رد: مفردات المالكية عن الجمهور
تابـــــــــــــع:
8- ويجوز عنق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
9- ومن حاف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابًا حنث ولا ينوَّى.
10- ومن حلف الاَّ يشرب لبن شاة فلان التي وجَّه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منّ بها عليه لهبته إيّاه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
11- ومن حلف ألاّ يتكفل بمالٍ عن أحدٍ أبدًا فتكفل بنفس الرجل فهو حانث، إلاّ أن يشترط أنّه غير ضامن للمال.
12- ولا ترث أم الأب.
13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كلّه فالوصية جائزة، إلاّ أن يكون أودع الكتاب ثمّ أخذه بعد خروجه مما شرط.
14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.
15- ومن اوصى لرجلٍ بعَرَض بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
17- ومن قُسِّم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.
18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفا وأدب.
20- ومن اتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عُزِّرَ ولا يُقال.
21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.
22- ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إليه، قطع.