رد: مختصر خليل من خلال الدليل والاستدلال
ا
لمحور الثالث: منهجه وأسلوبه ومصطلحاته:
من منهجه أنه يكتفي بذكر المشهور في المذهب فقط ولو كانت الأقوال في المسألة أكثر من اثنين وقد تصل في بعض الأحيان إلى ثمانية أقوال مختلفة و حينئذ تبقى في حيز المفهوم وقد ركز على هذا بهرام في الشامل
وبهذا الصنيع كثرت مسائل المصنف باعتبار ما سكت عنه ووقعت فيه الإشارة له ،
وقد يكون هذا المشهور مبنيا على ضعيف وقد يكون ما ذكره من الأقوال الضعيفة وينبه الدريري على ذلك غالبا في الشرح الكبير خاصة في المعاملات وألف فيه من سبق رسالة خاصة يأتي ذكرها إن شاء الله وقد اجتنب تلك الأقوال الدريري في الشرح الكبير والأمير المالكي في التحرير
فإن تعدد التشهير للقولين فأكثر عبر بكلمة خلاف
فإن لم يجد نصا على التشهير عبر بالقول والقولين والأقوال كما سيأتي إن شاء الله ويسبقه بقوله : وفي ، وهل
كما يذكر هل فيما اختلف في تأويله من المدونة
ويشير إلى استشكالات المدونة
ويجتنب غالبا ما اعترص على ابن الحاجب في مختصره
وأشار ابن غازي إلى بعض من ذلك فقال : من عادته أنه لا يمثل بشيء إلا لنكتة ، من
- رفع إيهام ،
- أو تحذير من هفوة ،
- أو إشارة لخلاف ،
- أو تعيين لمشهور ،
- أو تنبيه بالأدنى على الأعلى ،
- وعكسه ،
- أو محاذاة نص الكتاب أو نحو ذلك ،
مما يستطعمه من فتح له في فهمه
.
ومن قاعدته : أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل أخره ، وقيده بأحد طرفي التفصيل ، ثم يتخلص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن تخلصه غاية ، وينتظم الكلام ، ويأخذ بعضه بحجزة بعض
.
ومن قاعدته غالبا أنه : إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو ، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع ، وإن كان القيد مختصا ببعضها أدخل عليه
كاف التشبيه ، فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف
.
وأما نسجه على منوال ابن الحاجب في بعض اصطلاحه فواضح
وأما مصطلحاته فتتلخص معانيها في قوله:
1- فيها: يقصد بها المدونة، وتارة يشير بها إلى التهذيب؛ لأنه رحمه الله اعتمد على الأصل وعلى مختصره،
قال البساطي: والظاهر أنه كان عنده أجزاء من الأم دون الكل،
ثم إنه رحمه الله إنما يأتي بها غالبا لكون ما فيها مخالفا لما رجحه ولإشكال ما فيها
وهذه من تنكيتهم على المدونة وحتى تبقى حاضرة في ذهن طالب فقه المذهب
2- مادة أول: ويشير بها إلى اختلاف شراح المدونة في فهمها وهو بهذا يؤسس ويشير لطالب الفقه المالكي أن لا يبتعد عن المدونة ،
ويندرج في هذا المصطلح قوله ((أول ، تأويلان وتأويلات))، ، وقد وردت أول فيه سبع مرات وهي يسبقه بحرف العطف فيقول : وأول ، ووردت فيه تأويلان خمسة وتسعين مرة ووردت التأويلات عشر مرات فبهذا يكون مجموع ما في المدونة من اختلاف الشارحين في فهما 95+ 10 +7= 112 أي مائة واثنى عشر اختلافا في فهم المدونة
وقد يكون أحد التأويلات موافقا للمشهور فيقدمه المصنف ثم يعطف عليه غيره
3- الاختيار: يشير به إلى اختيارات الشيخ اللخمي في كتابه التبصرة، إلا أنه إذا أشار إليه بصيغة الاسم نحو المختار والاختيار، فإنما يقصد به اختيار اللخمي من خلاف لمن تقدمه، وإذا أشار إليه بصيغة الفعل نحو: اختار واختير فلاختياره في نفسه
وقد وقع فيه من اختياراته من تلقاء نفسه سبع مرات و اختار من الخلاف ستة وعشرين موضعا وافقه ابن يونس منها في باب فرع من الزكاة وتعدد المصرات ووافقه غيره ممن يشير لهم بالاستحسان في النفقة في النكاح وشهروا له أحد اختياراته في البيع ووافقه من يشير لهم بالأصح في اقرار المفلس لمتهم في باب الفلس
4- الترجيح: مصطلح الترجيح يشير به لابن يونس، فإن ساقه بصيغة الاسم نحو: الأرجح والمرجح، فلاختيار ابن يونس من خلاف سبقه، وإن أشار إليه بصيغة الفعل نحو: رجح فلاختياره هو في نفسه
وقد وقع فيه لابن يونس من ترجيحات الخلاف ستة وعشرين 26 مرة وافقه ابن رشد في واحدة