العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي ، أخواتي الكريمات .
إنَّ من يطالع كتب فقهاء الإسلام ومؤلفات الأئمة الأعلام وما خصهم الله تعالى به من الفضل والعلم وسعة الاطلاع ودراسة المسائل – ليتجلي له بوضوح جلالة قدرهم ورفعة شأنهم؛ فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء.
انظر إلى أحدهم وهو يتناول مسألةً من المسائل؛ كيف يبسطها، ويغربلها، ويأتيها من جميع وجوهها واحتمالاتها، لا يترك لها شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا ذَكَرَ لك منها علمًا، وأعطاك فيها فائدةً. لا يقتصر منها على الواقع المشهور، بل يتعمَّق ويأتيك بالغريب المغمور، الذي ربما لم يقع ولن يقع؛ رغبة في إفادة المسلمين ونفعهم.
وبعد ذلك كله؛ علَّمونا وأخبرونا ودلُّونا وأكدوا لنا أنهم بَشَرٌ من البشر يخطئون ويصيبون؛ فالكمال عزيز، وما ثَمَّ معصوم إلا من عصمه رب العالمين.
كما علَّمونا أنه لا قول لأحد بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم:
فقد صح عن الأئمة الأربعة جميعًا – رحمهم الله تعالى - أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وقال الإمام مالك – إمام دار الهجرة –: كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى –: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .
وقال – رحمه الله تعالى –: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلت. وفي لفظ: فاضربوا بقولي عرض الحائط .
وقال – رحمه الله تعالى –: كل مسألة تكلمت فيها صحَّ الخبر فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
وقال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى –: لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا .
وكان من هذه المسائل التي تناولها هؤلاء الأعلام مسألة {النفي باللعان} .
وفي هذا الجزء من البحث أحاول – بحول الله وطوله – تناول هذه المسألة بشيء من البسط والتفصيل، مستنيرًا بكتاب الله تعالى وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام .
في الوقت الذي أحفظ فيه لأهل العلم حرمتهم ومكانتهم؛ فهم أحبابٌ إلينا ولكنَّ الحق أحب إلينا منهم(1)، وهم على أعيننا ورؤوسنا ولكن الحق فوق كل رأس، ولا تعلوه رأس. *

من مقدمة " القول الفصل في أكثر مدة الحمل "*

{ النفي باللعان }

جاء عن العلماء رحمهم الله أنهم قالوا يحق للزوج أن ينفي ولد المرأة باللعان ، مستدلين في ذلك بحديث هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه ، أنه نفى الولد باللعان .
وبالبحث في هذه المسألة لمدة ثلاث سنوات تبين لي من خلال القرآن الكريم وهذا الحديث ، أن لا علاقة للعان بنفي الولد ، وهذا ما أُريد طرحه عليكم فإن وافقتموني الرأي فالحمد لله وإلا فالعطب في فهمي !! .




([1]) أصل هذه العبارة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صاحب منازل السائرين؛ ينظر: مدارج السالكين (2/ 38).
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

ليست الأسئلة موجهة للأخ عمرو فقط ، الأسئلة للجميع بارك الله فيكم ، حتى الذين يتابعون معنا بما فيهم الإخوة في الإدارة حتى نستفيد منهم مشكورين .
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

السلام عليكم

أخي/ سيد محمد السقا

لا يخفاكم أن السبب الوحيد لمشاركتي هُنا هو مُراسلتكم لي على الخاص رسالة بعنوان: "حديث عويمر العجلاني" تحوي المشاركة رقم 18# .. هذا كان سبب مشاركتي من البداية، وإلا فوقتي لا يسمح لي بمتابعة النقاش بشكل منسق، فمسألة المراسلة والتواصل لتحقيق البحث هذه يمكن تأجيلها بعد شهرين تقريبًا من الآن/ في بداية شهر رمضان المبارك مثلاً؛ فما رأيك؟
لو كان الأمر مستعجلاً فيُمكنك مُراسلة أهل العلم في هذا الملتقى الكريم، أمثال الشيخ الفاضل محمد بن عبدالله بن محمد، أو الشيخ الحبيب وضاح أحمد الحمادي، أو الشيخ الكريم عبدالحيكم بن الأمين بن عبدالرحمن... وكلهم أعلم مني بدرجة لا تقارن أصلاً!

حسناً أختي الكريمة ، سوف أعود لمواصلة النقاش معكم حتى نصل إلى الصواب إن شاء الله .
...
وسأعود من جديد للإجابة على أسئلة الأخ عمرو واحدة واحدة وكل إجابة قد يقابلها سؤال مني ولكم أن تجيبوا عليه .
...
سافترض موافقتكم على شروطي هذه ولنبدأ بما انتهى به الأخ عمرو ...
حول حديث عويمر ، مازلت في كلامي ، هُناك إشكالية واضحة في الحديث ، لأبين لكم هذه الإشكالية ، أرجو الإجابة على هذا السؤال :
ماذا تفهمون من هذه العبارة في حديث هلال : قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال فمضت ففرق بينهما
من الذي فرق بينهما ؟
وماهو السبب في التفريق بينهما ؟
أذكركم مرة أخري بارك الله فيكم ، لا أريد أقوال العلماء ، لكن أريد فهمكم أنتم في ما ذكرته من خلال اللغة فقط .
أولاً: كيف تُجيب على الأسئلة بأسئلة؟!

ثانيًا: أنا أريد جواب قبل مواصلة الحوار عن هذا السؤال:
هل حديث عويمر صحيح عندك، أم لا؟ ولماذا؟

ثالثًا: لا بأس لدي في مناقشة الأدلة نفسها، لكن لا ينبغي أن نُلغي إيراد كلام أهل العلم، لأن كلامهم في حد ذاته يحوي أوجه الاستدلال المختلفة _كقول الحافظ ابن القيم السابق إيراده مثلاً_!
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

1- ردٌ على الإشكالات المتعلقة بحديث "عويمر العجلاني":
المشاركة 15#..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&p=133184&viewfull=1#post133184
المشاركة 16#..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=2&p=133185&viewfull=1#post133185
المشاركة 21# (وفيها فوائد أخرى)..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=2&p=133246&viewfull=1#post133246

2- ردٌ على إشكال حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر):
المشاركة 25# (وفيها فوائد أخرى)..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=2&p=133299&viewfull=1#post133299
والمشاركة 36#..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=3&p=133358&viewfull=1#post133358

3- إيراد حديث ابن عمر كدليل آخر غير حديثي هلال وعويمر:
المشاركة 3#..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&p=133084&viewfull=1#post133084
المشاركة 30# (وفيها توضيح لمحل الاتفاق والاختلاف في المسألة)..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=2&p=133345&viewfull=1#post133345

4- بيان أن نسب ولد اللعان منقطع من جهة الأب مطلقًا، وإنما يُنسب لأمه، سواء شابهه أم لم يشابهه، وأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي هلال وعويمر لم يكن لإثبات نسبه لأبيه أم نفيه وإنما كان لمعرفة الصادق من الكاذب:
المشاركة 17#..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=2&p=133201&viewfull=1#post133201
المشاركة 28#..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=2&p=133341&viewfull=1#post133341
المشاركة 35# [وكذلك فيها رد على إشكال حديث (الولد للفراش)، وفوائد أخرى]..
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18961&page=3&p=133351&viewfull=1#post133351
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أخي الكريم عمرو ، أنا لست هنا في مناظرة معكم بارك الله فيكم ، لكن كل ما يُهمني فى الأمر لفت أنظار العلماء في بلاد الحرمين أولاً إلى هذه الإشكاليات وإلى ما توصلت إليه في دراستي والحلول التي فتح الله علي بها ( إن كان الأمر كما اراه ) .
وقد ذكرت من قبل أنني لا أفضل مناقشة هذا الأمر بهذه الطريقة التي ربما قد تكون فتنة على العامي من الناس ، وقد سالت من قبل عن المتخصصين في الموقع حتى اراسلهم وبالفعل قد راسلت الدكتور بدر المهوس والدكتور العنزي والشيخ أبوبكر باجنيد فى رسائل خاصة ولكن يبدو لي ان الكثير لا يطلع على الرسائل الخاصة ، فالكل مشغول ومعذور .
ما زلت لم اطرح عليكم المشكلة الرئيسية في الأمر بعد ، ولا أفضل أبداً طرحها هُنا ، فالمقام لا يُسمح بذلك ولا مانع لدي من مراسلة من ذكرتهم لي من الإخوة وهذا ما أرجوه لخطورة الأمر فهناك من يشكك الأن في دين الدين بهذه الصغرات في التفاسير ( كما اراه ) لا أتكلم عن ما ذكرت فقط ولكن مالم أذكر بعد .
وسوف اراسل كل من ذكرت لي أو يراسلني كل من يتابع معنا لأبين لهم ما أريد ، واسمحوا لي بتوضيح هذه الإشكاليات في حديث عويمر فلعل هُناك من يوافقني عليها .



ثانيًا: أنا أريد جواب قبل مواصلة الحوار عن هذا السؤال:
هل حديث عويمر صحيح عندك، أم لا؟ ولماذا؟
سأورد عليكم الإشكالات ولكم أنتم الحكم في صحة الحديث .
قد أوردت إليك من قبل أخي الكريم الكثير من الإشكالات حول الحديث ، أهمها ، أن الوحي لا ينزل مرتين في الحادثة الواحدة ... !!
وقد رددت أنك لا تقتنع بهذا الكلام وأن رواية هلال ابن أمية هي الأولى .
فلنسلم بكلامك هذا ، ولكن ما زالت هُناك النقاط المهمة التي تبين عكس ذلك وهي :
في حديث هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه ، جاء فيه : ( ففرق بينهما )
والواضح من السياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق بينهما ، وهذا حكم المتلاعنين كما قال به أهل العلم ، وهو كلام صحيح ولا شك .
إذن حكم المتلاعنين التفرقة بينهم وبنص حديث هلال ابن أمية ، وقد اتفقنا أن حديث هلال هو الأول ، صحيح ؟
أظن إجابتكم : نعم .
إذن سنة المتلاعنين بنص حديث هلال ( وهو الأول ) ، التفرقة بينهم وليس لهم خيار في الأمر ، أليس كذلك ؟؟؟
لنعود الأن إلى حديث عويمر العجلاني :
فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { ( قد أنزل اللهُ القرآنَ فيك وفي صاحبتِك ) . فأمرهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالملاعنةِ بما سمى اللهُ في كتابه، فلاعنها، ثم قال : يا رسولَ اللهِ، إن حبستُها فقد ظلمتُها، فطلَّقها، فكانت سنةً لمن كان بعدهما في المتلاعنَين، }
انتبهوا معي بارك الله فيكم إلى قول عويمر هنا ( إن حبستُها فقد ظلمتُها، فطلَّقها )
يعني عويمر هو الذي يقترح على رسول الله " الطلاق "
( فكانت سنةً لمن كان بعدهما في المتلاعنَين، )
والسؤال هو : ماهي سنة المتلاعنين ، التفرقة بينهم بنص حديث هلال ( الأول ) أم الطلاق بنص حديث عويمر ( الثاني ) ؟!!!
أضيفوا هذه الإشكالية لما أوردته من قبل بارك الله فيكم ، وتذكروا أن أهل العلم مجمعون (حسب علمي) بالتفرقة في اللعان ولم نسمع بالطلاق في اللعان ، وأذكر أنا لست معكم في مناظرة انما هدفي نصرة دين الله سبحانه ، وأعلم أن ذلك هدفكم أيضاً وإلا لما جئت إليكم ، فأرجو إخوتي من أهل العلم ممن راسلتهم أو لم اراسلهم ، أن يراسلونني لمتابعة ما تبقى ( على الخاص ) حتى يتبين لنا الصواب جميعاً .
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أهمها ، أن الوحي لا ينزل مرتين في الحادثة الواحدة ... !!
قد أجبنا عن هذه سابقًا، وقلنا بأن الوحي نزل مرة واحدة، وأنه لا مانع من تعدد السبب واتحاد النزول.
وقد رددت أنك لا تقتنع بهذا الكلام وأن رواية هلال ابن أمية هي الأولى .
قلتُ بأن الوحي نزل مرة واحدة في قصة هلال وليس في قصة عويمر ما يدل على نزول الوحي أصلاً! وإنما الظاهر أن رسول الله أجابه بما نزل من قبل.
وقد طالبتك من قبل بإثبات نزول الوحي في قصة عويمر ولم تُجب!

هذا كان جوابي:

الثاني/ أن دلالة السياق واضحة في إثبات المعنى الذي نقول به (من أنه أنزل في ذلك وحيًا من قبل) دليل ذلك اختلاف الروايتين! ففي حديث هلال تصريح بنزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وذِكرٌ للآية نصًّا، وفي حديث عويمر أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم ينزل عليه الوحي، فمن أين أتيت بأن الوحي نزل عليه في حديث عويمر أصلاً؟! سياق النص فيه دلالة على خلاف ذلك.
فهذا الظاهر، من أن حادثة هلال سابقة لقصة عويمر، وعويمر جاء ليسأل بعد أن لم يكن عالمًا بالحكم، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما أنزله الله عليه في قصة هلال.
ولو سلّمنا التعارض الظاهري المحض، لما لجأنا للترجيح ابتداءً! وإنما يجوز لنا الجمع بأن نقول: أن الحادثتين ثابتتين وزمانهما متقارب نسبيًّا فنزلت الآيات بشأنهما معًا،
ويجوز لنا أن نقول: بأنه لا مانع من تعدد القصص واتحاد النزول، وهذا مشهور في أصول التفسير، ومشهود له في غير آية.

لذلك فهذا ليس بإشكال كسابقه،
أيضًا أودّ أن أكرر الإشارة إلى أن إعلال الحديث بالمتن يصعب كثيرًا ومسلكه دقيق ويحتاج لفقيه ولا يتأتى بمثل هذه السهولة، وإلا فالأصل في إعلال الحديث الواحد إعلال إسناده لا متنه، وهذا الحديث إسناده صحيح، ومتنه سليم أيضًا لا يتعارض مع حديث هلال ولا غيره.

فلنسلم بكلامك هذا ،
!!!!
أخي هذا ليس حوارًا علميًّا إذن!
أنت تُسلّم لي "كلامي هذا" دون أن تُجب عليه!
فأنا أُسلم لك كلامك أيضًا وننتهي لهذا الحدّ، أو أنسحب أنا حتى من الموضوع!

في حديث هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه ، جاء فيه : ( ففرق بينهما )
هذه مسألة ثانية -بارك الله فيك-، وليس لها علاقة بإعلال حديث عويمر البتة!
وفي مثل ذلك ينبغي أن نُقدم الجمع على الترجيح لا أن نلجأ للترجيح قبل النظر في احتمالية الجمع أو عدمها!

جاء في بداية المجتهد كتاب اللعان » الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان:
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِتَمَامِ اللِّعَانِ .

فَأَمَّا مُوجِبَاتُ اللِّعَانِ : فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ : مِنْهَا :

هَلْ تَجِبُ الْفُرْقَةُ أَمْ لَا ؟

وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَتَى
تَجِبُ ؟

وَهَلْ تَجِبُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ أَمْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ؟

وَإِذَا وَقَعَتْ فَهَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ ؟

[ ص: 493 ] فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِاللِّعَانِ لِمَا اشْتَهَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ اللِّعَانِ " مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا " ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ : فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " ، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : لَا يَعْقُبُ اللِّعَانَ فُرْقَةٌ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ لَمْ تَتَضَمَّنْهُ آيَةُ اللِّعَانِ ، وَلَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَحَادِيثِ ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ اللِّعَانَ إِنَّمَا شُرِعَ لِدَرْءِ حَدِّ الْقَذْفِ ، فَلَمْ يُوجِبْ تَحْرِيمًا تَشْبِيهًا بِالْبَيِّنَةِ . وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مِنَ التَّقَاطُعِ ، وَالتَّبَاغُضِ ، وَالتَّهَاتُرِ ، وَإِبْطَالِ حُدُودِ اللَّهِ مَا أَوْجَبَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَدِمُوا ذَلِكَ كُلَّ الْعَدَمِ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُمَا الْفُرْقَةَ . وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقُبْحُ الَّذِي بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْقُبْحِ .

وَأَمَّا
مَتَى تَقَعُ الْفُرْقَةُ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَجَمَاعَةٌ : إِنَّهَا تَقَعُ إِذَا فَرَغَا جَمِيعًا مِنَ اللِّعَانِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَكْمَلَ الزَّوْجُ لِعَانَهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَقَعُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ . وَحُجَّةُمَالِكٍ عَلَى الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " . وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ . وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ لِعَانَهَا إِنَّمَا تَدْرَأُ بِهِ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهَا فَقَطْ ، وَلِعَانُ الرَّجُلِ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي نَفْيِ النَّسَبِ ، فَوَجَبَ إِنْ كَانَ لِلِّعَانِ تَأْثِيرٌ فِي الْفُرْقَةِ أَنْ يَكُونَ لِعَانُ الرَّجُلِ تَشْبِيهًا بِالطَّلَاقِ . وَحُجَّتُهُمَا جَمِيعًا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَهُمَا بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ عِنْدَ وُقُوعِ اللِّعَانِ مِنْهُمَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ هُوَ سَبَبُ الْفُرْقَةِ . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَيَرَى أَنَّ الْفِرَاقَ إِنَّمَا نَفَذَ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِهِ وَأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ حِينَ قَالَ : " لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " ، فَرَأَى أَنَّ حُكْمَهُ شَرْطٌ فِي وُقُوعِ الْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ حُكْمَهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ . فَسَبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَنْ رَأَى أَنَّهُ تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ أَنَّ تَفْرِيقَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا لَيْسَ هُوَ بَيِّنًا فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ ، لِأَنَّهُ بَادَرَ بِنَفْسِهِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِوُجُوبِ الْفُرْقَةِ ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا فُرْقَةَ إِلَّا بِطَلَاقٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ تَحْرِيمٌ يَتَأَبَّدُ ( أَعْنِي : مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ) ، فَمَنْ غَلَّبَ هَذَا الْأَصْلَ عَلَى الْمَفْهُومِ لِاحْتِمَالِهِ نَفَى وُجُوبَ الْفُرْقَةِ قَالَ بِإِيجَابِهَا .

وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِ مَنِ اشْتَرَطَ حُكْمَ الْحَاكِمِ ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَتَرَدُّدُ هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يُغَلَّبَ عَلَيْهِ شَبَهُ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا حُكْمُ الْحَاكِمِ ، أَوِ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِيهَا .

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ، ( وَهِيَ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ فَهَلْ ذَلِكَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ ؟
) ، فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالْفُرْقَةِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : هُوَ فَسْخٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ . وَحُجَّةُ مَالِكٍ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ بِهِ فَأَشْبَهَ ذَاتَ الْمَحْرَمِ . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَشَبَّهَهَا بِالطَّلَاقِ قِيَاسًا عَلَى فُرْقَةِ الْعِنِّينِ إِذْ كَانَتْ عِنْدَهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=543&idto=543&bk_no=97&ID=318

جاء في زاد المعاد لابن القيم:
فَصْلٌ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى أَلَّا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا .

وَقَوْلُ سهل : فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا .

وَقَوْلُهُ : ( مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : ( فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) . وَقَوْلُ الزَّوْجِ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي ؟ قَالَ " لَا مَالَ لَكَ ؛ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) . فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَشَرَةَ أَحْكَامٍ .

[ ص: 349 ] الْحُكْمُ الْأَوَّلُ : التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ .

أَحَدُهَا : أَنَّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ ، هَذَا قَوْلُ أبي عبيد ، وَالْجُمْهُورُ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ومحمد بن أبي صفرة وَطَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ : لَا يَقَعُ بِاللِّعَانِ فُرْقَةٌ أَلْبَتَّةَ ، وَقَالَ ابن أبي صفرة : اللِّعَانُ لَا يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ بَعْدَ اللِّعَانِ ، بَلْ هُوَ أَنْشَأَ طَلَاقَهَا ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ أَنْ يُمْسِكَ مَنْ قَدِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهَا زَنَتْ ، أَوْ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ دَلِيلُ كَذِبٍ بِإِمْسَاكِهَا ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُ سُنَّةً ، وَنَازَعَ هَؤُلَاءِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ وَقَالُوا : اللِّعَانُ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ .

أَحَدُهَا : أَنَّهَا تَقَعُ بِمُجَرَّدِ لِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنِ الْمَرْأَةُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا فُرْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِالْقَوْلِ ، فَحَصَلَتْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ كَالطَّلَاقِ . الْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِلِعَانِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا تَمَّ لِعَانُهُمَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَفْرِيقُ الْحَاكِمِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، اخْتَارَهَا أبو بكر ، وَقَوْلُ مالك وَأَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَاحْتَجَّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا وَرَدَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَلَا يَكُونَانِ مُتَلَاعِنَيْنِ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ مِنْهُمَا ، فَالْقَوْلُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَبْلَهُ مُخَالِفٌ لِمَدْلُولِ السُّنَّةِ وَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ لَفْظَ اللِّعَانِ لَا يَقْتَضِي فُرْقَةً ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَيْمَانٌ عَلَى زِنَاهَا وَإِمَّا شَهَادَةٌ بِهِ ، وَكِلَاهُمَا لَا يَقْتَضِي فُرْقَةً ، وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ لِعَانِهِمَا لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ ، وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، وَجَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا سَكَنًا لِلْآخَرِ ، وَقَدْ زَالَ هَذَا بِالْقَذْفِ ، وَأَقَامَهَا مَقَامَ الْخِزْيِ وَالْعَارِ وَالْفَضِيحَةِ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ فَضَحَهَا وَبَهَتَهَا وَرَمَاهَا بِالدَّاءِ الْعُضَالِ ، وَنَكَّسَ رَأْسَهَا وَرُءُوسَ قَوْمِهَا ، وَهَتَكَهَا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ . وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَقَدْ أَفْسَدَتْ فِرَاشَهُ وَعَرَّضَتْهُ لِلْفَضِيحَةِ وَالْخِزْيِ وَالْعَارِ بِكَوْنِهِ زَوْجَ بَغِيٍّ [ ص: 350 ] وَتَعْلِيقِ وَلَدِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَذَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالسَّكَنِ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ بِالنِّكَاحِ ، فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ هَذَا عَلَى بَعْضِ اللِّعَانِ كَمَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بَعْضٍ لِعَانُ الزَّوْجِ ، قَالُوا : وَلِأَنَّهُ فَسْخٌ ثَبَتَ بِأَيْمَانِ مُتَحَالِفَيْنِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِأَيْمَانِ أَحَدِهِمَا ، كَالْفَسْخِ لِتَخَالُفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ .

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِتَمَامِ لِعَانِهِمَا وَتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أبي حنيفة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد ، وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الخرقي، فَإِنَّهُ قَالَ : وَمَتَى تَلَاعَنَا وَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ : فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ قَبْلَهُ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنْ عويمرا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا حُجَّةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَقْتَضِي إِمْكَانَ إِمْسَاكِهَا .

وَالثَّانِي : وُقُوعُ الطَّلَاقِ ، وَلَوْ حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بِاللِّعَانِ وَحْدَهُ لَمَا ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ أبو داود .

قَالَ الْمُوقِعُونَ لِلْفُرْقَةِ بِتَمَامِ اللِّعَانِ بِدُونِ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ : اللِّعَانُ مَعْنًى يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ ، فَلَمْ يَقِفْ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ كَالرِّضَاعِ ، قَالُوا : وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لَسَاغَ تَرْكُ التَّفْرِيقِ إِذَا كَرِهَهُ الزَّوْجَانِ ، كَالتَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ ، قَالُوا : وَقَوْلُهُ : " فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ" يَحْتَمِلُ أُمُورًا ثَلَاثَةً ؛ أَحَدُهَا : إِنْشَاءُ الْفُرْقَةِ . وَالثَّانِي : الْإِعْلَامُ بِهَا . وَالثَّالِثُ : إِلْزَامُهُ بِمُوجَبِهَا مِنَ الْفُرْقَةِ الْحِسِّيَّةِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِمْسَاكَهَا بَعْدَ [ ص: 351 ] اللِّعَانِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا ، بَلْ هُوَ بَادَرَ إِلَى فِرَاقِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ صَائِرًا إِلَى مَا بَادَرَ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا طَلَاقُهُ ثَلَاثَةً فَمَا زَادَ الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ إِلَّا تَأْكِيدًا ، فَإِنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا ، فَالطَّلَاقُ تَأْكِيدٌ لِهَذَا التَّحْرِيمِ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِي بَعْدَ هَذَا .

وَأَمَّا إِنْفَاذُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ فَتَقْرِيرٌ لِمُوجَبِهِ مِنَ التَّحْرِيمِ ، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِاللِّعَانِ أَبَدًا كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ تَأْكِيدًا لِلتَّحْرِيمِ الْوَاقِعِ بِاللِّعَانِ ، فَهَذَا مَعْنَى إِنْفَاذِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ وَأَقَرَّهُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِهِ وَعَلَى مُوجَبِهِ جُعِلَ هَذَا إِنْفَاذًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسهل لَمْ يَحْكِ لَفْظَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : وَقَعَ طَلَاقُكَ ، وَإِنَّمَا شَاهَدَ الْقِصَّةَ وَعَدَمَ إِنْكَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاقِ ، فَظَنَّ ذَلِكَ تَنْفِيذًا ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاعْتِبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1132&idto=1132&bk_no=127&ID=1086
فَصْلٌ

الْحُكْمِ الثَّانِي : أَنَّ فُرْقَةَ اللِّعَانِ فَسْخٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وأحمد وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمَا ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا فَكَانَتْ فَسْخًا ، كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا نَوَى الزَّوْجُ بِهِ الطَّلَاقَ ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ، قَالُوا : وَلَوْ كَانَ اللِّعَانُ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَةً فِيهِ لَوَقَعَ بِمُجَرَّدِ لِعَانِ الزَّوْجِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى لِعَانِ الْمَرْأَةِ ، قَالُوا : وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ مِنْ مَدْخُولٍ بِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَنْوِ بِهِ الثَّلَاثَ ، فَكَانَ يَكُونُ رَجْعِيًّا . قَالُوا : وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَهَذَا الْفَسْخُ حَاصِلٌ بِالشَّرْعِ ، وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، قَالُوا : وَإِذَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَدِلَالَةِ الْقُرْآنِ أَنَّ فُرْقَةَ الْخُلْعِ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ بَلْ هِيَ فَسْخٌ مَعَ كَوْنِهَا بِتَرَاضِيهِمَا فَكَيْفَ تَكُونُ فُرْقَةُ اللِّعَانِ طَلَاقًا ؟ .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1133&idto=1133&bk_no=127&ID=1087
فَصْلٌ

الْحُكْمِ الثَّالِثِ : أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا لَا يَجْتَمِعَانِ بَعْدَهَا أَبَدًا . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الزبيدي ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ،فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ : فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : ( لَا يَجْتَمِعَانِ [ ص: 352 ] أَبَدًا )

وَذَكَرَ البيهقي مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا )

قَالَ : وَرُوِّينَا عَنْ علي وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا : ( مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا ) قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أحمد وَالشَّافِعِيُّ ومالك وَالثَّوْرِيُّ وأبو عبيد وأبو يوسف .

وَعَنْ أحمد رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ وَعَادَ فِرَاشُهُ بِحَالِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ شَذَّ بِهَا حنبل عَنْهُ . قَالَ أبو بكر : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا غَيْرَهُ ، وَقَالَ صَاحِبُ " الْمُغْنِي " : وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا . فَأَمَّا مَعَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا فَلَا وَجْهَ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ بِحَالِهِ .

قُلْتُ : الرِّوَايَةُ مُطْلَقَةٌ ، وَلَا أَثَرَ لِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ فِي دَوَامِ التَّحْرِيمِ ، فَإِنَّ الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ بِنَفْسِ اللِّعَانِ أَقْوَى مِنَ الْفُرْقَةِ الْحَاصِلَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ، فَإِذَا كَانَ إِكْذَابُ نَفْسِهِ مُؤَثِّرًا فِي تِلْكَ الْفُرْقَةِ الْقَوِيَّةِ رَافِعًا لِلتَّحْرِيمِ النَّاشِئِ مِنْهَا ، فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي الْفُرْقَةِ الَّتِي هِيَ دُونَهَا ، وَيَرْفَعَ تَحْرِيمَهَا أَوْلَى .

وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ الْفُرْقَةَ بِنَفْسِ اللِّعَانِ أَقْوَى مِنَ الْفُرْقَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ فُرْقَةَ اللِّعَانِ تَسْتَنِدُ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، سَوَاءٌ رَضِيَ الْحَاكِمُ وَالْمُتَلَاعِنَانِ التَّفْرِيقَ [ ص: 353 ] أَوْ أَبَوْهُ ، فَهِيَ فُرْقَةٌ مِنَ الشَّارِعِ بِغَيْرِ رِضَا أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا اخْتِيَارِهِ ، بِخِلَافِ فُرْقَةِ الْحَاكِمِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُفَرِّقُبِاخْتِيَارِهِ .

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ قَدِ اقْتَضَى بِنَفْسِهِ التَّفْرِيقَ ؛ لِقُوَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَوَقَّفَ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْوَ بِنَفْسِهِ عَلَى اقْتِضَاءِ الْفُرْقَةِ ، وَلَا كَانَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَمَذْهَبُ أبي حنيفةومحمد ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ اطَّرَدَ ؛ لِأَنَّ فُرْقَةَ اللِّعَانِ عِنْدَهُ طَلَاقٌ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ رُدَّتْ إِلَيْهِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .

وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ حِكْمَةُ اللِّعَانِ ، وَلَا تَقْتَضِي سِوَاهُ ، فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَغَضَبَهُ قَدْ حَلَّ بِأَحَدِهِمَا لَا مَحَالَةَ ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ : ( إِنَّهَا الْمُوجِبَةُ ) أَيِ الْمُوجِبَةُ لِهَذَا الْوَعِيدِ ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ عَيْنَ مَنْ حَلَّتْ بِهِ يَقِينًا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَلْعُونَ الَّذِي قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَبَاءَ بِهَا ، فَيَعْلُو امْرَأَةً غَيْرَ مَلْعُونَةٍ ، وَحِكْمَةُ الشَّرْعِ تَأْبَى هَذَا كَمَا أَبَتْ أَنْ يَعْلُوَ الْكَافِرُ مُسْلِمَةً وَالزَّانِي عَفِيفَةً .

فَإِنْ قِيلَ : فَهَذَا يُوجِبُ أَلَّا يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا ؛ لِمَا ذَكَرْتُمْ بِعَيْنِهِ ؟ .

قِيلَ : لَا يُوجِبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ أَنَّهُ هُوَ الْمَلْعُونُ ، وَإِنَّمَا تَحَقَّقْنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا كَذَلِكَ ، وَشَكَكْنَا فِي عَيْنِهِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا لَزِمَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَلَا بُدَّ ؛ إِمَّا هَذَا وَإِمَّا إِمْسَاكُهُ مَلْعُونَةً مَغْضُوبًا عَلَيْهَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ وَبَاءَتْ بِهِ ، فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِهَا لَمْ تَتَحَقَّقْ هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ فِيهِمَا .

وَأَيْضًا فَإِنَّ النُّفْرَةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ إِسَاءَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ لَا تَزُولُ أَبَدًا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِنْ كَانَ صَادِقًا عَلَيْهَا فَقَدْ أَشَاعَ فَاحِشَتَهَا وَفَضَحَهَا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ، وَأَقَامَهَا مَقَامَ الْخِزْيِ ، وَحَقَّقَ عَلَيْهَا الْخِزْيَ وَالْغَضَبَ ، وَقَطَعَ نَسَبَ [ ص: 354 ] وَلَدِهَا ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ بَهْتَهَا بِهَذِهِ الْفِرْيَةِ الْعَظِيمَةِ ، وَإِحْرَاقَ قَلْبِهَا بِهَا ، وَالْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ أَكْذَبَتْهُ عَلَى رُءُوسٍ الْأَشْهَادِ وَأَوْجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ . وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَقَدْ أَفْسَدَتْ فِرَاشَهُ وَخَانَتْهُ فِي نَفْسِهَا ، وَأَلْزَمَتْهُ الْعَارَ وَالْفَضِيحَةَ ، وَأَحْوَجَتْهُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ الْمُخْزِي ، فَحَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنَ النُّفْرَةِ وَالْوَحْشَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ مَا لَا يَكَادُ يَلْتَئِمُ مَعَهُ شَمْلُهُمَا أَبَدًا ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ مَنْ شَرْعُهُ كُلُّهُ حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَعَدْلٌ وَرَحْمَةٌ تَحَتُّمَ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَقَطْعَ الصُّحْبَةِ الْمُتَمَحِّضَةِ مَفْسَدَةً .

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَاذِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى إِمْسَاكِهَا مَعَ مَا صَنَعَ مِنَ الْقَبِيحِ إِلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهَا وَيَرْضَى لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ زَوْجَ بَغِيٍّ .

فَإِنْ قِيلَ : فَمَا تَقُولُونَ لَوْ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟

قُلْنَا : لَا تَحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ ، فَحُرِّمَتْ عَلَى مُشْتَرِيهَا كَالرِّضَاعِ ، وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إِذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ ، وَتَحْرِيمُ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُؤَبَّدٍ .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1134&idto=1134&bk_no=127&ID=1088

وجاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان:
- ص 271 - ( أَبْصِرُوهَا ) : أَيِ انْظُرُوا الْمَرْأَةَ الْمُلَاعَنَةَ ( فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ) : أَيْ بَالْوَلَدِ ( أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ) : فِي النِّهَايَةِ : الدَّعَجُ السَّوَادُ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ الدَّعَجُ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِهَا ( عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْأَلْيَةُ الْعَجِيزَةُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الزِّنَا مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ( فَلَا أُرَاهُ ) : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا أَظُنُّ عُوَيْمِرًا ( إِلَّا قَدْ صَدَقَ ) : بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيْ تَكَلَّمَ بَالصِّدْقِ ( وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرًا ) : تَصْغِيرُ أَحْمَرَ ( كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ) : بِفَتَحَاتٍ دُوَيْبَّةٌ حَمْرَاءُ تَلْتَزِقُ بَالْأَرْضِ ( فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ) : فَإِنَّ عُوَيْمِرًا كَانَ أَحْمَرَ ( فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ ) : وَهُوَ شَبَهُهُ بِمَنْ رُمِيَتْ بِهِ .
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
( فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا إِيقَاعُ الطَّلَاقِ وَإِنْفَاذِهِ ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ وَأَنَّ فِرَاقَ الْعَجْلَانِيِّ امْرَأَتَهُ إِنَّمَا كَانَ بَالطَّلَاقِ ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إِنْفَاذَ الْفُرْقَةِ الدَّائِمَةِ الْمُتَأَبِّدَةِ ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَاهَا تَصْلُحُ لِلزَّوْجِ بِحَالٍ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَيَعْقُوبُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
MEDIA-H1.GIF
وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
MEDIA-H2.GIF
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً فَلَاعَنَهَا ثُمَّ - ص 272 - اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِصَابَتُهَا لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ مُتَأَبِّدَةً فَصَارَتْ كَحُرْمَةِ الرَّضَاعِ . وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ - الزوج - ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الْعَقْدِ وَكَانَ لِلزَّوْجِ نِكَاحُهَا كَمَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ .
( ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَأْبِيدِ الْفُرْقَةِ . قَالَ فِي النَّيْلِ : وَالْأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ قَاضِيَةٌ بَالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ ، وَكَذَلِكَ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُ اللِّعَانِ وَلَا يَقْتَضِي سِوَاهُ ، فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ قَدْ حَلَّتْ بِأَحَدِهِمَا . وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ هَلِ اللِّعَانُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرِوَايَةً عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ انْتَهَى .
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=36&PID=3810&SubjectID=12190

هذا، والله أعلى وأعلم.
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

ص 271 - ( أَبْصِرُوهَا ) : أَيِ انْظُرُوا الْمَرْأَةَ الْمُلَاعَنَةَ ( فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ) : أَيْ بَالْوَلَدِ ( أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ) : فِي النِّهَايَةِ : الدَّعَجُ السَّوَادُ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ الدَّعَجُ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِهَا ( عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْأَلْيَةُ الْعَجِيزَةُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الزِّنَا مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ( فَلَا أُرَاهُ ) : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا أَظُنُّ عُوَيْمِرًا ( إِلَّا قَدْ صَدَقَ ) : بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيْ تَكَلَّمَ بَالصِّدْقِ ( وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرًا ) : تَصْغِيرُ أَحْمَرَ ( كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ) : بِفَتَحَاتٍ دُوَيْبَّةٌ حَمْرَاءُ تَلْتَزِقُ بَالْأَرْضِ ( فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ) : فَإِنَّ عُوَيْمِرًا كَانَ أَحْمَرَ ( فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ ) : وَهُوَ شَبَهُهُ بِمَنْ رُمِيَتْ بِهِ .
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
بارك الله فيك أخي عمرو على هذه الإضافة وهذا التفسير الرائع للحديث ، ففيه رد شافي على إستنكار الأخت أم طارق ( مشاركة 28 ) في نفي أو إثبات الولد للأب بالشبه وليس اللعان ، أيضاً شرح الحديث هنا واضح كالشمس وهو ما إستنكرتوه علي من قبل ، وها أنتم تستدلون بما ذكرته من قبل دون أن تشعرون ، راجع هذا التفسير الذي جئت به ، لترى أن الأمر مشروطاً بولادة الجنين ، فكيف يكون قد نفاه الزوج وهو لم يولد بعد ؟!!
والسؤال يطرح نفسه ، بحسب ما جاء في تفسير الحديث هنا ، ماذا لو كذب عليها عويمر ؟
هل سيوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي الولد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا قلتم "نعم" ، فقد قلتم أن رسول الله قد ظلم المرأة عياناً بياناً !!
وإذا قلتم" لا " فهذا البرهان على عدم النفي باللعان ، انما النفي بالشبه !!
هذا وإن صح الحديث فهو حجة عليكم بارك الله فيكم .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أخانا الفاضل:
هذا استنتاج غريب لم يفهمه أحد من الحديث ولا يمكننا فهمه بالشكل الذي بينتم
فالذي يظهر لمن يقرأ الحديث
أن رسول الله لم يسأل لينفي أو يثبت نسباً. وإنما لمعرفة الصادق من الكاذب،
فهذا الاستنتاج الذي خلصتم إليه هو استنتاج مبني على شعوركم فقط دون قرائن تدل عليه
هذا هو إستنكار الأخت أم طارق بالحرف الواحد على تفسيري للحديث ، وها أنتم الآن تعودون إليه !!! .
ودعني أسألك لو لم جاء الولد ولم يشبه أحدهما ماذا كان الحكم في هذه الحالة إن فكرنا بطريقتكم، ولمن كان سينسبه؟
تجدين الرد بارك الله فيك على هذا السؤال في التفسير الرائع الذي أتى به الأخ عمرو ، وهو ما ظنتيه غريباً ولم يقل به احد من أهل العلم !!
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

فكيف يكون قد نفاه الزوج وهو لم يولد بعد ؟!!
بالحمل!
ثم إن ما جاء في عون المعبود يؤيد أن المقصود من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إثبات النسب أو نفيه لأن التفرقة سبقت، وإنما كان لمعرفة الصادق من الكاذب! فتأمل؛
لأنه بمجرد اللعان سيُفرق بينهما وينقطع نسب الولد من جهة الأب، سواء كذب عليها أو صدق، وما علينا إلا الأخذ بالظاهر، فمسألة اللعان هذه ليست بالهينة ولا يُقدم عليها بتساهل فضلاً عن تعمّد الكذب فيها!
فنفي الولد ثبت باللعان ابتداءً . فالحديث صحيح وهو حجة عليك لا لك بارك الله فيك.

الحاصل أن الفهم الذي أتيت به مقلوب عن الأصل تمامًا!

انظر للحديثين مرة ثانية:
1- رواية هلال بن أمية
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " ، فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ سورة النور آية 6 - 9 ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ ، فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ " ، ثُمَّ قَامَتْ ، فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا ، وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، فَمَضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ " ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " .

2- رواية عويمر العجلاني
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ [يعني من قبلًُ]، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَلَاعَنَهَا " ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا " فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ .

ثم انظر لما يلي ولن تجد ذكرٌ أصلاً لإقحام هذه الجُزئية! وإنما ستلاحظ أن الروايات حكمت لمجرد الملاعنة فحسب (بما فيها رواية هلال بن أمية نفسه!!!!):

2913 - (
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ عَلَى الْحَمْلِ } . رَوَاهُأَحْمَدُ .

وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إلَى أُمِّهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ ، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ } ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ تَلَاعُنَهُمَا قَبْلَ الْوَضْعِ ) .

2914 - ( وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ وَلَدُهَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) .

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ هُوَ بِمَعْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : { لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَنَفَى الْحَمْلَ }؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةٍ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْابْنِ عُمَرَ : «
MEDIA-H1.GIF
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
MEDIA-H2.GIF
» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّقَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «
MEDIA-H1.GIF
جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى آخِرِ ذِكْرِ اللِّعَانِ ، قَالَ :
فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ
MEDIA-H2.GIF
» .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أخي الكريم عمرو ، بارك الله فيك ، يبدو واضحاً أنك ومن يشاركك الرأي ، لن تقتنعوا أبداً مهما كانت الأدلة على أن هُناك إشكالية بين تفسير العلماء رحمهم الله وبين آيات اللعان ونص الحديث ، لذا أرجو من الإخوة والأخوات ممن يرى في كلامي ما يستوجب التوقف أن يراسلني بارك الله فيكم ونفع بكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، فَمَضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ
هذا ليس نص الحديث كاملاً ، تجد النص الكامل أدناه :

1 عن هشام عن عكرمة عن بن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه و سلم بشريك بن السحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال فنزل جبريل فأنزلت عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليهما قال فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فقامت فشهدت فلما كان عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه و سلم وقفوها فإنها موجبة قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال فمضت ففرق بينهما قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن هي جاءت به قال هشام أحسبه قال مثل قول محمد فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين مدملج الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
المصدر :
(
هنا )
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أخي/ سيد محمد السقا

بالنسبة للمراسلة المستفيضة؛ فأخبرتك يُمكنني ذلك فقط في شهر رمضان المبارك، يُمكنك أن تنتظر أليس كذلك؟!

وفيما يخص نص الحديث؛ فأصبتم هو كذلك، والشاهد عمومًا ثبوت التفرقة قبل السؤال.
أما المصدر الذي نقلتُ منه، فهو هذا:
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=4403&pid=102675
ولعله سقط في الموسوعة.

والله أعلم.
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

بالنسبة للمراسلة المستفيضة؛ فأخبرتك يُمكنني ذلك فقط في شهر الرمضان المبارك، يُمكنك أن تنتظر أليس كذلك؟!
جزاك الله خير أخي الكريم عمرو بن الحسن المصري على وقتك ، بخصوص إنتظاري لمواصلة الحوار معكم فبارك الله فيكم ، فما سيكون ذلك إلا مضيعة لوقتي ووقتكم ، فأنا وأنت ومن يُشاركك الرأي في خطين مستقيمين ولن نلتقي أبداً ، وقد ضربت لكم مثلاً بحكمة سليمان مع بلقيس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مختبراً لها فقال :
( نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ )
فالمقصود بالهداية هنا ليس الدين ، انما المقصود الهداية إلى الحق ( الصواب والخطأ ) وانظر إلى تعقيب سليمان عليه السلام ( نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي )
( فَلَمَّا جَاءَتْ )
( قِيلَ )
( أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ) ؟
( قَالَتْ )
( كَأَنَّهُ هُوَ )
وتخيل لو أن بلقيس قالت بغير ما قالت (كَأَنَّهُ هُوَ ) كيف كان سيكون حكم سليمان عليها بنص الآية ، ألا تكون من الذين لا يهتدون ؟؟؟ .
أنتم الآن أخي الكريم سلمتم عقولكم للغير بارك الله فيكم ظناً منكم أنهم أعلم منكم في كل شئ ، حتى ما وضح جلياً أن فيه إشكال وتعارض مع القرآن وصحيح السنة والعقل ، وقد حذر العلماء أنفسهم من هذا الأمر وارجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك ، بل تأمل قول الله سبحانه : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ ) ، وأخشى أن ينطبق علينا هذا المثل !! .
اعلم أن الآية لم تنزل فيما نحن فيه ، لكن العبرة بعموم اللفظ كما علمونا علمائنا الكرام .


والشاهد عمومًا ثبوت التفرقة قبل السؤال.
تكرر هذا الكلام كثيراً ولا أعرف ما تقصدون بالسؤال ؟
لا يوجد في نص الحديثين سؤال !!
فما المقصود بالسؤال بارك الله فيكم ؟ .
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

بوركتم أخي :
عمرو بن الحسن المصري
ففيما ذكرتم كفاية و بياناً و شفاءً ...و تبقى وجهات النظر و التعليلات و التأويلات للأدلة في دائرة الاختلاف و لن يحصل حولها إجماع و هذا من سعة الشريعة و مرونتها ...و قد نحتاج إلى بعضها في ظروف دون أخرى...
مثل قضية الخلع هل يجب فيه الرجوع إلى رأي الزوج الأصل و هو قول الجمهور نعم و لكن قال البعض لا يجب بل للقاضي التطليق دون الرجوع إليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لثابت بن قيس:"إقبل الحديقة و طلقها تطليقة" و لم يسأله رأيه...فقد نحتاج إلى تطبيق هذا في وضع ما أو حالة ما...
فلا يجوز إغفال رأي عليه أثارة من علم أو دليل...
و الله أعلم..
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

جزاك الله خير أخي الكريم عمرو بن الحسن المصري على وقتك ،
وجزاك الله خيرًا على جهودك الطيبة، لا أنسى أن أشكركم على كتابكم الطيب في الختان، فقد استفدتُ منه كثيرًا.

فأنا وأنت ومن يُشاركك الرأي في خطين مستقيمين ولن نلتقي أبداً ،
تقصد متوازيين، لكنني لا أرى ذلك :) .. بل أظن أن النقاش البنّاء سيؤتي ثماره وبشكل عاجل!
على أنه من الجدير بالتنبيه هاهُنا أن النقاش لا يلزم أن ينتهي بإقتناع أحد الطرفين برأي الآخر!

أنتم الآن أخي الكريم سلمتم عقولكم للغير بارك الله فيكم ظناً منكم أنهم أعلم منكم في كل شئ ، حتى ما وضح جلياً أن فيه إشكال وتعارض مع القرآن وصحيح السنة والعقل ، وقد حذر العلماء أنفسهم من هذا الأمر وارجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك ، بل تأمل قول الله سبحانه : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ ) ، وأخشى أن ينطبق علينا هذا المثل !! .
اعلم أن الآية لم تنزل فيما نحن فيه ، لكن العبرة بعموم اللفظ كما علمونا علمائنا الكرام .
بالطبع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن في نفس الوقت المنهج العقلاني المحض له عيوب.
الإنصاف والتجرّد في النقاش أمر لازم، دون التعصب لقول أو مذهب معين والركون له ظنًّا أنه الحق المطلق، ومن ناحيتي لا أخوض في نقاش أمر ما حتى استوعبه جيدًا وأحيط -بقدر المستطاع- بالخلاف حوله والمذاهب فيه، فهذه النظرة المستوعبة نتمنى أن يشملها المنهج العقلاني.
في نفس الوقت ما نحن بصدده ليس تعصبًا ولا ركونًا لقول بعينه، وإلا لما كنا تناقشنا من الأساس :) ..

تكرر هذا الكلام كثيراً ولا أعرف ما تقصدون بالسؤال ؟
لا يوجد في نص الحديثين سؤال !!
فما المقصود بالسؤال بارك الله فيكم ؟ .
وفيكم بارك الله، المقصود: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية عن الشبه.

والله أعلم.
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

يقصد سؤال الرسول عن شكل الوليد بعد ولادته ، ومن يشبه من الاثنين
ما يريد الأخ عمرو إيصاله لكم أن الرسول فرق بينهما ونفى نسب الولد قبل السؤال ومعرفة الشكل
فلم يغير السؤال ومعرفة الشبه شيئاً من حكم التفرقة ونفي النسب

يا أختي الكريمة بارك الله فيك ، أرجوكم مرة اخرى أن تنظروا للموضوع بعيونكم وليس عيون العلماء رحمهم الله وسوف نعود إلى كلامهم لاحقاً .
الكلام النبوي الشريف في غاية الوضوح فقد اعطي مجامع الكلم صلى الله عليه وسلم .
عندما يقول رسول الله : ( أبصروها )
أين السؤال هُنا ؟؟؟؟؟؟؟
اللغة عربية سهلة في غاية الوضوح ، لا يوجد نفي باللعان ، فهذا يُخالف القرآن الكريم والسنة والمنطق ، وكلمة " أبصروها " توضح المعنى جلياً كما قلت من قبل وكما جاء في التفسير الأخير الذي أورده الاخ عمرو .
حكم النفي مرتبط بشبه الولد وكلام النبي هذا فيه إعجاز سبحان الله ، فهذا يُعادل فحص الحمض النووي في أيامنا هذه ، وهو منطق العقل الصريح ، أما أن نحكم بنفي الولد قبل ولادته فهذا من المحال ، وتخيلي والعياذ بالله لو أن احدنا له أخت أو بنت وأتهمها زوجها بأن الولد ليس منه ونفاه ، وهي تؤكد لأهلها أنه ابنه ، وانتظروا أهلها بعد ولادة الوليد وعملوا فحص الحمض النووي وجاءت النتيجة أن الولد ابنه !!
فماذا يعني ذلك ؟
هل شرع الله ناقص أم ماذا ؟
النفي المجرد باللعان شئ غير منطقي ابداً !! ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يُفهم منه ذلك بارك الله فيكم ، فأين للعلماء بالنفي باللعان ؟؟؟؟؟
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

، فأين للعلماء بالنفي باللعان ؟؟؟؟؟
من هذه الأدلة:

2913 - (
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ عَلَى الْحَمْلِ} . رَوَاهُأَحْمَدُ .

وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إلَى أُمِّهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ ، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ } ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ تَلَاعُنَهُمَا قَبْلَ الْوَضْعِ ) .

2914 - ( وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ وَلَدُهَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ) .

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ هُوَ بِمَعْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : { لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَنَفَى الْحَمْلَ}؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةٍ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْابْنِ عُمَرَ : «
MEDIA-H1.GIF
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
MEDIA-H2.GIF
» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّقَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «
MEDIA-H1.GIF
جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى آخِرِ ذِكْرِ اللِّعَانِ ، قَالَ :
فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ
MEDIA-H2.GIF
» .
1- رواية هلال بن أمية
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " ، فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ سورة النور آية 6 - 9 ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ ، فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ " ، ثُمَّ قَامَتْ ، فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا ، وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، فَمَضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ " ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " .

2- رواية عويمر العجلاني
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ [يعني من قبلًُ]، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَلَاعَنَهَا " ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا " فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ .


...

ويُمكن لنا -بعيدًا عن هذه الأدلة- أن نستدلّ على هذا الحكم بفعل الصحابة والخلفاء الراشدين!
من ذلك ما يلي:
1- في باب "باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى" (مثلاً):
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وعن الشعبي قال سألت بالمدينة كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة قال ألحقه بعصبة أمه ...
2- وعن الشعبي أيضا قال بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يسأل عن ميراث بن الملاعنة فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتها ...
3- وعن ابن عباس قال اختصم إلى علي - رضي الله عنه - في ميراث ولد الملاعنة فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته والرواية الأولى أشهر عن علي - رضي الله عنه - عند أهل الفرائض وقد روى خلاس عن علي في بن الملاعنة مثل قول زيد بن ثابت ما فضل عن إخوته فلبيت المال وأنكروها على خلاس ولخلاس عن علي أخبار يصر كثير من أنها نكارة عند العلماء.
الـمـصـدر

تقول -حفظك الله-:
عندما يقول رسول الله : ( أبصروها )
أين السؤال هُنا ؟؟؟؟؟؟؟
أقول: إن إطلاق السؤال هُنا يحتمل اعتبارًا لعدة أوجه؛ منها:
1- أنه على سبيل المجاوزة ، لما يؤول إليه من جواب الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يكن سؤالاً صريحًا.
2- أن الطلب قد يأتي على صيغة استفهام، كما هو معلوم ومقرر في البلاغة، فمن أقسام الطلب بالفعل: الاستفهام.

لذلك فقولكم:
لا يوجد في نص الحديثين سؤال !!
خطأ؛
بل في نص الحديثين سؤالين!
-الأول صريح، وهو سؤال الصحابي (عويمر أو هلال)،
-والثاني ضمني، وهو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخير.

وعملوا فحص الحمض النووي وجاءت النتيجة أن الولد ابنه !!
:)
أنت بهذا انتقلت لقصة أخرى تمامًا! فتأمل بارك الله فيك.
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

أنتم الآن أخي الكريم سلمتم عقولكم للغير بارك الله فيكم ظناً منكم أنهم أعلم منكم في كل شئ ، حتى ما وضح جلياً أن فيه إشكال وتعارض مع القرآن وصحيح السنة والعقل ، وقد حذر العلماء أنفسهم من هذا الأمر وارجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك ، بل تأمل قول الله سبحانه : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ ) ، وأخشى أن ينطبق علينا هذا المثل !! .
اعلم أن الآية لم تنزل فيما نحن فيه ، لكن العبرة بعموم اللفظ كما علمونا علمائنا الكرام .
هاته الطريقة في النقاش غير مجدية و لا نافعة...
فنحن نتعامل مع الأدلة من طريقين :
1- ثبوتها من عدمه ...و هذا نرجع فيه إلى العلماء المختصين في الحديث و من كتبوا في علم الجرح و التعديل و من كتبوا في العلل و كتب الحديث و شروحها ..
2- فهمها و كيفية الاستدلال بها أو توجيهها...و نرجع في هذا إلى كتب التفسير و شروح الحديث و كتب اللغة و غيرها ...
و ههنا يجب التفريق بين أمرين :
أ- حصر ما قاله العلماء في معنى كلمة أو جملة....خطوة أوليّة لا بد منها لأننا نحن لسنا منشئين بل كاشفون لما هو موجود و لا مناص من الاستفادة من السابقين و لو لم نفعل هذا فسوف نأتي بالطامات كما فعل بعض دعاة الاستغناء عن كل تراثنا و الاعتماد فقط على عقولنا و أفهامنا ..
فمثلاً القرآن الكريم أقل ما يمكن توفره لدي مريد تفسيره هو العلم باللغة العربية و إن كنا نعتقد أن ثم ألفاظا حصل فيها نقل لتحمل معاني أخرى...و ثم معاني فسرها النبي صلى الله عليه و سلم مثل معنى الظلم في قوله تعالى:"الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم..." فقد فسره بالشرك...أو خصه بالشرك دون بقية معانيه...و لذا فنحتاج إلى استيعاب المعاني بتتبع الأقوال و الآراء...لنخلص إلى أصوبها أو أقربها إلى المراد الشرعي...
ب- هذا لا ينافي أن ندلي بدلونا في فهم المعاني و توجيه الأدلة باختيار رأي من بين الآراء أو حتى إنشاء رأي آخر نرى أن الدليل يقتضي القول به ...
فمثلاً:
- تفسير قوله تعالى:"و الفجر و ليالٍ عشر الشفع و الوتر" بأن الليال العشر هي العشر من ذي الحجة و لكنني لم أقتنع بهذا التفسير لأن الحديث عن الليالي و ليس الأيام حتى وجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بما فهمته:"وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني، وهو أن الليالي هي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها؛ ولأن فيها ليلة القدر؛ ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي"
و مثل ذلك القول في أسباب التيمم أو مبيحاته :
قال الله تعالى:"و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط.............."
فتقرأ للمفسرين فتجدهم يقولون بأن الآية مشكلة كيف ذلك ؟ قالوا لأن قيد عدم وجود الماء يعود المذكورات كلها و بالتالي المسافر لا يتيمم إذا وجد الماء و المريض كذلك لا يتيمم إذا وجد الماء ...في حين أن الآية ذكرت أسباباً مبيحة أو موجبة للتيمم و هي:
- المرض و لو مع وجود الماء
- السفر و لو مع وجود الماء
فالقول بأن المريض الذي يضره الماء إذا وجد الماء لا يتيمم ليس من العقل في شيء فعدم وجود الماء لا يعود عليه ...
و من باب أولى أنه لا يعود على السفر لأنه أقرب إلى القيد(عدم الماء) من المرض ...
فالمرض و السفر سببان مستقلان يبيحان التيمم وجد الماء أو انعدم...
- انتقاض الوضوء(أو جاء أحد منكم من الغائط)...كناية عن قضاء الحاجة...
- انتقاض الغسل (أو لامستم النساء) كناية عن المباشرة الزوجية و ليس مجرد اللمس الناقض للوضوء فقط حتى لا يكون تكراراً
في الحالتين الأخيرتين قال تعالى:(فلم تجدوا ماء) للوضوء أو للغسل ..
(فتيمموا صعيداً طيباً)...
و بهذات يزول الاشكال المتوهم و يستقيم المعنى ....
و قد وجدت مثل هذا الكلام في تفسير المنار لليسد رشيد رضا رحمه الله...
فنحن ننقل عن علمائنا و إذا انقدح لأحدنا فهم أدلى به و لسنا نأخذ بكل ما قالوه أو نسلم لغير المعصوم صلى الله عليه و سلم...
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

حكم النفي مرتبط بشبه الولد وكلام النبي هذا فيه إعجاز سبحان الله
من هنا أخانا الفاضل يبدأ الخلاف بيننا وبينك
حكم النفي ليس مرتبطاً بالشبه ولن تجد في كتب الفقه أحكاماً مبنية على أمور نسبية أو غير واضحة
الأحكام تبنى على الحقائق التي لا لبس فيها
لذلك لو أنجب أحدهم عشرة أولاد لا يشبهوه من زواج صحيح مستكمل الشروط نسبوا إليه
ولو أنجب ولداً من خارج علاقة زوجية ولو كان نسخة مصغرة منه لا ينسب إليه

إذن لا يوجد في الدين من أحكام النسب ما يبنى على الشبه بل هي أحكام معللة بأسباب ظاهرة منضبطة
هذه قاعدة
وهنا منشأ الخلاف
لذا أرجو التأمل فيه جيداً

وسأعيد عليك سؤالاً طرحته سابقاً يردنا إلى التفكير المنطقي الذي تدعو إليه
هب أن هذه المرأة والعياذ بالله كانت على علاقة مع اثنين أو ثلاثة وزوجها اتهمها بواحد وحدثت الملاعنة ثم لما ولدت جاء الولد شبه الشخص الثالث الذي لا يعرفه الزوج
لمن ستنسب الولد في هذه الحالة؟

أرجو أن ترد على سؤالي بجواب لا بسؤال آخر مثل كل مرة
ولا أطلب إلا الجواب على هذه الجزئية فقط
وجزاك الله خيراً
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

وسأعيد عليك سؤالاً طرحته سابقاً يردنا إلى التفكير المنطقي الذي تدعو إليه
هب أن هذه المرأة والعياذ بالله كانت على علاقة مع اثنين أو ثلاثة وزوجها اتهمها بواحد وحدثت الملاعنة ثم لما ولدت جاء الولد شبه الشخص الثالث الذي لا يعرفه الزوج
لمن ستنسب الولد في هذه الحالة؟
وماذا لو لم يأتِ على شبه أي أحد أصلاً؟
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: ما دليل العلماء على نفي الولد باللعان ؟ ( هام جداً )

الأخ محمد بن عبدالله بن محمد والأخت أم طارق ، أرجو مراجعة بريدكم الخاص بارك الله فيكم .
 
أعلى