إذا حرم شيئا حرم كذلك ثمنه كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وإنما الذي قال بنجاسة الكلب هو الإمام الشافعي فيكون الإمام الشافعي هو الذي انفرد عن الجمهور في قوله بنجاسة الكلب .والله أعلم بالصواب .

الأستاذ الكريم صلاح
- الحنفية يقولون بنجاسة ريق الكلب ولحمه، إلا شعره فيعتبرونه طاهراً. انظر: حاشية ابن عابدين، البحر الرائق.
- والشافعية والحنابلة يقولون بنجاسة الكلب بجميع أجزائه.
فانفراد المالكية ظاهر كما ترى.

وأما اعتراضك بأن الحنفية يبيحون بيع الكلب للصيد والحراسة فليس ذلك مبنياً على القول بطهارته، بل لمنفعته الراجحة المتحققة، وكونه مالاً.. بل هم يبيحون بيع كل كلب إلا العقور.

بارك الله بكم

اسمحوا لي أن أضيف أمراً آخر:
وهو أن الحنفية لا يشترطون طهارة المبيع، بل كل ما يُنتفع به انتفاعاً مشروعاً جاز بيعه عندهم، وعلى هذا يكون ذلك من مفرداتهم!
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

- جواز بيع غير الطعام قبل قبضه.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

أشكر الأستاذ أبا بكر باجنيد والأخت بشرى الغوراني على توضيحهما المفيد وجزاكما الله خيرا ولم أورد هذا الاعتراض لأجل التشكيك في معلومات الأستاذ باجنيد بل لأجل إظهار المعلومات وإزالة أي إيهام قد يرد على المسألة و لا يلزم من الاستشكال الطعن في المستشكل عليه أو التنقيص من حقه.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومن مفردات المالكية أيضا . مسألة هل عقد الهبة والصدقة يلزم بالقول (العقد) أم لا بد من الحيازة ؟
أما السادة المالكية فذهبوا إلى أن عقد الهبة والصدقة يلزم بالقول(العقد) ولا يتم إلا بالحيازة بخلاف الجمهور فمنهم من رأى اللزوم و التمام بالقول( العقد) وإن لم تحصل حيازة (قبض) وآخرون ذهبوا إلى عدم اللزوم بالقول( العقد) وإن كانت تصح به بل لا بد في اللزوم من الحيازة (قبض). والله أعلم بالصواب
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

أشكر الأستاذ أبا بكر باجنيد والأخت بشرى الغوراني على توضيحهما المفيد وجزاكما الله خيرا ولم أورد هذا الاعتراض لأجل التشكيك في معلومات الأستاذ باجنيد بل لأجل إظهار المعلومات وإزالة أي إيهام قد يرد على المسألة و لا يلزم من الاستشكال الطعن في المستشكل عليه أو التنقيص من حقه.

الشكر موصول لكم -الأستاذ الفاضل صلاح- على إثارة هذه الفوائد
وهذا ظننا بكم وبأمثالكم من طلبة العلم الفضلاء
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

من مفرداتهم عن الثلاثة:
- نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد من السبيلين.
- لزوم الدلك في الطهارة الصغرى والكبرى.
- تجويز قراءة الحائض القرآنَ دون مس.
- كراهة تخليل الآدمي الخمرة مع طهارتها بذلك.
- طهارة الكلب.
- طهارة الخنزير.
- تثنية التكبير في أول الأذان.
- إفراد لفظ الإقامة.
يتبع إن شاء الله..
لعلك تقصد يا أستاذ أبا بكر من المسألة الأولى عدم نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد من السبيلين
لأن المالكية لا يوجبون الوضوء من الخارج الغير معتاد مثل الدود والحصى والدم وغير ذلك مما هو غير معتاد خروجه .والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

لعلك تقصد يا أستاذ أبا بكر من المسألة الأولى عدم نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد من السبيلين
لأن المالكية لا يوجبون الوضوء من الخارج الغير معتاد مثل الدود والحصى والدم وغير ذلك مما هو غير معتاد خروجه .والله أعلم

أحسنتم
المذاهب الثلاثة على وجوب الوضوء من الخارج المعتاد وغير المعتاد
ومذهب مالك على أنه لا يجب الوضوء من ذلك.. وسأصححه أعلاه، فجزاك الله خيراً..
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

انفرد مالك بالقول بالعهدة ومعناها أن كل عيب حادث في السلعة طرأ عند المشتري فهو من البائع.
 
أعلى