العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
تقابلني فوائد في المذهب الشافعي تحتاج إلى تدوين لتنفعني في مسيرتي في طلب العلم على مذهب السادة الشافعية فقلت أدونها ليسهل رجوعي إليها ، وكذلك للنفع العام ، ومن أراد أن يضيف فوائد فليفعل ، ولكن تكون مقصورة على مذهب السادة الشافعية .
والله الموفق والهادي إلى كل خير .
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

أولا الوسيط لمن ؟
الوسيط: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي: (ت 505 هـ)، في فروع الشافعية، وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية، ولخصه من البسيط مع زيادات، وقد تداولته أيدي العلماء بالاهتمام؛ فمن شروحه: "المطلب العالي" لابن الرفعة (ت 710هـ) ولم يكمله، و "البحر المحيط" لأبي العباس القملي (ت٧٧٧هـ)، وعلّق ابن الصلاح (ت643هـ) على الربع الأول منه في جزأين.
انظر: تهذيب الاسماء: 3/1؛ ?شف الظنون: 2008/2؛ مصادر الدراسات الفقهیة:1/ 331.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

على هذا فإن المذهب أنه لا كرهة مطلقا



لا بل الصحيح المشهور من المذهب كراهة الاستقبال كما في المجموع والنكت ونقله النووي في المجموع والنكت والروضة عن الجمهور وذكر في التحقيق أنه المنقول، وعليه أكثر المتأخرين (ومنهم ابن حجر الهيتمي والجمال الرملي والخطيب الشربيني وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري)



المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

ودليل هذا ضعيف بل باطل
، ولهذا لم يذكره
المصنف ، ولا كثيرون ولا الشافعي ،

لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال ، هذا هو الصحيح المشهور
; وبه قطع
المصنف في التنبيه والجمهور



الحاشية الكبرى للكردي على شرح ابن حجر الهيتمي على مختصر بافضل:
قوله "أن لا يستقبل الشمس": قال الزيادي في حواشي شرح المنهج عند الطلوع أو الغروب لأن هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارت في وسط السماء فإنه لا يمكن الاستقبال إلا إذا نام على قفاه وصار يبول على نفسه اهـ.
قوله "ولا القمر": قال الشارح في فتح الجواد ليلاً زاد الجمال الرملي في النهاية كما بحثه الحضرمي وفي الإمداد قضية إطلاقهم أنه لا فرق في القمر بين الليل والنهار لكن قيده الحضرمي وأقره الزركشي وغيره بالليل قال ولا يعلل الإطلاق لأن في حافتيه ملكاً لأن زوجته معها الحفظة ولا يكره استقبالها وفي التحفة يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد بالليل لأنه محل سلطانه وعليه فما بعد الصبح ملحق بالليل نظير ما يأتي في الكسوف ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرمي التقييد بالليل عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة بأن يلزم عليه كراهة ذلك في زوجته نظراً لما معها من الحفظة اهـ.
قوله "تعظيماً لهما": قال في شرح العباب وفرق ابن عبد السلام بينهما وبين بقية الكواكب بأنهما إن كانا حيين مطيعين لله فواضح إذ لا تقصر حرمتهما عن حرمة البشر وإن كانا جامدين فلهما من الشرف وكثرة المنافع ما ليس لغيرهما على أنه يتعذر ذلك في غيرهما إذا لا مندوحة عنه اهـ. أقول قد ينافي هذا ما ذكره السيوطي في البدور السافرة بقوله
قوله " بخلاف استدبارهما": قال في الإيعاب فرق ابن الصلاح بين الاستقبال والاستدبار بأن الأول أفحش لوقوع شعاعهما على الفرج عنده دون الاستدبار.
قوله " لأن الاستقبال أفحش": جرى عليه في التحفة وقال في الإمداد هذا هو المنقول وإن كان الأقرب إلى المعنى ما في التنقيح من أنه مباح اهـ. وفي فتح الجواد للشارح لا استدبارهما عند الجمهور على ما في الروضة لكنه في كتبه المبسوطة نقل عنهم أنه لا كراهة مطلقاً وصوبه الإسنوي اهـ.
واعتمد ما في هذا الشرح من كراهة الاستقبال دون الاستدبار الخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وعدم كراهة استدبارهما هو الموجود في أكثر كتب النووي ونقله في أصل الروضة والمجموع عن الجمهور وجرى الرافعي في الشرح الصغير والتذنيب على كراهته وجرى عليه النووي في مختصر التذنيب وجرى في العباب على عدم كراهة الاستقبال أيضاً وفاقاً في ذلك لما اختاره النووي في التنقيح والتحقيق قال ولم يذكر الشافعي والأكثرون تركه ولا أصل للكراهة لعدم دليل عليها وخبر النهي عنه ضعيف بل باطل وصوبه الإسنوي وأطال في رد ما في الروضة

http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah 779/DSC00110.JPG.pdf


http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah%20779/DSC00111.JPG.pdf



الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي:
لكن المعتمد فيها وفي التحقيق أنه المنقول وفي المجموع أنه الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وفي النكت أنه المذهب وقول الجمهور وجرى عليه أكثر المتأخرين لأنهما من آيات الله الباهرة

http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah%205541.1/DSC00189.JPG.pdf



تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ الْقَمَرَيْنِ دُونَ اسْتِدْبَارِهِمَا
قُلْت هَذَا تَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا إيرَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ مَا ذُكِرَ .....

http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-162#page-166



شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
(وَ) لَا يُحَاذِي بِفَرْجِهِ أَدَبًا (الْقَمَرَيْنِ) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إكْرَامًا لَهُمَا فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ عَظِيمَتَانِ خَلْقًا وَنَفْعًا. سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَغَيْرُهُ؛ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالِاسْتِقْبَالِ بَلْ قَالَ:.......

http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-118
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

(وَلم يجز فِي غير مَحْض الْكفْر:: خروجنا على ولى الْأَمر)
أى يحرم الْخُرُوج على ولى الْأَمر وقتاله باجماع الْمُسلمين لما يَتَرَتَّب على ذَلِك من فتن وإراقة الدِّمَاء وَفَسَاد ذَات الْبَين فَتكون الْمفْسدَة فِي عَزله أَكثر مِنْهَا فِي بَقَائِهِ ولأننا تَحت طَاعَته فِي أمره وَنَهْيه مَا لم يُخَالف حكم الشَّرْع وَإِن كَانَ جائرا قَالَ النووى فِي شرح مُسلم إِن الْخُرُوج عَلَيْهِم وقتالهم حرَام باجماع الْمُسلمين وَإِن كَانُوا فسقه ظالمين اهو هُوَ مَحْمُول على الْخُرُوج عَلَيْهِم بِلَا عذر وَلَا تَأْوِيل وَخرج بقول المُصَنّف ولى الْأَمر مالو طَرَأَ عَلَيْهِ كفر فَإِنَّهُ يخرج عَن حكم الْولَايَة وَتسقط طَاعَته وَيجب على الْمُسلمين الْقيام عَلَيْهِ وقتاله وَنصب غَيره إِن أمكنهم ذَلِك وَيُمكن أَن يُسْتَفَاد هَذَا من قَوْله فِي غير مَحْض الْكفْر بِجعْل (فِي) للتَّعْلِيل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لمسكم فِيمَا أَفَضْتُم} أى لم يجز لأجل غير مَحْض الْكفْر خروجنا على ولى الْأَمر.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : الجِصُّ: ما يُبْنَى به ويُطْلَى، وكَسْرُ جيمه أفصح من فتحها؛ وهو عجمي معرَّب، وتسمِّيه العامة بالجبس، وهو لَحْنٌ.
منقول من :
فوائد شافعية من كتب الشافعية: مغني المحتاج


 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : قال القاضي حسين: إن مَبْنَى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يُزَالُ بالشك، والضَّرَرُ يُزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. قال بعضهم: والأمور بمقاصدها. ثم قال: بُنِي الإسلام على خمس، والفقه على خمس. وقال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودَرْءِ المفاسد. وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط؛ لأن دَرْءَ المفاسد من جملتها. وموجب الطهارة وضوءاً وغسلاً هل هو الحدث أو القيام إلى الصلاة ونحوها أو هما أوجه أصحها ثالثها.
فوائد شافعية من كتب الشافعية: مغني المحتاج

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قد كرَّهوا مشمساً تأثرا ** حالةَ تأثيرٍ لحيٍّ قُرِرا
إنْ في إنىً منطبعٍ لا نقدِ ** بوقتِ حرٍ لا بوقتِ بردِ
ببدنٍ ببلدِ الحرِ ولمْ ** يكن معيناً ولم يخشَ الألمْ
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

الشافعية:
قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام :
أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره لعسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى به وهو:
1- دم البراغيث والبثرات وقيحها وصديدها في الثوب والبدن:
بشرط أن لا يكون بفعله كما لو قتل فتلوث به، وأن لا يتفاحش بالإهمال.
2- البلغم إذا كثر.
3- الماء الذي يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه.
4- الحدث الدائم كالمستحاضة، وسلس البول.
5- أواني الفخار المعمولة بالزبل.
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره:
1- الدم والقيح:
بشرط أن يكون من الشخص نفسه، ولم يكن بفعله، ولم يختلط بأجنبي، ولم يجاوز محله، وفي الثوب بشرط أن يحتاج إليه الإنسان ولو للتجمل، وأن يكون ملبوسا لا مفروشاً ولا أن يحمله. ([1])
2- طين الشوارع المتيقن بنجاستها:
بشرط أن لا تظهر عليه النجاسة، وأن يكون المار محترزا عن إصابتها ، بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب ، أما إذا سقط على الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع، وأن تكون النجاسة في ثوب أو بدن.([2])
3- المتغير بالميتة التي لا نفس لها سائلة.
4- ما لا يدركه الطرف المعتدل من النجاسة ولو مغلظة.
5- دخان النجاسة؛ لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها.
6- وغبار النجاسة اليابسة.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه:
1- أثر المخرجين الباقي في المحل بعد الاستنجاء بالحجر.
2- بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله.
الرابع : ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره:
وهو ما عدا ما سبق . ([3])
وللشافعية تقسيم آخر باعتبار المحل:
1- ما يعفى عنه في الماء والثوب.
2- ما يعفى عنه في الماء دون الثوب.
3- ما يعفى عنه في الثوب دون الماء.
4- ما لا يعفى عنه فيهما. ([4])
وفرق العمراني بين الثياب والماء بوجهين :
أحدهما : أن الثياب لا يمكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن بالتغطية .
والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفي عن يسير النجاسة التي يمكن وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث.([5])
الضابط في اليسير والكثير: العرف.([6])

([1]) البيجوري على ابن قاسم 1 / 107 .

([2])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .

([3])المنثور في القواعد للزركشي 3 / 264 - 266 .


([4]) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 266 - 268 .

([5])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .

([6]) حاشية البيجوري على ابن قاسم 1 / 170 ، وروضة الطالبين 1 / 280 .


الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t4682#ixzz4FpYrSQlg
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

خلاصة مذهب الشافعية في المعفو من النجاسات:
قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام :
الأول: ما يعفى عن قليله وكثيره لعسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى به.
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه.
الرابع: ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره.
وللشافعية تقسيم آخر باعتبار المحل:
1- ما يعفى عنه في الماء والثوب.
2- ما يعفى عنه في الماء دون الثوب.
3- ما يعفى عنه في الثوب دون الماء.
4- ما لا يعفى عنه فيهما.
الضابط في اليسير والكثير: العرف.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قال ابن دقيق العيد في تحفة اللبيب: اختلفوا في النجاسة التي لا يدركها الطرف لقلتها على ثلاثة طرق أصحها عدم التنجس.([1])
قال أبو شجاع: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح:
قال ابن دقيق العيد: لأنه يشق الاحتراز عنه فإن الناس لا يخلون من بثرة وقمل وبق وغير ذلك فلو كلفوا غسل اليسير من الدم والقيح لشق عليهم ذلك فعفي عنه لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وقال أبو شجاع: وما ليس له نفس سائله إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه([2])

([1]) تحفة اللبيب 1/102

([2]) تحفة اللبيب 1/181، 182

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

لابن العماد الأقفهسي منظومة في المعفوات من النجاسات عند الشافعية، شرحها الشهاب الرملي، وعليها حواش منها حاشية الشيخ سليمان الجمل
وقد طبعت
وهي كافية في بابها عند الشافعية
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

متن الزبد من المتون المشهورة في اليمن والحجاز تحديدا .. وعليه شروح كثيرة .. المطبوع منها خمسة :
مواهب الصمد للفشني .. وهو مختصر .. طبع قديما طبعة بولاقية ..
وفتح المنان للحبيشي .. وهو متوسط .. في طبعة سقيمة ..
وإفادة السادة العمد لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل طبعة دار المنهاج .. ولعله أفضلها للمبتدئين ..
وغاية البيان للشمس الرملي وهو أفضل الشروح من حيث الاعتماد لأقواله .. لكنه مختصر وطبعته سقيمة ..
وفتح الرحمن لوالده الشهاب الرملي ، طبع في مجلدين كبيرين عن دار الضياء .. ولم أطلع عليه .. ولكنه نفيس من حيث جلالة مؤلفه الشهاب الرملي .. ولا أدري لم كبر حجمه هكذا .. أرجو أن يكون التحقيق جيدا بما فيه فائدة للطالب والباحث .. أرشح لك ... إفادة السادة العمد .. حاليا .. مع الاستعانة بغيره من الشروح .. الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t3273#ixzz4FqdY5aoV
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

[h=5]قال النووي في المجموع: ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس: لعابه ورطوبة فمه.[/h]
جاء في المجموع للنووي: ... ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول , فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما.



 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فقلت :
أحب أن يلاحظ طلبة الشافعية الملاحظات التالية :
1- أول كتاب في المذهب بدأ اهتمام الشافعية به هو (مختصر المزني) .. ومنه تسلسلت كتب الشافعية .. وأهمل ما عداه من الكتب كـ(الأم) و(مختصر البويطي) و(حرملة) وغيرها .
2- شروح مختصر المزني كثيرة ، أشهرها (نهاية المطلب) و(الحاوي) ، ومنها تفرعت كتب مهمة ، و(المهذب) و(التنبيه) و(التهذيب) .
3- المحرر للرافعي ليس مختصرا للوجيز للغزالي ، خلافا لكل من كتبوا في ذلك ، بل هو كتاب مستقل ليس مختصرا من كتاب بعينه ، لمجموعة أمور :
1- الرافعي لم يَنُصَّ في مقدمة كتابه «المحرر» على أنه مختصر من «الوجيز» .
2- لم ينص أحد من شراح «المنهاج» على أن « المحرر» مختصر من «الوجيز» .
3- ولا ذكر أحد ممن ترجموا للرافعي ذلك .
4- ولم تشر كتب الفهارس والمصنفات إلى ذلك ، مع اهتمامها بمختصرات «الوجيز» .
وبعد توصلي لهذا الرأي وجدت أ.د علي جمعة قد رجحه أيضا في كتابه (مدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية) ص51 ، فلله الحمد .
* وقد يقول قائل : ما الفائدة من تحرير هذا الأمر ؟
فأقول : هناك أمر يترتب على هذا ، وهو تسلسل كتب الشافعية بدءا من «مختصر المزني» وصولاً إلى «المنهج» لشيخ الإسلام زكريا ، فالمشهور عند المتأخرين أن «مختصر المزني» شرحه إمام الحرمين في «نهاية المطلب» وهو الذي اختصر الغزالي في «البسيط» ثم اختصره في «الوسيط» ثم اختصره في «الوجيز» ثم جعلوا «المحرر» مختصراً «للوجيز» ، و«المنهاج» مختصر «للمحرر» ، و«المنهج» مختصر للمنهاج . وبناء على هذا الرأي ينقطع هذا التسلسل وهو الصحيح عندي .
4- الخلاصة للغزالي ليس مختصرا للوجيز ، كما اشتهر لدى المتأخرين ، وبين ذلك أخونا الدكتور أمجد رشيد في تحقيقه للخلاصة ، بل هو مختصر لمختصر المزني .
ويلاحظ أيضاً تفرع كثير من الأعمال الفقهية من ثلاثة كتب وهي «الروضة» للنووي ، و«الشرح الكبير» و«المحرر» للرافعي .
تفرع من «الشرح الكبير» :«الحاوي الصغير» للقزويني ، ومنه تفرع كتابان :
1- متن «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» لابن المقرئ اليمني(ت837هـ) ، وعليه شرحان لابن حجر الهيتمي(ت974هـ) (الإمداد) ثم اختصره في (فتح الجواد) .
2- «البهجة» نظم الحاوي الصغير ، نظمها ابن الوردي (ت749هـ) وعليها شرحان لشيخ الإسلام زكريا.(خلاصة الفوائد المحمدية) وهو الصغير ، و(الغرر البهية) وهو الكبير المطبوع.
وتفرع من «الروضة» - والتي هي مختصرة من «الشرح الكبير»- مجموعة كتب منها :
1- «العباب» للمُزَجَّد الزبيدي(ت930هـ) ، وعليه مجموعة شروح منها : «الإيعاب» لابن حجر الهيتمي.
2- «الروض» لابن المقرئ اليمني(ت837هـ)، وعليه شرح شيخ الإسلام زكريا(ت928هـ) «أسنى المطالب شرح روض الطالب».
وتفرع من «المحرر» للرافعي : «منهاج الطالبين» للنووي ، والذي اختصره شيخ الإسلام زكريا في «منهج الطلاب» وشَرَحَهُ ، وعلى شرحه هذا حواش كثيرة.
وهذه الكتب ، تعتبر أهم الكتب التي أصبح عليها معوَّل المتأخرين تدريسا وشرحا وإفتاء .
وهناك كتب أخرى كذلك حظيت بالاهتمام لدى المتأخرين ، من أشهرها :
1- (اللباب) للمحاملي الذي اختصره العراقي في (تنقيح اللباب) ثم جاء شيخ الإسلام واختصره في (تحرير تنقيح اللباب) وشرحه ، وعلى شرحه حواش كثيرة معتبرة عند المتأخرين .
2- (متن الغاية والتقريب) لأبي شجاع الأصفهاني ، لا تخفى شهرته وشروحه وحواشيه على أي مبتدئ في المذهب.
3- مسائل التعليم أو المقدمة الحضرمية للشيخ عبدالله بافضل ، من الكتب المهمة تدريسا وإفتاء هي وشروحها وحواشيها .
4- (قرة العين) للمليباري وشرحها (فتح المعين) وحواشيها القيمة .
5- نظم (صفوة الزبد) المبارك ،وشروحه المفيدة .
وميزت في هذا المشجر بين المتن والشرح والحاشية بتغيير الإطار ، وجعلت الكتب مترابطة ببعض ليعرف أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب فوقه أو شرح له أو حاشية عليه .
وما القصد إلا تقديم تصور مكتمل عن تراتب المؤلفات في المذهب ، وما هي الكتب التي استمر الاهتمام بها إلى يومنا هذا ، وإلا فمؤلفات الشافعية كثيرة جدا ،لا يمكن حصرها في مشجر ، فشروح المنهاج الموجودة في كتب الفهارس أكثر من 200 شرح ، ولكن المقصود ما اعتبره المتأخرون في التدريس والإفتاء إلى يومنا هذا .
والله الموفق ..

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t2772#ixzz4G1qERsap
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

* أسبابُ الخروجِ عن معتمدِ المذهبِ :
من خلال التطبيقاتِ التي مضت والمسائلِ التي سأعرِضُها مما خالف فيه المتأخرون من الفقهاءِ مُعتمدَ المذهبِ ، أَجِدُ أن خروجهم يرجِعُ إلى أربعةِ أسبابٍ رئيسةٍ :
أولاً : صُعوبة التطبيق : فالفقهاءُ يقرِّرون بناءً على ما ترجَّحَ لديهم باجتهادِهم الحكمَ الشرعيَّ ، ولكن عند تطبيقِه يصعُب على كثيرٍ من المكلَّفين ، فيَضطَرُّ الفقهاءُ إلى ترجيحِ خلافِ المعتمدِ . وهو ما نَجِدُه واضحا في مسألةِ وجوبِ اقترانِ النِّيَّةِ بتكبيرةِ الإحرامِ ، ومسألة نكاحِ الكتابيةِ .
ثانياً : الحاجةُ ، وهي ما يترتَّبُ على عدمِ الاستجابةِ إليها عُسرٌ وصعوبةٌ ، عملاً بمجموعةٍ من القواعدِ الفقهيَّةِ منها : (المشقَّةُ تجلِبُ التيسير) ([22]) ، و(إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسَعَ) ([23]) ، و(الحاجَةُ تُنَزَّلُ منزلَةَ الضرورةِ) ([24]).
ويتجلَّى اعتبارُ الحاجةِ واضحاً في المسائلِ التي عرضتُها ، كمسألةِ جوازِ نقلِ الزكاةِ ، ومسألة قبولِ شهادةِ الفاسقِ ، وكثيرٍ من المسائلِ التي سأعرِضُ لمجموعةٍ منها في المبحث القادمِ .
ثالثا : المصلَحَةُ العامةُ ، والمصلحةُ هي : المحافظةُ على مقصودِ الشَّرعِ .
فالفقهاءُ المتأخرون قدَّموا مجموعةً من المصالِحِ العامة التي فيها محافظةٌ على مقصودِ الشارع من الحُكمِ على العَمَلِ بِمُعتمدِ المذهبِ ، عملاً بقاعدة (الشَّرعُ دائرٌ على جَلبِ المصالحِ ودَرءِ المفاسدِ) ([25]).
وذلك مثلَ اعتمادهم جوازَ العملِ بالأدلَّةِ الخطِّيَّةِ في القضاءِ ، وتجويزُهم الصلاةَ خلفَ مخالِفٍ للمذهبِ وإن ارتكبَ مُبطلاً للصلاة ، وعدمُ تقديرِ نفقةِ الزوجةِ بمقاديرَ مُعَيَّنَةٍ .
رابعاً : أمرُ الحاكمِ .
وتقديمُ أمرِ الحاكمِ أو السُّلطانِ على معتمدِ المذهبِ أمرٌ تقتضيهِ المصلحةُ الشرعيةُ ، لأن في مخالفةِ أمرِ الحاكمِ مفسدَةٌ عظيمةٌ .
سُئِلَ عن ذلك الشيخُ ابن حجرٍ في «الفتاوى» :
(وسُئِلَ عما إذا أمرَ السُّلطانُ بأمرٍ موافقٍ لمذهبٍ معتبرٍ من غيرِ أن يعلمَ بذلك المذهبِ فضلاً عن تقليدِه، فهل يتعيَّنُ تنفيذُ أمرِهِ بذلك ؟
فأجابَ بقوله : نعم، يتعيَّن ذلك ، كما صرَّحَ به البُلقينيُّ وعبارتُه : إذا أمر السُّلطانُ بأمرٍ موافقٍ لمذهَبٍ معتبرٍ من مذاهبِ الأئمةِ المعتبرين، فإنا نُنفِذُه ولا يجوزُ لنا نقضُه ولا نقولُ يحتاجُ إلى أن يعلَمَ بالخلافِ كغيرِه من الحُكَّامِ ، لأن الخوضَ في مثلِ ذلك يُؤدِّي إلى فِتَنٍ عظيمةٍ ينبغي سَدُّها ) ([26]).
ومن أمثلةِ ذلك : الأحكامُ التي حكم بها قضاةُ الدولةِ القعيطيةِ الشافعية مما خالفَ مُعتمدَ المذهبِ ، بناءً على أمرِ السُّلطانِ بها ، وعرضتُ لمجموعةٍ من أمثلةِ ذلك في المبحثِ التالي.

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t7291#ixzz4G3tRWom7
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

الكتاب من الكتب الجيدة ، حرص مؤلفه بارك الله فيه على ذكر القول الراجح (المعتمد) في المذهب، ويذكر أحيانا القول غير الراجح مع بيان ذلك ، واعتمد في ذلك على "المغني " للشربيني ، واستفاد من غيره، وصاغه بأسلوب سهل يناسب المطالع المتخصص وغير المتخصص.
أما قيمته العلمية :
فيعتبر الكتاب من أجود المصنفات المبسوطة المعاصرة ، وإن كان كتاب " الفقه المنهجي" على وجازته أحب الي ، لحسن ترتيبه ، وتقسيمه الموافق لطريقة المناهج الدراسية .​



الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t10938#ixzz4G7ShJ0ZM


من باب الفائدة هذا الرد جاءني عن طريق البريد الإلكتروني من أحد الاخوة - بارك الله فيه ووفقه - :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قمت بالتسجيل في الملتقى ولكن شروطهم صعبة ولم يتم تفعيل حسابي الى الان فأحببت أن أرسل لك رأيي في هذا الكتاب ولما يتم تفعيلي أقوم بالمشاركة هناك
بالنسبة لكتاب الدكتور محمد الزحيلي المسمى بالمعتمد :
فقد اطلعت على مقدمة هذا الكتاب فقط فوجدت فيه بعض الأشياء التي تؤخذ على المؤلف وهي مهمة لا بد من التنبيه عليها .

الأول : أنه ذكر أنه اعتمد على كتاب مغني المحتاج !!!

ومعلوم عند طلبة الشافعية أن صاحب المغني يأتي في الدرجة الرابعة في الفتوى يعني يقدم عليه الشهاب ابن حجر والشمس الرملي إماما الفتوى في المذهب واختلف في تقديم أحدهما على الآخر ثم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . وهذا لا يعني أن المغني ليس بكتاب فتوى بل هو كذلك ولكن يجب الاعتماد على ما في التحفة والنهاية ثم الشيخ زكريا ثم العلامة الخطيب رحم الله الجميع .

الثاني : أنه ذكر في المقدمة سامحه الله أنه سيحذف المسائل المتعلقة بالعتق وغيره إلا ما يُحتاج إليه جدا !!!

وهذا الأمر فيه إعراض عن جانب لا بأس به من شريعة الله تعالى ، فلو لم يكن هناك فائدة في دراسة هذه الأبواب إلا حفظ شريعة ربنا لكفى ، فضلا عن أنها تنمي ذهن طالب العلم وتعوده على القياس وغير ذلك من الأمور التي نبه عليها مشايخنا . وقد خطأ شيخنا العلامة صادق حبنكة رحمه الله تعالى من يعرض عن هذه الأبواب وقال كلاما معناه : هذا علم بلا عمل ولكن يجب علينا أن نتعلمه ويُخطئ بعضهم في الإعراض عنه وعدم تعلمه .

وأكرر لم يتسن لي أن أطلع عليه فربما يكون فيه بعض المسائل المعاصرة التي يُحتاج إليها وربما يكون جاء بأسلوب سهل ميسر ينتفع به طلاب العلم . وأقول ربما !!!
والله تعالى أعلم .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t10938#ixzz4G812wQQ2
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قد يصحح الشيخان خلاف ما عليه أكثر الأصحاب وذلك:
1. لأنه لا يتقيد بما عليه الأكثرون إلا المقلد الصرف القاصر عن رتبة الترجيح والتصحيح وأما من وصل لتلك المرتبة فلا يتقيد بذلك.

2. لأن كثيرا من الأصحاب يقلد بعضهم بعضا أو لا يخرج إلا على طريقة إمام مدرسته

â—„قال ابن حجر:
"على أنا لو سلمنا أن الأكثرين على صحة الدور وصحح الشيخان بطلانه كان الرجوع إليهما واجبا متعينا
إذ المدار عليهما في الترجيح والمعول عليهما في التصحيح أمر لازم وقول جازم
وكم من مسألة خالفا فيها الأكثرين باتفاق النقلة ومع ذلك يكون الراجح ما قالاه ورجحاه
بل يقع لهما في مواضع أنهما ينقلان حكما عن الأكثرين ويصرحان بأن عليه الأكثرين ومع ذلك يخالفانه ويرجحان سواه ويكون الحق ما رجحاه
ومن ذلك ما وقع لهما في الإقرار فإنهما نقلا حكما عن الأكثرين ونقلا عن الصيدلاني مقابله ثم قالا والحق والصواب ما قاله الصيدلاني ووافقهما على ذلك جميع المتأخرين فيما أحسب إذ ما قاله الأكثرون في ذلك في غاية الإشكال لا يفهم له وجه إلا بعد مزيد تأمل وتدبر
وقد أشرت إلى جميع ذلك في أول شرح العباب فإن أردت تحقيق ذلك فعليك به من مظنته ثَمّ وبينت أيضا الرد على الأكثرين من المتأخرين ممن يعترضون على الشيخين بمخالفتهما لكلام الأكثرين بما حاصله :
أن الاعتراض بذلك عليهما ليس في محله فإنه لا يتقيد بما عليه الأكثرون إلا المقلد الصرف القاصر عن رتبة الترجيح والتصحيح وأما من وصل لتلك المرتبة فلا يتقيد بذلك
وبينت ثم أيضا الرد على صاحب العباب في مخالفته في مواضع من كتابه تبعا للإسنوي وغيره ممن يعترضون عليهما بكلام الأكثرين
وقد أشار الزركشي وغيره أيضا إلى الرد على الإسنوي وغيره في الاعتراض عليهما بذلك أن الأكثرين على صحة الدور ورجح الشيخان بطلانه كان الرجوع إليهما حتما لازما فكيف والأكثرون على ما رجحاه كما قدمته......".

â—„قال النووي:
"لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح
لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيهما من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب
بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له".

â—„قال ابن حجر:
"الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب
ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد، ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا وإن خالفت سائر الأصحاب، فتعين سبر كتبهم".

â–? قال الإمام أحمد:"لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه".
â–? قال أبو زرعة الرازي:"عجبت من يفتي في مسائل الطلاق يحفظ أقل من مائة ألف حديث".
â–? قال النجم الطوفي:"لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدة على القواعد العربية لكانت مقدار ثلث الفقه على ما تقرر، ولكن قد نبهنا بالحاضر على الغائب وبالشابِّ على الشائب".
â–? قال أبو حامد الغزالي :"إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها، فليس بفقيه".



الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t7090#ixzz4G803lH7d
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )
الكتاب من الكتب الجيدة ، حرص مؤلفه بارك الله فيه على ذكر القول الراجح (المعتمد) في المذهب، ويذكر أحيانا القول غير الراجح مع بيان ذلك ، واعتمد في ذلك على "المغني " للشربيني ، واستفاد من غيره، وصاغه بأسلوب سهل يناسب المطالع المتخصص وغير المتخصص.
أما قيمته العلمية :
فيعتبر الكتاب من أجود المصنفات المبسوطة المعاصرة ، وإن كان كتاب " الفقه المنهجي" على وجازته أحب الي ، لحسن ترتيبه ، وتقسيمه الموافق لطريقة المناهج الدراسية .​



الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t10938#ixzz4G7ShJ0ZM


من باب الفائدة هذا الرد جاءني عن طريق البريد الإلكتروني من أحد الاخوة - بارك الله فيه ووفقه - :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
قمت بالتسجيل في الملتقى ولكن شروطهم صعبة ولم يتم تفعيل حسابي الى الان فأحببت أن أرسل لك رأيي في هذا الكتاب ولما يتم تفعيلي أقوم بالمشاركة هناك
بالنسبة لكتاب الدكتور محمد الزحيلي المسمى بالمعتمد :
فقد اطلعت على مقدمة هذا الكتاب فقط فوجدت فيه بعض الأشياء التي تؤخذ على المؤلف وهي مهمة لا بد من التنبيه عليها .

الأول : أنه ذكر أنه اعتمد على كتاب مغني المحتاج !!!

ومعلوم عند طلبة الشافعية أن صاحب المغني يأتي في الدرجة الرابعة في الفتوى يعني يقدم عليه الشهاب ابن حجر والشمس الرملي إماما الفتوى في المذهب واختلف في تقديم أحدهما على الآخر ثم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . وهذا لا يعني أن المغني ليس بكتاب فتوى بل هو كذلك ولكن يجب الاعتماد على ما في التحفة والنهاية ثم الشيخ زكريا ثم العلامة الخطيب رحم الله الجميع .

الثاني : أنه ذكر في المقدمة سامحه الله أنه سيحذف المسائل المتعلقة بالعتق وغيره إلا ما يُحتاج إليه جدا !!!

وهذا الأمر فيه إعراض عن جانب لا بأس به من شريعة الله تعالى ، فلو لم يكن هناك فائدة في دراسة هذه الأبواب إلا حفظ شريعة ربنا لكفى ، فضلا عن أنها تنمي ذهن طالب العلم وتعوده على القياس وغير ذلك من الأمور التي نبه عليها مشايخنا . وقد خطأ شيخنا العلامة صادق حبنكة رحمه الله تعالى من يعرض عن هذه الأبواب وقال كلاما معناه : هذا علم بلا عمل ولكن يجب علينا أن نتعلمه ويُخطئ بعضهم في الإعراض عنه وعدم تعلمه .

وأكرر لم يتسن لي أن أطلع عليه فربما يكون فيه بعض المسائل المعاصرة التي يُحتاج إليها وربما يكون جاء بأسلوب سهل ميسر ينتفع به طلاب العلم . وأقول ربما !!!
والله تعالى أعلم .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t10938#ixzz4G812wQQ2

جزاكم الله خيرا ، وجزى الله خيرا الأخ الكريم صاحب الرد.
اعتماد الشيخ الزحيلي على " المغني" للشربيني لا يضيره ، فالمشايخ الثلاثة الذين ذكرهم أعني بهم : شراح "المنهاج" الشيخ ابن حجر الهيتمي والرملي والشربيني كتبهم " التحفة " و " النهاية" و " المغني" في رتبة واحدة تقريبا من حيث الاعتماد في المذهب ، وإن كان فُضل بعضهم على بعض في بعض البلدان والأقاليم إلا أن ترجيحاتهم معتمدة في الجملة ، والشيخ الشربيني رحمه الله لم يخالفهم في كبير شيء ، لذا فاعتماده على "مغني المحتاج" لا يضيره كثيرا ، وقد كنت ذكرت أنه اعتمد على غيره أيضا.
وقد قرأت المجلد الأول من الكتاب ، وبعض المجلد الثاني ولله الحمد ، فوجدت الكتاب يركز على المسائل التي تمس اليها حاجة الناس في هذه الأيام ، وكذا تلك المسائل التي يكثر عنها السؤال ، مع تضمينه كثيرا من المسائل المعاصرة ، كل ذلك بأسلوب سهل ميسر .
والكتاب بجملة من الكتب الجيدة ، ولا شك أن عليه بعض الملاحظات لكنها قليلة بحمد الله في جانب ايجابياته الكثيرة ، وليس هذا محل ذكر الملاحظات .

ووافقه الدكتور / محمد الكاف قائلا "أوافق الشيخ أحمد بن فخري الرفاعي في كل ما قاله "
 

محمد بن عبدالعزيز المبارك

:: أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ::
إنضم
1 أغسطس 2016
المشاركات
28
الكنية
أبو عبدالعزيز
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

السلام عليكم ..

من الفوائد في المذهب الشافعي أن لكتاب الرسالة شرحاً قام به أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني الفقيه الشافعي (ت 406هـ)، وهذا الشرح أغفله كثير ممن ترجم لشروح الرسالة، وقد يكون مرد ذلك أن الزركشي رحمه الله لم يذكره في البحر المحيط، إلا أن ابن تيمية رحمه الله ذكره في التسعينية، ونقل عنه، فقال: "وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي...وذكر في درء تعارض العقل والنقل هذا النقل عنه، وأنه من كتابه: التعليق في أصول الفقه، وقال في الفتاوى الكبرى: "وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفراييني في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه التعليق"[SUP]([/SUP]

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

وعليكم السلام
ماشاء الله فائدة طيبة جزاكم الله خيرا أستاذنا
 
التعديل الأخير:
أعلى