العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا .. أما بعد :

فهذه دروس في الفرائض على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, أسأل الله تعالى أن ينفع بها الكاتب والقارئ وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وذخرا وزادا لي يوم ألقاه جل وعلا يوم الدين .

وقد قسمت هذه الدروس إلى مباحث, وتوسعت في هذه الدروس لتكون مرجعا لطلاب هذا العلم عامة وللمنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد خاصة, وجعلت فهارس الموضوعات في أوله, وفهارس المصادر في آخره, واستغنيت بذكرها عن ذكرها في الحاشية, واللهَ أسأل التوفيق والعون والسداد وأن تكون لي لا علي وأن تكون عنده مرضية .


الفهرس
(فضلاً اضغط على العنوان وسينقلك إلى المشاركة )




المبحث الأول : مبادئ علم الفرائض .
1 - تعريفه .
2 - موضوعه .
3 - ثمرته .
4 - نسبته .
5 - واضعه .
6 - استمداده .
7 - حكم تعلمه .
8 - مسائله .
9 - أهميته .

المبحث الثاني : أهم المصطلحات في علم الفرائض .
1 - الفرض .
2 - العاصب .
3 - الوارث .
4 - التركة .
5 - العول .
6 - الرد .
7 - السهام .
8 - الأصل .
9 - الفرع .
المبحث الثالث : ضوابط وقواعد حنبلية في علم الفرائض .
المبحث الرابع : الحقوق المتعلقة بالتركة .
المبحث الخامس : أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه .
1- أركان الإرث
2- شروط الإرث
3- أسباب الإرث
4- موانع الإرث
المبحث السادس : الوارثون من الرجال والنساء .
1 - الوارثون من الرجال .
2 - الوارثات من النساء .
المبحث السابع : أنواع الإرث .
1- الفرض
2- التعصيب
المبحث الثامن : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
المبحث التاسع : بيان أصحاب الفروض .
1 - أصحاب النصف .
2 - أصحاب الربع .
3 - أصحاب الثمن .
4 - أصحاب الثلثين .
5 - أصحاب الثلث .
6 - أصحاب السدس .
* ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة
* المسألتان العمريتان
* أحكام الجدات

* تمارين عملية على ما سبق طرحه

المبحث العاشر : العصبات .
1 - العصبة بالنفس وبيان جهاتهم .
2 - العصبة بالغير .
3 - العصبة مع الغير .
المبحث الحادي عشر : الحجب .
المسألة المشرَّكة
المبحث الثاني عشر : ميراث الإخوة مع الجد .
((الأكدرية))
المعادة(1)
المعادة (2)
المبحث الثالث عشر : الحساب .
1- التأصيل .
2- النسب الأربع .
3 - أصول المسائل
4- العول .
5 - التصحيح .

المبحث الرابع عشر : المناسخات .
1 - حالات المناسخات .
2 - طريقة العمل في مسائل المناسخات .
المبحث الخامس عشر : الرد .
3 - أنواع الاختصار في مسائل المناسخات .
المبحث السادس عشر : الغرقى والهدمى ونحوهما .
المبحث السابع عشر : الإرث الاحتياطي .
1 - الخنثى المشكل .
2 - الحمل .
3 - المفقود .

المبحث الثامن عشر : ميراث ذوي الأرحام .
المبحث التاسع عشر : الولاء .
المبحث العشرون : المبعض .
المبحث الحادي والعشرون : قسمة التركات .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

التصحيح

التصحيح اصطلاحا :
هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر .

* بيان ما ينبغي معرفته قبل الدخول في التصحيح :

الأمر الأول :
معنى الانكسار والانقسام في المسألة وأحوال المسألة بالنسبة إلى ذلك :

الانكسار في المسألة :
هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم .

والانقسام : هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر, وللمسألة بهذا الاعتبار حالتان :

الحالة الأولى : الانقسام .
الحالة الثانية : الانكسار .

الأمر الثاني : المسألة المنقسمة والمنكسرة وما يحتاج منهما إلى تصحيح :

المسألة المنقسمة : هي التي انقسمت سهامها على جميع الورثة فيها, وهذه لا تحتاج إلى تصحيح .

المسألة المنكسرة : هي التي لا تنقسم سهامها على الورثة فيها أو بعضهم, وهذه هي التي تحتاج إلى تصحيح .

الأمر الثالث : معنى الفريق والرؤوس :

الفريق والرؤوس بمعنى واحد, وهو المستحق لنوع من الإرث فرضا كان أو تعصيبا, واحدا أو متعددا .

الأمر الرابع : جزء السهم في التصحيح ووجه تسميته :

جزء السهم في التصحيح :
هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد, وحاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس أو المضاعف المشترك الأصغر لها إذا كان الانكسار على أكثر من فريق .

سبب تسميته بذلك : لأنه جزءٌ من مصح المسألة .

الأمر الخامس : النسب التي ينظر بها بين السهام والرؤوس والغرض من النظر بينها وكيفيته :

النسب التي ينظر بها بين السهام والرؤوس هي : الموافقة والمباينة, أما المماثلة والمداخلة فلا ينظر بهما بين الرؤوس والسهام, لأنه إذا تماثلت الرؤوس والسهام فهي منقسمة, وكذلك إذا تداخلت والسهام أكبر, أما إذا تداخلت والرؤوس أكبر نُظِر بينهما بالموافقة لا بالمداخلة, لأن النظر بالموافقة فيه اختصار للرؤوس, فيكون أخصر بخلاف المداخلة, فلا اختصارَ فيها للرؤوس, لأنه حال التداخل يؤخذ الأكبر, فينظر بالموافقة, لأن الاختصار مطلوب . وينوب عنها أن تقسم الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر للرؤوس والسهام .

والغرض من النظر بين الرؤوس والسهام : هو اختصار الرؤوس حال التوافق .

وكيفيته : أن يثبت وفق الرؤوس حال التوافق بينها وبين السهام, وجميع الرؤوس حال التباين بينهما, أما السهام فتبقى بلا اختصار, ولا تضرب بالرؤوس, كما أنها لا تضرب بالمسألة .

الأمر السادس : النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها, وما يقوم مقامها, وفائدة النظر بين الرؤوس وكيفيته:

ينظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع, وينوب عنها قاعدة المضاعف المشترك الأصغر, كما تقدم في مبحث النسب, وفائدة النظر بينها اختصار الرؤوس ليقل جزء السهم, فيقل مصح المسألة, وكيفية النظر بينها كما تقدم في مبحث النسب .

* كيفية التصحيح, ويتضمن أمرين :

1 - كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد .
2 - كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق .

الأمر الأول : كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد .

إذا كان الانكسار على فريق واحد اُتُّبِعَ في التصحيح ما يأتي :

1 - يُنظَر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بنسبتين : 1 - الموافقة . 2 - والمباينة .
فإن تباينت أثبتت جميع الرؤوس, وإن توافقت أثبت وفقها كما تقدم في النسب التي ينظر بها بين الرؤوس والسهام .

2 - تُضرب المسألة بجزء السهم وهو المثبت من الرؤوس .

3 - يُضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها .

4 - يُقسم نصيب كل جماعة عليهم .

وإليك الأمثلة مع شرحها في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة الانكسار &#1.doc
    42 KB · المشاهدات: 2

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الأمر الثاني : كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق :

إذا كان الانكسار على أكثر من فريق اتبع في التصحيح ما يلي :

1 - ينظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بالموافقة أو المباينة, فإن تباينت أثبت جميع الرؤوس, وإن توافقت أثبت وفقها, كما تقدم فيما إذا كان الانكسار على فريق واحد .

2 - ينظر بين المثبتات من الرؤوس التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربع, كما تقدم في بحث النسب, أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها .

3 - تضرب المسألة بجزء السهم, وهو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس, أو المضاعف المشترك الأصغر لها .

4 - يضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها .

5 - يقسم نصيب كل جماعة عليهم .

و إليك الأمثلة مع شرحها في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة الانكسار &#1.doc
    116 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* نهاية الانكسار :
نهاية الانكسار عند الجمهور - ومنهم فقهاؤنا الحنابلة على أربع فرق كما مر في الأمثلة .

* أقسام الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها :
تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام :

القسم الأول :
ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد, وهو أصل(2), وذلك أن ما يشتمل عليه من الفروض إما نصفان أو نصف وباق, أما النصف فلا يتصور فيه الانكسار, لأنه لا يكون إلا لمنفرد, قال الرحبي - رحمه الله تعالى - :
والنصف فرض خمسة أفراد *** الزوج والأنثى من الأولاد
فانحصر الانكسار في أهل الباقي .

القسم الثاني :
ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونهما, وهو أصل (3 , 4 , 8 , 18), وكذلك أصل(36) عند من لا يورث أكثر من ثلاث جدات, وهم فقهاؤنا الحنابلة, وذلك أن أصل ثلاثة إما أن يشتمل على ثلث وثلثين, أو أحدهما مع الباقي, ولا يتصور اشتماله على أكثر من ذلك عند الجمهور .
وأصل أربعة إما أن يشتمل على ربع وباق, أو ربع ونصف, وباق, أو ربع وثلث باق, أما النصف فلا يتصور فيه الانكسار لما تقدم, وكذلك ثلث الباقي, لأنه في أصل أربعة للأم, فانحصر الانكسار فيه بفريقين : أهلِ الربع, وأهلِ الباقي .
وأصل ثمانية إما أن يشتمل على ثمن وباق, أو ثمن ونصف وباق, أما النصف فتقدم أنه لا انكسار فيه, فانحصر الانكسار في الثمن والباقي, وأما أصل ثمانية عشر فإن فروضه السدس وثلث الباقي مع الباقي, أما ثلث الباقي فإنه في الأصل للجد, فلا انكسار فيه, فانحصر الانكسار في السدس والباقي .
وأصل ستة وثلاثين : فروضه الربع والسدس وثلث الباقي مع الباقي, أما ثلث الباقي فهو في هذا الأصل للجد, فلا انكسار فيه, فانحصر الانكسار في الربع الباقي عند من لا يورث سوى ثلاث جدات, وهم فقهاؤنا الحنابلة, لأن سدس هذا الأصل ينقسم عليهن في هذه الحالة, ومن ورث أكثر تصور انكسار السدس عليهن, وبهذا يكون الانكسار في هذا الأصل على ثلاث فرق, كما يأتي في القسم الثالث - إن شاء الله تعالى - .

القسم الثالث :
ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق فما دونها, وذلك أصل(6), وأصل(36) عند من يورث أكثر من ثلاث جدات .
أما أصل ستة فلأن فروضه(1/6 , 1/3 , 1/2 , 2/3) أو بعضها مع الباقي, وهذه الفروض لا يتكرر فيها غير النصف والسدس كما تقدم في حكم اجتماع الفروض مع بعضها, والنصف تقدم أنه لا انكسار فيه, والسدس إذا تكرر مع الثلثين لم يتعدد الانكسار فيه, وإذا تكرر مع غير الثلثين لم ينكسر على أكثر من فريقين, وذلك أن الانكسار فيه على الجدات مع بنات الابن أو الأخوات لأب, وبنات الابن والأخوات لأب لا يأخذنه معا في مسألة واحدة, كما أنهن لا يأخذنه مع الثلثين, فيكون الانكسار في السدس مع الثلثين على الجدات, ومع غير الثلثين على الجدات وبنات الابن أو الأخوات لأب, وبهذا يكون الانكسار في أصل ستة في ثلاثة فروض هي : السدس, والثلث, والثلثان, أو بعضها مع الباقي, وأن لا يزيد الانكسار في أصل ستة عن ثلاث فرق .

القسم الرابع :
ما يتصور الانكسار فيه على أربع فرق, وهو أصل(12 , 24), أما أصل اثني عشر فلأنه يجتمع فيه الربع والسدس والثلث مع الباقي, وكلها يتصور فيها الانكسار .
وأما أصل أربعة وعشرين فإنه يجتمع فيه الثمن والسدس والثلثان مع الباقي, وكلها يتصور فيها الانكسار .

واعلم أن هذا مبحث عام ذكر للفائدة .

وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الرابع عشر

المناسخات

المناسخات : جمع مناسخة, وهي في اصطلاح الفرضيين : أن يموت شخص فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة .

سبب تسميتها بذلك :
سميت بذلك لأن الأيدي تناسخت المال وتناقلته, أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته .

محل المناسخة : هو تركة الميت الأول التي نريد توزيعها لمعرفة نصيب الميت الثاني منها حتى يوزع على ورثته الأحياء, أما ما تركه الميت الثاني من ماله الخاص الذي كان يملكه قبل حصوله على حصته من تركة الميت الأول أو ما كسبه بعد وفاة الميت الأول وقبل قسمة التركة فإنه يوزع بين ورثة الميت الثاني على القاعدة العامة في الميراث .

* حالات المناسخات وضوابطها :
للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات :

الحالة الأولى :
أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول, ولا يختلف إرثهم منه, ولها أربع صور :

الأولى :
أن يكون إرثهم بالتعصيب فقط .
الثانية : أن يكون بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب .
الثالثة : أن يكون بالفرض والتعصيب .
الرابعة : أن يكون بالفرض فقط, وستأتي أمثلة ذلك في طريقة العمل .

الحالة الثانية :
أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .

الحالة الثالثة :
أن يكون ورثة الميت الثاني بعض ورثة الميت الأول, أو بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم, أو ورث معهم غيرهم, أو أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول, ومن ضابط هذه الحالة يتبين أن لها أربعَ صور :

الأولى :
أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم من الميتيْن .
الثانية : أن يكون ورثة الثاني بعض ورثة الأول .
الثالثة : أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم .
الرابعة : أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول .

وستأتي أمثلة ذلك في طريقة العمل لهذه الحالة .

* القاعدة للتمييز بين حالات المناسخات :
القاعدة للتمييز بين الحالات : أن ينظر في ورثة الميت الثاني, فإن لم يكن فيهم أحد من ورثة الأول فالمسألة من الحالة الثانية, وإن انحصروا في ورثة الأول, ولم يختلف إرثهم فالمسألة من الحالة الأولى, وإن انحصروا في ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو لم ينحصروا فيهم أو كان الميت الثالث من غير ورثة الأول فالمسألة من الحالة الثالثة, فتكون من الأولى في حالة, ومن الثانية في حالة, ومن الثالثة في أربع حالات كما تقدم بيانه .

* صفة العمل في مسائل المناسخات :

الأمر الأول : صفة العمل في الحالة الأولى : وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية الأول, ولم يختلفْ إرثهم :
صفة العمل في هذه الحالة أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة, كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم, سواء كان الإرث بالتعصيب فقط, أو بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب, أو بالفرض والتعصيب, أو بالفرض فقط .

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة الحالة ال&#1.doc
    59 KB · المشاهدات: 3
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الأمر الثاني: صفة العمل في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره, والبحث فيه في موضعين:

الموضع الأول :
صفة العمل إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثانٍ :
إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثانٍ, فصفة العمل كصفته في الحالة الثالثة, وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .

الموضع الثاني :
صفة العمل إذا كان في لمسألة أكثر من ميت ثانٍ :
إذا كان في المسألة أكثر من ميت ثانٍ فصفة العمل كما يلي :
1 - يجعل مسألة للميت الأول, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح .
2 - يجعل لكل ميت ثانٍ مسألة, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح .
3 - ينظر بين مسألة كل ميت ثانٍ وسهامه من الأولى, فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار, وإن وافقتها أثبت وفق المسألة, وبقيت السهام بلا اختصار كما تقدم في النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح .
4 - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع, أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها كما تقدم في النظر بين المثبتات من الرؤوس في باب التصحيح, وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى, ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية, أو بالمضاعف المشترك الأصغر لها كما تقدم بيانه في التصحيح, وما يحصل فهو الجامعة .
6 - يضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى بما ضربت به, فإن كان حيًّا أخذه, وإن كان ميِّتا قسم على مسألته, وما يخرج فهو كجزء السهم لمسألته .
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته, وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة .

أما إن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الأولى, وكانت هي الجامعة, فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير ثم تنقل تحت الجامعة, وتقسم سهام كل ميت ثانٍ على مسألته, وما يحصل فهو كجزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها .

وإن كان الانقسام على بعض المسائل لم تدخل المسائل التي حصل عليها الانقسام في النظر بين المسائل التي لم يحصل عليها الانقسام, وعُمِل كما سبق .

وهذه الطريقة تسمى : اختصار الجوامع, لكوننا نختصر جميع المسائل في جامعة واحدة تصح منها .

تنبيه* : قلنا : كجزء السهم للأولى ولم نقل : جزء السهم للأولى, لأنه ليس جزءا منها, بل هو جزء من الجامعة .

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة الحالة ال&#1.doc
    195 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الأمر الثالث : صفة العمل في الحالة الثالثة : وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم .

صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي :
1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح .
2 - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح .
3 - ينظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى, فإن توافقا أثبت وفقهما, وإن تباينا أثبتا جميعا .
4 - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية .
5 - يضرب نصيب كل وارث من الأولى غير الميت بما ضربت به - أي الأولى - .
6 -يضرب نصيب كل وارث من الثانية بالمثبت من سهام مورثه, وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها, وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها, وتكون الأولى هي الجامعة, وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير, وتنقل تحت الجامعة.
7 - إذا كان في المسألة ميت ثالث جعل له بعد ذلك مسألة ثانية, واعتبرت الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألته, ومسألته كالثانية, وعمل كما سبق, وهكذا لو وجد رابع فأكثر .

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة الحالة ال&#1.doc
    106.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الأمر الرابع : صفة العمل العامة لجميع الحالات :
طريقة العمل العامة لجميع الحالات هي طريقة العمل في الحالة الثالثة, وهي التي تصلح لكل حالة من حالاتها, وإنما جعل لكل من الحالة الأولى والثانية طريقة خاصة, فاكتفي بمسألة واحدة في الحالة الأولى, وبجامعة واحدة في الحالة الثانية, بدلا من جامعة لكل مسألتين طلبا للاختصار, وإلا فلو قسمت المسألة في الحالتين بطريقة الحالة الثالثة, ثم اختصرت بعد العمل لكانت النتيجة واحدة, لكنه تطويل بلا فائدة. وفيما ذكرنا من أمثلة على الحالة الثالثة فيه غنية, فقس عليه.

وبالله وحده التوفيق والسداد .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* في الاختصار في المناسخات :

الأمر الأول : معنى الاختصار :

الاختصار :
هو رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير .

الأمر الثاني : الاختصار في المناسخات ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الاختصار قبل العمل, ويسمى : اختصار المسائل, وهو الاكتفاء بمسألة واحدة للورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم, وهو خاص بالحالة الأولى .

ويشترط له ما يلي :
1 - أن ينحصر ورثة الثاني في ورثة الأول .
2 - أن لا يختلف إرثهم من الثاني عن إرثهم من الأول, وتقدم المراد باختلاف الإرث في طريقة العمل في الحالة الأولى, وهذان الشرطان في جميع الصور .

النوع الثاني :
الاختصار في العمل, ويسمى اختصار الجوامع, وهو الاكتفاء بجامعة واحدة لجميع المسائل كما تقدم في الحالة الثانية, ويشترط له شرط واحد : وهو أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره, وتقدمت أمثلة ذلك .

النوع الثالث : الاختصار بعد العمل, ويسمى اختصار السهام, وهو رد الجامعة والأنصباء منها إلى وفقها, أي : الجزء الذي يحصل فيه الاتفاق, وشرطه أن يحصل الاتفاق بينهما.

وإليك المثال في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • مثال الاختصار ب&#1.doc
    45.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الخامس عشر
الرد


* الرد : هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم.

* شروط الرد : يشترط للرد شرطان :

الأول : ألا تستغرق الفروض المسألة لأنها إذا استغرقت لم يبق باقٍ, وإذن فلا رد .
الثاني : عدم المعصب لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي, وإذن فلا رد .

* فيمن يرد عليه :
يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين .

* أصناف أهل الرد :
المراد بالصنف هنا صاحب الفرض من أهل الرد, سواء كان شخصا أم جماعة, وهم سبعة أصناف :

1 - البنت فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر .
3 - الأخت ش فأكثر .
4 - الأم .
5 - الأخت لأب فأكثر .
6 - الجدة فأكثر .
7 - ولد الأم فأكثر ذكرا كان أم أنثى .

* عدد من يجتمع من أصناف أهل الرد :
لايجتمع في المسألة أكثر من ثلاثة أصناف, لأنهم إذا زادوا عن ثلاثة كانت المسألة عادلة أو عائلة, وذلك أن فروض أهل الرد هي :
السدس - الثلث - النصف - الثلثان .
والثلثان إذا اجتمع معهما ثلاثة فروض عالت المسألة مطلقا, والنصف إذا اجتمع معه ثلاثة فروض عدلت المسألة إن كانت كلها أسداسا, وإن لم تكن كلها أسداسا عالت, والثلث إذا كان معه ثلاثة فروض عالت المسألة مطلقا, لأنه لا بد أن يكون أحدها نصفا أو ثلثين, وذلك لا يجتمع مع ثلث ولا ثلاثة أسداس .

* أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين :
إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين : فإما أن يكونوا صنفا واحدا أو أكثرمن صنف, فإن كانوا صنفا واحدا لم تنحصر مسائلهم في عدد معين, لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة, ورؤوسهم لا تنحصر .
وإن كانوا أكثر من صنف فأصول مسائلهم أربعة هي : 2 - 3 - 4 - 5 .

* وجه انحصار أصول مسائل أهل الرد في الأعداد المذكورة :
وجه ذلك أن فروض أهل الرد : السدس - الثلث - النصف - الثلثان كما تقدم, وكلها تؤخذ من أصل (6) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -, وإذا أخذت من ستة لم تخرج عن هذه الأعداد, لأنها لو خرجت عنها لكانت المسألة عادلة أو عائلة, وحينئذ فلا رد .

* الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد :
الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد هو أصل (6) دون غيره من الأصول, وذلك : أن أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين لا بد فيهما من عاصب, وحينئذ فلا رد .
وأصل أربعة وعشرين واثني عشر وثمانية وأربعة لا بد فيهما من أحد الزوجين, والبحث في أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين .
وأصل اثنين وثلاثة إما عادلان أو ناقصان, فإن عدلا فلا رد, وإن نقصا فأهل الرد إما شخص فلا يحتاج إلى مسألة, أو صنف فلا تكون مسألتهم مأخوذة من أصل .
وهناك توجيه آخر : وهو أن جميع الفروض تخرج من أصل(6), إلا الربع والثمن, وهما لا يكونان لغير الزوجين, والزوجان ليسا من أهل الرد .

* أصول مسائل الزوجية في الرد :
مسائل الزوجية في الرد : 2 - 4 - 8 .
لأن فرضهما إما النصف, أو الربع, أو الثمن, وهذه الأعداد هي مخارجها .

* صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين :

الأمر الأول : صفة العمل في الرد إذا كان الموجود من أهله شخصا واحدا :
إذا كان من يرد عليه شخصا واحدا أعطي المال كله فرضا وردا بلا مسألة.

الأمر الثاني : صفة العمل في الرد إذا كان الموجود من أهله صنفا واحدا :
إذا كان من يرد عليه صنفا واحدا جعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.

مثال 1 : مات عن بنتين .
فأصل مسألتهم من عدد رؤسهم (2) .

مثال 2 : مات عن ثلاث بنات ابن .
فأصل مسألتهم من عدد رؤسهم (3) .

مثال 3 : مات عن أربع أخوات ش .
فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم (4) .

* الأمر الثالث : صفة العمل في الرد إذا كان الموجود منهم أكثر من صنف :
إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف : أي أهل فرضين أو ثلاثة جعل لهم مسألة من أصل ستة, وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها, ثم تجمع سهامهم, وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح .

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة صفة الرد ف&#.doc
    47.5 KB · المشاهدات: 4
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* صفة العمل في الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجين :
ويتضمن أمرين :

الأمر الأول: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا:
إذا كان الموجود من أهل الرد مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا, أعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه, والباقي لأهل الرد, وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح .

الأمثلة :
مثال1: مات عن : زوجة, وبنت .
أصلها من(8)
للزوجة الثمن سهم واحد .
وللبنت النصف أربعة أسهم ويرد عليها الباقي فيكون لها سبعة أسهم .

مثال2: مات عن : زوج, وجدة .
أصلها من(2)
للزوج سهم واحد .
وللجدة سهم واحد فرضا وردا .

مثال3: ماتت عن زوج, وأربع بنات .
أصلها من(4) وتصح من(16)
للزوج 4 أسهم .
للأربع بنات 12 سهما فرضا وردا .

مثال4: مات عن زوجة و3 شقائق .
أصلها من(4)
للزوجة سهم واحد .
للشقائق الثلاث 3 أسهم فرضا وردا .

الأمر الثاني: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف:
إذا كان الذي مع أحد الزوجين من أهل الرد أكثر من صنف عمل كما تقدم في الحالة الثالثة من المناسخات, وذلك كما يلي :
1 - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين, ويعطى فرضه منها, والباقي لأهل الرد, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح, ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية .
2 - يجعل مسألة لأهل الردمن أصل ستة كما تقدم بيانه في موضعه, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح, ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد .
3 - ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين, فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية, وكانت هي الجامعة, فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير, ويقسم الباقي على مسألة الرد, وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها. وإن باينتها أثبتا جميعا, وإن وافقها أثبت وفقهما.
4 - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد, وما يحصل فهو الجامعة .
5 - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضربت به مسألته .
6 - يضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين .

وإليك الأمثلة في الملف المرفق :
 

المرفقات

  • أمثلة صفة الرد م&#.doc
    53 KB · المشاهدات: 4

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث السادس عشر

ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم
كان الأصل أن يكون هذا المبحث بعد مبحث الإرث الاحتياطي, لكن لما كان ملاصقا لمسائل المناسخات ناسب جعله عقبه, وكان حقه جعله عقبه مباشرة, لأنه ألصق من الرد بالمناسخات, لكن قدر الله وما شاء فعل.

للغرقى والهدمى ونحوهم من حيث معرفة المتأخر منهم موتا وعدمه حالات منها :
1 - أن يعلم موتهم جميعا, وحينئذ لا توارث بينهم إجماعا, بل يكون إرث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه, لعدم تحقق شرط الإرث في كل منهما, وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث, كمن ماتوا في المستشفى وقرر الأطباء أن موتهم في لحظة واحدة.
2 - أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى, وفي هذه الحالة يرث المتأخر من المتقدم من غير عكس إجماعا, لتحقق شرط الإرث السابق في المتأخر دون المتقدم.
3 - أن يعلم المتأخر ثم ينسى.
4 - أن يعلم المتأخر لا بعينه.
5 -أن لا يعلم المتأخر من المتقدم بل يجهل الأمر.

*مسألة: في حكم الأحوال الثلاثة الأخيرة:
الصحيح من المذهب: أن الورثة لا يخلو أمرهم فيها من أحد حالين:
الحال الأول: أن يدعي ورثة كل ميتٍ تأخر موت مورثهم: ففي هذه الحال، إن كان هناك بينة: عمل بها. وإن لم توجد بينة، أو وجد بينات متعارضة: تحالفوا، فيحلف كل منهم على بطلان ما ادعاه الآخر، ثم لا توارث حينئذ بين الأموات، بل يُدفع ميراث كل ميت لورثته الأحياء حين موته، دون الذين ماتوا معه.
الحال الثاني: أن يتفقوا على جهالة الأمر: فيتوارثون من تِلاد المال (قديمه)، دون طَرِيْفِه وهو: ما يرثه كل ميت من الأموات الذين معه، لئلا يدخله الدور.

*في صفة العمل في مسائل الغرقى والهدمى ونحوهما على الصحيح من المذهب:
يتبع في مسائل الغرقى والهدمى ونحوهم الخطوات الآتية:
1 - يفرض أن أحدهم مات أولا, فيجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء والذين ماتوا معه, وتسمى مسألة التلاد( أي القديم).
2 - يجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه, وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه, وتسمى مسائل الطريف(أي الجديد الحادث).
3 - ينظر بين كل مسألة من مسائل الطريف وبين سهام صاحبها من مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات.
4 - ينظر بين المثبتات من مسائل الطريف بالنسب الأربع, أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها, وما يحصل فهو جزء السهم لمسألة التلاد.
5 - تضرب مسألة التلاد بحاصل النظر بين المثبتات من مسائل الطريف, وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد في جزء سهمها, وما يحصل فهو له, فإن كان حيا وضع له تحت الجامعة, وإن كان ميتا قسم على مسألته, وما يخرج فهو جزء السهم لها.
7 - يضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهم مسألته.
8 - يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة, فإذا أنهيت مسألة من قدر أنه مات أولا فرض أن الآخر هو الذي مات أولا, وعمل كما سبق.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة ميراث الغ&#1.doc
    89 KB · المشاهدات: 3
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* في المقارنة بين صفة العمل في مسائل الغرقى والمناسخات:
بالمقارنة بين مسائل الغرقى ومسائل المناسخات يتبين لنا مايلي:
1 - مسائل الغرقى ونحوهم تعتبر مناسخات, غير أن المقسوم في المناسخات تركة الميت الأول بجامعة واحدة, والمقسوم في مسائل الغرقى تركة كل واحد من المتوارثين بجامعة مستقلة لكل واحد منهم.
2 - إذا تعددت مسائل الطريف كانت طريقة العمل كطريقته في الحالة الثانية من المناسخات, وإن لم تتعدد كانت كطريقته في الحالة الثالثة.
3 - لا تدخل مسألة التلاد في النظر بين مسائل الطريف كالمسألة الأولى في المناسخات.
4 - تعتبر جامعة كل واحد من الغرقى مستقلة عن جوامع الآخرين, كما تقسم تركة كل واحد منهم منفصلة عن تركة الآخرين.

والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث السابع عشر

الخنثى المشكل

* المراد بالخنثى: هو الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما.

* الجهات التي يوجد فيها الخنثى : لا يكون الخنثى إلا في أربع جهات من الورثة, هي:
1 - البنوة.
2 - الأخوة.
3 - العمومة.
4 - الولاء.
أما الأبوة والأمومة فلا يكون فيهما, فلا يكون أبا ولا جدًّا, لأنه لو كان كذلك لكان ذكرا, ولا يكون أما ولا جدة, لأنه لو كان كذلك لكان أنثى, كما لا يكون زوجًا ولا زوجة, لأنه لا تصح مناكحته قبل أن يتضح أمره.

*
أقسام الخنثى:
القسم الأول: خنثى واضح، وهو الذي يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.
*وحكمه في الإرث والنكاح والعورة وغيرها حكمُ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.

القسم الثاني: خنثى مشكل، وهو الذي لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.
وله حالان:

الحال الأول: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.
الحال الثاني: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات صغيرا، أو بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.

* ما يتضح به أمر الخنثى:
1 - أجمع العلماء أن الخنثى يتضح حاله بمباله: فإن خرج من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن خرج من آلة الأنوثة فهو أنثى، لأن خروج البول أعم العلامات، لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكِبَر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول. اهـ.
2 - فإن بال منهما جميعًا: فالعبرة بأسبقهما.
3 - فإن خرجا معًا: فالعبرة بأكثرهما خروجا منه.
4 - فإن استويا: فهو مشكل. فإذا مات له مورِّث: وقف الأمر حتى يبلغ.
5 - فإن ظهرت فيه علامات الرجال، من نبات الحية، وخروج المني من الذكر: فهو رجل فيه خلقة زائدة.
6 - وإن ظهرت فيه علامات النساء، من الحيض، والحمل، وسقوط الثديين أو تفَلُّكهما: فهو امرأة فيها خلقة زائدة.
7 - التقرير الطبي إن أمكن.

* في بيان بعض المصطلحات:
ولد خنثى = ابن أو بنت.
ولد ابن خنثى = ابن ابن أو بنت ابن.
ولد أب خنثى = أخ أو أخت لأب.
ولد أبوين خنثى أو خنثى شقيق = أخ أو أخت لأبوين.
ولد جد خنثى = عم أو عمة.

* الحالة الأولى: صفة العمل في مسائل الخنثى إذا كان يرجى اتضاح حاله:
1 - يجعل لكل تقدير مسألة, ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه على هذا التقدير, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع, وما يحصل فهو الجامعة.
3 - تقسم الجامعة على كل من المسألتين, وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وراث منها.
4 - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير ويعطى الأنقص منهما, ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يشكل, ثم يعطى لمستحقه, ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئا.

مثال: مات عن: (أم، وأخ لأم، وشقيقة، وولد أبوين خنثى يرجى اتضاح حاله).
نعمل مسألتين الأولى باعتبار ذكورية الخنثى، والثانية باعتبار أنوثته.
أصل مسألة الذكورة من 6 وتصح من 18
للأم السدس 3
وللأخ لأم السدس 3
وللخنثى 8
وللشقيقة 4
وأصل مسألة الأنوثة من 6
للأم السدس 1
وللأخ لأم السدس 1
وللخنثى 2
وللشقيقة 2
لاستخراج الجامعة: ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع = الجامعة
فحاصل النظر بين (18 و 6) = 18
نقسم الجامعة على كل مسألة = جزء سهم كل مسألة (نضعه فوقها)
جزء سهم الأولى = 18 ÷ 18 = 1
وجزء سهم الثانية = 18 ÷ 6 = 3
نضرب سهام الوارث من الأولى × جزء سهم مسألته، ونحفظ الناتج.
نضرب سهام الوارث من الثانية × جزء سهم مسألته، ونحفظ الناتج.
نعطي كل وارث الأقل من نصيبيه من الجامعة.
الأم: لها من الأولى: 3 ، ومن الثانية 3 ، فتأخذ نصيبها كاملا، وهو 3 أسهم، لاستواء إرثها في المسألتين.
الأخ لأم: كأمه تماما، له: 3 أسهم من الجامعة.
الخنثى: له من الأولى 8 ، ومن الثانية 6 ، فيأخذ الأقل منهما، وهو: 6 أسهم.
الشقيقة: لها من الأولى 4 ، ومن الثانية 6 ، فتأخذ الأقل منهما، وهو: 4 أسهم.
3 + 3 + 6 + 4 = 16
الموقوف 2
فإن بان الخنثى ذكرا: فهو له.
وإن بان أنثى: فهو للشقيقة.
وإن لم يتضح حاله، وأيسنا من اتضاحه: فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

وإليك المزيد من الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الخنثى ال&#1.doc
    78 KB · المشاهدات: 3
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* صفة العمل في مسائل الخنثى إذا لم يرج اتضاح حاله:
صفة العمل في هذه الحالة كالعمل في الحالة السابقة, إلا أن الجامعة تضرب باثنين, ويعطى الورثة من كلا المسألتين.

مثال: هالك عن (أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب، وولد أخ شقيق خنثى لا يرجى اتضاح حاله).
نعمل مسألتين: الأولى باعتبار ذكورة الخنثى، والثانية باعتبار أنوثته.

مسألة الذكورة من 6
للأم الثلث 2
وللأخ لأم السدس 1
وللخنثى الباقي 3
ولا شيء لابن الأخ لأب.
ومسألة الأنوثة من 6 أيضا
للأم الثلث 2
وللأخ لأم السدس 1
ولابن الأخ لأب الباقي 3
ولا شيء للخنثى.
لاستخراج الجامعة: ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع

ثم نضرب حاصل النظر × 2 (عدد المسائل) = الجامعة.

فحاصل النظر بين المسألتين (6 و 6) = 6
نضرب: 6 × 2 = 12 وهو الجامعة.
نقسم حاصل النظر بين المسألتين على كل مسألة = جزء سهم كل مسألة (نضعه فوقها).

فجزء سهم مسألة الذكورة: 6 ÷ 6 = 1
وجزء سهم مسألة الأنوثة: 6 ÷ 6 = 1
نضرب (سهام الوارث من الأولى × جزء سهم مسألته) + (سهامه من الثانية × جزء سهم مسألته) = نصيبه من الجامعة.

الجامعة كما تقدم = 12
للأم (2×1) + (2×1) = 4
وللأخ لأم 2
ولابن الأخ لأب 3
وللخنثى 3

وإليك المزيد من الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الخنثى ال&#1.doc
    73 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

تعدد الخناثى

صفة العمل في المسائل التي فيها أكثر من خنثى كصفة عمل مسائل الخنثى الواحد، فتعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم:
فللخنثى الواحد: حالان، لأنه إما ذكر أو أنثى.
وللاثنين: أربع حالات، لأنهما إما ذكران، أو أنثيان، أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى، أو بالعكس.
وللثلاثة: ثمانية أحوال.
وكلما زاد واحد: فضعِّف الحاصل بقدر زيادة الخناثى.
فللأربعة: ستة عشر حالا.
وللخمسة: اثنان وثلاثون.

ثم تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها، كما تقدم.
مع ملاحظة: أنه إن لم يُرجَ اتضاح حالهم: فإن استخراج الجامعة يكون: بضرب (حاصل النظر) × (عدد المسائل)[ 2 أو 4 أو 8 ... ].

وإليك المزيد من الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة ما إذا تعد&#.doc
    60.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

الحمل

* المراد بالحمل:
هو ولد الآدمية المتوفى عنه في بطنها, وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها.

* في شروط إرث الحمل: يشترط في إرث الحمل شرطان:
1 - تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث, ولو نطفة.
2 - أن ينفصل كلَّه حيًّا حياة مستقرة.

الأمر الأول: يتحقق الشرط الأول بما يأتي:
1 - أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت مورِّثه, سواء كانت أمه فراشا - أي ذات زوج أوسيد -, أو غير فراش - أي غير ذات زوج أو سيد -, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع.
2 - أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من موت مورِّثه, ودون أربع سنين,وليست فراشا لسيد أوزوج.
3 - أن تضعه كذلك - أي لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين - وهي فراش لسيد أوزوج لا يطآن لقيام مانع بهما, كغيبة ونحوها.

وبقيت صورتان للوضع يعتبر الحمل فيهما غير متحقق الوجود, وهما:
1 - أن تضعه لأكثر من ستة أشهر وهي فراش لسيد أو زوج يطآن, لاحتمال أن يكون من وطء جديد.
2 - أن تضعه لأكثر من أربع سنين, لتحقق حدوثه حينئذ, لأنها أقصى مدة الحمل عند فقهائنا الحنابلة.

الأمر الثاني: يتحقق الشرط الثاني بما يأتي:
1 - استهلاله صارخا.
2 - عطسه.
3 - بكاؤه.
4 - تثاؤبه.
5 - مصه الثدي.
6 - تنفسه مع طول زمن التنفس.
7 - حركته حركة طويلة.
8 - كل ما يدل على استقرار الحياة.

*تنبيه:
الحركة اليسيرة, والتنفس اليسير, والاختلاج, كلها لا تدل على استقرار الحياة, لاحتمال كونها كحركة المذبوح, أو كما يقع للانتشار من ضيق, أو استواء الملتوي, وكذا لو ظهر أكثره فاستهل, ثم انفصل ميتا.

* قسمة التركة إذا رضي الورثة بتأجيل القسمة:
إذا رضي الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل كان تأجيل القسمة أولى خروجا من الخلاف واحتياطا لنصيب الحمل, ولأن القسمة حق للورثة وقد رضوا بتأجيله, ولتكون القسمة مرة واحدة.

* قسمة التركة إذا طلب الورثة القسمة:
إذا طلب الورثة القسمة فالصحيح من مذهب فقهائنا الحنابلة - رحمهم الله تعالى - أنها تقسم ويوقف المشكوك فيه إلى وضع الحمل, وهو الأحظ للحمل من نصيب ذكرين أو أنثيين, لأن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب, ولا يوقف إلا المقدَّر للحمل, ولا يؤخذ كفيل, لأن زيادة الحمل على الاثنين نادر الوقوع, والنادر لا حكم له.

*بيان قرابة الحمل للميت:

إن كانت الحامل (زوجة) فالحمل: ولد.
وإن كانت (زوجة ابن) فالحمل: ولد ابن.
وإن كانت (أمّا)، فإن حملت من أبيه، فالحمل: ولد أبوين (شقيق). وإن حملت من غير أبيه، فالحمل: ولد أم.
وإن كانت الحامل (زوجة أبٍ) فالحمل: ولد أب.
وإن كانت (أم أبٍ) من أبي أبيه، فالحمل: ولد جد شقيق (عم أو عمة).
وإن كانت (زوجة أبي أبٍ) فالحمل: ولد جد لأب.
فإذا عرفت هذا، لم يخفَ عليك غيره، كأن تكون الحامل: زوجة أخ، أو زوجة ابن أخ، أو زوجة عم، أو زوجة ابن عم، أو زوجة معتِق.


*تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير, وهي:
1 - أن ينزل ميِّتا.
2 - أن ينزل حيًّا ذكرا.
3 - أن ينزل حيًّا أنثى.
4 - أن ينزل حيًّا ذكرا وأنثى.
5 - أن حيًّا ذكرين.
6 - أن ينزل حيًّا أنثيين.
ولم يعتبروا غير هذه التقادير, لندرتها وقلتها.

*صفة العمل في مسائل الحمل:
يتبع في مسائل الحمل ما يأتي:
1 - يجعل لكل تقدير مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح*.
2 - يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها بطريق النسب الأربع, أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد, وذلك هو الجامعة للمسائل.
3 - تقسم الجامعة على المسائل كلها, وما يخرج علىكل مسألة فهو جزء سهمها.
4 - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
5 - يقارن بين نصيب كل وارث من كل مسألة, ويعطى الأنقص منها.
ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا من إحدى المسائل, ومن يختلف نصيبه يُعطى الأقل, لأنه المتيقن, ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطى شيئا, ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك إلى وضع الحمل, فإذا وُلِد أخذ نصيبه ورُدَّ الباقي فيما يستحقه على من هو في يده.


تنبيه* إذا كان الانكسار على الحمل وحده لم تصحح المسألة, لأنه لا حاجة إلى التصحيح إذن, وقد يولد الحمل واحدا فلا يحتاج إلى التصحيح.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة ميراث الح&#1.doc
    89.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

* القاعدة في توزيع الموقوف:
القاعدة في ذلك أن ينظر فيما يستحقه كل وارث في كل تقدير وما أخذه من الجامعة - إن أخذ منها -, ثم يعطى الفرق بينهما - إن كان هناك فرق - من الموقوف, وإن لم يأخذ من الجامعة - لأنه يسقط في بعض التقادير - أُعطي كل ما يستحقه من الموقوف كما تقدم في الأمثلة.

فائدة*:
مع تطور الطب الحديث وجد هنالك جهاز يسمى ( السونار ) يستطيعون من خلاله تحديد نوع الجنين - بإذن الله تعالى - وذلك بعد تبين خلقه في بطن أمه, والأعم الأغلب أن التحديد يكون موافقا للصواب, وعليه فإن ذهبت المرأة إلى طبيبة ثقة حاذقة, وذكرت لها نوع الجنين فيصار إلى قولها حينئذ - لما تقدم - وتقسم التركة بناء على نوع الجنين الذي في البطن, ولا حاجة حينئذ إلى هذه التقادير, والله تعالى أعلى وأحكم وأعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المفقود

*المراد بالمفقود في اصطلاح علماء المواريث: هو الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره, فلا يعلم له حياة ولا موت.

*حالات المفقود: للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب على سفره السلامة, كمن سافر لتجارة, أو نزهة, أو طلب علم, أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك, كمن فقد من بين أهله, أو في المعركة, أو كان مع جماعة في سفينة فغرق بعضهم وسلم بعضٌ ولم يعلم من أي الفريقين هو, أو اختطف فلم يعلم له حياة ولا موت.

*مدة انتظار المفقود:
ننظر: - فإن كان الغالب على سفره السلامة ضرب له أجل مقداره:(90) سنة منذ ولد, لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
- وإن كان الغالب سفره الهلاك ضرب له أجل مقداره:(4) سنوات منذ فقد, وذلك لأمرين:
1 - أنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار, فانقطاع خبر المفقود مع غيبته على هذا الوجه يغلب فيها ظن الهلاك, إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره هذه المدة*.
2 - أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجازوا اعتداد امرأة المفقود بعد أربع سنين وحِلَّها للأزواج بعد ذلك, فإذا جاز ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى.

تنبيه*: تردد المسافرين, ووصول الأخبار يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, فقد يتم في أقل من المدة المذكورة كما هو الواقع في عصرنا الحاضر, وإنما نحن نقرر الصحيح والمشهور من المذهب بصرف النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا كما هو المنهج المتبع في هذه الدروس.

*حكم مال المفقود في مدة الانتظار:
مال المفقود في مدة الانتظار يبقى موقوفا إلى أن تعلم حياته أو موته أو يحكم بذلك, لأن الأصل حياة المفقود, فلا يتصرف بماله قبل معرفة خبره أو لحكم بموته.

*حكم مال المفقود بعد مضيِّ مدة الانتظار:
إذا مضت مدة الانتظار ولم يعلم خبر المفقود من حياة أو موت حكم بموته, وقسم ماله على ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات قبل ذلك, لأن من شروط الإرث تحققَ حياة الوارث حين موت المورِّث, وهذا الشرط غير متحقق فيمن مات من ورثة المفقود قبل الحكم بموته, لأن الأصل حياته, وإن تبين بعد الحكم بموته أنه قد مات في مدة الانتظار, فماله لورثته الموجودين حين موته دون من مات منهم قبل ذلك أو وجد بعد موته وقبل الحكم بذلك.
وإن جهل تاريخ موت المفقود كان حكمه مع من جهل سبق موته له من ورثته وهو يرثهم لو سبقوه حكمَ الغرقى والهدمى على ما تقدم بيانه في بابه.

*حكم مال مورِّث المفقود في مدة الانتظار إذا لم يكن له وارث غيره:
إذا لم يكن لمورث المفقود وارث غيره وقف ماله إلى أن يتبين أمر المفقود, أو يحكم بموته, لأنه لا يتضرر أحد بوقفه حينئذ.

*حكم مال مورث المفقود في مدة الانتظار إذا كان له وارث مع المفقود:
إذا كان لمورث المفقود وارث مع المفقود وقف المشكوك فيه, وقسم الباقي على الورثة, وستأتي كيفية ذلك في صفة العمل في مسائل المفقود.

*حالات الوارث مع المفقود:
الحالة الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه.
الحالة الثانية: أن يسقط بالمفقود.
الحالة الثالثة: أن يحجبه المفقود حجب نقصان.

*ما يعامل به الوارث مع المفقود:
أما في الحالة الأولى فلا خلاف في أن الوارث مع المفقود يعطى نصيبه كاملا, لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.
أما في الحالتين: الثانية والثالثة فإن الورثة يعاملون بالأضر, فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئا لاحتمال أن يكون المفقود حيًّا فيسقط به, ومن يحجبه المفقود حجب نقصان يعطى الأقل لاحتمال أن يكون المفقود حيًّا فيكون محجوبا به نقصانا.

*حكم ما يستحقه المفقود من الموقوف:
الموقوف: إما أن يكون كله للمفقود, أو يكون له بعضه, أو لا يكون له شيء منه, كما ستأتي أمثلة ذلك في صفة العمل.
فأما ما لا يستحقه المفقود من الموقوف فيختلف حكمه باختلاف حالات المفقود من حيث اتضاح أمره أو عدم ذلك وحالاته إذا اتضح أمره, وللمفقود بهذا الاعتبار حالات:
الحالة الأولى: أن يتضح أنه حي, وفي هذه الحالة يعطى ما وقف له.
الحالة الثانية: أن يتضح أنه قد مات قبل موت مورثه, وفي هذه الحالة يرد ما وُقِفَ له على من يستحقه من ورثة مورثه.
الحالة الثالثة: أن يتضح أنه قد مات قبل موت مورثه, وفي هذه الحالة يكون حكم الموقوف له حكمَ ماله, فيكون لورثته الأحياء حين موته, أو حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك كما تقدم بيانه.
الحالة الرابعة: أن لا يتضح أمره.
وفي هذه الحالة يكون حكم الموقوف له كحكمه في الحالة الثالثة.
الحالة الخامسة: أن يتضح أنه قد مات, ويجهل تقدم موته عن موت مورثه أو تأخره عنه, وحينئذ يكون حكم الموقوف له حكمَ ماله فيما إذا كان مورث المفقود يرث المفقود لو مات المفقود قبله, وقد تقدم بيان حكم ذلك في باب الغرقى والهدمى, فراجعه إن شئت.

*حكم ما لا يستحقه المفقود من الموقوف:
ما لا يستحقه المفقود من الموقوف: للورثة أن يصطلحوا عليه فيقتسموه, لأنه لا يخرج عنهم, فإن اختلفوا في اقتسامه وُقِفَ إلى أن يتبينَ أمر المفقود أو يحكمَ بموته.

*الحكم فيما إذا بان المفقود حيًّا بعد الحكم بموته:
إذا بان المفقود حيًّا بعد الحكم بموته رجع فيما يستحقه على من هو في يده.

*صفة العمل في مسائل المفقود إذا كان المفقود واحدا:
يتبع في العمل في هذه الحالة الخطوات التالية:
1 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميِّتا, ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا, ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير, وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع, وما يحصل فهو الجامعة.
4 - تقسم الجامعة على كل واحدة من المسألتين, وما يخرج فهو جزء سهمها يضرب به نصيب من يعطى منها.
5 - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين, ويعطى الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود, أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة ميراث الم&#1.doc
    71.5 KB · المشاهدات: 3

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

*صفة العمل إذا كان المفقود أكثر من واحد:
صفة العمل إذا كان المفقود أكثر من واحد كما تقدم فيما إذا كان المفقود واحدا, إلا أنها تضاعف المسائل بحسب عدد المفقودين, فكلما زاد واحد تضاعفت المسائل. فإن كانوا اثنين كانت المسائل أربعا: إحداها: لحياتهما. والثانية: لوفاتهما. والثالثة والرابعة: لوفاة أحدهما وحياة الآخر.
وإن كانوا ثلاثة كانت المسائل ثمانيا: إحداها: لحياة الجميع. والثانية: لوفاتهم. والثالثة والرابعة والخامسة: لحياة اثنين ووفاة واحد. والسادسة والسابعة والثامنة: لحياة واحد ووفاة اثنين.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة ميراث الم&#1.doc
    66.5 KB · المشاهدات: 4

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

رد: التحقيقات المرضية في الفرائض الحنبلية

المبحث الثامن عشر

ميراث ذوي الأرحام


*المراد بذوي الأرحام في اصطلاح علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

*شروط إرث ذوي الأرحام:
يشترط لإرثهم شرطان:
1 - عدم جميع العصبة.
2 - عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.


*أصناف ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام أحد عشر صنفا, وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات, وأولاد بنات البنين, وإن نزلوا.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم, وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - الأعمام لأم مطلقا, سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده.
6 - العمات مطلقا, سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده.
7 - بنات الأعمام مطلقا, وبنات بنيهم.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون, والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد الساقطون, والجدات السواقط من قبل الأم.
11 - كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة, كعمة العمة, وخالة الخالة, ونحو ذلك.


*جهات ذوي الأرحام:
لذوي الأرحام عند الحنابلة ثلاث جهات، وهي: جهة البنوة، وجهة الأبوة، وجهة الأمومة.

أولاً: جهة البنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهولا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- أولاد البنات.
2- أولاد بنات البنين.
3- من أدلى بهم.

ثانياً: جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، أو بأبيه وأمه معًا، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأب.
2- أولاد الأخوات لغير أم.
3- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
4- بنات الأعمام الأشقاء، وبنات الأعمام لأب، وبنات بنيهم.
5- الأعمام لأم.
6- العمات مطلقا. (وعمات الأب، وعمات أصول الأب).
7- أخوال الأب وخالاته. (وأخوال وخالات أصول الأب).
8- من أدلى بواحد من هؤلاء.

ثالثاً: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
2- أولاد الإخوة والأخوات لأم.
3- الأخوال والخالات. (وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم).
4- أعمام الأم وعماتها. (وأعمام وعمات أصول الأم).
5- من أدلى بواحد من هؤلاء.

*ووجه انحصار إرثهم في هذه الجهات الثلاث: أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه: أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلى أبواه، لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا، فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء.


*كيفية توريث ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام إما أن تختلف جهاتهم، أو تتحد:

أولا: إذا اختلفت جهاتهم:
فيأخذ كل واحد منهم حكم مَن أَدْلَى به من الورثة، إرثًا وحجبًا.
مثاله: هالك عن (بنت بنت، وأم أبي الأم):
أصل المسألة 6
لبنت البنت: النصف ثلاثة.
ولأم أبي الأم: السدس واحد.
وترد المسألة إلى أربعة.
ومع اختلاف الجهة، لا يحجب الأقربُ درجة الأبعد، كما في المثال السابق.
فإن (بنت البنت) لم تحجب (أم أبي الأم)، مع أن بنت البنت في الدرجة الأولى، وأم أبي الأم في الدرجة الثانية.

ثانيا: إن اتحدت جهتهم:
فإما أن يستووا في الدرجة ( القرب )، أو يكونَ بعضهم أقرب من بعض:

1- فإن كان بعضهم أقرب من بعض:
حجب الأقربُ درجة الأبعد، سواء كانوا مُدْلِيْن بشخصٍ أو بأشخاص.
مثاله: لو خلَّف (بنت بنت، وابن ابن بنت): فلبنت البنت جميع المال.
لأنها أقرب درجة من ابن ابن البنت، وكلاهما من جهة البنوة، فتحجبه، سواء أدليا ببنتٍ واحدةٍ أو ببنتين.

2- وإن استووا في الدرجة:
قسمت المسألة على الْمُدْلَى بهم إن كانوا جماعة، فما صار لكل واحد منهم، قسم على من أَدْلَوا به بحسب إرثهم منه.
مثاله: لو ترك (بنت بنت، وابن بنت أخرى) فالمال يكون بينهما نصفين.

فائدة: لا يفضل الذكر على الأنثى، إذا كانوا يرثون الْمُدلَى به عصوبة.
مثاله: لو هلك عن (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى) فالمال يكون بينهما نصفين.
فتبين بهذا: أن ذوي الأرحام يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إذا كانوا يرثونه عصوبة، فإنهم يقتسمون نصيبه بالسوية، الذكر كالأنثى.

تنبيه: فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام عند الحنابلة: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة، فالأقرب درجة يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم.

وفي الملف المرفق جدول يبين كيفية تنزيل ذوي الأرحام:
 

المرفقات

  • جدول يبين منازل &#.doc
    91.5 KB · المشاهدات: 3
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى