العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا .. أما بعد :

فهذه دروس في الفرائض على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, أسأل الله تعالى أن ينفع بها الكاتب والقارئ وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وذخرا وزادا لي يوم ألقاه جل وعلا يوم الدين .

وقد قسمت هذه الدروس إلى مباحث, وتوسعت في هذه الدروس لتكون مرجعا لطلاب هذا العلم عامة وللمنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد خاصة, وجعلت فهارس الموضوعات في أوله, وفهارس المصادر في آخره, واستغنيت بذكرها عن ذكرها في الحاشية, واللهَ أسأل التوفيق والعون والسداد وأن تكون لي لا علي وأن تكون عنده مرضية .


الفهرس
(فضلاً اضغط على العنوان وسينقلك إلى المشاركة )




المبحث الأول : مبادئ علم الفرائض .
1 - تعريفه .
2 - موضوعه .
3 - ثمرته .
4 - نسبته .
5 - واضعه .
6 - استمداده .
7 - حكم تعلمه .
8 - مسائله .
9 - أهميته .

المبحث الثاني : أهم المصطلحات في علم الفرائض .
1 - الفرض .
2 - العاصب .
3 - الوارث .
4 - التركة .
5 - العول .
6 - الرد .
7 - السهام .
8 - الأصل .
9 - الفرع .
المبحث الثالث : ضوابط وقواعد حنبلية في علم الفرائض .
المبحث الرابع : الحقوق المتعلقة بالتركة .
المبحث الخامس : أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه .
1- أركان الإرث
2- شروط الإرث
3- أسباب الإرث
4- موانع الإرث
المبحث السادس : الوارثون من الرجال والنساء .
1 - الوارثون من الرجال .
2 - الوارثات من النساء .
المبحث السابع : أنواع الإرث .
1- الفرض
2- التعصيب
المبحث الثامن : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
المبحث التاسع : بيان أصحاب الفروض .
1 - أصحاب النصف .
2 - أصحاب الربع .
3 - أصحاب الثمن .
4 - أصحاب الثلثين .
5 - أصحاب الثلث .
6 - أصحاب السدس .
* ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة
* المسألتان العمريتان
* أحكام الجدات

* تمارين عملية على ما سبق طرحه

المبحث العاشر : العصبات .
1 - العصبة بالنفس وبيان جهاتهم .
2 - العصبة بالغير .
3 - العصبة مع الغير .
المبحث الحادي عشر : الحجب .
المسألة المشرَّكة
المبحث الثاني عشر : ميراث الإخوة مع الجد .
((الأكدرية))
المعادة(1)
المعادة (2)
المبحث الثالث عشر : الحساب .
1- التأصيل .
2- النسب الأربع .
3 - أصول المسائل
4- العول .
5 - التصحيح .

المبحث الرابع عشر : المناسخات .
1 - حالات المناسخات .
2 - طريقة العمل في مسائل المناسخات .
المبحث الخامس عشر : الرد .
3 - أنواع الاختصار في مسائل المناسخات .
المبحث السادس عشر : الغرقى والهدمى ونحوهما .
المبحث السابع عشر : الإرث الاحتياطي .
1 - الخنثى المشكل .
2 - الحمل .
3 - المفقود .

المبحث الثامن عشر : ميراث ذوي الأرحام .
المبحث التاسع عشر : الولاء .
المبحث العشرون : المبعض .
المبحث الحادي والعشرون : قسمة التركات .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

مسائل على الحالة الثانية من حالات المعادة :
توفي عن (أم، وجد، وأخ لأبوين، وأخت لأب).
توفي عن (زوجة، وجد، وشقيقة، وأخوين لأب).
توفي عن (جدة، وجد، وشقيقتين، وأخ لأب).
توفي عن (أم، وجد، وشقيقة، وأخ وأخت لأب).
توفي عن (زوجة، وجد، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (أم، وجد، وشقيقة، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وجد، وشقيقة، وأخ لأب).
توفي عن (جدة، وجد، وشقيقة، و3 أخوات لأب).
توفي عن (زوجة، وبنت، وجد، وشقيقة، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وجد، وشقيقة، وأخوين لأب).
توفي عن (بنتين، وجد، وشقيقة، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وبنتين، وجد، وشقيقة، وأخ لأب).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* صور المعادة :
صور المعادة ثمان وستون صورة .

* ماوجه حصرها في هذا العدد ؟
وجه حصرها في ثمان وستين صورة هو أن مسائل المعادة لا بد أن يكون الأشقاء فيها دون المثلين, وينحصر ما دون المثلين في خمس صور, هي :
1 - جد, وشقيقة .
2 - جد, وشقيقتان .
3 - جد, وثلاث شقائق .
4 - جد, وشقيق .
5 - جد, وشقيق, وشقيقة .
ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الإخوة لأب من يكمل المثلين أو دونهما .

فيتصور مع الشقيقة خمس صور, هي :
1 - شقيقة, وأخت لأب .
2 - شقيقة, وأختان لأب .
3 - شقيقة, وثلاث أخوات لأب .
4 - شقيقة, وأخ لأب .
5 - شقيقة, وأخ وأخت لأب .

ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور, هي :
6 - شقيقتان, وأخت لأب .
7 - شقيقتان, وأختان لأب .
8 - شقيقتان, وأخ لأب .

ويتصور مع الأخ ش ثلاث صور هي :
9 - أخ ش, وأخت لأب .
10 - أخ ش, وأختان لأب .
11 - أخ ش, وأخ لأب .

ويتصور مع الثلاث شقائق صورة واحدة, هي :
12 - ثلاث شقائق, وأخت لأب .

ويتصور مع الأخ ش, والأخت الشقيقة صورة واحدة, هي :
13 - أخ ش, وشقيقة, وأخت لأب .

ومجموع هذه الصور كما ترى 13 صورة .

ثم لا يخلو الأمر من شيئين :
أ - إما أن لا يكون معهم صاحب فرض .
ب - أو يكون معهم صاحب فرض .

فإن كان معهم صاحب فرض, فهذا الفرض إما أن يكون :
1 - ربعا.
2 - أو سدسا.
3 - 4 - أو ربعا وسدسا.
5 - أو نصفا.

فتلكم خمس حالات : أربع منها في حالة ما إذا كان معهم صاحب فرض, والخامسة ما إذا لم يكن معهم صاحب فرض, فنضرب تلكم الحالات الخمس في الثلاث عشرة صورة الماضية يحصل خمس وستون 5 × 13 = 65 .

يبقى معنا ثلاث صور, هي :
أ - الصورة السادسة والستون : أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف, وسدس كـ بنت, وبنت ابن, وجد, وأخت ش, وأخت لأب .
ب - الصورة السابعة والستون : أن يكون معهم أصحاب ثلثين كـ بنتين, وجد, وشقيقة, وأخت لأب .
ت - الصورة الثامنة والستون : أن يكون معهم صاحبا نصف, وثمن كـ بنت, وزوجة, وجد, وشقيقة, وأخت لأب .

فتلكم ثمان وستون صورةً كاملة .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صور المعادة ؟

إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء .

أما إذا كان لا يوجد مع الجد إلا شقيقة واحدة فتأخذ إلى تمام النصف, فإن بقي شيء فهو لولد الأب .

* ما هي الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء ؟

الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء أربع صور تعرف بالزيديات الأربع, نسبة لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لكونه هو الذي حكم فيها بذلك, وإليكم تلك الصور الأربع في الملف المرفق :


 

المرفقات

  • الزيديات الأربع.doc
    73 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الثالث عشر

الحساب

* ما المقصود بالحساب في علم الفرائض ؟
المقصود بالحساب في علم الفرائض تأصيل المسائل, وتصحيحها, وقسمة التركات .

واعلم أنه لا بد لمن رام تعلم علم الفرائض والمواريث من معرفة القواعد الحسابية من جمع, وطرح, وضرب, وقسمة, إلى غير ذلك مما قد يحتاجه متعلم هذا العلم .




* التأصيل

الـتأصيل هو : تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة, أو فروضها بلا كسر .

* كيفية تأصيل المسائل :

ويشمل الأمور الآتية :
1 - كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض .
2 - كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد .
3 - كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض .
4 - كيفية التأصيل إذا اجتمع في المسألة فرض مضاف للجملة مع فرض مضاف للباقي .

* الأمر الأول : كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض :
إذا لم يكن في المسألة فروض, بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة إذا كان الورثة كلهم ذكورا, وجعل الذكر عن أنثيين إذا كان الورثة ذكورا وإناثا كما مر بنا ذلك في عدة مسائل .

* وإليك - أيها الموفق بإذن الله تعالى - الأمثلة في الملف المرفق :

 

المرفقات

  • الـتأصيل إن لم يكن في المسألة فروض.doc
    43 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* الأمر الثاني : كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد :
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد, جُعِل أصل المسألة مقام ذلك الفرض - مخرج الفرض - أي العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا, وهذا إنما يتأتى في غير مسائل الرد كما سيأتي ذلك في بابه -إن شاء الله تعالى - .

وفي الملف المرفق مثالان على هذه الكيفية :

 

المرفقات

  • التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.doc
    38.5 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* الأمر الثالث : كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض :
قبل أن نعرف كيفية التأصيل في ما إذا كان في المسألة أكثر من فرض يمكن أن نقسم الفروض إلى نوعين :

النوع الأول : النصف, والربع, والثمن .
النوع الثاني : الثلث, والثلثان, والسدس .

إذا عرفنا ذلك فكيف نؤصل المسألة إن كان فيها أكثر من فرض ؟
أولا : إذا اجتمع في المسألة فر ضان متماثلان كـ 2/1 و 2/1 فأصلها من مقام أحدهما أي من 2, أو 6/1 و 6/1 فأصل المسألة من مقام أحدهما أي من 6, فالضابط إذن أنه متى تماثل المقامان اكتفي بأحدهما .
ثانيا : إذا اجتمع فرضان من النوع الأول في مسألة واحدة, كما لو اجتمع 2/1 و 4/1 فأصل المسألة حينئذ من أكبر المقامين وهو 4, وكذا لو اجتمع النصف مع الثمن فأصلها من أكبر المقامين وهو 8, ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع الربع والثمن, لكون الربع فرض الزوج مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى, وهو للزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى, والثمن للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى, ويمتنع أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة, ولذا تعذر اجتماع الربع والثمن في مسألة واحدة .
ثالثا : إذا اجتمع فرضان من النوع الثاني في مسألة واحدة, كما لو اجتمع 3/1 و3/2 فأصل المسألة حينئذ من مقام أحدهما لكونهما تماثلا, وهذا مثل لو اجتمع 2/1 و 2/1 كما في الحالة الأولى, لأنه متى تماثل المقامان اكتفي بأحدهما كما تقدم في الحالة الأولى .
وإذا اجتمع 3/1 و 6/1 فأصل المسألة من أكبر المقامين و هو 6, ومثله لو اجتمع 3/2 و 6/1 فأصل المسألة من أكبر المقامين وهو 6.
رابعا : إذا اجتمع 2/1 من النوع الأول مع أي فرض من النوع الثاني 3/1 أو 3/2 أو 6/1 فأصل المسألة حينئذ من 6 .
خامسا : إذا اجتمع 4/1 من النوع الأول مع أي فرض من النوع الثاني 3/1 أو 3/2 أو 6/1 فأصل المسألة حينئذ من 12 .
سادسا : إذا اجتمع 8/1 من النوع الأول مع 3/2 أو 6/1 من النوع الثاني فأصل المسألة حينذ من 24 .
ولا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث, لكون الثلث فرض الأم أو الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر, والمسألة التي فيها ثمن لا بد فيها من فرع وارث ذكرا كان أو أنثى, لكون الثمن حظ الزوجة أو الزوجات عند وجوده - أي الفرع الوارث -, والأم تغض عن الثلث إلى السدس مع وجوده, فلا ترث الثلث, وأما الإخوة لأم فما لهم حظ من الموارث مع وجود الفرع الوارث مطلقا, فلا يتصور حينئذ أن يجتمع فرضا الثمن والثلث في مسألة واحدة لما ذكرنا .


ثم اعلم أيها اللوذعي الحلاحل أن ما تقدم طريق من طرق التأصيل, وهناك طريق أخرى مشهورة, وهي طريق النسب الأربع, وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في المبحث الرابع عشر .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
 
إنضم
28 يونيو 2014
المشاركات
11
التخصص
القانون
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

فتح الله عليكم
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* الأمر الرابع : كيفية التأصيل إذا اجتمع في المسألة فرض مضاف للجملة مع فرض مضاف للباقي .

إذا اجتمع في المسألة فرض مضاف للجملة, وفرض مضاف للباقي - أي ثلث باقي مع فرض آخر - فإما أن يخرج الفرض المضاف للباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة أو لا, فإن خرج منه كان مخرج الفرض المضاف للجملة هو أصل المسألة, وإن لم يخرج منه ضُرِبَ مخرج الفرض المضاف للجملة بمقام الفرض المضاف للباقي, وما يحصل فهو أصل المسألة, وهذا عند من يعُدُّ 18 و 36 أصلين في باب الجد والإخوة, وعليه الأصحاب - رحمهم الله تعالى - .

وهاك المثال لتحذوَ إن حذوت على مثال :


 

المرفقات

  • مثال على كيفية ا&#.doc
    41.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

النسب الأربع

النسب الأربع هي :

1 - المماثلة . مثال : ( 6 , 6 )
2 - المباينة . مثال : ( 3 , 4 ) وهكذا كل عددين متواليين - غير 1 , 2 - تجد أنهما متباينان .
3 - المداخلة . وضابطه : أن ينقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة . مثال : ( 2 , 4 ) .
4 - الموافقة . وضابطه : أن لا ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة, لكنَّ بينهما عددا مشتركا يمكن أن ينقسم كل واحد منهما عليه قسمة صحيحة . مثال : ( 4 , 6 ) فـ6 لا يمكن أن تنقسم على 4 قسمة صحيحة, لكنْ بينهما عامل مشترك يمكن أن ينقسم كل واحد منهما عليه, وذلك العامل هو: 2 . فـ6 تنقسم على 2 قسمة صحيحة, وكذا 4 .

واعلم أيها المبارك أن كل عددين متداخلين فهما متوافقان وليس العكس, فـ4 و 2 بينهما تداخل, كذا هما متوافقان, إذ إن 2 عامل مشترك بين العددين, حيث إنه ينقسم على نفسه قسمة صحيحة وكذا تنقسم عليه 4 قسمة صحيحة بلا كسر .

* وجه انحصار النسب بين الأعداد بالنسب الأربع :

وجه انحصار النسب بين الأعداد في هذه الأربع أن كل عددين فُرِضا إما أن يتساويا في المقدار أولا, فإن تساويا فالنسبة بينهما التماثل, وإن اختلفا في المقدار فإما أن يتفقا في بعض الأجزاء كالنصف والربع أو لا, فإن لم يتفقا فالنسبة بينهما التباين, وإن اتفقا فإما أن ينقسم أكبر العدد على أصغرهما أو لا, فإن انقسم فالنسبة بينهما التداخل, وإن لم ينقسم فالنسبة بينهما التوافق .

* كيفية استعمال النسب الأربع :

كيفية استعمال النسب الأربع أن يؤخذ أحد المتماثلات, وأكبر المتداخلات, ويضرب الوفق في كل الموافق والمباين في الآخر .

فـ6 , 6 عددان متماثلان فنأخذ أحدهما ونجعله أصلا للمسألة إن كان ثمة هو, و4 , 2 عددان متداخلان فنأخذ العدد الأكبر 4 ونجعله أصلا للمسألة إن كان ثمة هو, و6 , 4 عددان متوافقان أي بينهما عامل مشترك يمكن أن ينقسما عليه بلا كسر وهو : 2, فالناتج بعد القسمة يسمى الوفق, فوفق الـ6 ( 3 ) لأن حاصل قسمة 6 على 2 يساوي ( 3 ), ووفق الـ4 ( 2 ) لأن حاصل قسمة 4 على 2 يساوي ( 2 ), فيضرب وفق أحد العددين المتوافقين 6 , 4 في كامل الآخر, بمعنى أن وفق 6 ( 3 ) تضرب في 4, ووفق 4 ( 2 ) يضرب في 6, وتجد أن ناتج ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر هو 12, فتكون 12 أصل مسألة فيها ربع وسدس .

ثم إن 2 , 3 عددان متباينان, أي لا يمكن أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر, وليس ثمة عامل مشترك بينهما يمكن أن ينقسما عليه قسمة بلا كسر, وفي هذه الحالة يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر أي 3 × 2 = 6 أصل المسألة .

والغرض مما تقدم ذكره من أخذ أحد المتماثلين وأخذ أكبر المتداخلين وضرب وفق العددين المتوافقين في كامل الآخر وضرب العدد المباين في الآخر الغرض من ذلك كله هو إيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين الأعداد المنظور بينها, وهذا فيما يجوز فيه إعمال النسب جميعها, وهو النظر بين الرؤوس مع بعضها, وبين المسائل مع بعضها, أو بين مقامات الفروض, أما ما يتعين فيه إعمال الموافقة أو المباينة, وهو النظر بين الرؤوس والسهام, وبين المسائل والسهام, فلا يتأتى فيه هذا الاستعمال كما سيأتي بيانه وتوضيحه في مواضعه .

ثم اعلم أنه إذا اجتمعت أعداد نظر بين اثنين منها, وحاصل النظر بينهما ينظر فيه مع الثالث, وهكذا لو وجد رابع فأكثر .

مثال ذلك ( 6 , 8 , 9 ) ننظر بين 6 و 8 فنجد أن بينهما توافقا بالنصف, وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الحاصل 24, فننظر بين 24 و بين 9 فنجد أن بينهما توافقا بالثلث, وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الناتج 72, وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد الثلاثة ( 6 , 8 , 9 ) .
ولو وجد عدد رابع كعشرة - مثلا - نظرنا بينها وبين 72, وعملنا كما سبق, وهكذا دواليك دواليك .

* المضاعف المشترك الأصغر للأعداد : هو أقل عدد ينقسم عليها, مثل ( 24 ) بالنسبة للأعداد ( 3 , 6 , 8 ) .

واعلم أن المضاعف المشترك الأصغر ينوب عن النسب الأربع وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية, ثم تضرب العوامل ببعضها, وما يحصل فهو المطلوب, وسيأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - في مبحث ( ما ينوب عن النسب الأربع ) .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* القاعدة لمعرفة التوافق بين الأعداد ومعرفة الأجزاء التي يحصل فيها الاتفاق :
لمعرفة التوافق بين الأعداد ومعرفة الأجزاء التي يحصل فيها الاتفاق, تُخْرَجُ أجزاءُ كل عدد وحده, ثم يقارن بين أجزاء هذه الأعداد, فإن وجد في أجزاء أحد العددين ما يوافق معه أجزاء العدد الآخر فهما متفقان, وإلا فهما متباينان, وإذا حصل الاتفاق في أكثر من جزء اعتبر أصغر جزء يحصل فيه الاتفاق .
ولمعرفة وفق كل من العددين : يُقسَم كل منهما على مقام أصغر جزء حصل فيه الاتفاق والخارج هو الوفق .

مثال ذلك :
( 32 , 24 ) فأجزاء الـ( 32 ) هي النصف ( 2 / 1 ), والربع ( 4 / 1 ), والثمن ( 8 / 1 ), ونصف الثمن ( 16 / 1 ), ونصف نصف الثمن ( 32 / 1 ) .

وأجزاء الـ( 24 ) النصف ( 2 / 1 ), والثلث ( 3 / 1 ), والربع ( 4 / 1 ), والسدس ( 6 / 1 ) , والثمن ( 8 / 1 ), ونصف السدس ( 12 / 1 ), ونصف نصف السدس ( 24 / 1 ) .

والأجزاء التي حصل فيها الاتفاق بين ( 32 و 24 ) هي : النصف, والربع, والثمن, وهو أصغرها, فيقسم كل من العددين على مقام الثمن ( 8 ) فيخرج في ( 32 ) أربعة ( 4 ), وفي ( 24 ) ثلاثة ( 3 ), فتضرب الـ( 32 ) في وفق الـ( 24 ), أو تضرب الـ( 24 ) في وفق الـ( 32 ) يحصل ( 96 ), وهو المضاعف المشترك الأصغر بين العددين ( 24 و 32 ) .

* وجه ذكر النسب الأربع في حساب الفرائض :

ذكرت النسب الأربع في حساب الفرائض للاستعانة بها في تأصيل المسائل, والنظر بين الرؤوس والسهام, وبين المثبتات من الرؤوس مع بعضها في باب التصحيح, وكذلك النظر بين المسائل والسهام, وبين المثبتات من المسائل مع بعضها في الأبواب التي تحتاج المسائل فيها إلى جامعة, مثل : باب المناسخات, والحمل, والمفقود, والخنثى, والغرقى عند أصحابنا في بعض الحالات, والرد, وذوي الأرحام .

* ما تستعمل فيه النسب الأربع :

تستعمل جميع النسب الأربع في ثلاثة مواضع :
1 - النظر بين المثبتات من الرؤوس في باب التصحيح .
2 - النظربين المثبتات من المسائل في الأبواب التي تحتاج إلى جامعة .
3 - النظر بين مقامات الفروض في التأصيل .

وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في موضعين :
1 - النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح .
2 - النظر بين المسائل والسهام في الأبواب التي تحتاج إلى جامعة .

* ما ينوب عن النسب الأربع :

ينوب عن النسب الأربع قاعدة المضاعف المشترك الأصغر, وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية, ثم تضرب العوامل ببعضها, وما يحصل فهو المطلوب, غير أن هذه القاعدة لا تستعمل إلا فيما يجوز فيه إعمال جميع النسب على ما تقدم .

ففي مثالنا السابق ( 24 و 32 ) : نحلل كلا من العددين إلى عواملها الأولية ثم نضرب تلك العوامل ببعضها والناتج هو المطلوب كما هو في المرفق :
 

المرفقات

  • قاعدة المضاعف ا&#1.doc
    32 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ما تقدم من استعمال قاعدة المضاعف المشترك الأصغر نيابة عن النسب الأربع إنما محله فيما يجوز فيه إعمال جميع النسب على ما تقدم, أما المواضع التي ينظر فيها بنسبة المباينة والموافقة, فينوب عنها أن تقسم الرؤوس أو المسائل على قاسمها المشترك, فإن كان بين الرؤوس والسهام أو المسائل قاسم مشترك, قسمنا الرؤوس أو المسائل عليه, وما خرج فهو المثبت, وإن لم يكن بينهما قاسم مشترك, أثبتنا كامل الرؤوس أو المسائل .

مثال ذلك في باب التصحيح إذا لم يوجد قاسم مشترك, ما لو كانت السهام ( 5 ) والرؤوس ( 3 ) ففي هذه الحال نثبت كامل الرؤوس, ومثاله حال وجود قاسم مشترك بين الرؤوس والسهام, ما لو كانت السهام ( 8 ) والرؤوس ( 6 ) فإن القاسم المشترك بينهما ( 2 ), فتقسم الرؤوس على هذا القاسم, والناتج هو المثبت من الرؤوس يضرب في أصل المسألة, وأما السهام فتبقى على حالها من غير قسمة .

وفي الملف المرفق مزيد بيان لما ذكر :
 

المرفقات

  • النظر بين الرؤو&#1.doc
    34 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

أصول المسائل

* معنى الأصل لغة : ما يبنى عليه غيره .
* ومعناه اصطلاحا :
أقل عدد يخرج منه فرض المسألة, أو فروضها بلا كسر .

* فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي :
أن كلا منهما يبنى عليه غيره, فالأصل اللغوي : يبنى عليه ما يقوم من بناء وغيره, والأصل الاصطلاحي : يبنى عليه تصحيح المسألة, وقسمة التركة فيها .

* معنى أصول المسائل وبيانها :
أصول المسائل : هي مخارج فروضها, وهي نوعان :
أ - أصول متفق عليها . وهي : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
ووجه انحصار الأصول المتفق عليها في هذه الأعداد : أن المسألة إما أن يكون فيها فرض واحد أو أكثر من فرض, فإن لم يكن فيها إلا فرض واحد كانت أصول المسائل 2 - 3 - 4 - 6 - 8, لأن مخرج كل فرض مقامه, ومقامات الفروض هي هذه الأعداد .

وإن كان فيها أكثر من فرض فإما أن تتماثل مقاماتها, أو تتداخل, أو تتوافق, أو تتباين, فإن تماثلت أو تداخلت لم تخرج المسألة عن الأصول المذكورة, لأنها تخرج من مقام واحد فتكون في حكم الفرض الواحد, وإن تباينت, أو توافقت لم تخرج عن أصل ستة, واثني عشر, وأربعة وعشرين, لأنها في حال التباين يضرب بعضها في بعض, وفي حال التوافق يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر, كما تقدم في قاعدة التأصيل, والتباين لا يكون إلا بين مقام الثلث أو الثلثين مع مقام النصف أو الربع أو الثمن .

فإذا ضُرِب مقام الثلث أو الثلثين في مقام النصف كان الحاصل ستة ( 2 × 3 = 6 ) .
وإذا ضرب في مقام الربع كان الحاصل اثني عشر ( 3 × 4 = 12 ) .
وإذا ضرب مقام الثلثين في مقام الثمن كان الحاصل أربعة وعشرين ( 3 × 8 = 24 ) .

والتوافق لا يكون إلا بين مقام السدس مع مقام الربع, أو الثمن, والتوافق بينهما بالنصف .

فإذا ضرب وفق مقام السدس ثلاثة في كامل مقام الربع كان الحاصل اثني عشر ( 3 × 4 = 12 ) .
وإذا ضرب وفق السدس ثلاثة في كامل مقام الثمن كان الحاصل أربعة وعشرين ( 3 × 8 = 24 ) .

وبهذا تنحصر الأصول في : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 في حال الانفراد والتماثل والتداخل, وتنحصر في : 6 - 12 - 24 في حال التباين والتوافق .

وإذن تكون الأصول المتفق عليها منحصرةً في 2 - 3 - 4 -6 -8 -12 -24 .

ب - الأصول المختلف فيها . وهما : 18 - 36 .
وفروض ( 18 ) هي : سدس وثلث باق .
وفروض ( 36 ) هي : سدس وربع وثلث باق .

واعلم أن الباب الذي يوجد فيه هذان الأصلان هو باب الجد والإخوة فقط, وذلك على القول بتوريث الإخوة مع الجد,وهو المشهور من المذهب .

ثم اعلم أن مذهب الأصحاب هو : أن 18 - 36 أصلان لا مصحان .

وقد عملنا بهذا القول في باب الجد والإخوة لأنه مذهب أصحابنا الحنابلة, فراجعه إن شئت .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

العول

* العول اصطلاحا :
زيادة في السهام ونقص في الأنصباء .
أو زيادة فروض المسألة على أصلها .

* أول فريضة عالت وزمن وقوعها وموقف الصحابة رضي الله تعالى منها :
أول فريضة عالت : زوج وأختان لغير أم, وذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه, فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فقال : إن بدأت بأحدهما لم يبق للآخر حقه, فأشيروا عليَّ, فأشار عليه الصحابة بالعول, قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها, واتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلى ذكره, فلما توفي رضي الله تعالى عنه وأعلى ذكره أظهر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما خلافه المشهور .

* أول من أشار بالعول :
أول من أشار بالعول : العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عم خليل الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا, قال : أرأيت لو مات رجل وخلف ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة دراهم ولآخر عليه أربعة, أليس يجعل المال سبعة أجزاء, فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه : هو ذاك, وهذا هو المشهور . وقيل غير ذلك.

واعلم أيها اللوذعي الحلاحل أنه لا يترتب على معرفة ذلك حكم .

* أحوال المسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص :
للمسألة بالنسبة إلى العول والعدل والنقص ثلاث حالات :
الحالة الأولى : العول : وهو زيادة فروض المسألة على أصلها كما تقدم .
الحالة الثانية : العدل : وهو مساواة فروض المسألة لأصلها .
الحالة الثالثة : النقص : وهو نقصان فرض المسألة عن أصلها .

المسألة العادلة : هي التي زادت فروضها عن أصلها .
مثال : لو توفي عن : أم, وأخت ش, وأخ وأخت لأم .
أصلها من 6 لوجود 2 / 1 و 3 / 1 و 6 / 1 فإن بين مقام 2 / 1 و3 / 1 تباينا, فنضرب 2 في 3 والناتج 6, وبين 6 ومقام السدس 6 تماثل, فيؤخذ أحدهما ويكون أصل المسألة .
للأم / السدس سهم واحد .
للأخت ش / النصف 3 أسهم .
للأخ لأم وأخته / الثلث 2 .

المسألة الناقصة : هي التي نقصت فروضها عن أصلها .
مثال : لو توفي عن : بنت, وبنت ابن, وعم .
أصلها من 6 كذلك لوجود 2 / 1 و 6 / 1 وبين المقامين تداخل فيؤخذ الأكبر .
للبنت / النصف 3 أسهم .
لبنت الابن / السدس - تكملة الثلثين - سهم واحد .
للعم / الباقي سهمان .

ففروض المسألة 4 وأصلها 6 .

المسألة العائلة : هي التي زادت فروضها عن أصلها . أي : بعكس الناقصة . وستأتي أمثلة العول إن شاء الله تعالى .

* في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه :
تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يعول باتفاق القائلين بالعول - ومنهم أئمتنا الحنابلة -, وهو ماله سدس صحيح من الأصول المتفق عليها, وهو أصل 6 , 12 , 24 .
القسم الثاني : ما لا يعول باتفاقهم - أي القائلين بالعول - وهو أصل 2 , 4 , 8 , 18 , 36 .
القسم الثالث : ما في عوله خلاف وهو أصل ( 3 ) .

* وجه انحصار العول في الأصول العائلة :
وجه ذلك : أن هذه الأصول هي التي يمتاز عددها بالتمام بمعنى أن أجزاءها الصحيحة غير المكررة إذا جمعت ساوتها, أو زادت عليها, وفروضها يحصل فيها التكرار, فإذا اشتملت على فروض بمقدار أجزائها, أو كرر بعض أجزائها لفرض من الفروض, زادت أجزاؤها على أصلها فيحصل العول .

أما باقي الأصول : فإما ناقصة بمعنى أن أجزاءها الصحيحة غير المكررة إذا جمعت لا تساويها, وفروضها : إما لا تكرر كالأربعة والثمانية, أو لا تزيد عليها كالاثنين والثلاثة, وإما تام لكن فروضه لا تستغرقه, ولا تكرر كالثمانية عشر, والستة والثلاثين, وإليك بيان ذلك في الجدول المرفق :
 

المرفقات

  • جدول لبيان الأص&#1.doc
    41 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* نهاية عول الأصول العائلة, وعدده, وصفته :
أ - أصل ستة :
ويعول أربع مرات شفعا ووترا, بمعنى : أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا, وتارة يكون وترا .
فيعول إلى سبعة, وإلى ثمانية, وإلى تسعة, وإلى عشرة, وهي نهاية عوله عند الجمهور - ومنهم فقهاؤنا الحنابلة - .

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
مشاهدة المرفق أمثلة على عول ال&#.doc
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ب - أصل الاثني عشر :
ويعول ثلاث مرات وترا, أي أن العدد الذي ينتقل إليه وتر, فيعول إلى ثلاثة عشر, وإلى خمسة عشر, وإلى سبعة عشر, وهي نهاية عوله عند الجمهور - ومنهم فقهاؤنا الحنابلة - .

والسبب في كونه لا يعول إلا وترا أن من فروضه الربع, والربع 3 من 12, وهو عدد وتر, وباقي فروضه عدد شفع, والعدد الشفع إذا أضيف إلى العدد الوتر لا يصيِّره شفعا .

وهاك الأمثلة في الملف المرفق :
مشاهدة المرفق أمثلة على عول ال&#.doc
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

ت - أصل أربعة وعشرين :
ويعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين, ولهذا يسمى البخيل لقلة عوله, وظاهر أن عوله وتر .

ومثاله في الملف المرفق :
مشاهدة المرفق مثال على عول أرب&#.doc
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول والعدل والنقص :
تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول والعدل والنقص أربعة أقسام :

القسم الأول : ما لا يكون إلا ناقصا, وهو أصل 4 , 8 , 18 , 36 .

القسم الثاني : ما يكون عادلا وناقصا, ولا يكون عائلا, وهو أصل 2 , 3 .

القسم الثالث : ما يكون عائلا وناقصا, ولا يكون عادلا, وهو أصل 12 , 24 .

القسم الرابع : ما يكون عادلا وعائلا وناقصا, وهو أصل 6 .

أما القسم الأول فإن كل مسألة فيه تُعَدُّ مثالا له فلا يحتاج إلى تمثيل .

وأما أمثلة باقي الأقسام فدونكها أيها الجحجاح فهي لما تأمله مفتاح :
 

المرفقات

  • أمثلة على أقسام &#.doc
    55 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* أقسام الأصول من حيث مقدار ما تشتمل عليه من الفروض :
تنقسم الأصول من حيث مقدار ما تشتمل عليه من الفروض خمسة أقسام :

القسم الأول : ما يشتمل على فرضين دائما, وهو أصل ( 18 ) .

القسم الثاني : ما يشتمل على ثلاثة فروض دائما, وهو أصل ( 36 ) .

القسم الثالث : ما يشتمل على فرض واحد تارة, وعلى فرضين تارة أخرى, ولا يشتمل على أكثر من فرضين, وهو أصل ( 2 , 3 , 4 , 8 ) .

القسم الرابع : ما يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى واحد, وهو أصل ( 6 ) .

القسم الخامس : ما يشتمل على خمسة فروض فما دونها إلى فرضين ولا ينقص عن الفرضين, وهو أصل (12 , 24)

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة على أقسام &#.doc
    117.5 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* حكم اجتماع الفروض مع بعضها وامتناعه :

أولا : حكم اجتماع الفرض مع مثله :

أ - النصف والسدس : وهذان يجوز اجتماع كل منهما مع مثله لما يأتي :

من أصحاب النصف الزوج وإحدى الأختين لغير أم, ولا يمتنع اجتماع الزوج مع إحداهما في مسألة واحدة .

والسدس أصحابه : الأب, والجد, والأم, والجدة, وبنت الابن, وولد الأم, والأخت لأب, ولا يمتنع اجتماع الأب أو الجد مع بنت الابن والأم أو الجدة, كما لا يمتنع اجتماع الأم أو الجدة مع الأخت لأب وولد الأم .

ب - غير النصف والسدس :
وهذه لا تجتمع مع مثلها لما يأتي :

أما الربع فلأنه فرض أحد الزوجين, وهما لا يجتمعان في مسألة واحدة .

وأما الثمن فلأنه خاص بالزوجة فأكثر فلا يتعدد .

وأما ثلث الباقي فلأنه للأم والجد, وإذا أخذته لم يأخذه لوجود الأب, وإذا أخذه لم تأخذه لوجود الجمع من الإخوة .

وأما الثلثان فلأنهما فرض البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقائق, أو الأخوات لأب, وإذا أخذه صنف منهن لم يأخذه الصنف الآخر, لأن من شروط فرضه لبنات الابن عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن, ومن شروط فرضه للشقائق عدم الفرع الوارث مطلقا, ومن شروط فرضه للأخوات لأب عدم الأشقاء والشقائق .

ثانيا : حكم اجتماع الفرض مع غيره :
تنقسم الفروض بهذا الاعتبار إلى قسمين :

الأول : ما يقبل الاجتماع مع جميع الفروض, وهو النصف والسدس والثلثان .

الثاني : ما يقبل الاجتماع مع بعضها دون بعض, وإليك بيان ذلك في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • حكم اجتماع الفر&#1.doc
    39.5 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* مقدار ما يجتمع في المسألة الواحدة من الفروض :

أولا : إذا لم يكن في المسألة فروض مكررة :

وفي هذه الحالة لا يتصور أن يجتمع في المسألة أكثر من فروض, لأن الثمن والثلث لا يجتمعان, والثمن والربع لا يجتمعان, ولا يجتمع الثلثان والنصف مع الربع والثمن كما تقدم, فإذا وجد الثمن انتفى الربع والثلث مع النصف أو الثلثين, وإذن لا يبقى إلا ثلاثة فروض, وهي : السدس والثمن مع النصف أو الثلثين .

ثانيا : إذا كان فيها فروض مكررة :

وفي هذه الحالة لا يتصور اجتماع أكثر من خمسة فروض, لأن الفروض المتفق عليها ستة, وقد تقدم أنه إذا كان في المسألة ربع لم يكن فيها ثمن, وإذا كان فيها ثمن لم يكن فيها ثلث ولا ربع .

وبالله التوفيق .
 
أعلى