العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جمع وترتيب على جمع الجوامع

إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم​
الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد : فهذه تعليقات على ( جمع الجوامع ) نشرتها في بعض المواقع ؛ والآن أنشرها هنا إن شاء الله تعالى ؛ وقد سميتها ( جمع وترتيب على جمع الجوامع ) أسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق . آمين .
تنبيهات :
1- سأذكر نص الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام السيوطي - رحمه الله تعالى.

2- ذكر مايقابل النظم من متن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى -

3- من كانت لديه أي ملحوظة حول هذا الموضوع فلينورنا بها وليعلم أنها موضع رعاية واهتمام .

ملحوظة : النظم والمتن أخذناه من الشيخ فتح الباري في منتدى الألوكة .
ترجمة الإمام السيوطي
(849 - 911 هـ = 1445 - 1505 م)
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب . له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالةالصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما (مات والده وعمره خمس سنوات) ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل ، منزويا عن أصحابه جميعا، كأنه لا يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها.وبقي على ذلك إلى أن توفي .
مؤلفاته :
من كتبه ( الإتقان في علوم القرآن ) و ( إتمام الدراية لقراء النقاية -) كلاهما له، في علوم مختلفة، و ( الأحاديث المنيفة ) ، و(الأرج في الفرج ) و ( الاذدكار في ما عقده الشعراء من الآثار ) و ( إسعاف المبطإ في رجال الموطأ ) و ( الأشباه والنظائر ) في العربية، و ( الأشباه والنظائر ) في فروع الشافعية، و ( الاقتراح ) في أصول النحو، و ( الإكليل في استنباط التنزيل) و( الألفاظ المعربة ) و ( الألفية في مصطلح الحديث ) و ( الألفية في النحو ) واسمها(الفريدة) وله شرح عليها، و ( إنباه الأذكياء لحياة الأنبياء ) رسالة، و ( بديعيةوشرحها ) و ( بغية الوعاة، في طبقات اللغويين والنحاة ) و ( التاج في إعراب مشكل المنهاج ) و ( تاريخ أسيوط) وكان أبوه من سكانها، و ( تاريخ الخلفاء ) و ( التحبيرلعلم التفسير ) و ( تحفة المجالس ونزهة المجالس )
و ( تحفة الناسك ) و ( تدريب الراويّ ) في شرح تقريب النواوي، و ( ترجمان القرآن ) و (تفسير الجلالين ) و ( تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك ) و ( الجامع الصغير ) في الحديث، و ( جمع الجوامع، ويعرف بالجامع الكبير ) ستة أجزاء، كتب سنة973 في خزانة القرويين وفي الظاهرية، و (الحاوي للفتاوي ) و ( حسن المحاضرة فيأخبار مصر والقاهرة )
وغير ذلك كثير .
ترجمة تاج الدين السبكي
(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث.
ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده،فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعادإلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجرعلى قاض مثله .
مؤلفاته :
من تصانيفه " طبقات الشافعية الكبرى " ستة أجزاء ، و " معيد النعم ومبيدالنقم " و " جمع الجوامع " فيأصول الفقه، و " منع الموانع " تعليق على جمع الجوامع، و " توشيحالتصحيح " في أصول الفقه، و " ترشيحالتوشيح وترجيح التصحيح " في فقه الشافعية،و " الأشباه والنظائر " فقه، و" الطبقات الوسطى " و "الطبقات الصغرى " وله نظم جيد ، أوردالصفدي بعضه في مراسلات دارت بينهما .
الأعلام للزركلي .
والله تعالى أعلم .
 
إنضم
19 فبراير 2011
المشاركات
63
الكنية
ابو محمد الأزهري
التخصص
التفسير وعلوم القرءان
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي - واحب المقارن
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

أحسن الله اليك وبارك فيك .. أكمل نحن معك ..
من ميزات عرضك مراعاة التجزئة .. وعدم الإكثار .. مما يطرد السئامة ويشجع على المتابعة ..
زادنا الله وإياك علماً .. وعملا
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

جزاك الله خيرا .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

متن (الكوكب الساطع) :

15. لَيْسَ لِغَيْرِ اللَّهِ حُكْمٌ أَبَدَا ... وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
16. وَصْفُ الْكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ ... [أو] وَضِدُّهُ: عَقْلِي، وَإِلَّا شَرْعِي
17. بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ ... حَتْمٌ وَقَبْلَ الشَّرْعِ لَا حُكْمَ نُمِي
18. وَفِي الْجَمِيعِ خَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ ... وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
19. فَالْحَظْرُ أَوْ إِبَاحَةٌ أَوْ وَقْفُ ... عَنْ ذَيْنِ تَحْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ

متن (جمع الجوامع) :
[15]:[19] والْحُسْنُ وَالْقُبْحُ بِمَعْنَى: مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ، وَصِفَةِ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ = عَقْلِيٌّ، وَبِمَعْنَى تَرَتُّبِ الذَّمِّ عَاجِلًا وَالْعِقَابِ آجِلًا = شَرْعِيٌّ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ لَا الْعَقْلِ [خلافا للمعتزلة]، وَلَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ، بَلِ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ إِلَى وُرُودِهِ، وَحَكَّمَتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْعَقْلَ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِ فَثَالِثُهَا لَهُمُ: الْوَقْفُ عَنِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

قبل البحث : عن الحسن والقبح في جمع الجوامع قوله: ( ومن ثم لاحكم إلا لله ) أي: من أجل أن الحكم هو خطاب الله كان الحكم لله تعالى وحده فلا حاكم غيره تعالى. خلافا للمعتزلة القائلين إن العقل يستطيع إدراك الحكم. وهذه المسألة سنعود إليها إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ محمد الجيزاني في ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ) : مسألة التحسين والتقبيح العقليين والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في النقاط التالية:
أ- المراد بالحُسْن والقبح.
ب- الأقوال في المسألة.
جـ- أصول مهمة عند أهل السنة.
د- تفصيل مذهب أهل السنة.
هـ- مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين.
و- تنبيهات.
أ- المراد بالحُسْن والقُبْح:
يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات :
الاعتبار الأول: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، فما لاءم الطبع فهو حسن؛ كإنقاذ الغريق، وما نافر الطبع فهو قبيح؛ كاتهام البريء.
الاعتبار الثاني: بمعنى الكمال والنقص، فالحسن: ما أشعر بالكمال؛ كصفة العلم، والقبيح: ما أشعر بالنقص؛ كصفة الجهل. والحسن والقبح بهذين الاعتبارين: لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع.
والاعتبار الثالث: بمعنى المدح والثواب، والذم والعقاب. والحسن والقبح بهذا الاعتبار: محل نزاع بين الطوائف، وذلك على النحو الآتي:
ب- الأقوال في المسألة:
القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح، فهو يحسن ويقبح، وهذا مذهب المعتزلة .
القول الثاني: نفي الحسن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل لا يدرك الحُسن والقُبح، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا مذهب الأشاعرة .
القول الثالث: مذهب أهل السنة، وهم وسط بين الطرفين، وقبل تفصيل مذهبهم في هذه المسألة لا بد من ذكر أصولٍ لهم يُحتاج إلى بيانها في هذا المقام:
جـ- أصول مهمة عند أهل السنة:
( الأصل الأول: أنهم يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد . قال ابن القيم: "كيف والقرآن وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجود الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضعٍ أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة. فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، وتارة يذكر المفعول لأجله، الذي هو المقصود بالفعل، وتارة يذكر "من أجل" الصريحة في التعليل، وتارة يذكر أداة "كي"، وتارة يذكر "الفاء" و"إن"، وتارة يذكر أداة "لعل" المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، وتارة ينبه على السبب بذكره صريحًا، ....وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها" .
( الأصل الثاني : أن أفعال الله سبحانه كلها حسنةٌ جميلة، لا يقبح منها شىء ؛ قال تعالى : ( الذي أحسن كل شىء خلقه ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال ) فأفعال الله اذن مباينة لأفعال المخلوقين تماما .
( الأصل الثالث : أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات، ولا أن تمثل صفاته بصفات المخلوقين، ولا أفعاله سبحانه بأفعال المخلوقين .
( الأصل الرابع: أنهم لا يوجبون على الله شيئًا إلا ما أوجبه سبحانه على نفسه تفضلاً منه وتكرمًا، كما قال تعالى: { لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [الأنبياء: 23]. قال ابن تيمية: "وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه، فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا"
( الأصل الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه ؛قال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا } [الإسراء: 15]، وقال تعالى: { رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } [النساء: 165]. وقال - صلى الله عليه وسلم - : «ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» .
(الأصل السادس : أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول -ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به، وتقبيح القبيح والنهي عنه- فلا تعارض بين الشرع والعقل، { أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ } [الملك: 14]. قال ابن القيم: "وأنه [أي الشرع] لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به، فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها، وفرق بين ما لا تُدرك العقولُ حسنه وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني" .
( الأصل السابع: أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية، ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلاً أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلاً، وإنما طريق ذلك السمع المجرد .
د- تفصيل مذهب أهل السنة:
يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث نقاط :
1- أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال، وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق الفطرة، وقد يكون بطريق الشرع، فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان، ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك، والشرع أيضًا يحسن ويقبح فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. فثبت إذن أن الحسن والقبح قد يعرفان بالعقل، وقد يعرفان بالفطرة، وقد يعرفان بالشرع.
2- أن ما أدرك العقلُ أو الفطرة حسنه أو قبحه فحكمته معلومة لدينا ولا شك، أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة، ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة يعلمها الله - والواجب التسليم لشرع الله - فان من صفاته : العلم والحكمة ؛ وهذا يقتضي أيضا أنه لايجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم وينهى عن العدل لكمال حكمته سبحانه .
3- أن ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لايترتب عليه مدح ولا ذم ؛ ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأت به الرسل ؛ لأن الدليل الشرعي انما أثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب ؛ فالمدح والذم والثواب والعقاب انما يترتب على ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل فقط .
هـ- مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين :
ذلك أن المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما قالوا: إن العقل يحسن ويقبح:
المحذور الأول: أنهم مجدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلاً قاطعًا، فالحسن ما حسنته عقولهم والقبيح ما قبحته عقولهم، والشرع عندهم إنما هو كاشف عن حكم العقل.
والمحذور الثاني: أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا على الله فعل الأصلح، وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته.
والمحذور الثالث: أنهم رتبوا على تحسين العقل: المدح والثواب، وعلى تقبيحه: الذم والعقاب، ومعلوم أن المدح والذم والثواب والعقاب مما لا يدرك إلا بالسمع المجرد.
والمحذور الرابع: أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وذلك أنهم قالوا: ما حَسُنَ من المخلوق حَسُنَ من الخالق، وما قَبُحَ من المخلوق قَبُحَ من الخالق، ومن المعلوم أنه سبحانه لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدًا، ولا يجوز أيضًا تشبيه الله بخلقه، لا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله.
ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك:
المحذور الأول: أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة، ذلك أنهم قالوا باستواء الأفعال حسنها وقبيحها، فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان، بل قالوا: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهي عن التوحيد، ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل، ولا يمكن أن يستقر في العقول والفطر ما يناقض الشرع، فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح عبادة ما سواه.
والمحذور الثاني: أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله، إذ قالوا: إن الله يأمر وينهى لا لحكمة، ولا يخلق الله شيئًا لحكمة لكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع، فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة، وهذا مما علم بطلانه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومخالف أيضًا للمعقول الصريح ، فإن الله وصف نفسه بالحكمة في غير موضع، ونزه نفسه عن الفحشاء، فقال: { إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ } [الأعراف: 28]، ونزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال تعالى: { أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } [القلم: 35]، وقال: { أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } [ص: 28].
والمحذور الثالث: أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثه الرسل دليلاً على انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسها، ومعلوم أنه لا يلزم من إثبات التحسين والتقبيح العقليين إثبات الثواب والعقاب؛ لأن الثواب والعقاب من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع المجرد.
أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئًا من المحاذير التي وقع فيها الفريقان، فإنهم: أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل ونزهوا الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لكمال حكمته وعلمه وعدله، ولذلك لا يمكن أن يجيء الشرع عندهم بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقل عن فهمه وإدراكه، ولذلك أيضًا أثبت أهل السنة تحسين العقل وتقبيحه، لكن لا يترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم، ولا ثواب ولا عقاب ؛ لأن ترتب ذلك مما لايثبت بالعقل ؛ وانما يستقل السمع المجرد في اثباته .
و- تنبيهات:
1- بُني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة: شكر المنعم، هل هو واجب سمعًا أو عقلاً؟ فمن قال: إن العقل يحسن ويقبح قال: إن شكر المنعم واجب عقلاً، وهؤلاء هم المعتزلة. ومن نفى كون العقل يحسن ويقبح قال: إن شكر المنعم واجب سمعًا لا عقلاً وهؤلاء هم الأشاعرة. أما أهل السنة فعندهم أن شكر المنعم واجب بالسمع والعقل والفطرة .
2- كثر الخلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك في مسألة شكر المنعم، بل جعل البعض المذهبين مذهبًا واحدًا، فقال: إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل لا يحسن ولا يقبح. وهذا خلط عظيم ، سببه: اتفاق الفريقين في بعض الجوانب؛ إذ الكل متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم، وأن الثواب والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده، وفي حقيقة الأمر نجد أن هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيها، فأهل السنة يثبتون للعقل دورًا في التحسين والتقبيح بينما ينكر الأِشاعرة دور العقل تمامًا، وأهل السنة أيضًا يثبتون لله الحكمة والتعليل في أفعاله، بينما ينفي الأِشاعرة ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي سبق بيانها في النقاط السابقة. وبذلك يتبين تباعد الفريقين وافتراق المذهبين .
3- يمكن ارجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ إذا فسر الحسن بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له ، والقبح بكون الفعل ضارًا للفاعل منافرًا له، أو فسر الحسن بمعنى الكمال، والقبح بمعنى النقص. وذلك بأن يُعطى هذا المعنى حقه وتلتزم لوازمه. إذ الجميع متفق على أن الحسن والقبح بهذين المعنيين عقليان، بمعنى أن العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره، وما هو صفة كمال أو نقص، إذ يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال والنقص، ولا شك أن المدح والذم مرتب على الحب والبغض المستلزم للكمال والنقص . قال ابن القيم: "......قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة، وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان، وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع، وهذا التفصيل لو أُعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية، وأن كون الفعْل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة، لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له، ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض......والله سبحانه يُحب كل ما أمر به، ويبغض كل ما نَهَى عنه، ......فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال المتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم المكابرة....."
4- بُني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وستأتي ان شاء الله تعالى .
5- إثبات تحسين العقل وتقبيحه وأن العقل يحسن ويقبح أو نفي ذلك يحتاج إلى تفصيل؛ إذ إن ذلك من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاقها دون تقييد أو بيان، والتفصيل في ذلك أن يقال: ان أريد باثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب عليه فالصواب نفيه ؛ وان أريد باثباته : أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب على ذلك فالصواب اثباته ولعل هذا التفصيل هو مراد بعض من نفى أو أثبت التحسين والتقبيح العقليين مطلقا دون تفصيل أو تقييد .
( معالم أصول الفقه عند أهل السنة الجماعة ) والله تعالى أعلم .
قوله : ( لاحكم قبل الشرع ) أي: لاحكم قبل البعثة لأحد من الرسل، لقوله تعالى: (وماكنا معذين حتى نبعث رسولا) .
قوله( وحكمت المعتزلة العقل) "فعل" بتشديد العين يأتي بمعنى "صير" تقول: حررت العبد، أي: صيرته حرا، ويأتي بمعنى "نسبة الفاعل إلى الفعل" تقول: فسقته، أي: نسبته للفسق. فإذا قلنا: إن "حكم" في قول تاج الدين (وحكمت) بمعنى "صير" كان المعنى: وصيرت المعتزلة العقل حاكما، لكن هذا المعنى ليس بصيح، لأن المعتزلة لم يصيروا العقل حاكما إد باتفاق منا ومنهم أن الحاكم هو الله لاغيره، لكنهم قالوا: إن العقل يستطيع إدراك الحكم، فإن قضى العقل في فعل بأن في فعله مفسدة فهو الحرام، أو قضى بأن المفسدة في تركه فهو الواجب، أو مصحلة فعله فالمندوب، أو مصلحة تركه فالمكروه، وإن قضى بأن ليس في الفعل مصلحة ولا مفسدة فالمباح، وإن لم يقض العقل بشئ، بأن لم يدرك شيئا فاختلف المعتزلة في هذا الفعل على ثلاثة أقوال:
١- هو حرام، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه..
٢- هو مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة..
٣- الوقف، لتعارض الأدلة. فقد تبين أن المعنى المراد ل" فعل" في قول تاج الدين (وحكمت) هو الثاني، وتكون نسبة الحكم إلى العقل لكونه مدركا له.
والله تعالى أعلم.
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

متن (الكوكب الساطع) :

20. وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أَنْ يُكَلَّفَا ... ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
21. فِي مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الْأَشَاعِرَهْ ... جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
22. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهِيُ اعْتَلَقْ ... أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الفِرَقْ

متن (جمع الجوامع)
[20][21] وَالصَّوَابُ امْتِنَاعُ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَإِ، وَكَذَا الْمُكْرَهِ عَلَى الصَّحِيحِ،
وَلَوْ عَلَى الْقَتْلِ، وَإِثْمُ الْقَاتِلِ لِإِيثَارِهِ نَفْسَهُ

[22] وَيَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

قال القاضي البيضاوي:" الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة "
قال في نهاية السول: الإكراه قد ينتهي إلى حد الإلجاء : وهو الذي لايبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ، كالإلقاء من شاهق . هذا هو الذي عبر عنه في جمع الجوامع ب (الملجأ) كما بين ذلك شيخ الإسلام بخيت المطيعي في حاشيته على نها ية السول.
قال: هذا المكره الملجأ الذي ذكره الإسنوي بيانا لمراد البيضاوي هو الملجأ في كلام صاحب جمع الجوامع مقابلا للمكره بقسميه- الملجئ وغير الملجئ-
قال علماء الحنفية وغيرهم: الأكراه هو حمل الغير على ما لايرضاه من قول أو فعل ولايختار مباشرته لو خلي ونفسه. وهو نوعان:
١- ملجئ: وهو أن يكون بما يفوت نفسا أو عضوا ولو أنملة بغلبة الظن..
٢- غير ملجئ: وهو الإكراه بغير مايفوت نفسا كالجبس والضرب..اه. بتصرف .
إذن قد عرفنا أن معنى الملجأ يختلف عن معنى المكره بقسميه..
ثم الملجأ غير مكلف لزوال القدرة، لأن القادر على الشئ إن شاء فعل وإن شاء ترك والملجأ ليس كذلك فامتنع تكليفه. والله تعالى أعلم.

بعد بيان الفرق بين الملجأ، والمكره، وبيان عدم تكليف الملجأ أقول ومن الله تعالى العون: اختلف العلماء في تكليف المكره على مذهبين:
١- المذهب الأول: أنه مكلف. ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. وصحح هذا المذهب الدكتور عبد الكريم النملة،
والدليل لهذا المذهب
.. أ- أن شروط التكليف قد توفرت فيه، وهي: البلوغ، والعقل، وفهم الخطاب، فما المانع من تكليفه؟..
. ب- هو قادر على إيقاع ماأمر به وعدم إيقاعه، فهو مختار في الإقدام، والانكفاف، وينسب إليه الفعل حقيقة..
٢- المذهب الثاني: أن المكره غير مكلف. ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة..
أدلة هذا المذهب:
أ- الإكراه يقدح في قدرة المكلف على الامتثال، لأن الامتثال لايكون إلا بأن يأتي المكلف بالفعل قاصدا الطاعة لأمر الشارع، والمكره ليس كذلك إذ هو قصد طاعة المكره. والجواب عن ذلك بأنا لانسلم يقدح في القدرة ويتعارض معها، بل أن المكره قادر على فعل ماأكره عليه، وقادر على تركه، ولهذا أجمع العلماء على أن من قتل مسلما بحجة كونه مكرها على ذلك أجمعوا على أنه آثم، فيلزم أن يكون مكلفا..
ب- من شرط الأمر بفعل ما أن يثاب المأمور، والمكره إن أتى بالفعل لداعي فإنه لايثاب فيمتنع تكليفه به. وجوابه: أن المكلف إذا فعل ماأكره عليه وكان موافقا للشرع ونوى طاعة الله تعالى لاطاعة المكره فإنه يثاب عليه..
ج- أنه في حالة مباشرة المكره للفعل المكره عليه يمتنع تكليفه بتركه، لأنه يلزم منه الجمع بين الفعل والترك في آن واحد، وهو جمع بين النقيضين، وهو ممنوع.. يجاب عنه: بأنه لايمنع التكليف بنقيض المكره عليه قبل الإقدام على فعل المكره عليه ومباشرته، فلا يلزم الجمع بين النقيضين لاختلاف الزمن( المهذب في علم أصول الفقه المقارن) بتصرف. والله تعالى أعلم.
قول تاج الدين: ( ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا) هذا جواب عن اعتراض مفاده: إذا كان الحكم هو كلام الله تعالى، وكلامه صفة أزلية ونحن في الأزل لم نكن شيئا، أي: كنا معدومين، فكيف تقولون: الحكم: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ونحن كنا عدما؟! والجواب: أن خطاب الله تعالى قد تعلق بنا تعلقا معنويا، بمعنى: أننا إذا وجدنا وقد تكاملت فينا شروط التكليف، فقد صرنا مكلفين بذلك الخطاب القديم من غير تجدد خطاب آخر. والله تعالى أعلم.
 
إنضم
25 يوليو 2012
المشاركات
505
الكنية
أبو زيد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

بدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ بِالْحَمْدَلَةِ اقْتِدَاءًبِالْكِتَابِ الْعَزِيز ، وَعَمَلًا بِخَبَرِ: « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ - أَي حَالٍ يُهْتَمُّ بِهِ - لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ » أَيْ : نَاقِصٌ غَيْرُ تَامٍّ ، فَيَكُونُ قَلِيل الْبَرَكَةِ
. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . بلفظ "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر " وَفِي رِوَايَة رَوَاهَا أَبُو دَاوُد « بِالْحَمْدُ لِلَّهِ » وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَغَيْرِهِ بَيْنَ الِابْتِدَاءَيْنِ عَمَلًابِالرِّوَايَتَيْنِ.

جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم ... لكن تخريج هذا الحديث فيه نظر يحتاج إلى مراجعة؛ فأكثر من رواه من المحدثين بلفظ الحمد ... فلَفظ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ: «كل كَلَام لَا يبْدَأ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذم» وَلَفظ ابْن مَاجَه: كل أَمر ذِي بَال لَا يبْدَأ فِيهِ بِالْحَمْد فَهُوَ أقطع» وَهُوَ لفظ ابْن حبَان، وَفِي لفظ: «كل كَلَام لَا يبْدَأ فِيهِ بِذكر الله فَهُوَ أَبتر» ... وَفِي لفظ: «كل أَمر ذِي بَال لَا يبْدَأ فِيهِ بِالْحَمْد لله فَهُوَ أَجْذم» وَفِي لفظ: «لَا يبْدَأ فِيهِ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَهُوَ أقطع» رَوَى هَذِه الْأَلْفَاظ الْحَافِظ عبد الْقَادِر الرهاوي «فِي أربعينه البُلْدَانِيَّة » .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

جزاك الله خيرا .
سنتأكد إن شاء الله تعالى .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

متن (الكوكب الساطع) :

23. إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلًا مُلْتَزَمْ ... فَوَاجِبٌ أَوْ لَا فَنَدْبٌ أَوْ جَزَمْ
24. تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ وَإِلَّا وَوَرَدْ ... نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فُقِدْ
25. فَضِدُّ الَاوْلَى وَإِذَا مَا خَيَّرَا ... إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا
26. أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا ... فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا

متن (جمع الجوامع) :
[23]:[26] فَإِنْ اقْتَضَى الْخِطَابُ الْفِعْلَ اقْتِضَاءً جَازِمًا فَإِيجَابٌ، أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ فَنَدْبٌ، أَوِ التَّرْكَ جَازِمًا فَتَحْرِيمٌ، أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ فَكَرَاهَةٌ، أَوْ بِغَيْرِ مَخْصُوصٍ فَخِلَافُ الْأَوْلَى، أَوْ التَّخْيِيرَ فَإِبَاحَةٌ، وَإِنْ وَرَدَ سَبَبًا وَشَرْطًا وَمَانِعًا وَصَحِيحًا وَفَاسِدًا فَوَضْعٌ، وَقَدْ عُرِفَتْ حُدُودُهَا .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]الأحكام التكليفية خمسة:
١- الإيجاب: وهو اقتضاء فعل غير ترك اقتضاء جازما.
" الاقتضاء " هو الطلب، ومعنى " اقتضاء جازما" هو عدم تجويز الترك ، ويقابله " الاقتضاء غير الجازم" وهو مايجوز الترك .
قلت : إنم[COLOR=#00000]ا قلت :[/COLOR] " فعل غير ترك " لأن الترك فعل أيضا، فحتى أحترز عنه ، أعني : عن الترك ، قلت: " غير ترك "
٢- الندب: هو اقتضاء فعل غير ترك اقتضاء غير جازم .
٣- التحريم: هو اقتضاء فعل هو ترك اقتضاء جازما.
٤- الكراهة: اقتضاء فعل هو ترك اقتضاء غير جازم [/COLOR]بنهي مخصوص[COLOR=#00000] .
" [/COLOR]النهي المخصوص[COLOR=#00000]" هو النهي عن فعل معين .
مثاله :
قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي "
فهذا نهي مخصوص، لأنه خاص بفعل معين، وهو الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين، ولهذا كره مثل هذا الجلوس.
[/COLOR]فإن كان النهي غير مخصوص كان الحكم خلاف الأولى[COLOR=#00000]، وقد زاد المصنف هذا القسم تابعا إمام الحرمين الجويني رحمهم الله تعالى جميعا.
[/COLOR]مثال النهي غير المخصوص[COLOR=#00000] :
" النهي عن ترك المندوبات " فنحن استفدنا هذا النهي من نفس الأمر بالمندوبات ، لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده .
٥- الإباحة: هي التخيير بين الفعل، والترك..
هذه هي الأحكام التكليفية .
أما الأحكام الوضعية فسيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى ، فقول المصنف: " وقد عرفت حدودها " أعترض عليه أنه لم يعرف الأحكام الوضعية، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والفساد، فكيف يقول: "وقد عرفت حدودها" ؟! ولهذا أخر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى هذه العبارة إلى مابعد تعريف الأحكام الوضعية، كي لايورد عليه هذا الإيراد .
والله تعالى أعلم .[/COLOR]
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

متن (الكوكب الساطع) :
27. وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ ... وَمَالَ نُعْمَانُ إِلَى التَّخَالُفِ
28. وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ ... وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
29. وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وَبِالشُّرُوعِ لَا ... تَلْزَمُهُ [نُلْزِمُه] وَقَالَ نُعْمَانُ: بَلَى
30. وَالْحَجَّ أَلْزِمْ بِالتَّمَامِ شَارِعَا ... إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا

متن (جمع الجوامع) :
[27] وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ لَفْظِيٌّ
[28]:[30] وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالسُّنَّةُ مُتَرَادِفَةٌ، خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ لَفْظِيٌّ، وَلَا يَجِبُ بِالشُّرُوعِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَوُجُوبُ إتْمَامِ الْحَجِّ لِأَنَّ نَفْلَهُ كَفَرْضِهِ نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

مسألة :
قد اختلف العلماء في الفرض والواجب. هل هما مترادفان، أي: اسمان لمعنى واحد، أم مختلفان؟ على قولين:
1- القول الأول: إن الفرض والواجب غير مترادفين، بل يدلان على معنيين مختلفين .
فالفرض : اسم لما تبت لزومه بدليل قطعي .
والواجب : اسم لما ثبت لزومه بدليل ظني .
وهو قول الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وأبي إسحاق بن شاقلا، والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن كثير من الحنابلة، وهو ترجيح الدكتور عبد الكريم النملة..
" أدلة أصحاب هذا القول "
أ- هناك فرق بينهما في اللغة :
فالفرض : القطع، والتأثير .
والواجب : الساقط .
والتأثير آكد من السقوط، لأن الشئ قد يسقط ولايؤثر إذ قد لايبقى أثره، وإذا كان الأمر كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة، حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية،لأن الأصل عدم التغيير..
ب- اتفق العلماء على أن الدليل القطعي الثبوت، والدلالة يفيد علما أقوى مما يفيده الدليل ظني الثبوت، والدلالة، وإذا كان كذلك كان لابد من التفريق بين الحكم الثابت بدليل قطعي، وبين الحكم الثابت بدليل ظني، فيطلق " الفرض " على ماثبت بالأول ، و " الواجب " على ماثبت بالثاني، وذلك من أجل التمييز بينهما، وإلا اختلط الأمر .
ج- العقل قاض بوجود الفرق بينهما، فكل عاقل يجد في عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة، وإن كانتا لازمتين .
2- القول الثاني: الفرض والواجب مترادفان، أي: أنهما اسمان لمعنى واحد، وهو اقتضاء فعل غير ترك اقتضاء جازما. ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.
" الأدلة "
أ- أنهما متساويان في الحد، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر ، كالندب والنفل لما كان معناهما واحدا لم يكن لأحدهما مزية على الآخر. " جوابه " إن الفرض والواجب وإن تساويا في الحد إلا أنهما اختلفا من وجه آخر، وهو طريق القطع والظن، فهذه المخالفة تمنع المساواة بينهما قياسا على الندب والمباح، فإنهما تساويا في سقوط الذم عن التارك لهما، ومع ذلك اختلفا في التسمية، وذلك لاختلافهما من وجه آخر، وهو: أن الندب يحمد فاعله ويثاب، والمباح لايحمد فاعله ولايثاب..
ب- الفرض مأخوذ من فرض الشئ أي: قدره، والواجب مأخوذ من وجب الشئ وجوبا، أي: ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي، أو ظني. " المهذب في علم أصول الفقه المقارن " و " شرح الإمام المحلي على جمع الجوامع " بتصرف. والله تعالى أعلم.
مسألة :
السنة، والمندوب، والمستحب، والتطوع أسماء مترادفة، أي: يختلف لفظها، لكن معناها واحد: وهو اقتضاء فعل غير ترك اقتضاء غير جازم. قال القاضي حسين، وغيره: السنة: ماواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب: مافعله مرة أو مرتين، والتطوع: ماينشئه الإنسان باختياره من الأوراد، والمندوب يعم الأقسام الثلاثة. والخلاف لفظي، أي: عائد إلى اللفظ والتسمية، فلا ثمرة له.
مسألة :
(ولايجب) أي: المندوب (بالشروع) فيه، فمن صلى سنة الظهر مثلا، فله أن يتمها، وله أن يقطعها، ولايتمها.
" الأدلة "
1- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر "
2- روي أنه عليه الصلاة والسلام صام تطوعا ثم أفطر. أما وجوب إتمام الحج المندوب، والعمرة المندوبة، فلأنهما يشبهان الحج والعمرة المفروضان في النية، والكفارة، ووجوب إتمامهما، بخلاف بقية المندوباب، كالصلاة، فالفرض فيها مختلف عن المندوب..
قول تاج الدين: ( خلافا لأبي حنيفة ) القائل: إن المندوب يجب إذا شرع فيه الإنسان، فمن صلى سنة وجب عليه أن يتمها، فإن قطعها، وجب عليه القضاء وهو آثم إن كان قطعها من دون عذر، فإن قطعها بعذر وجب عليه القضاء فقط، ولايكون آثما.
" الأدلة "
1- قوله تعالى: " ولاتبطلوا أعمالكم " وهذه الآية تشمل الفرض، والمندوب.. وقد أجيب: بأن النهي محمول على التنزيه، جمعا بين الأدلة. أو أن الآية خاصة بالردة والعياذ بالله منها بدليل الآية التي تسبقها. أو أنها محمولة على الرياء كماروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما..
2- روي أن أم المؤمنين قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأفطرنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقضيا يوما مكانه. وأجيب:
أ- بضعفه.
ب- محمول على الندب جمعا بين الأدلة.
والله تعالى أعلم.
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]متن (الكوكب الساطع) :
31. وَالسَّبَبُ: الَّذِي أُضِيفَ الْحُكْمُ لَهْ ... لِعُلْقَةٍ مِنْ جِهَةِ التَّعْرِيفِ لَهْ
32. وَالْمَانِعُ: الْوَصْفُ الْوُجُودِي الظَّاهِرُ ... مُنْضَبِطًا عَرَّفَ مَا يُغَايِرُ
33. الْحُكْمَ مَعْ بَقَاءِ حِكْمَةِ السَّبَبْ ... وَالشَّرْطُ يَأْتِي حَيْثُ حُكْمُهُ وَجَبْ

متن (جمع الجوامع) :
[31]:[33]
وَالسَّبَبُ مَا يُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ لِلتَّعَلُّقِ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ أَوْ غَيْرُهُ [[/COLOR]في المطبوع[COLOR=#00000]: غيرِهِ ؟]،
وَالشَّرْطُ يَأْتِي
[/COLOR][أي : عند ذكر المخصص المتصل][COLOR=#00000]،
وَالْمَانِعُ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ، كَالْأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ
[/COLOR]
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000] ([/COLOR] السبب [COLOR=#00000]: مايضاف الحكم إليه) أي: إلى السبب. ومعنى الإضافة : هو الإرتباط ، بمعنى: أن الحكم يكون مرتبطا بالسبب، كأن يقال: يجب الجلد بالزنا، وتجب صلاة الظهر بالزوال، وتحرم الخمر للإسكار.
قوله : (للتعلق ) أي: لتعلق الحكم به ، وإنما قال ذلك لدفع اعتراض مفاده : إن الحكم - كوجوب الصلاة مثلا- قديم، والسبب حادث- كالزنا فهو حادث- فكيف يكون الحادث معرفا، وعلامة على القديم؟! وحاصل الجواب: أن السبب يكون علامة على الحكم في حالة تعلق الحكم بالمكلفين، وليس في حالة كونه قديما. هذا حاصل مافهمته الآن، ولازالت المسألة بحاجة إلى بحث .
(من حيث أنه) أي: السبب ( معرف للحكم) أي: إن السبب علامة على وجوب الحكم، وهذا قول أهل السنة والجماعة.
القول الثاني: السبب مؤثر في الحكم لذاته. وهذا قول المعتزلة.
[/COLOR]القول الثالث[COLOR=#00000]: السبب مؤثر بجعل الله تعالى، وليس لذاته.
القول الرابع: السبب باعث على الحكم. وهو قول الآمدي، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الأقوال: الثاني، والثالث، والرابع بقوله: ( أوغيره) والله تعالى أعلم.
[/COLOR]إذا علمت هذا فاعلم أن ماعرف به المانع هو مانع الحكم، ومانع الحكم هو المراد عند الإطلاق[COLOR=#00000] .
" مثاله " الأبوة، فهي مانعة من القصاص في حالة قتل الأب لابنه، فسبب القصاص قد تحقق، وهو القتل العمد العدوان، لكن الأبوة مانعة من الحكم- وهو القصاص- والحكمة من هذا المانع هي كون الأب سببا في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في إعدام أبيه.
"النوع الثاني " مانع السبب: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا. " مثاله " الدين على مالك النصاب في الزكاة، فسبب وجوب الزكاة- وهو ملك النصاب- قد تحقق، والحكمة هي كون النصاب دليلا على الغنى، والدين- وهو المانع- يهدم هذا المعنى-وهو الغنى- الذي هو حكمة السبب.
(أنواع موانع الحكم)
موانع الحكم قسمان :
1- القسم الأول : الموانع التي لايمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي. وهذا القسم نوعان:
أ- النوع الأول : موانع لايمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي شرعا، كالحيض، والنفاس، فإنهما مانعان من الصلاة، ودخول المسجد، وغير ذلك..
ب- النوع الثاني : موانع لايمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي طبيعة، كالجنون..
2- القسم الثاني : الموانع التي لاترفع أصل التكليف، بل ترفع اللزوم، كالمرض، والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة، والعيدين، والجهاد، فإنهما مانعان من التكليف بهذه الأمور، وكن إن وقعت مع وجود هذا المانع صحت .
والله تعالى أعلم .
[/COLOR]
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

متن (الكوكب الساطع) :
34. وَصِحَّةُ الْعَقْدِ أَوِ التَّعَبُّدِ ... وِفَاقُ ذِي الْوَجْهَيْنِ شَرْعَ أَحْمَدِ
35. وَقِيلَ فِي الْأَخِيرِ إِسْقَاطُ الْقَضَا ... وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الرِّضَا
36. بِصِحَّةِ الْعَقْدِ اعْتِقَابُ الْغَايَهْ ... وَالدِّينِ الِاجْزَاءُ أَيِ الْكِفَايَهْ
37. بِالْفِعْلِ فِي إِسْقَاطِ أَنْ تَعَبَّدَا [تُعُبِّدا] ... وَقِيلَ إِسْقَاطُ الْقَضَاءِ أَبَدَا
38. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ بَلْ مَا طُلِبَا ... يَخُصُّهُ وَقِيلَ بِاللَّذْ وَجَبَا
39. قَابَلَهَا الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ ... وَالْفَرْقَ لَفْظًا قَدْ رَأَى النُّعْمَانُ

متن (جمع الجوامع) : ( 34 إلى 39 )
وَالصِّحَّةُ مُوَافَقَةُ ذِي الْوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ، وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَةِ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ،
وَبِصِحَّةِ الْعَقْدِ تَرَتُّبُ أَثَرِهِ [وفي نسخة آثاره
وَالْعِبَادَةِ إجْزَاؤُهَا: أَيْ كِفَايَتُهَا فِي سُقُوطِ التَّعَبُّدِ، وَقِيلَ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ،
وَيَخْتَصُّ الْإِجْزَاءُ بِالْمَطْلُوبِ، وَقِيلَ بِالْوَاجِبِ،
وَيُقَابِلُهَا الْبُطْلَانُ، وَهُوَ الْفَسَادُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]قال: (والصحة: موافقة ذي الوجهين الشرع) والمقصود ب (الوجهين) موافقة الشرع، ومخالفته. بمعنى: إن الشارع الحكيم قد شرط للصلاة مثلا شروطا، وأوجب فيها أركانا، فإذا أدى المكلف هذه الأركان، والشروط، فقد وافق أمر الشارع، وعندها توصف صلاته بأنها "صحيحة" .
(وقيل) الصحة (في العبادة إسقاط القضاء) فصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه تسمى صحيحة على التعريف الأول، لأن هذه الصلاة وافقت أمر الشارع بحسب ظن المكلف، ولاتسمى صحيحة على التعريف الثاني، وذلك لعدم إسقاطها القضاء، لأنه يجب عليه أن يفعلها ثانيا [COLOR=#00000].[/COLOR]
(وبصحة العقد ترتب أثره) قد رد بهذا على الآمدي، وغيره كابن الحاجب الذين قالوا: صحة العقد ترتب أثره، وبيان الرد: أن التحقيق هو أن صحة العقد وصف للعقد وهو موافقته الشرع، فإذا وجد ذلك الوصف ترتب الأثر، فهو-أي: هذا الوصف، وهو صحة العقد- منشأ لترتب الأثر، لانفسه كما قال الآمدي وغيره[COLOR=#00000] .[/COLOR]
ومعنى أن هذا الوصف منشأ الترتب: أنه- أي: الوصف- حيثما وجد، فهو ناشئ عنها-أي: عن الصحة- لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها، لأن البيع بشرط الخيار صحيح، ولم يترتب عليه أثره
(والعبادة) مجرور عطفا على صحة العقد، أي: وبصحة العبادة إجزاؤها، أي: إن إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها، فيقال: صحت العبادة فأجزأت[COLOR=#00000] .[/COLOR]
[/COLOR]ثم عرف الإجزاء بأنه : الكفاية في سقوط التعبد[COLOR=#00000][COLOR=#00000] [/COLOR] ([/COLOR]وقيل: إسقاط القضاء، ويختص الإجزاء بالمطلوب[COLOR=#00000]) أي: سواء كان واجبا، أو مندوبا ([/COLOR]وقيل: بالواجب[COLOR=#00000]) فقط[COLOR=#00000] .[/COLOR]
[/COLOR]والفرق بين الإجزاء والصحة[COLOR=#00000] : أن الإجزاء تتصف به العبادة فقط، والصحة تتصف بها العبادة، ويتصف بها العقد أيضا .
[/COLOR]واختلف العلماء [COLOR=#00000]: الإجزاء يختص بالعبادة الواجبة فقط، أم لايختص بالعبادة الواجبة، بل توصف به الواجبة، والمندوبة ؟ على قولين[COLOR=#00000] [COLOR=#00000].[/COLOR][/COLOR]
ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجة وغيره مثلا " أربع لاتجزئ في الأضاحي " فاستعمل الإجزاء في الأضحية، وهي مندوبة عند الشافعية، واجبة عند الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، ومن استعمال الإجزاء في الواجب اتفاقا حديث الدار قطني، وغيره: " لا تجزئ صلاة لايقرأ الرجل فيها بأم القرآن"
"شرح المحلي، وحاشية العطار عليه، والغيث الهامع" بتصرف، وزيادة. والله تعالى أعلم.
قال: (ويقابلها) أي: الصحة (البطلان) [/COLOR] فالباطل: مخالفة ذي الوجهين الشرع[COLOR=#00000][COLOR=#00000] .[/COLOR]
[/COLOR]والباطل، والفاسد بمعنى واحد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى [COLOR=#00000].
قال الحنفية: الفاسد، والباطل بمعنى واحد في العبادات، وهو مخالفة ذي الوجهين الشرع، أما في المعاملات، فالباطل: ماكان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد، أي: إلى صيغة العقد، أو العاقدين، أو محل العقد، والفاسد: ماكان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، فأركانه سليمة، ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن المبيع.
" دليل المذهب الأول، وهو عدم التفريق بين الباطل، والفاسد، وهو مذهب الجمهور"
[/COLOR]استدلوا[COLOR=#00000]: بأن الباطل معناه في اللغة: الفاسد، فإذا لم يفرق بينهما في اللغة وجب عدم التفريق بينهما في الشرع، حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير...
"دليل الحنفية"
[/COLOR]استدل الحنفية[COLOR=#00000]: بأنه لما كان المقصود من العبادات هو التعبد -فقط- والتعبد لايكون إلا بالامتثال والطاعة، فإن المخالفة فيها تكون مفوتة للمقصود، فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيها، أما في المعاملات فإنه لما كان المقصود منها أولا وبالذات هو مصالح العباد الدنيوية، فإن المجال مفتوح فيها، وتحققها في نفسها ممكن حتى مع وجود خلل في وصفها، فلا تنعدم بالكلية إلا إذا كان الخلل فيها راجعا إلى الحقيقة والماهية. وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل
" الوجيز في أصول الفقه للدكتور: عبد الكريم زيدان، والمهذب، والغيث الهامع"
والله تعالى أعلم .[/COLOR]
 
إنضم
1 مايو 2013
المشاركات
4
التخصص
لغة عربية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

مقتطفات قيّمة جزاك الله خيرا
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

حياك الله أخي الفاضل .
جزاك الله خيرا .
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000] متن (الكوكب الساطع)


40. ثُمَّ الْأَدَاءُ فِعْلُ بَعْضِ مَا دَخَلْ ... قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ [قبلَ الخروجِ وقتُه] وَقِيلَ كُلّْ
41. وَفِعْلُ كُلِّ أَوْ فَبَعْضِ مَا مَضَى ... وَقْتٌ لَهُ مُسْتَدْرَكًا بِهِ الْقَضَا
42. وَفِعْلُهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ ثَانِيَا ... إِعَادَةٌ لِخَلَلٍ أَوْ خَالِيَا
43. وَالْوَقْتُ مَا قَدَّرَهُ الَّذِي شَرَعْ ... مِنَ الزَّمَانِ ضَيِّقًا أَوِ اتَّسَعْ

متن (جمع الجوامع)


[40]:[43]
وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ بَعْضِ -وَقِيلَ كُلِّ- مَا دَخَلَ وَقْتُهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَالْمُؤَدَّى مَا فُعِلَ،
وَالْوَقْتُ: الزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ لَهُ شَرْعًا مُطْلَقًا،
وَالْقَضَاءُ: فِعْلُ كُلِّ -وَقِيلَ بَعْضِ- مَا خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ اسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ مُقْتَضٍ لِلْفِعْلِ مُطْلَقًا، وَالْمَقْضِيُّ الْمَفْعُولُ،
وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ، قِيلَ لِخَلَلٍ، وَقِيلَ لِعُذْرٍ، فَالصَّلَاةُ الْمُكَرَّرَةُ مُعَادَةٌ،[/COLOR]
 
إنضم
13 فبراير 2013
المشاركات
94
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000](والأداء: فعل بعض-وقيل:كل- مادخل وقته قبل خروجه)
قوله: "فعل" جنس يشمل الأداء، والقضاء، والإعادة [COLOR=#00000].[/COLOR]
(بعض) لم يقصد إخراج الكل، بل التنبيه على دخوله بطريق الأولى، فإنه إذا كان فعل البعض أداء ففعل الكل أولى ، لكن ماالمراد بالبعض؟
والجواب: أن المراد بالبعض هو ركعة، بمعنى: أنه لو صلى ركعة في الوقت، وبقية الصلاة كانت خارج الوقت، فالصحيح-كما في المهذب- أن الجميع أداء، لأن الركعة من الصلاة مشتملة على معظم وغالب مابعدها، فما بعدها بمثابة التكرار لها-أي: للركعة الأولى-
(وقيل: كل) أي: إن بعض العلماء عرف الأداء بأنه: فعل كل مادخل وقته قبل خروجه، فإذا صلى ركعة في الوقت، والباقي خارجه كان الجميع قضاء .
(مادخل وقته) خرج فعله قبل دخول وقته وهو باطل إلا فيما جوزه الشرع، كزكاة الفطر، فهو تعجيل، وكذا خرج مالم يقدر له الشارع وقتا، كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلا يوصف بإداء، ول إعادة، وذلك لعدم تحديد الشارع لهما وقتا .
(قبل خروجه) خرج به فعله بعد خروجه، وهو القضاء.
قوله: (والمؤدى: مافعل) أي: مافعل بعضه، وقيل: كله، بعد دخول وقته، وقبل خروجه.
[/COLOR]فإن قلت[COLOR=#00000]: لم عرف المؤدى مع أنه مفهوم من تعريف الأداء؟
[/COLOR]فالجواب[COLOR=#00000]: إن الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى عرف الأداء بأنه مافعل... الخ، فأراد تاج الدين رحمه الله تعالى أن يقول: إن هذا التعريف-تعريف ابن الحاجب- ينبغي أن يكون للمؤدى، وليس للأداء
"الغيث الهامع، والمهذب" بتصرف.
والله تعالى أعلم.
(والوقت: الزمان المقدر له شرعا مطلقا)
"[/COLOR]له[COLOR=#00000]" أي: لفعله
"شرعا" أخرج الزمان المقدر للفعل عقلا، كقضاء الدين إذا حل وقته، فقضاء الدين إذا حل وقته له زمان معين، لكن هذا القضاء لايوصف بأداء، ولا إعادة، لأن الشارع لم يحدد زمن القضاء
"مطلقا" أي: سواء كان الزمان موسعا، أو مضيقا.
(والقضاء: فعل كل ماخرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا )
قوله: " كل" أخرج فعل البعض في الوقت، والبعض الآخر خارج الوقت، فالكل أداء، بشرط أن يكون المفعول في الوقت ركعة على الأقل
(ماخرج وقت أدائه) أخرج "الأداء" لأنه فعل البعض قبل خروج وقت أدائه
(استدراكا لما سبق له مقتض للفعل) أخرج بقيد "استدراكا" الإعادة
"[/COLOR]مقتض للفعل[COLOR=#00000]" أي: طلب للفعل
"مطلقا" أي: سواء كان الاقتضاء على سبيل الوجوب، كصلاة الظهر المتروكة، أو كان الاقتضاء على سبيل الندب، كصلاة الضحى، فالواجب والمندوب يقضى[COLOR=#00000] .[/COLOR]
[/COLOR]ومن العلماء من عرف القضاء بأنه: فعل بعض ماخرج وقت أدائه[COLOR=#00000]... إلخ فيشترط هذا الفريق من العلماء -كي تسمى الصلاة أداء- أن تقع الصلاة كلها في الوقت، فإن وقع بعضها خارج الوقت سميت قضاء، وأشار إلى هذا الخلاف بقوله : "[/COLOR]وقيل[COLOR=#00000]"
( والمقضى: المفعول) [/COLOR]هل في هذا إشارة للرد على بعض العلماء، كما تقدم في الأداء؟ فليحرر [COLOR=#00000].
(والإعادة: فعله) أي: المعاد المفهوم من الإعادة .
(في وقت الأداء، قيل: لخلل) في الأداء، كفقد ركن، أو شرط .
(وقيل: لعذر) الشامل للخلل، ولحصول فضيلة لم تكن في الأول، كأن صلاها منفردا أولأ، وجماعة ثانيا في الوقت طبعا .
(فالصلاة المكررة) على الرأي الثاني (معادة)
والله تعالى أعلم .[/COLOR]
 
أعلى