رد: مفردات المالكية عن الجمهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأذن الأسانذة الكرام بأن أبدأ بأول مسألة انفرد بها المالكية مما يحضرني الآن وهي مسألة ذبح الأضحية بعد الصلاة و قبل الإمام أي إمام الصلاة حيث يرى المالكية أن الذبح بعد الصلاة و قبل الإمام غير مجزئ بل تكون شاة لحم أما الجمهور فيرون أن الذبح مادام بعد الصلاة فمجزئ ولو كان قبل الإمام واستدل الجمهور بحديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين ذبحوا قبل الصلاة أن يذبحوا مكانها أخرى واستدلوا أيضا بحديث البراء وحديث جندب بن سفيان وقال الجمهور إن هذه الأحاديث قيدت عدم الإجزاء كونها قبل الصلاة وليس فيها مايشير كون الذبح قبل الإمام غير مجزئ أما السادة المالكية ققد قالوا إن هذه الأحاديث عامة وقد وجد ما يخصصها والمخصص لها هو حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث موجود في صحيح مسلم والراجح والله أعلم هو قول المالكية حيث عملوا بجميع الأحاديث الواردة في الباب كما قال الإمام الشوكاني بأن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو الموافق لأحاديث الباب وكما لايخفى على من درس مبادئ أصول الفقه فضلا عن المتقدم أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما بل إذا أمكن الجمع بينهما يجب أن يقدم على التترجيح خلافا للأحناف في الأخير والله أعلم