العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مفردات المالكية عن الجمهور

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مفردات المالكية عن الجمهور
نسجل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مفردات المالكية عن الجمهور
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

انفرد مالك باشتراط الأجل في القرض.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

انفرد مالك بمنع الصلاة جماعة في مسجد واحد مرتين.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

انفرد مالك باستثناء الشريفة من عموم قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

انفرد مالك برد طلاق المريض تهمة له بالفرار من الميراث.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

انفرد مالك باشتراط الأجل في القرض.
لعلك يا دكتور أبا حاتم تقصد جواز اشتراط التأجيل في القرض لأن السادة المالكية لم يوجبوا اشتراط الأجل في القرض كما صرح بذلك الإمام الزرقاني شارح خليل وتبعه في ذلك تلميذه النفراوي في شرحه على الرسالة ومما يدل على أن المالكية جوزا اشتراط التأجيل ولم يوجبوه قولهم فيمن اقترض من شخص ولم يشترط أحدهما أجلا ولم يكن هناك عرف ولا عادة إنه لا يجوز للمقرض أن يطالب بحقه في هذه الحالة قبل مدة ينتفع بها المقترض عادة . والذي ذكره الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته من وجوب اشتراط الأجل في القرض إنما تبع فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسييره المسمى التحرير والتنوير وليس هذا مذهب المالكية بل هو اجتهاد من الشيخ ابن عاشور فكان ينبغي على الشيخ الحبيب بن طاهر أن ينبه على ذلك ، وإنما نبهت على هذه النقطة خوفا من أن يفهم أحد الوجوب من عبارتكم ، وقد ذكرت هذه المسألة في ثالث مفردات هذا الموضوع .
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

لعلك يا دكتور أبا حاتم تقصد جواز اشتراط التأجيل في القرض لأن السادة المالكية لم يوجبوا اشتراط الأجل في القرض كما صرح بذلك الإمام الزرقاني شارح خليل وتبعه في ذلك تلميذه النفراوي في شرحه على الرسالة ومما يدل على أن المالكية جوزا اشتراط التأجيل ولم يوجبوه قولهم فيمن اقترض من شخص ولم يشترط أحدهما أجلا ولم يكن هناك عرف ولا عادة إنه لا يجوز للمقرض أن يطالب بحقه في هذه الحالة قبل مدة ينتفع بها المقترض عادة . والذي ذكره الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته من وجوب اشتراط الأجل في القرض إنما تبع فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسييره المسمى التحرير والتنوير وليس هذا مذهب المالكية بل هو اجتهاد من الشيخ ابن عاشور فكان ينبغي على الشيخ الحبيب بن طاهر أن ينبه على ذلك ، وإنما نبهت على هذه النقطة خوفا من أن يفهم أحد الوجوب من عبارتكم ، وقد ذكرت هذه المسألة في ثالث مفردات هذا الموضوع .
أحسنت أحسن الله إليك، فلا أدري كيف لم أنتبه إلى تقييد العبارة بجواز الاشتراط، ولعل الدخول العاجل والخروج السريع سبب ذلك، وعلى كل فليس الخلاف في المذهب في جواز اشتراط الأجل، إنما في مقدار الأجل كما هو في عقد ابن شاس.
وسؤالي إليك لو تكرمت، ما مستند الإمام ابن عاشور رحمه الله في اجتهاده هذا؟ فلعلك يرحمك الله إن كان لك وقت وتيسر لك تفيدنا في هذه النقطة، لأن فيها خلافا للمذهب.
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

تابـــــــــــــع:
8- ويجوز عنق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
9- ومن حاف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابًا حنث ولا ينوَّى.
10- ومن حلف الاَّ يشرب لبن شاة فلان التي وجَّه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منّ بها عليه لهبته إيّاه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
11- ومن حلف ألاّ يتكفل بمالٍ عن أحدٍ أبدًا فتكفل بنفس الرجل فهو حانث، إلاّ أن يشترط أنّه غير ضامن للمال.
12- ولا ترث أم الأب.
13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كلّه فالوصية جائزة، إلاّ أن يكون أودع الكتاب ثمّ أخذه بعد خروجه مما شرط.
14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.
15- ومن اوصى لرجلٍ بعَرَض بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
17- ومن قُسِّم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.
18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفا وأدب.
20- ومن اتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عُزِّرَ ولا يُقال.
21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.
22- ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إليه، قطع.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

بارك الله فيكم يا دكتور أبا حاتم على سعة صدركم وعلى قبولكم لكلام الضعفاء الفقراء أمثالي وأسأل الله أن يرزقني ولو قليلا من تواضعكم الذي أخجلني والله .
أما عن سؤالكم فالذي يظهر من كلام الإمام ابن عاشور أن مستنده القياس أي أنه قاس عقد القرض على عقد السلم حيث إن السادة المالكية يشترطون لصحة عقد السلم الأجل وأن يكون أقله خمسة عشر يوما كما هو مذكور في بابه ، لأن آية الدين وهي قوله تعالى "يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" ....الآية نزلت في السلم كما روي عن ابن عباس فقاس الإمام ابن عاشور القرض على السلم بجامع أن كلا منهما يطلق عليه دين كما في الآية( إذا تداينتم بدين)، وهذا نص كلام الإمام ابن عاشور في تفسيره التحرير بخصوص هذه المسألة: "وقوله ( بدين إلى أجل مسمى ) يعم كل دين من قرض أو من بيع أو غير ذلك وعن ابن عباس أنها نزلت في السلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم من معاملات أهل المدينة .ومعنى كلامه أن بيع السلم سبب نزول الآية ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم" . انتهى كلامه بحروفه والله أعلم بالصواب
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

تــــــــــــــــــــــــــــــــــابع:
8- ويجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
9- ومن حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابًا حنث ولا ينوَّى.
10- ومن حلف الاَّ يشرب لبن شاة فلان التي وجَّه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منّ بها عليه لهبته إيّاه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
11- ومن حلف ألاّ يتكفل بمالٍ عن أحدٍ أبدًا فتكفل بنفس الرجل فهو حانث، إلاّ أن يشترط أنّه غير ضامن للمال.
12- ولا ترث أم الأب.
13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كلّه فالوصية جائزة، إلاّ أن يكون أودع الكتاب ثمّ أخذه بعد خروجه مما شرط.
14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.
15- ومن اوصى لرجلٍ بعَرَض بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
17- ومن قُسِّم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.
18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفا وأدب.
20- ومن اتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عُزِّرَ ولا يُقال.
21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.
22- ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إليه، قطع.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومن مفردات المالكية ثبوت القصاص من الأصل (الأب والأم والأجداد) إذا كان القتل عمدا محضا: كأن يرمي الفرع بالسيف أو يضجعه ويذبحه ، بخلاف الجمهور فإنهم منعوا القصاص من الأصل مطلقا سواء أكان القتل عمدا محضا أو غير محض .والله أعلم
 
إنضم
18 ديسمبر 2010
المشاركات
266
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

تـــــابع:
8- ويجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
9- ومن حلف لا يكلم فلانا، فكتب إليه كتابًا حنث ولا ينوَّى.
10- ومن حلف الاَّ يشرب لبن شاة فلان التي وجَّه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منّ بها عليه لهبته إيّاه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
11- ومن حلف ألاّ يتكفل بمالٍ عن أحدٍ أبدًا فتكفل بنفس الرجل فهو حانث، إلاّ أن يشترط أنّه غير ضامن للمال.
12- ولا ترث أم الأب.
13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كلّه فالوصية جائزة، إلاّ أن يكون أودع الكتاب ثمّ أخذه بعد خروجه مما شرط.
14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.
15- ومن اوصى لرجلٍ بعَرَض بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
17- ومن قُسِّم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.
18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفا وأدب.
20- ومن اتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عُزِّرَ ولا يُقال.
21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.
22- ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفا بالانقطاع إليه، قطع.
23- وإذا سرقت الجماعة ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده قطعوا.
24- وإذا سرق العبد من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته قطع إن لم يؤذن له.
25- وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربين، وما وجد بيد المحاربين دفع إلى من ادَّعاه بعد التّلوّم، ويحلف ويضمن إيّاه.
26- ومن تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره فعليه القصاص.
27- وإذا قدم ولي المقتول إلى القصاص فضرب فقطع عضوا فعليه القصاص وله القتل.
28- ومن أتى عمدا ما لا قصاص فيه فدية ذلك على العاقلة.
29- ومن أقرّ على نفسه بقتل خطأ، فإن كان ذلك بدم علا به فالدية على العاقلة.
30- ومن ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه.
31- ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ثم تقابضا في موطن آخر ولم تتفرق أبدانهما فالصرف باطل لقيامهما عن ذلك الموطن، وكذلك من وكل من يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن فإن ذلك لا يجوز، إلاّ أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.
32- ولا يجوز بيع نقد الذهب ولا الفضة بدنانير مسكوكة دون أن يتوازنا حتى يعرف الفاضل من المفضول.
33- ومن باع من رجل دراهم بدنانير وقبض الدنانير ثم باعه بالدراهم عرضا جاز.
34- ولا يجوز بيع نصف الدينار مشاعا من غير ملك بقيمته.
35- ولا يجوز بيع العبد وسيده ربا.
36- وأجاز بيع اللحم باللحم من جنسه بالتحري.
37- وأجاز تأخير مال السلم اليومين والثلاثة، بشرط وبغير شرط.
38- وأجاز الخيار في السلم إلى اليوم واليومين.
39- وإذا جاز المسلّم إليه بالطعام فقال: فيه كذا وكذا، جاز لربه تصديقه عليه، وإذا جاء المسلّم إليه بطعامٍ أجود مما أسلم إليه فيه كره أخذه.
40- ومن كانت له أمة لها ولد في ملك غيره جُبر أن يجمع بينهما في ملك واحد.
41- ومن باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمضت، فإن نقض البيع بقرب مُضّي الثلاثة جاز نقضه، مثل أن يمضي عشية فيرد غدوة اليوم الذي يتلوه.
42- وتوضع الجارية الرابعة على يد عدل للاستبراء.
43- والشفعة في الثمر في رؤوس النخل والشجر.
44- ومن دفع إلى صانع شيئا ليصنعه له باطلا وهو معروف فضاع عنده أو أصابه عيب ضمنه الصانع.
45- وتجوز الإعارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مرارا.
46- ومن استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض الأجرة فالقول قوله إذا لم يسلمه أو أتى بقربه إسلامه، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.
47- وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه فالقول قول رب المال.
48- وكذلك الوديعة.
49- ومنع من شركة الأعيان وإن تفاضلت رؤوس الأموال.
50- ولا يصدق الوكيل بقوله: قبضتُ وضاع إلاّ ببينة على القبض.
51- ويجوز للرجل أن يرهن دينه على زيد من عمر.
52- ولا يجوز ارتهان الدراهم والدنانير إلا بالختم عليها.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومن مفردات الملكية أيضا :المحرم إذا وطئ زوجته بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فإن عليه عمرة وهدي بخلاف الجمهور فإنهم يوجبون عليه هديا فقط ولا عمرة عليه. والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ومن مفردات الملكية أيضا :المحرم إذا وطئ زوجته بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فإن عليه عمرة وهدي بخلاف الجمهور فإنهم يوجبون عليه هديا فقط ولا عمرة عليه. والله أعلم

ليس هذا من مفردات المالكية، بل الحنابلة موافقون لهم في ذلك، فيوجبون الخروج للحل ليحرِم ويأتي بطواف وسعي محرماً.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

من مفرداتهم:
- كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة واحدة.
- عدم وجوب الاستنابة في الحج عن المعضوب، وإن وجد المال والأجير، بل لا تصح الاستنابة فيه على المعتمد عندهم.
- أن أشهر الحج ثلاثة كاملة.
- أن المحرم بعمرة لا يخلو من حالين:
أ. محرم من الميقات: يقطع تلبيته إذا دخل الحرم.
ب. محرم من الحل: يقطع تلبيته إذا رأى المسجد الحرام.
والجمهور على أنه يقطعها عند بدء طوافه بالبيت.
- إيجاب طواف القدوم على المفرد والقارن.
- عدم إيجاب طواف الوداع.
- عدم مشروعية السجود على الحجر الأسود.
- عدم مشروعية تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود، والاكتفاء بوضعها على فيه.
- كراهة الاضطباع في الطواف.
- عدم مشروعية قراءة القرآن حال الطواف.
- أن الوقوف الركن بعرفة هو وقوف جزء من الليل دون وقوف النهار، وأن من دفع قبل الغروب ولم يعد بعده إليها حتى فات وقت الوقوف: فاته الحج.
- كراهة الطيب بعد التحلل الأول.
- عدم سقوط الدم عمن استناب في الرمي.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

ليس هذا من مفردات المالكية، بل الحنابلة موافقون لهم في ذلك، فيوجبون الخروج للحل ليحرِم ويأتي بطواف وسعي محرماً.
جزاك الله خيرا يا دكتور أبا بكر عل تصويبك لي وإنما وقعت في هذا الخطأ لأني اعتمدت في نقل هذه المسألةعلى أحد علماء مالكية القرن السادس وكما تعلم أن أغلب علماء المذاهب المتقدمين لا يذكرون رأي الحنابلة في كتب الخلاف .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

جزاك الله خيرا يا دكتور أبا بكر عل تصويبك لي وإنما وقعت في هذا الخطأ لأني اعتمدت في نقل هذه المسألةعلى أحد علماء مالكية القرن السادس وكما تعلم أن أغلب علماء المذاهب المتقدمين لا يذكرون رأي الحنابلة في كتب الخلاف .

حفظكم الله أخي الحبيب، وهذا وارد جداً،ولكن المسلمين إخوة يكمل بعضهم بعضاً.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

من مفرداتهم أيضاً:
- انفرادهم بعدم تحريم سباع البهائم، واكتفوا بالكراهة فقط.
- إباحة سباع الطير.
- إباحة لحم الحَيَّـة.
- إباحة حشرات الأرض.
- تحريم لحم الخيل.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

من مفردات المالكية أن الطلاق بألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة أو ما يسمى بالكنايات الخفية يعتبر فيها نيته أي أن الطلاق يحصل بها إن نوى بذلك طلاقا خلافا للجمهور حيث قالوا ليس فيها شئ وإن نوى طلاقا . والله أعلم
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
23
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
النوازل الفقهية
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مما انفرد به المالكية في باب الصلاة
كراهة القبض في الصلاة وهي الرواية الأشهر عن الإمام مالك.
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
23
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
النوازل الفقهية
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مفردات المالكية عن الجمهور

السلام عليكم:
حتى تعم الفائدة بين الجميع ويكون المضوع مفتوحا ليشارك فيه الجميع
عندي اقتراح من الناحية المنهجية:
1- تقسيم هذه المهردات حسب أبواب الفقه.
2- تقسيم هذه المفردات حسب الفقه أو الأصول لأن مجموعة من هذه المفردات راجعة بالأساس إلى الأصول وبهذا نمزج بين النظري والتطبيقي.
 
أعلى