العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين،
إن علم أصول الفقه من أجل العلوم الإسلامية، وهو من العلوم التي تميز بها التشريع الإسلامي الذي لم يسبقه إلى مثله تشريع آخر،

ومن أهم بحوث علم أصول الفقه المباحث المتعلقة "بالحكم الشرعي" .
وسوف أخصص هذه السلسلة المباركة للحديث عن هذه المباحث
وذلك بالرجوع إلى كتب أصول الفقه المعاصرة والحديثة لوضوح عبارتها وسهولة تبويبها
وأخص بالذكر كتاب
[FONT=&quot]بحوث في علم أصول الفقه
[/FONT]
[FONT=&quot]أ.د. أحمد الحجي الكردي[/FONT]

*********************
أرجو من الله أن ينفع بهذه الدروس طلاب العلم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم،
وأن يعفو عما يكون قد زل به القلم أو أخطأه الفكر.
والله تعالى من وراء القصد.

والحمد لله رب العالمين

 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الاستاذه الفاضله ام صفاء جزاك الله خيرا ما توجيه من يقول كشيخ الاسلام ان من دخل عليه الوقت وهي طاهره ثم حاضت في متصف الوقت مثلا فانها لا تقضي
غفر الله لك واسكنك الجنه
 
إنضم
18 أبريل 2011
المشاركات
6
الكنية
أبو وائل
التخصص
علوم شريعة
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه، وبعد: إن الاعتراض على إدخال كلمة الوضع في تعريف الحكم الشرعي استغناء عنها بخطاب التكليف ـ بحسب نظري القاصر ـ في غير محله، وذلك بعد الالتفات إلى ما يلي:
1. إن سبب التكليف غير التكليف، فلا يكون داخلا في التعريف إلا على مبنى أبطله المناطقة وهو إدخال المجازات في الحدود.
2. إن الحكم التكليفي من المجعولات الشرعية للمولى، بينما الحكم الوضعي ينقسم بحسب قابليته للجعل وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منها ما يقبل الجعل استقلالا من قبيل الحجية والملكية والقضاوة، ومنها ما يقبل الجعل التبعي كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه. ومنها ما لا يقبل الجعل تشريعاً أصلا لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.
3. الحكم الوضعي كثيرا ما يقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية تقع موضوعا لوجوب النفقة، بينما هذا الأمر لا يحصل في الأحكام التكليفية.
فمع كل ذلك كيف يراد جعل كلا الحكمين من واد واحد.
ولكم خالص دعائي...
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

جزاكم الله خير الجزاء هلا اكملتي لنا الدرس الذي يليه جعل الله ذلك في موازين حسناتك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot]الدرس الرابع عشر: [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمة الواجب[/FONT]
[FONT=&quot]بعدما انتهينا من دراسة أقسام الواجب من كل حيثياته، ننتقل إلى دراسة مسألة يلحقها الأصوليون بمبحث الواجب، وهي مقدمة الواجب. [/FONT]

[FONT=&quot]مقدمة الواجــب(1):[/FONT]
[FONT=&quot]اختلف العلماء في التعبير عن هذا الموضوع، فمنهم من عبر عنه بمقدمة الواجب المطلق، ومنهم من عبر عنه بما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وبعضهم عبر عنه بالمقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به. [/FONT]
[FONT=&quot]وهذه التعبيرات كلها – على اختلاف ألفاظها- ترجع إلى معنى واحد، هو:
[/FONT]
[FONT=&quot](أن ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب بوجوبه). [/FONT]
[FONT=&quot]ولتحرير محل اختلاف الفقهاء على حكم مقدمة الواجب ودليله نعرض لأقسامها وتشعباتها كما يلي:[/FONT]

[FONT=&quot]أقسام مقدمة الواجب: [/FONT]
[FONT=&quot]تنقسم مقدمة الواجب من حيثيات مختلفة إلى أقسام عدة، هي: [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]1- من حيث نوع الأمر المرتبط بها:
[FONT=&quot]فإنها تنقسم إلى قسمين: مقدمة وجوب ومقدمة وجود. [/FONT]
[FONT=&quot]أ- مقدمة وجوب: وهي المقدمة التي يتعلق بها وجوب الماهية، أي شغل الذمة بها سببا كانت أو شرطا، كدخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، فإنه سبب لوجوبها في الذمة، أي شغل الذمة بها. وكحولان الحول بالنسبة لوجوب الزكاة، فإنه شرط لوجوبها على المكلف. [/FONT]
[FONT=&quot]ب - مقدمة الوجود: وهي المقدمة التي يتعلق بها صحة وجود الشيء، أي صحة تفريغ الذمة من الواجب، سواء كانت شرطا أم سببا، وسواء تعلق بها وجوب الشيء إلى جانب وجوده أولا، مثل الوضوء للصلاة، فإنه مقدمة لوجود الصلاة، ولا علاقة له بوجوبها، ومثل العدد للجمعة –عند الشافعية– فإنه مقدمة لوجوب الصلاة ووجودها معا، بمعنى أنه لو لم يوجد لما وجبت الصلاة في الذمة، ولما صحت لو أديت بدونه. [/FONT]

2 – من حيث نوع تعلق الواجب بها:
[FONT=&quot]فإنها تنقسم إلى قسمين، وكل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: [/FONT]
[FONT=&quot]أ - فهي أما أن تكون سببا لوجوب الواجب أو وجوده، أو تكون شرطا لوجوبه أو وجوده، وكل من السبب والشرط يتفرع إلى عادى وعقلي وشرعي، على الشكل التالــي: [/FONT]
[FONT=&quot]- مقدمة هي سبب لوجود أو وجوب الواجب، بمعنى أن الواجب وجوبا أو صحة متوقف عليها وجودا وعدما، فيلزم من وجودها وجوده وصحته، ومن عدمها عدمهما، لأن ذلك هو السبب على ما سيأتي في الحكم الوضعي، وهي على ثلاثة أنواع: [/FONT]
أولا) مقدمة هي سبب شرعي لوجوب أو وجود الواجب: أي إن العلاقة الرابطة فيها بين السبب والمسبب ناتجة عن حكم الشرع، مثل دخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، فإنه سبب له بحكم الشرع.
ثانيا) مقدمة هي سبب عقلي لوجوب أو وجود الواجب: أي إن العلاقة الرابطة فيها بين السبب والمسبب ناتجة عن حكم العقل لا الشرع، مثل النظر بالنسبة للعلم، فإنه سبب لا بد منه له، وقد علم ذلك بحكم العقل.
ثالثا) مقدمة هي سبب عادي للواجب: أي إن العلاقة الرابطة فيها بين المسبب وسببه ناتجة عن حكم العادة والعرف، مثل حز الرقبة بالنسبة للقتل والذبح، فإن العادة هي التي قضت بسببيته للذبح والقتل.

ب- أو تكون شرطا لوجود الواجب أو وجوبه، بمعنى أن الواجب متوقف عليها انعداما لا وجودا، فيلزم من انعدامها انعدامه ولا يلزم من وجودها وجوده، لأن ذلك هو حد الشرط على ما سيأتي، وهي على ثلاثة أنواع أيضا:
أولا) مقدمة هي شرط شرعي للواجب، أي إن العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم الشرع، مثل الوضوء للصلاة، فإن الشرع هو الذي قضى باشتراطه لصحة الصلاة ووجودها.
ثانيا) مقدمة هي شرط عقلي للواجب، أي إن العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم العقل، مثل ترك ضد الواجب لحصوله، فإن العقل هو الذي اقتضى شرطيته للواجب.
ثالثا) مقدمة هي شرط عادي للواجب، أي إن العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم العادة والعرف، مثل غسل جزء من شعر الرأس لإتمام غسل الوجه، فإن العادة هي التي قضت بشرطيته لإتمام غسل الوجه.

[FONT=&quot]3 – من حيث كون الواجب المتعلق بها مطلقا أو مقيدا: [/FONT]
فإنها تنقسم إلى قسمين، همـا:
أولا) مقدمة الواجب المطلق، وهي المقدمة التي تعد مقدمة لوجود الشيء فقط، ولا علاقة لها بوجوبه، مثل الضوء للصلاة، فإنه مقدمة لوجودها، ولا علاقة له بالوجوب، وسمي الواجب مطلقا هنا لعدم تقيده بمقدمة وجوب.
ثانيا) مقدمة الواجب المقيد، وهي المقدمة التي تعتبر مقدمة لوجوب الشيء ووجوده معا، أي هي المقدمة التي توقف فيها وجوب الشيء على ما توقف عليه وجوده، مثل العدد لصلاة الجمعة- عند الشافعية- فإنه مقدمة للوجوب والوجود كما تقدم، وكذلك دخول الوقت، والخلو عن الحيض والنفاس، فإنها مقدمات لوجوب الصلاة ووجودها جميعا.
ومن ذلك يعلم أن الواجب الواحد قد يعتبر مقيدا ومطلقا في الوقت نفسه بالنسبة للمقدمات المرتبطة به، كالصلاة مثلا، فهي واجب مطلق بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر، لأنه لا علاقة له بوجوبها، وهي واجب مقيد بالنسبة لدخول الوقت، فإنه سبب للوجوب وشرط للصحة (الوجود).
_____________________
(1) يرجع في بحث مقدمة الواجب إلى فواتحالرحموت[FONT=&quot] 1/95-96، والمستصفى 1/71-72، والعضد على ابن الحاجب 1/244-248، وأبو النور زهير 1/118-131.[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot]بعد هذا التقسيم لمقدمة الواجب نستطيع أن نضبط ونحرر خلاف الفقهاء في حكمها ودليله على الشكل التالي: [/FONT]

  • [FONT=&quot]حكم مقدمة الواجب ودليله: [/FONT]
[FONT=&quot]اتفق الفقهاء على أن الواجب المقيد لا يلزم من وجوبه وجوب مقدمته، سواء كانت المقدمة شرطا أم سببا، وبالتالي فإن الدليل الدال على وجوب الواجب المقيد لا يدل على وجوب مقدمته، مثل ملك النصاب بالنسبة للزكاة، فإنه مقدمة وجوب لها، ولذلك لا يعد تحصيله واجبا على المكلف بغية وجوب الزكاة عليه، لأن هذه المقدمات ليست إلى المكلف حتى يؤثر بها. [/FONT]
[FONT=&quot]أما مقدمة الواجب المطلق، فقد اتفق الفقهاء على وجوبها خلافا للواجب المقيد، ما دامت مقدورة المكلف، كالطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للصلاة، فإن كانت غير مقدورة للمكلف كالخلو عن الحيض والنفاس بالنسبة للصوم لم تكن واجبة، لأن التكليف بغير المقدور باطل، ولكنهم اختلفوا في دليل إيجابها، أهو دليل الوجوب نفسه أم دليل جديد خارج عنه، وذلك على أربعة مذاهب: [/FONT][FONT=&quot]
1- المذهب الأول مذهب جمهور الأصوليين:
وهو أن الخطاب الدال على وجوب الشيء دال أيضا بطريق الالتزام على وجوب مقدمته، سببا كانت أو شرطا، عاديا كان أو عقليا أو شرعيا، وبذلك يكون الخطاب دالا على شيئين: [/FONT]
- على الواجب بطريق المطابقة.

- [FONT=&quot]وعلى مقدمته بطريق الالتزام. [/FONT]
[FONT=&quot]وذلك أن دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هي: [/FONT]
أ‌- [FONT=&quot]دلالة مطابقة[FONT=&quot]: وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، كدلالة إنسان على الحيوان الناطق، فإنها دالة على كل المعنى الذي وضعت له. [/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]ب - دلالة تضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه، كدلالة إنسان على الحيوان مطلقا، فإنها مقصورة على بعض أفراد المعنى المراد منها.
[/FONT] [FONT=&quot]ج- دلالة التزام: وهي دلالة اللفظ لا على معناه المراد منه لغة، ولكن على لازم معناه، مثل دلالة كلمة إنسان على قابليته للعلم وقابليته للنطق وغيرها. [/FONT]
[FONT=&quot]ومعلوم أن دلالة المطابقة دلالة لفظية، أما دلالة التضمن والالتزام فعقليتان، بمعنى أن اللفظ فيهما لا يقيد معناه المراد منه إلا بواسطة العقل، وعلى ذلك تكون دلالة الخطاب المثبت للواجب على مقدمة الواجب دلالة عقلية لا لفظية. [/FONT]

[FONT=&quot]2- المذهب الثاني: [FONT=&quot]أن الخطاب الدال على وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته إذا كانت سببا فقط، سواء أكان شرعيا أو عقليا أو عاديا، فإذا كانت المقدمة شرطا لم يكن دليل الواجب دالا على وجوبها. [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]3- المذهب الثالث: [FONT=&quot]أن الخطاب الدال على وجوب الشيء لا يدل على وجوب مقدمته، سواء أكانت سببا أو شرطا، ولكن وجوبها يحتاج ويستند إلى دليل جديد. [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]4- المذهب الرابع: [FONT=&quot]مذهب ابن الحاجب وإمام الحرمين: وهو أن الخطاب الدال على وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته إذا كانت شرطا شرعيا فحسب، فإذا كانت شرطا عقليا أو عاديا أو كانت سببا لم يدل دليل الواجب على وجوبها(1). [/FONT][/FONT]

  • [FONT=&quot]الأدلـــة: [/FONT]
[FONT=&quot]استدل الجمهور لمذهبهم[FONT=&quot] بأن الخطاب الدال على وجوب الواجب لو لم يكن دالا على وجوب شرطه للزم أحد أمور ثلاثة كلها باطلة، وهي(2):[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]أ - أن يكون الإيجاب مقصورا على المشروط دون شرطه، وهو بمعنى جواز ترك الشرط مع طلب المشروط، لكن ترك الشرط يفضي إلى ترك المشروط، لأن المشروط لا يحصل بدون شرطه، فكان معناه طلب المشروط لتوجه الخطاب إليه، وعدم طلبه لعدم طلب شرطه. وهو تناقض باطل.
[/FONT] [FONT=&quot]ب - جواز فعل المشروط بدون شرطه، لأن الشرط لم يتعلق به الخطاب، وفعل المشروط دون شرطه باطل، لضرورة جعل الشرط غير شرط، وهو تناقض باطل أيضا.
[/FONT] [FONT=&quot]ج - أن يكون الإنسان مكلفا بالفعل وقت انعدام شرطه، لأن الخطاب ما دام لم يتعلق بالشرط لم يكن للشرط دخل في التكليف بالفعل، والإتيان بالفعل وقت انعدام الشرط محال، ولا قدرة للمكلف عليه ضرورة أن المشروط ينعدم عند انعدام شرطه، فيكون التكليف بالفعل عند انعدام شرطه تكليفا بمحال، وهو باطل شرعا باتفاق الفقهاء.
[/FONT] [FONT=&quot]وإذا ثبتت دلالة الخطاب المتعلق بوجوب الواجب على وجوب شرطه ثبتت دلالته على وجوب سببه من باب أولى، لأن السبب كالشرط من ناحية ارتباط غيره به انعداما، ويزيد السبب عليه قوة من حيث ارتباط غيره به وجودا أيضا، خلافا للشرط، فكان أولى منه في تعلق خطاب الواجب بوجوبه.
[/FONT] [FONT=&quot]وبذلك يسام القول للجمهور على دلالة الخطاب المتعلق بالواجب على مقدمة هذا الواجب سببا كانت المقدمة أو شرطا. [/FONT]

[FONT=&quot]واستدل أصحاب المذهب الثاني [FONT=&quot]بأن السبب أقوى في ارتباطه بالواجب من الشرط، لأن ارتباط السبب به يقوم من وجهتي الوجود والعدم، أما ارتباط الشرط به فهو من وجهة العدم فقط، ولذلك صلح خطاب الواجب دليلا على وجوب السبب دون الشرط. [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]إلا أن هذا الوجه نوقش بأن الخطاب لا تعرض فيه للسبب ولا للشرط، وإنما تعرض لإيجاب الشيء فقط، والشرط والسبب متساويان بالنسبة للخطاب، إذ يترتب على انعدام أي منهما انعدام الواجب على حد سواء، ولا عبرة للوجه الآخر، فكان ترجيح أحدهما على الآخر هنا بغير مرجح، وهو باطل.[/FONT]

[FONT=&quot]واستدل أصحاب المذهب الثالث [FONT=&quot]بأن المقدمة لو كانت مرادة ومقصودة للأمر للزم التصريح بها، ولكن اللفظ لم يصرح بها ولم يشملها، فلم تكن مرادة ولا مقصودة من الأمر، فلا تكون واجبة لذلك. [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]وقد رد هذا الدليل بأن التصريح مطلوب في الواجبات الأصلية، ونحن لا ندعي ذلك، ولا نقول بوجوبها تبعا للواجب الأصلي، ولذلك لم يكن عدم التصريح بها دالا على عدم قصدها من الآمر. [/FONT]

[FONT=&quot]واستدل أصحاب المذهب الرابع [FONT=&quot]بأن الشرط إنما عرفت شرطيته من الشارع فقط، فكان عدم إيجابه بالخطاب الموجب للواجب بسبب غفلة المكلف عنه يتسبب بتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، فلزم من ذلك اعتباره واجبا بدليل الواجب، أما الشرط العقلي والعادي فلا يسبب عدم تعلق الخطاب به غفلة عنه، لأن الرابطة فيه عقلية أو عادية، وهما قائمتان دائما وتذكران بفعله، فلم يكن ثمة من ضرورة لتعلق الخطاب بهما، فلم يكن الخطاب دالا على وجوبهما. [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]لكن هذا الاستدلال ينقض بالسبب الشرعي، فإن الرابطة فيه بين السبب والمسبب ناتجة عن حكم الشرع أيضا، كالشرط الشرعي، مع أن أصحاب هذا المذهب لم يقولوا به، فكان مذهبهم منقوضا لذلك. [/FONT]
[FONT=&quot]لهذا كله يظهر رجحان مذهب الجمهور في اعتبار الخطاب الدال على الواجب بالمطابقة دالا على مقدمته بالالتزام، سواء أكانت سببا أو شرطا، شرعيا أو عقليا أو عاديا، وذلك لما ما تقدم من أداتهن. [/FONT]
_______________________
(1) انظر في تفصيل هذه المذاهب الأربعة، فواتح الرحموت [FONT=&quot] 1/95 وما بعدها. [/FONT]
(2)[FONT=&quot] أبو النور زهير 1/121.[/FONT]
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

جزاك الله خير الجزاء الدرس واضح خلا مسالتين لم افهمها
الاولى اليس الحيض مع الصلاه واجب مقيد باعتبار ان الحيض شرط صحه
والثاني هلا تكرمتى بطرح امثله لقولك (اختلفوا في دليل إيجابها، أهو دليل الوجوب نفسه أم دليل جديد خارج عنه، وذلك على أربعة مذاهب: ) فكنت اريد امثله للقول الراجح لاني لم افهم المساله مجرده وجزاك الله خيرا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

وللمشاركه في هذا الموضوع الرائع قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكره

قال المؤلف :
ما لا يتم الواجب الا به ينقسم إلى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد فى الكتابة وحضور الامام والعدد فى الجمعة فلا يوصف بوجوب . وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة ، والسعى للجمعة ، وغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل مع النهار فى الصوم فهو واجب .. الخ .. حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب الا به قسمان :
قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين ، وكحضور الامام والعدد الذى لا تصح الجمعة بدونه ، فلا قدرة للمكلف على قهر الامام على الحضور إلى المساجد ، فهذا النوع لا يوصف بوجوب الا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود .
وقسم تحت قدرة العبد ، كالطهارة ، والسعى للجمعة ، وغسل جزء من الرأس ، اذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه الا بغسل جزء يسير من الرأس ، وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الامساك فى جميع نهار رمضان الا بأمساك جزء يسير من
الليل ، بناء على أن الغاية فى قوله تعالى :(حتى يتبين لكم الخيط الابيض ) . الآية . خارجة وهو الصحيح ، لأن من أخر الامساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا فى نهار رمضان ، اذ لا واسطة بين الليل والنهار . وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه فى آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار . وهذا القسم الاخير أعنى ما هو تحت قدرة المكلف قال المؤلف انه واجب هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله ، قال مقيده عفا الله عنه وهذا التقسيم غير جيد وحاصل تحرير المقام أن يقال : ما لا يتم الواجب الا به ثلاثة أقسام :
قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا .
وقسم تحت قدرة العبد عادة الا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب ـ لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم ، وهذان القسمان لا يجبان اجماعا .
القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعى للجمعة .. الخ.. وهذا واجب على التحقيق وان شئت قلت : ( ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب) كالطهارة للصلاة و(ما لا يتم الواجب المعلق ـ على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب ، والحج على الاستطاعة ـ الا به فليس بواجب ) كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج ، وأوضح من هذا كله أن نقول : ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة) وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة .
( تنبيــه )
اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة اجماعا كما لا يخفى ، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق الا به واجب ، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم الا بها . وما لا يتم الواجب الا به واجب ، وان كانت الطهارة واجبة بأدلة
أخرى اذ لا مانع من تعدد الأدلة ، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة .
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

وهذه التعبيرات كلها – على اختلاف ألفاظها- ترجع إلى معنى واحد، هو:

[FONT=&quot](أن ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب بوجوبه). [/FONT]
هل لو اضفنا قيد " وكان في مقدور المكلف ) فائده (ام فقط تحصيل حاصل ) فنقول ( ان ما لا يتم وجود الواجب المطلق الا به وكان في مقدور لمكلف فهو واجب بوجوده ) جزاك الله خيرا
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

جزاك الله خير الجزاء الدرس واضح خلا مسالتين لم افهمها
جزانا وجزاك الرحمن
وبارك الله فيك أستاذ سالم على المتابعة

الاولى اليس الحيض مع الصلاه واجب مقيد باعتبار ان الحيض شرط صحه
نعم هذا صحيح وقد ذكرت ضمن الواجب المقيد
والخلو عن الحيض والنفاس، فإنها مقدمات لوجوب الصلاة ووجودها جميعا

والثاني هلا تكرمتى بطرح امثله لقولك (اختلفوا في دليل إيجابها، أهو دليل الوجوب نفسه أم دليل جديد خارج عنه، وذلك على أربعة مذاهب: ) فكنت اريد امثله للقول الراجح لاني لم افهم المساله مجرده وجزاك الله خيرا

مثالها الصلاة: فهي واجبة ودليلها "وأقيموا الصلاة" ولكنها لا تتم إلا باستيفاء شرط الطهارة من الحدث ، ومن هنا نقول بأن الطهارة من الحدث واجبة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
أما دليل وجوب الطهارة من الحدث على القول الراجح فيكون هو ذات دليل وجوب الصلاة أيضاً "وأقيموا الصلاة" وإن كان للطهارة من الحدث أدلة أخرى غير هذا الدليل،،
وبعد ذكر المثال وجدتك نقلت ما يشبهه من كلام الشيخ الشنقيطي:
( تنبيــه ) اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة اجماعا كما لا يخفى ، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق الا به واجب ، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم الا بها . وما لا يتم الواجب الا به واجب ، وان كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى اذ لا مانع من تعدد الأدلة ، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

ب - مقدمة الوجود: وهي المقدمة التي يتعلق بها صحة وجود الشيء، أي صحة تفريغ الذمة من الواجب، سواء كانت شرطا أم سببا
هل هناك غفر الله لكي مثال على السبب وجزاك الله خيرا
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

وهذه التعبيرات كلها – على اختلاف ألفاظها- ترجع إلى معنى واحد، هو:

[FONT=&quot](أن ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب بوجوبه). [/FONT]
هل لو اضفنا قيد " وكان في مقدور المكلف ) فائده (ام فقط تحصيل حاصل ) فنقول ( ان ما لا يتم وجود الواجب المطلق الا به وكان في مقدور لمكلف فهو واجب بوجوده ) جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
أظن أنه تحصيل حاصل
لأن الله لا يكلف الإنسان بما ليس في مقدوره
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

ب - مقدمة الوجود: وهي المقدمة التي يتعلق بها صحة وجود الشيء، أي صحة تفريغ الذمة من الواجب، سواء كانت شرطا أم سببا
هل هناك غفر الله لكي مثال على السبب وجزاك الله خيرا
مثالها: كون السفر سبباً في قصر الصلاة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

انتهينا بحمد الله من القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي
الواجب
وفي الدرس القادم سوف ننتقل إلى القسم الثاني
"المندوب"

 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

بارك الله فيكي في مسالة (فإن كانت غير مقدورة للمكلف كالخلو عن الحيض والنفاس بالنسبة للصوم لم تكن واجبة، ) لماذا لا يقال ان الصوم مع الحيض مقيد لانه شرط وجوب للصوم وشرط صحه جزاك الله الجنه
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

يمكن تقسيم ما يتم به الامتثال للواجب الى أربعة أقسام وهو في تحت قاعده (-الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين )
أ- مايتم به الامتثال للواجب – واجب - مثل ( الإمساك الذي يتحقق به الصيام )
ب- أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب- مباحا - كالخصلة من خصال الكفارة فكل واحد منها مباح ( إطعام – كسوة - تحرير رقبة ) لكن الواجب لايتم إلا بفعل واحدة منهم
ج-ان يكون مايتم به الامتثال - غير منهي عنه - (العتق مثلا يتم بأي عتق ) لأن الأمر به مطلق
د- ان يكون مايتم الامتثال به- منهيا عنه - مثل الصلاة في الأرض المغصوبة - حكمه يرجع إلى انفكاك الجهة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

بارك الله فيكي (الصحيح: فيكِ) في مسالة (فإن كانت غير مقدورة للمكلف كالخلو عن الحيض والنفاس بالنسبة للصوم لم تكن واجبة، ) لماذا لا يقال ان الصوم مع الحيض مقيد لانه شرط وجوب للصوم وشرط صحه جزاك الله الجنه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

جزاك الله خيرا اقصد غفر الله لك اليس الخلو عن الحيض والنفاس، مقدمات لوجوب الصوم ووجوده جميعا. فيعتبر الصوم بالنسبة للحيض واجب مقيد واستبيحك عذرا على اطالة النقاش
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

جزاك الله خيرا اقصد غفر الله لك اليس الخلو عن الحيض والنفاس، مقدمات لوجوب الصوم ووجوده جميعا. فيعتبر الصوم بالنسبة للحيض واجب مقيد واستبيحك عذرا على اطالة النقاش
هذا صحيح وهو ما ذكر في التقسيم الرابع إلى مطلق ومقيد

ثانيا) مقدمة الواجب المقيد، وهي المقدمة التي تعتبر مقدمة لوجوب الشيء ووجوده معا، أي هي المقدمة التي توقف فيها وجوب الشيء على ما توقف عليه وجوده، مثل العدد لصلاة الجمعة- عند الشافعية- فإنه مقدمة للوجوب والوجود كما تقدم، وكذلك دخول الوقت، والخلو عن الحيض والنفاس، فإنها مقدمات لوجوب الصلاة ووجودها جميعا. [/quote
وأما هذه الجملة والتي تبدو متناقضة:
(فإن كانت غير مقدورة للمكلف كالخلو عن الحيض والنفاس بالنسبة للصوم لم تكن واجبة، )
فالذي يظهر- والله أعلم- أنها ليست عكس الأولى وإنما قصدوا بأن الخلو من الحيض شرط لصحة الصلاة، ولكنه ليس في مقدور المكلف لذلك لا يعدونه من الواجب الذي يجب الإتيان به.
وإن كنت أرى مثلك بأن الأفضل أن لا تطلق بهذا الشكل لأنها سببت إشكالاً وظهر فيها التناقض.
وودت لو أن أحد الأصوليين في الملتقى يبين الرأي الأرجح فنحن رهن الكتب التي نرجع إليها، وليس لنا أن نرجح أو نصحح... أرجو المعذرة
--------------
وجزيت خيراً على هذه المناقشات التي تثري الموضوع
وتوضح المسائل الغامضة
فالأسئلة مفيدة للسائل والمجيب معاً
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الاستاذه الفاضله ام طارق هل تتكرمين في البدا في مباحث المكروه غفر الله لك فانا متشوق للاطلاع على مباحث المكروه نسال الله ان ينفعنا بما علمنا فان العلم الخشيه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الاستاذه الفاضله ام طارق هل تتكرمين في البدا في مباحث المكروه غفر الله لك فانا متشوق للاطلاع على مباحث المكروه نسال الله ان ينفعنا بما علمنا فان العلم الخشيه
أستاذ سالم:
أعتذر منك،،
فأنا أسير في هذه الدروس على منهج الكتب الأصولية
وبعد الانتهاء منها سنخرجها على هيئة مذكرة
وأفضل عدم تغيير الترتيب والقفز من هنا إلى هنا حتى لا أضيع شيئا من المباحث
وإن شاء نصل إلى مباحث المكروه قريباً
 
أعلى