العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي ، أخواتي الكريمات .
إنَّ من يطالع كتب فقهاء الإسلام ومؤلفات الأئمة الأعلام وما خصهم الله تعالى به من الفضل والعلم وسعة الاطلاع ودراسة المسائل – ليتجلي له بوضوح جلالة قدرهم ورفعة شأنهم؛ فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء.
انظر إلى أحدهم وهو يتناول مسألةً من المسائل؛ كيف يبسطها، ويغربلها، ويأتيها من جميع وجوهها واحتمالاتها، لا يترك لها شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا ذَكَرَ لك منها علمًا، وأعطاك فيها فائدةً. لا يقتصر منها على الواقع المشهور، بل يتعمَّق ويأتيك بالغريب المغمور، الذي ربما لم يقع ولن يقع؛ رغبة في إفادة المسلمين ونفعهم.
وبعد ذلك كله؛ علَّمونا وأخبرونا ودلُّونا وأكدوا لنا أنهم بَشَرٌ من البشر يخطئون ويصيبون؛ فالكمال عزيز، وما ثَمَّ معصوم إلا من عصمه رب العالمين.
كما علَّمونا أنه لا قول لأحد بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم:
فقد صح عن الأئمة الأربعة جميعًا – رحمهم الله تعالى - أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وقال الإمام مالك – إمام دار الهجرة –: كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى –: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .
وقال – رحمه الله تعالى –: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلت. وفي لفظ: فاضربوا بقولي عرض الحائط .
وقال – رحمه الله تعالى –: كل مسألة تكلمت فيها صحَّ الخبر فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
وقال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى –: لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا .
وكان من هذه المسائل التي تناولها هؤلاء الأعلام مسألة {النفي باللعان} .
وفي هذا الجزء من البحث أحاول – بحول الله وطوله – تناول هذه المسألة بشيء من البسط والتفصيل، مستنيرًا بكتاب الله تعالى وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام .
في الوقت الذي أحفظ فيه لأهل العلم حرمتهم ومكانتهم؛ فهم أحبابٌ إلينا ولكنَّ الحق أحب إلينا منهم(1)، وهم على أعيننا ورؤوسنا ولكن الحق فوق كل رأس، ولا تعلوه رأس. *

من مقدمة " القول الفصل في أكثر مدة الحمل "*

{ النفي باللعان }

جاء عن العلماء رحمهم الله أنهم قالوا يحق للزوج أن ينفي ولد المرأة باللعان ، مستدلين في ذلك بحديث هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه ، أنه نفى الولد باللعان .
وبالبحث في هذه المسألة لمدة ثلاث سنوات تبين لي من خلال القرآن الكريم وهذا الحديث ، أن لا علاقة للعان بنفي الولد ، وهذا ما أُريد طرحه عليكم فإن وافقتموني الرأي فالحمد لله وإلا فالعطب في فهمي !! .




([1]) أصل هذه العبارة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صاحب منازل السائرين؛ ينظر: مدارج السالكين (2/ 38).
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

هذا الموضوع لم أره إلا للتو ، أرجو أن ينتفع منه أخي سيد محمد
بحث في نسب ولد الزنا
http://www.feqhweb.com/vb/t1225
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

هذا الموضوع لم أره إلا للتو ، أرجو أن ينتفع منه أخي سيد محمد
بحث في نسب ولد الزنا
أقوال أهل العلم معروفة في الأمر بارك الله فيك ، نريد الدليل من القرآن والسنة
الله سبحانه وتعالى يقول :
{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏ }
ماذا تعني لك الآية الكريمة ، بعيداً عن أقوال العلماء رحمهم الله ؟
وتذكر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

من تبنيتموه و كان له والد معروف يجب أن ينسب إليه فذلك أعدل عند الله و أبعد عن الظلم مثل زيد الذي عرف بزيد بن محمد و لكن بعد هذه الآية صار يدعىى زيد ابن حارثة ...
و أما لم لم يعرف أبوه كمجهول النسب فلا يجوز أن ينسب إلى أحد زوراً بل يقال أخونا في الدين أو مولانا مثل أخو بني فلان أو مولى بني فلان و قد عرف في التاريخ الاسلامي ما يسمى بالموالي مثل نافع مولى ابن عمر و عكرمة مولى ابن عباس...
و قد أباح قانون الأسرة الجزائري بناءً على هاته الآية إعطاء لقب العائلة فقط لمجهول النسب دون نسبته إلى أحد منها ...
و إذا حصل و أن أخطأ أحدنا في نسبة شخص إلى آخر ليس أباه دون تعمد ذلك فلا جناح عليه و ذلك الخطأ مغفور و معفو عنه...
و إن تعمد ذلك و قصده فهو آثم و عليه أن يتوب و يستغفر و سيجد الله تعالى غفوراً رحيماً...
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

سأعود للرد عليكم ، نفع الله بكم .

أرجو مراجعة بريدكم .
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أحسن الله إليكم جميعا

في ظني الموضوع تشعب وتشتت وكثرت المناقشة فيه مع عدم الخروج بنتائج
الأفضل حتى يفهم القراء الموضوع أن يتم بسط المسألة:
1- بتمامها كأوجه اللعان المختلفة وتحرير الوجه المعني هنا الذي يلزم للنفي، فكل نفي يلزمه لعان وليس العكس.
2- وبإيجاز غير مخل
3- وبشكل نقاط ليسهل على القارئ المتابعة

وكل دليل (في الوجه المطلوب تحريره فقط) مع وجه الاستدلال، والحديث مع الحكم عليه ((عند أهل العلم...))
فللحديث رجاله، ولا يُحكَم على الحديث لمجرد عارض أو إشكال، خاصة دونما آلة الاجتهاد في علم الحديث.

ومن نظر في مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار للطحاوي رحمه الله يتبين له حقيقة أن غالبية الإشكالات أو التعارض إنما هي ظاهرية ولها وجه من ترجيح أو توفيق عند العلماء ... ((السلف الذين ملكوا آلة الفهم للغة))

ومن ثَمّ يسهُل مناقشة الأدلة السابقة لقلب المسألة (أنه لا يلزم النفيُ اللعانَ) إن كان ينفع مناقشتها وإلا فلا بد من التسليم بها وبرضا.


 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أحسن الله إليكم جميعا
واليكِ أختي الكريمة ، وجزاك الله خير ونفع بك .


في ظني الموضوع تشعب وتشتت وكثرت المناقشة فيه مع عدم الخروج بنتائج
هذا صحيح 100% وإذا استمر الأمر هكذا فلن نخرج بنتائج أبداً .
الأفضل حتى يفهم القراء الموضوع أن يتم بسط المسألة:
أوافقك على ذلك .
1- بتمامها كأوجه اللعان المختلفة
قبل الدخول في هذا ، أرجو أن نعود للوراء قليلاً ، ولأصل البحث ، ما دليل العلماء على النفي أصلاً ؟؟؟؟
وتذكروا أن هذا هو لب الموضوع ، فأرجو منك أختنا الفاضلة تنظيم النقاش ، ولي بعض الإقتراحات ولا اظن أنكم سترفضونها وهي :
1 - أن يكون نقاشي مع شخص واحد منكم ، ولا مانع عندي أن تكوني أنتِ أختي الكريمة ، وإذا كان للأخرين سؤالاً ، فليكن عن طريق من أناقشه .
2 - أن نرجع إلي أصل النقاش : ماهو دليل العلماء على نفي الولد باللعان من القرآن والسنة ؟ ، القرآن يتمثل في أول ما نزل في هذا الأمر في الآيات 6-9 من سورة النور وأما الحديث فيتمثل في حديث هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه ، ولا خلاف بيننا أن هذه الحادثة ( هلال ) هي أول حادثة في الإسلام ، نزلت فيها آيات اللعان .
وسؤالي اليكم حتى تتبين هذه النقطة :
هل كان هنالك لعان في الإسلام ، قبل نزول هذه الآيات ؟
الإجابة لا ، واظنكم توافقوني على ذلك .
هل كان هُناك نفي للولد في الإسلام ( كما تقولون ) قبل قصة هلال بن أمية ؟
الإجابة لا ، وأظنكم أيضاً توافقوني على ذلك ، وبما أنكم توافقوني ، فليكن نقاشنا حالياً في هذه الآيات وهذا الحديث ، وبعد أن نحسم النقاط في ذلك ، سنأتي إلى غيره .
3 - أرجو بارك الله فيكم عدم الإستدلال بأقوال العلماء رحمهم الله ، انما يكون الإستدلال بما استدلوا به من القرآن والسنة ( حديث هلال ابن أمية ) ، ولو كنت أوافقكم بما يقوله العلماء رحمهم الله ... لما كان هُناك خلاف بيننا ، وتذكروا قول الإمام أحمد رحمه الله ( خذوا من حيث أخذوا ) .
فما رأيكم بارك الله فيكم .

أرجو من الجميع مراجعة بريدكم الخاص .
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

قبل الدخول في هذا ، أرجو أن نعود للوراء قليلاً ، ولأصل البحث ، ما دليل العلماء على النفي أصلاً ؟؟؟؟
وتذكروا أن هذا هو لب الموضوع ، فأرجو منك أختنا الفاضلة تنظيم النقاش
عذرا أخي الفاضل وقتي ضيق جدا والله! وأيضا لا أفقه في هذه المسألة كثيرا.. ما يعنيني هو بسطها بطريقة علمية
نحن في الملتقى الفقهي جزء من الشبكة الفقهية تتبع للشبكة العلمية... لا بد من الطريقة العلمية في البحث وبسطه
الطريقة العلمية هي البحث في أمهات الكتب من المذاهب الفقهية، في كتب أحاديث الأحكام، آيات الأحكام، شروحات الصحاح والسنن، عن هذه المسألة
الدليل الأول: آية أو حديث مع تخريجه والحكم عليه ((من قبل علماء الحديث)) ... وجه الاستدلال من الآية أو الحديث مع نسبة القول لقائله من أهل العلم
الدليل الثاني: ====
الدليل الثالث: ====
الخ

ثم تأتي المناقشة ((منكم)) للأدلة التي ((ذكرتم)):
يُجاب عن الدليل الأول: كذا وكذا ...
تنقضون الدليل الأول لسبب ميلكم لمن ضعّف الحديث مثلا ((ضعفه عند أهل العلم)) ... الخ

والدليل الثاني ... الخ

أخي الكريم لا بد أن نقارن بين استدلال العلماء في الدليل واستدلالكم ... حتى يكون هناك إنصاف

أما أن نترك فهم من سلف بدعوى أننا نبحث عن الحق في الدليل فقط، ونأخذ فقط فهمنا وتحليلاتنا للنصوص فهذا من عدم الإنصاف ألبتة!


مع احترامي لكم وتقديري
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

السلام عليكم ورحمة الله
قرأتُ الموضوع وبعض المشاركات ولم أنشط لقراءة جميعها ، إذ الموضوع واضح غاية ، والإطالة مماحكة وحكم المسألة جواز النفي باللعان لأمرين:
أولاً : حديثا عويمر وأمية واضحان في حكم المسألة ، فإن بعض الروايات صريحة في نفي الولد ، فإن كان من غير طلب اللعان فبطلبه من باب أولى ، وإن كان مع طلب اللعان ، فهما نص في محل الخلاف.
والحديثان صحيحان باتفاق المحدثين ، ولا عبرة بشك غيرهم ؛ فإن حكم مسألة في أي فن مرجعه إلى علماء ذلك الفن.
وما ذكر من إشكالات ، فإن كانت فقهية فالمرجع الفقهاء ، وإن كانت حديثية فالمرجع المحدثين.
ثانياً : المسألة إن كانت إجماعية ، فلا معنى للخلاف ، أو خلافية ، فلا يجوز إحداث قول خارج عنها على القاعدة الأصولية.
والمسألة فقه ، فلا يقال : أريد رأيكم أنتم لا رأي الفقهاء ، لأن المحكم فيها الفقهاء لا آراءنا نحنُ.
وما نُقِلَ عن ابن تيمية : (العبرة بما رووه ...) إلخ في الحقيقة هذه قاعدة مشهورة ليست لابن تيمية ، بل هو استعملها كما استعملها من قبله.
وعلى كل حال قولنا : (العبرة بما رووه لا ما رؤوه) يصح هذا في مواضع الخلاف ومن الفقهاء ، أما أن يأتي جاهل فرضه التقليد ، أو هو أرفع من ذلك لكنه متأخر فيحدث قولاً لا يُعْرَفُ به قائلاً ، ثم يأتي يتمحك بهذه القاعدة .. فغير مقبول.
وقد قال ربُّ العزة : {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} والآية بمفهومها دالة على أن غير الذين يستبطونه لا يعلمونه؛ فإذا جاء أحد الذين يستنبطونه وقال : (العبرة بما رووه لا موا رؤوه) لقبلناه منه ، أما أن يجيء من قال الله في أمثاله : {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} ، فلا يقبل ذلك منه ؛ لأن فرض الناس إن كانوا فقهاء أن ينظروا حكمه من أدلته التفصيلية ، وقد فعلوا ، وإن كانوا دونهم ففرضهم أن يسألوهم كما قدمناه من كتاب الله وفي قوله سبحانه {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق نفي الولد على انتفاء الشبه كما قاله الأخ الفاضل صاحب الموضوع باطل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لعله نزعه عرق" وبقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" مع أنه صلى الله عليه وسلم رأى شبه الولد المختصم فيه بسعد بن أبي وقاص ، فلم يجعل الشبه شيئاً ، وحيث ألغى النظر في الشبه مع انتفاء وجود اللعان ، فانتفاء الحكم عند انتفاء اللعان ووجوده عند وجود اللعان مفيد عند أصحاب الطرد تعلق جواز النفي بحصول اللعان.
أما غيرهم فيمنعون أن ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد بغير طلب من الملاعِن لحديث : "الولد للفراش" فيقدرون حصول الطلب ولو لم يذكر في الحديث، وهو ظاهر.
ولا حاجة للإطالة .

والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

والله سبحانه أعلم
وما زلت أقول - ومع ذلك فإنها تدور -
جزاكم الله خير إخوتي وأخواتي الكريمات في هذا الموقع المبارك ، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
 
إنضم
16 فبراير 2014
المشاركات
2
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
فقه المقارن
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

ما شاء الله تبارك الله
بارك الله فيكم وفي علمكم وجهودكم
 
إنضم
14 مايو 2014
المشاركات
62
الكنية
ابو عبدالله
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

جزاكم الله خير وزادكم علما
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد محمد السقا
أولاً : أشكرك على دعوتي إلى المشاركة في مناقشة هذه المسألة التي أبدعتم جميعاً في مناقشتها.
ثانياً : أشكرك أيضاً على أدبك وحسن حديثك عن أهل العلم ، وهذا ماننشده دائما في طالب العلم حتى عند تبنيه لرؤية مخالفة " فالخلاف لا يفسد للود قضية " فمهما تعلمنا وبلغنا أعلى سلم الدرجات العلمية لن نصل إلى غبار أقدامهم في العلم فرضي الله تعالى عنهم أجمعين
اعلم ياأخي يرحمنا الله وإياك أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
واعلم أيضاً أنه لا تعصب في العلم حتى ولوكان القول لجمهور أهل العلم إلا أن تكون الحجة معهم ، فليس الصواب دائماً في جانب الكثرة ، ولا الخطأ دائماً في جانب القلة ، فرب رأي انفرد به فقيه تؤيده الحجة ويشد أزره المنقول والمعقول .
 
التعديل الأخير:

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أما عن مسألة نفي الولد باللعان فلا أجد فيها إشكال معضل ، بل المسألة أبسط من كل هذه المناقشة التي دارت حولها .
1- إن قصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني قصتين منفصلتين ، والقرآن نزل في إحداهما وهي قصة هلال ، وأما عويمر فنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر إلى أن المسألة نزل فيها قرآن وهي قصة هلال بن أمية ، فلا تعارض بين الحديثين ، ولا وجود لإشكال اعتقاد أن القرآن الكريم نزل في واقعة واحدة مرتين .
2- أما عن نفي الولد بنفس اللعان وقولك : " أما قول العلماء في نفي الولد باللعان إنما هو تصديق مسبق للزوج في إدعائه على زوجته وهذا ما لا يقره القرآن وهو واضح كالشمس في الآيات المحكمة في سورة النور 6-9 ، وإفتراضاً إن كان صادقاً في إدعائه فهذا أيضاً لا يعني نفي الولد باللعان ، فكما أسلفت ، قد تزني المرأة ولا تحمل ، أو قد تزني بعد معاشرتها لزوجها ويقع الحمل من زوجها وليس الزاني وهذا هو ( البرهان على بطلان النفي باللعان ) أقول : أن العلماء رحمهم الله لم يقولوا بنفي الولد باللعان مباشرة دون طلب الزوج ، فلو نفاه انتفى وإلا فلا . وأما نفي النبي صلى الله عليه وسلم الولد في واقعة هلال بن أمية فهذا تشريع .
أما قولك : والسؤال أخوتى ، متى جاء هلال إلى رسول الله ؟ أبعد أن رآها تزنى مباشرة أم انتظر إلى أن تبين حملها ؟
أقول : وهل هناك فرق بين هذا وذاك ، وهل التقادم بالشهادة حتى تبين الحمل – لو جاز هذا الاحتمال - يؤثر في شهادته عليها ؟
أما قولك : أنتهى اللعان هُنا ولم يكن هُناك حمل ولم يتم النفي باللعان ... فقد أنتهي اللعان وفرق بينهما ، فأين نفي الولد هنا بارك الله فيكم ؟!!
أقول : الحديث واضح عند البخاري وقد نقله الإخوة بارك الله فيهم في أكثر من موضع في هذه المناقشة ، وأصل المسألة كان في اللعان للزنا ، أما عن نفي الولد فهو من الآثار المترتبة على اللعان .
أما قولك : كيف عرفنا أن زوجة هلال ابن أمية قد زنت ؟
الإجابة :
بأوصاف المولود بعد ولادته والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لولا ما مضى من كتابِ اللهِ، لكان لي ولها شأن )
وهذه العبارة تبرهن خطأ النفي باللعان ، لان من شروط نفي الولد عند الفقهاء ، أن يكون النفي أثناء الحمل وليس بعده !! .
أقول : مانقلته عن الفقهاء على العموم غير سديد ؛ فالفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون فجمهور الحنفية ومالك والشافعية ذهبوا إلى أن نفي الولد باللعان يمتد حتى الولادة ، ثم إلى السابع وقبول التهنئة بالمولود ، وزاد الحنفية إلى نهاية النفاس والعقيقة ؛ فليس من شروط نفي الولد أن يكون أثناء الحمل وليس بعده كما قلت .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا نَفَى وَلَدَهَا أَنَّهُ يُلَاعِنُ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ أُمَّهُ وَيَنْتَفِي نَسَبُهُ مِنْ أَبِيهِ ، إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوْا فِي وَقْتِ نَفْيِ الْوَلَدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَلَاعَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَفْيَ وَلَدِ زَوْجَتِهِ مِنْ قَذْفٍ لَهَا لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا لَاعَنَ بَيْنَهُمَا ؛ إذْ كَانَ اللِّعَانُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْقَذْفِ ، وَأَمَّا تَوْقِيتُ نَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ طَرِيقَهُ الِاجْتِهَادُ وَغَالِبُ الظَّنِّ فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ قَدْ كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهَا نَفْيُ الْوَلَدِ وَكَانَ مِنْهُ قَبُولٌ لِلتَّهْنِئَةِ أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ نَافٍ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَنْفِيَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَتَحْدِيدُ الْوَقْتِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ فَلَمْ يَثْبُتْ ، وَاعْتُبِرَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ظُهُورِ الرِّضَا بِالْوَلَدِ وَنَحْوِهِ .
أما قولك " وسأطرح عليكم إشكالية جديدة وهي مسألة ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
فكيف تفسرون التضارب بين أن يحق للزوج نفي الولد باللعان وبين قول العلماء في أن الأنساب ثابتة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، من هذا الجانب فكل ماتأتي به الزوجة ينسب للزوج ، ومن الجانب الآخر له أن ينفيه !!!.
أقول : اعلم بارك الله فيك أنه لا تعارض بين نفي الولد باللعان وبين حديث : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " لأن للزوج إذا زنت امرأته وليس له شاهد إلا نفسه وكانت حاملاً ، أو حملت بعد الزنا فله أن ينفيه إذا أراد ذلك ، ومن ثبت نسبه لأبيه بالفراش ثم ادعى آخر عليه أنه ابنه من الزنا فلا تسمع دعواه ، فالولد للفراش وللعاهر الحجر ، وهذا من سماحة الشريعة الغراء ورحمتها وحرصها على مصلحة الولد ، وحماية الأنساب من التلاعب بها زوراً ، ولا تعارض بين الحكمين ؛ لأن الأول في ولد ينفيه أبوه لتهمة الزنا ، والثاني لا ينتفي نسبه لشبهة إدعاء الزنى من أجنبي .

وقد فسر الامام النووي رحمه الله هذا الحديث قائلاً : معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد، وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً.. انتهى .
انتبه معي بارك الله فيك لكلام الامام النووي رحمه الله : فأتت بولد ، لحقه الولد ، وصار ولداً .

فعلى الزوج أن يتقبل هذا الأمر ، وهذا هو حكم الله كما يفسره العلماء وفجاة يتغير الأمر ولهُ أن ينفيه ، كيف ذلك ؟!!
فما هو الأمر الذي نحن عليه نفي أم إثبات ؟
أقول : ياأخي لا غرابة في قول النووي رحمه الله فكل زوجه تأتي بولد من زوجها في مدة الإمكان منه يلحقه الولد قطعاً ، إلا أن تزني المرأة فللزوج أن ينفيه باللعان إذا أراد ذلك ، وهذا واضح في غير حديث البخاري صراحة ، وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وهذا مايقبله المنطق والعقل .
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أما قولك : سأجيب على هذا السؤال عنكم إخوتي ، حتى يتبين لكم خلاصة ما أريد إيصالهُ لكم .
إذا جاء الولد على شبه أبيه فالواضح بنص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سيلحقه بأبيه .
إذن فما الذي نفى الولد عن أبيه ؟؟؟
أهو اللعان أم الشبه ؟
الإجابة :
الذي نفاه هو شبه الولد بالزاني وليس اللعان !!
فمن أين للعلماء رحمهم الله النفي باللعان ؟؟؟
أقول : ماذكرته غير سديد : فأصل المسألة اللعان ثم تلاها الآثار المترتبة عليه ومنها نفي النسب إذا أراده ، وليس نفي النسب بنفس اللعان ‘ فلو لاعن ولم ينفي النسب فله ذلك ، وإن نفاه له ذلك أيضاً ، أما مسألة الشبه فلا يعول عليها ، لأنه لو لم يلاعن هلال امرأته للزنا لما انتفى الولد إلا إذا لاعن لنفي النسب ، لأن قضية الشبه حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث : " لعله نزعه عرق " وكثير من الأولاد يأتون على غير صورة الأباء ، فهل كل من ولد وليس على سبه أبيه ينتفي نسبه ؟؟؟.
وقد قال الجصاص في أحكام القرآن وما أحسن ماقال : " لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُ نَفْيِ الْوَلَدِ ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ إذَا قَذَفَهَا بِنَفْيِ الْوَلَدِ "
وأعيد عليك ماذكره ابن قيم رحمه الله ففيه جواب شاف لما يدور في خلدك حول المسألة
جاء في كتاب "زاد المعاد" للحافظ ابن القيم:
فصل هل ينتفي الحمل باللعان» فصل انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب
فَصْلٌ
الْحُكْمُ السَّادِسُ : انْقِطَاعُ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَلَّا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ أَجَلُّ فَوَائِدِ اللِّعَانِ .
وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ : الْمَوْلُودُ لِلْفِرَاشِ لَا يَنْفِيهِ اللِّعَانُ الْبَتَّةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَإِنَّمَا يَنْفِي اللِّعَانُ الْحَمْلَ ، فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ لَاعَنَ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ فَقَطْ ، وَلَا يَنْتَفِي وَلَدُهَا مِنْهُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ، وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، قَالَ : فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَدٌ فَهُوَ وَلَدُهُ ، إِلَّا حَيْثُ نَفَاهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَيْثُ يُوقِنُ بِلَا شَكٍّ أَنَّهُ لَيْسَ وَلَدَهُ ، وَلَمْ يَنْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهِيَ حَامِلٌ بِاللِّعَانِ فَقَطْ ، فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى لَحَاقِ النَّسَبِ قَالَ : وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِنْ صَدَّقَتْهُ [ ص: 358 ] فِي أَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْهُ ، فَإِنَّ تَصْدِيقَهَا لَهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ) [ الْأَنْعَامِ : 164 ] فَوَجَبَ أَنَّ إِقْرَارَ الْأَبَوَيْنِ يَصْدُقُ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ ، فَيَكُونُ كَسْبًا عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَإِنَّمَا نَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْوَلَدَ إِذَا أَكْذَبَتْهُ الْأُمُّ وَالْتَعَنَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فَقَطْ ، فَلَا يَنْتَفِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَهَذَا ضِدُّ مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى الْحَمْلِ حَتَّى تَضَعَ ، كَمَا يَقُولُ أحمد وأبو حنيفة ، وَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ عَلَى الْحَمْلِ وَعَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِهِ ، كَمَا قَالَهُ مالك وَالشَّافِعِيُّ ، فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ .
وَلَا تَنَافِي بَيْنَ هَذَا الْحُكْمِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِكَوْنِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِوَجْهٍ مَا ، فَإِنَّ الْفِرَاشَ قَدْ زَالَ بِاللِّعَانِ ، وَإِنَّمَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْفِرَاشِ وَدَعْوَى الزَّانِي ، فَأَبْطَلَ دَعْوَى الزَّانِي لِلْوَلَدِ ، وَحَكَمَ بِهِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ . وَهَاهُنَا صَاحِبُ الْفِرَاشِ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ عَنْهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا تَقُولُونَ لَوْ لَاعَنَ لِمُجَرَّدِ نَفْيِ الْوَلَدِ مَعَ قِيَامِ الْفِرَاشِ فَقَالَ : لَمْ تَزْنِ وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ وَلَدِي ؟ .
قِيلَ : فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أحمد .
إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ وَهِيَ اخْتِيَارُ الخرقي .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَيَنْتَفِيَ عَنْهُ بِلِعَانِهِ وَحْدَهُ ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أبي البركات ابن تيمية ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَخَالَفْتُمْ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ )
قُلْنَا : مَعَاذَ اللَّهِ ، بَلْ وَافَقْنَا أَحْكَامَهُ حَيْثُ وَقَعَ غَيْرُنَا فِي خِلَافِ بَعْضِهَا تَأْوِيلًا ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَكَمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ حَيْثُ ادَّعَاهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ فَرَجَّحَ دَعْوَاهُ بِالْفِرَاشِ وَجَعَلَهُ لَهُ ، وَحَكَمَ بِنَفْيِهِ عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ حَيْثُ نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَقَطَعَ نَسَبَهُ مِنْهُ ، وَقَضَى أَلَّا يُدْعَى [ ص: 359 ] لِأَبٍ ، فَوَافَقْنَا الْحُكْمَيْنِ وَقُلْنَا بِالْأَمْرَيْنِ ، وَلَمْ نُفَرِّقْ تَفْرِيقًا بَارِدًا جِدًّا سَمِجًا لَا أَثَرَ لَهُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ حَمْلًا وَنَفْيِهِ مَوْلُودًا ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تَأْتِي عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الصُّورِيِّ الَّذِي لَا مَعْنَى تَحْتَهُ الْبَتَّةَ ، وَإِنَّمَا يَرْتَضِي هَذَا مَنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنْ ذَوْقِ الْفِقْهِ وَأَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ وَحِكَمِهَا وَمَعَانِيهَا ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ .
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أما عن قولك ، إذا جاء الولد ليس على صورة هلال أو شريك فلمن ينسب ؟
أقول لك : حسمها أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يدعى لغير أب أي لأمه ، وأعتقد هذا الحكم له وجه آخر وهو الترهيب من ارتكاب جريمة الزنا
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

وأخيراً أقول لك أخي : هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تتسع للرأي والرأي الآخر وهذا من محاسن هذه الشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان ، والكل سلف وخلف يدور في فلك القرآن والسنة طالماً كان من أهل الاجتهاد . والله تعالى أعلى وأعلم
.
 
التعديل الأخير:
أعلى